moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570668496 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضاعه عباره عن ادويه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م بثمن اجمالي قدره (23,222.64) ثلاثه وعشرون الفا وميتان واثنان وعشرون ريال سعودي و اربعه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حشاب).، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (23,222.64) ثلاثه وعشرون الفا وميتان واثنان وعشرون ريال سعودي و اربعه وستون هلله، هذه دعواي ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)، وبتاريخ 12/06/1445ه تقدم وكيل المدعيه بمذكره تحريريه ونصها انه بتاريخ 28/5/1443ه، الموافق 1/1/2022 م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي تورد موكلتي للمدعي عليها بضاعه عباره عن ادويه وتاريخ ابتداء التعامل 28/5/1443ه، الموافق 1/1/2022 م بثمن اجمالي قدره (23,222.64) ثلاثه وعشرون الفا وميتان واثنان وعشرون ريال سعودي و اربعه وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها المبيع (الادويه)، لم تسدد المدعي عليها من مبلغ المطالبه شيء، وعند مطالبه موكلتي للمدعي عليها عده مرات بتسليمها المبلغ حسب الاتفاق توعد موكلتي في كل مره دون اي جدوي مما اضطر موكلتي لرفع هذه الدعوي امام فضيلتكم لرفع المظالم واعاده الحقوق الي اهلها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ28/5/1443الموافق 1/1/2022م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من قبل المدعي عليها حسب الاتفاق، استنادا الي (كشف حساب مطابقه رصيد) وتاسيسا علي ما سبق اطلب من فضيلتكم الاتي: لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم بثمن اجمالي قدره (23,222.64) ثلاثه وعشرون الفا وميتان واثنان وعشرون ريال سعودي واربعه وستون هلله ، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 13/06/1445ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) ورقم وكالتها: (...) فيما لم تحضر المدعي عليها اومن يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلها احالت علي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام، وبسؤالها عن بينتها علي صحه الدعوي ذكرت انها صوره كشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليها بمبلغ (23,221.64) ثلاثه وعشرون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال واربعه وستون هلله، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (23,221.64) ثلاثه وعشرون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال واربعه وستون هلله، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه بضاعه (عباره عن ادويه) وكان تاريخ التعامل في 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شييا، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مديرها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (1) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعيه ان تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في صوره اصل المصادقه علي الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي صحه الدعوي والمتمثله في صوره اصل المصادقه علي الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ قدره (23,221.64) ثلاثه وعشرون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال واربعه وستون هلله في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه, ومن ثم الزامه بسداده, ويعد الحكم في حقه حضوريا طبقا لما نصت عليه الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه في الفقره الثانيه علي انه: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا))، فان الدايره تنتهي الدايره الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (23,221.64) ثلاثه وعشرون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال واربعه وستون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.