moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 623 لعام 1442 ه المقامه من/ يزيد عبدالعزيز عبدﷲ الخميس هويه وطنيه (...) ضد/ عبدالرحمن سعد السواجي هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه البراء عبدالمحسن عبدالرحمن الجاسر سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، حال وكالته بالوكاله رقم 42341815، عن المدعي يزيد عبدالعزيز عبدﷲ الخميس بموجب سجل مدني رقم (...)، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه عبدالرحمن بن سعد السواجي بموجب سجل مدني رقم (...)، حاصلها ما يلي: نطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره ( 450،000 ) ريال سعودي حيث قام موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (450،000) عن طريق حساب شقيقه سليمان عبدالعزيز الخميس واستلم المدعي عليه المبلغ عن طريق حساب شركه تدابير (...) لاجل الشراكه في شركه تدابير شركه شخص واحد وراس مالها ميه الف ريال سعودي، وبعد مده ومطالبه لحيحه لاجل تسجيل الشركه انكر المدعي عليه الاتفاق السابق وبعد اقامه دعوي عليه لهذا الغرض وسبق وقيدت لدي هذا المحكمه الموقره برقم (7869) لعام 1440ه قام بالانكار و الادعاء بان هذا المبلغ قيمه شراء عدد (15) حصه يمتلكها المدعي عليه في شركه تباشير (شركه ذات مسؤوليه محدوده ) وراس مالها ميه الف ريال سعودي بثمن وقدره (450،000) وقدم عقد بذلك (مرفق) ومفاده ان المدعي عليه باع للمدعي عدد (15) حصه من شركه تباشير بمقابل مالي وقدره 450،000 علي ان يسلم المدعي المبلغ للمدعي عليه عبر الحساب رقم (...) بنك البلاد، والعايد لشركه تدابير، كما افاد هذا العقد بموجب الفقره ثالثا: يتعهد الطرف الاول بانهاء الاجراءات الخاصه بنقل هذه الحصه الي الطرف الثاني واثباته بسجل الشركه وذلك لتقوم الشركه بالتاشير علي الاسهم بما يفيد ملكيتها الي الطرف الثاني ويتم التعديل علي حصص الشركاء في العقد، وكان تاريخ العقد المقدم 2018/11/13م، وحتي هذا اليوم لم يتنفذ هذا الالتزام الذي ادعاه ولم يثبت شراكه المدعي في شركه تباشير، وبعيدا عن اي طعون شكليه نفيد فضيلتكم بان المدعي عليه لم يمكن المدعي من الشراكه في شركه تدابير وفق ما ادعي المدعي في الدعوي المشار اليها سابقا، كما انه لم يمكن المدعي من الحصص البالغ عددها (15) حصه في شركه تباشير التي ادعاها المدعي عليه وقدم بها العقد المشار اليه سابقا. ثم خلص الي طلب الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (450،000) اربعميه وخمسون الف ريال سعودي. ثم وجهت الدايره سؤالا للطرفين في الترافع الكتابي بما مضمونه تطلب الدايره من المدعي تحرير دعواه، ومن المدعي عليه الجواب مفصلا، فاجاب المدعي وكاله بوفق ما جاء في صحيفه الدعوي، واضاف بان بيناته كما يلي: رابعا: البينات: اختلفت ادعاءات المدعي والمدعي عليه في الدعوي المشار اليها سابقا حيث ذكر المدعي انها لاجل الشراكه في شركه تدابير وذكر المدعي عليه انها لاجل شراء المدعي حصص في شركه تباشير وحيث ان الشراكه قد انكرها المدعي عليه انكار لا رجعه عنه و تمسك بانها ثمن 15 حصه في شركه تباشير و الثابت لدينا ان المدعي عليه لم يمكن المدعي من هذه الحصص وعليه نبين لفضيلتكم ما يلي: 1- ان المبلغ المطالب به لم يؤول الي لذمه المدعي عليه حيث ان المدعي لم يمكن من شي سواء في شركه تدابير او الحصص تباشير. 2- بالاستناد الي الماده الثانيه عشر من نظام الشركات السعودي ونصها ( يجب ان يكون عقد التاسيس الشركه وكل ما يطرا عليها من تعديل مكتوبا، وموثقا من الجهه المختصه نظاما بالتوثيق والا كان العقد او التعديل باطلا) وبناء علي ذلك فان الشراكه وبيع الحصص كلاهما باطل. 3- واستناد للماده التاسع عشر من نظام الشركات الفقره 1 ونصها (لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثله في صكوك قابله للتداول) والفقره 2 من نفس الماده ونصها (لا يجوز للشريك التنازل عن حصه الي بموافقه باقي الشركاء او بمراعاه القيود التي ينص عليها عقد التاسيس. ويجب ان يشهر التنازل بحسب ما هو منصوص عليه في الماده الثالث عشر من نفس النظام و كل اتفاق علي جواز التنازل عن الحصص دون قيد يعد باطلا الخ....) وبهذا يكون العقد باطلا ولا اثر له. وبالتمسك بما اقر به المدعي عليه بموجب العقد الذي قدمه في القضيه رقم (7869) لعام 1440 ولثبوت استلامه للمبالغ عن طريق شركته شركه تدابير ولثبوت عدم تمكين المدعي من اي من الشراكه في شركه تدابير او اتمام البيع وفق ما ادعي في حصص شركه تباشير ولكون هذه المساله منظمه في نظام الشركات و لثبوت مخالفته هذا النظام وفق ما تم ذكره اعلاه وعليه نحصر دعوانا برد ما اخذ وقدره (450،000) ريال، ثم اجاب المدعي عليه بما يلي: اولا: فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي بان موكله قام بتحويل مبلغ اربعمايه وخمسين الف ريال مقابل شراء حصه في شركه تدابير للتجاره والتسويق، فنجيب علي ذلك بالتالي: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي، فقد تم تحويل المبلغ مقابل شراء حصصي في شركه تباشير للاستثمار وذلك بموجب العقد المؤرخ في 13/11/2018م الذي ارفقه وكيل المدعي. ثانيا: فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي من انني لم التزم بنقل الحصص في شركه تباشير للاستثمار امام وزاره التجاره والاستثمار، و ان ذلك يبطل عقد البيع، فنجيب علي ذلك بالتالي: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي، والصحيح ان المدعي يرفض نقل الحصص ويسعي لابطال عقد البيع باي وسيله، فسبب عدم نقل الحصص عايد اليه، ويثبت ذلك البينات والاسباب التاليه: 1. انكار المدعي للعقد في الدعوي رقم (7869) و ذلك بالطعن فيه صلبا وتوقيعا ومطالبته باحالته للادله الجناييه ( في الحكم الذي ارفقه وكيل المدعي صفحه "6" السطر "17")، وبعد استدعاء فضيله القاضي للمدعي اصاله في الدعوي السابقه وسؤاله عن عقد بيع الحصص، اقر المدعي لفضيله القاضي بان التوقيع عايد له و انه توقيعه علي بياض حسب زعمه ( في الحكم الذي ارفقه وكيل المدعي صفحه "19" السطر "8"). 2. اقرار المدعي بعقد بيع الحصص في هذه الدعوي ومحاوله ابطاله واستعاده المبلغ. وتاسيسا علي ما تقدم فيتضح ان المتسبب في عدم نقل الحصص ليس انا، بل المدعي هو المتسبب في تاخير نقل الحصص في شركه تباشير للاستثمار امام وزاره التجاره والاستثمار. ثالثا: فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي بانني لم امكن المدعي من حصصه في شركه تباشير، فنجيب علي ذلك بالتالي: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي، ففي نفس اليوم الذي قام المدعي بالتوقيع علي عقد شراء الحصص، استلم محتويات المصنع "شركه تباشير" بتاريخ 13/11/2018م (مرفق محضر تسليم محتويات المصنع). رابعا: فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي بمذكرته في البند الرابع "البينات" واستناده علي نصوص المواد في نظام الشركات، فنجيب علي ذلك بالتالي: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي، فجميع المواد التي ذكرها وكيل المدعي متعلقه بشركه التضامن، وفيما يتعلق بما ذكره حول الماده الثانيه عشر من نظام الشركات فقد وضحنا في البند " ثانيا" من ردنا هذا، ان المدعي هو المتسبب في تاخير نقل الحصص في شركه تباشير للاستثمار امام وزاره التجاره والاستثمار وليس انا. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسات - عن بعد - الاولي بتاريخ 1442/05/01ه وفيها حضر المشار اليهما بمحضرها المدعي وكاله البراء عبدالمحسن عبدالرحمن الجاسر بالوكاله المشار لها بعاليه، والمدعي عليه وكاله محمد صالح اسماعيل السماعيل بالوكاله رقم 39704237، وتشير الدايره الي سبق تقديم المدعي وكاله في الترافع الكتابي تحريرا للدعوي والمدعي عليه وكاله ردا عليها، وبسؤال المدعي وكاله في هذه الجلسه عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضه علي المدعي عليه احال الي جوابه المكتوب في الترافع الكتابي، كما طلب تمكينه من تقديم مستندات مرفقه، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات للطرفين للمدعي وكاله لتقديم الرد علي جواب المدعي عليه وكاله ثم المدعي عليه وكاله ثم تكرار تبادل المذكرات مره اخري، وﷲ الموفق، وفي الجلسه التاليه بتاريخ 1442/06/26ه حضر المشار اليهما بمحضرها، المدعي وكاله البراء الجاسر والمدعي عليه وكاله محمد السماعيل، وتشير الدايره الي ان كل من الطرفين قدم مذكرتي رد، وبسؤالهما مزيد اقوال قررا الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه، وفي الجلسه التاليه بتاريخ 1442/08/04ه حضر المشار اليهما بمحضرها، المدعي وكاله البراء الجاسر، والمدعي عليه وكاله محمد السماعيل، وبسؤال الدايره المدعي وكاله طلبه استرداد المبلغ محل الدعوي هل يعود لشركه تدابير ام تباشير، اجاب بانه حصه المدعي من شركه (تباشير)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه باسترداد مبلغ الشراكه وقدره (450،000) اربعميه وخمسون الف ريال سعودي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، وبالدخول لموضوع الدعوي فانه لما كانت مطالبه المدعي وكاله استرداد راس مال موكله في شراكه لشركه نظاميه ذات مسؤوليه محدوده حسب نظام الشركات، فان طلبه والحال هذه قايم بالمخالفه لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1437/01/28ه، حيث ان النظام رسم طريقا لمثل هذا الطلب يتمثل في التخارج او التصفيه، واسترداد راس المال لا يكون الا في الشركات الفقهيه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من بطلان الشراكه بين الطرفين لعدم التسجيل ونقل الحصص، حيث نصت الماده الرابعه عشره من نظام الشركات علي: ان الشركه - عدا شركه المحاصه - تكتسب الشخصيه الاعتباريه، بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك يكون لها خلال مده التاسيس شخصيه اعتباريه بالقدر اللازم لتاسيسها، وانه لا يجوز الاحتجاج علي الغير بعقد التاسيس الا بعد القيد. ويتضح من الماده صحه الاحتجاج بالعقد امام الشركاء، وبما انه من الثابت شراكه الطرفين، فان الشركه والحال ما ذكر تعتبر قايمه، ولا يعني عدم اشهارها واستكمال الاجراءات النظاميه ان تكون باطله، بل الصحيح انه لا يحتج بها امام الغير فقط؛ كما لا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكاله ان المدعي عليه لم يقم باستكمال الاجراءات، كون المدعي بامكانه رفع الدعوي لالزامه بذلك، واذا رغب المدعي في الخروج من الشركه فعليه اتباع الاجراءات الوارده في نظام الشركات من التصفيه او التخارج، وبما ان طلب المدعي وفق ما اشير له قايم بالمخالفه لنظام الشركات؛ ما يجعل طلبه حري بالرفض، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو حسام بن محمد بن علي العثيم رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4390 لعام 1442 ه المقامه من/ يزيد عبدالعزيز عبدﷲ الخميس هويه وطنيه (...) ضد/ عبدالرحمن سعد السواجي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 4 /8 /1442ه، الصادر في القضيه رقم 623 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي