moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي االدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 6549 لعام 1439 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) غير ذلك (…) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (…) هويه رقم (…) بموجب الوكاله ذات الرقم (…) وتاريخ 20/ 05/ 1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تم توقيع عقد بين موكلي (…) وبين الشركه المدعي عليها لانشاء برج سكني وتجاري علي القطعه رقم (…) في المنطقه المركزيه ب(…) وتم الاتفاق علي الانشاء وفق العقد الموقع بين الطرفين وقد اتفق الطرفان علي تعيين استشاري للمشروع وقد اخلت المدعي عليها بالعقد وتاخرت عن تنفيذ الانشاء واصدر الاستشاري تقريره المتضمن مده التاخير وسوء التنفيذ وبناء عليه نطالب المدعي عليه بمبلغ اربعه ملايين وخمسمايه وثلاثه الاف وستمايه وريالين واربع وسبعين هلله وهو المبلغ الذي تضمنه تقرير الاستشاري المعتمد من الطرفين وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره اربعه ملايين وخمسمايه وثلاثه الاف وستمايه وريالين واربع وسبعين هلله وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت االدايره لها جلسه في 15/ 09/ 1439ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ونظرا لوجود خلل في نظام معين لطباعه بيانات تبليغ المدعي عليها عن طريق خدمات ابشر عليه قررت االدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق خدمات ابشر للسجل التجاري رقم (…) وفقا للصيغه الاولي والصيغه الثانيه في النظام. وبعد قفل محضر جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت نسخه من اللايحه ومرفقاتها فجري تزويدها بنسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد, وفي جلسه 19/11/1439ه تم سؤال وكيل المدعي عليها عما استمهلت من اجله فقدمت مذكره جوابيه مكونه من اربع صفحات ذكرت فيها (اولا: 1- ان موكلتي قد استلمت من عام 1430ه اي بعد تسع سنوات الان, فهل يعقل ان تؤجل غرامه تاخير كل هذه المده ولم تخصم من مستحقات المقاول مباشره قبل تسليم المشروع؟ 2- ان موكلتي تطلب بمبلغ 2.186313 لم يتم صرفها له حتي الان اضافه الي الخساير التي تسبب فيها جراء هذا التاخير ورغم ذلك لم نجد استجابه من المدعي ولم تستطيع موكلتي المطالبه بها لظروف عايليه وترك مهندس المشروع العمل دون وجود مستندات الي ان اراد ﷲ ان تعود الحقوق لاصحابها وهي صافي مستخلص بمبلغ 508.591 + ضمان حسن التنفيذ 1.677.722 = 2.186313 فالمدعي مطالب بمبلغ اثنان مليون ومايه وسته وثمانون الف وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا,3- ان المدعي يعلم تماما بعدم وجود اي غرامات ولو كانت لخصمها مباشره من المستخلصات فهو المتسبب في التاخير بكثره توقفاته وتعديلات واضافاته ويعلم تماما ان موكلتي خسرت في هذا المشروع اكثر من ( ثمانيه ملايين ريال) بسبب هذا التعطيل والتوقف فتكلفه المشروع تزويد علي ( اربعون مليون ريال) في حين ما تم دفعه من المدعي ( واحد وثلاثون مليون ريال ) فهل يعقل بعد ذلك ان يكون موكلي هو المتسبب في التاخير. ثانيا: اما عن المطالبه المدعي فهي غير معقوله وذلك لاتي :اولا: لا نعلم ما هي دوافع المدعي في هذه الدعوي بعد مرور كل هذه السنوات هل هي عن قناعه اما وسيله للتهرب من دفع حقوق موكلي الذي ظل عاكفا عليها دون جدوي,1- استند المدعي في دعواه علي تقرير استشاري المشروع المعين من قبله, الا ان هذا التقرير دليل ادانه للمدعي وليس دليل اثبات فقد حق موكلي فقد انتمي التقرير علي اخطاء مهنيه جسيمه قد يكون الغرض منها هو ارضاء المدعي كونه معين من قبل المدعي حيث انه لم يظهر الحقيقه ويتضح ذلك فيما يلي :اشاره التقرير علي وجود اعمال اضافيه ولم يشير الي المدد الاضافيه المقابله لهذه الاعمال كفتره تمديد لمده العقد فكيف ذلك؟, لم يشير التقرير الي اسباب التاخير ومن المتسبب فيها وكنه يريدها للمدعي فقط علما بان موكلتي لم تتاخر ولم يكن التاخير بسبب من قبلها حيث انه لا مصلحه لموكلتي في التاخير لكن طلبات المدعي المتعدد من اضافات وتعديلات وتوقفات هي التي ادي الي هذا التاخير والمدعي يعلم ذلك جيدا لذلك لم يتقدم بدعواها ضد موكلي كل هذه الفتره الغريب ان الاستشاري ذكر بالتقرير ( خصم 5% ضمان خسن تنفيذ علي الاعمال المنفذه العقد 1.677.722 ثم عاد واضافها بقوله اجمالي غرامه التاخير وضمان حسن التنفيذ 4.856.193.61 فهل يعقل ذلك كيف يضيف ضمان حسن التنفيذ المستحق لموكلتي وهو من قام بخصمه اصلا ثم يضيفه, فالامر يستقيم بخصم ضمان حسن التنفيذ من غرامه التاخير وليس اضافته علي صفحه الغرامه ثم ذكر التقرير ان صافي المستحق للمالك 4.856.196.61-808590= 4.3476.374 وهذا خطا مهني جسيم فالصحيح هو خصم مستحقات موكلتي وضمان حسن التنفيذ, اولا 508.5690.87 + الضمان 1.677.722 = 2.186.313 ولا يوجد غرامه تاخير في الاصل اضف لذلك انه يجوز الجمع بين خصم المستحقات وغرامه التاخير, من الاخطاء ايضا ان التقرير احتسب غرامه التاخير علي المشروع بالكامل فالصحيح ان غرامه التاخير اذا وجدت تحتسب عن قيمه من تاخر فيه المقاول فقط اضف لذلك انه تخصم مباشره من المستخلص المستحق, فلماذا لم يفعل المدعي ذلك ان كان لمطالبته مقتضي وخصم الغرامه مباشره من المستخلصات,2-مخالفه الدعوي لعقد المقاوله المبرم بين المدعي والمدعي عليها, فقد ورد في اكثر من موضع ب(نموذج عقد مقاول)- مرفق ضمن مستندات المدعي ان يتم حسم اي مبالغ للمدعي قبل مستحقات موكلتي واتخذ ذلك عده صور بالعقد المشار اليه كالتالي:ا-وضحت الماده (5) من العقد المشار اليه , طرق الخصم في حال التاخير في حين ان المدعي لم تطبق هذا الماده علي الاطلاق فلم يخصم ولم بسخب العمل فما يعني ذلك؟ ب-اكدت (الماده 7/5) علي تاجيل صرف المستخلص الاخير الذي لا يقل عن 10% من قيمه العقد حتي يتم التسليم الابتدايي كاملا للمشروع دون تحفظات, فان كان هناك غرامه تاخير حقيقيه لتم خصمها من المستخلص الاخير مباشره فلماذا لم يتم خصمها؟ ج- ظهر ذلك بجلاء في الماده ( 7/6)بما نصه ( لا تصرف للمقاول قيمه ايه اعمال الا اذا كانت مطابقه للعقد ووثايقه والاصول الفنيه ) فالحقيقه انه تم الصرف اذن لا يوجد شيء مخالفا للعقد د- فصلت الماده (11/3) في الامر وبينت انه في حال ما اذا كانت المده المتبقيه للتسليم الابتدايي غير كافيه لانجاز الاعمال لطبيعتها وامكانياتها وظروف المقاول فيتم اخطار المقاول كتابيا وله الحق في سحب الاعمال فلماذا لم يقم المدعي بهذا الاجراءات وقام بسحب الاعمال ان كان محق في ذلك؟, ثالثا: اما بشان ما يدعيه المدعي من وقايع تعود الي عام 1434ه من سقوط الرخام وخلافه فليست هذه المطالبه باحسن حال من المطالبه السابقه فضمان الاعمال مدته سنه من التسليم الماده ( 6من نموذج عقد المقاوله) وقد تم التسليم في عام 1430ه والوقايع تعود لعام 1434ه اي بعد التسليم بما يقارب اربعه اعوام , فما وجه مطالبه المدعي بذلك, رابعا: من المثير للانتباه بهذه الدعوي ان المدعي يطالب بغرامه تاخير لان التاخير سبب ضرر لموكله بتاخر تاجير للعقار حيث الموقع في منطقه مركزيه وتحقق الضرر فهل يعقل ما يقرره المدعي وهو نفسه تاخر في المطالبه تسع سنوات؟ وما علاقه غرامه التاخير بتاخير العقار فهذه غرامه تعاقديه خاصه، لا علاقه لها بالضرر الحال او المقدر مطلقا. بناء علي ما تقدم نطلب اولا: رفض دعوي المدعي, ثانيا: الزام المدعي بان تدفع لموكلتي شركه (…) مستحقاتها مبلغ وقدره (2.186.313) فقط اثنان مليون ومايه وسته وثمانون الف وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا) والثابته بالتقرير المقدم من المدعي, ثالثا: الزام المدعي بدفع اتعاب واجور وكاله مبلغ وقدره (130.000) مايه وثلاثون الف ريال. وفي جلسه 09/01/1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات ذكر فيها ( اولا: لا يمنع حق موكلي وانشغال ذمه المدعي عليها بمرور عشر سنوات علي الحق الثابت ولا يوجد ما يمنع ذلك من الاصول الشرعيه او الانظمه ولم يتم الخصم من المستخلصات وفق ما ذكرته المدعي عليها كاعتراض لانه بعد تاخر المدعي عليها عن العمل لم يكن هناك مستخلصات يمكن الخصم منها حيث ان موكلي صار يمول المشروع 21 شهرا مباشره اذ المدعي عليها استملت المستخلصات الاولي ولكنها لم تنفذ العمل وفق الجدول الزمني المتفق عليه مما ادي الي تاخر المشروع 21 شهرا, ثانيا: المدعي عليها هي التي تاخرت في تنفيذ المشروع وهذا واضح من خلال تقرير الاستشاري المعتمد وقد تاخرت المدعي عليها 21 شهرا وسته ايام وترتب علي ذلك غرامه تاخير بمبلغ وقدره اربعه ملايين وسبعه واربعون الفا وستمايه وريالين واربعه وسبعون هلله, فدعوي موكلي واضحه وبينته هو تقرير استشاري المشروع كما نص البند رقم (5) من ملحق العقد علي احتساب عرامه التاخير علي المقاول وقد تاخر المقاول في تنفيذ المشروع المده المشار اليها اعلاه وقد نصت الفقره الخامسه من الماده السابعه علي ان الاستشاري هو المسؤول عن اقرار المستخلصات واعتماد الكميات المنفذه من الاعمال, الثالث: ما اشارت اليه المدعي عليها ان الاستشاري معين من قبل موكلي وانه اعتمد التقرير لصالحه فان هذا غير صحيح فقد نص العقد علي تحديد استشاري للمشروع وهو ما تلزم به انظمه المنطقه المركزيه وتم اعتماد الاستشاري ووافق عليه اطراف العقد ارفق محضر الاستلام الابتدايي للمشروع موقع من قبل الاستشاري والمقاول والذي يوضح قبول المدعي عليها للاستشاري كمشرف علي المشروع, رابعا: ما يخص ضمان حسن التنفيذ لا يمكن احتسابها لصالح المقاول لان هذا مخالف للبند (2) من ملحق العقد الذي نص علي احتسابها لصالح المالك, خامسا: يزعم المقاول ان الغرامات لو كانت ثابته لخصمت من المستخلصات واود ان اوضح ان الصرف للمقاول تم حتي المستخلص رقم 18 ولم يتم الصرف بعد ذلك الا عن طريق موكلي نظرا لتاخر المقاول عن التنفيذ فلذلك لم يكن هناك مستخلصات يمكن خصم غرامه التاخير منها حيث ان موكلي قام بالصرف المباشر للعمال والموردين حيث صرف موكلي مبلغ تسعه ملايين وسبعمايه وعشرون الف وثلاثمايه واثنان وثمانون مباشره, حيث اضطر موكلي لذلك لان المقاول عند الانتهاء مده المشروع الفعليه وهي واحد وعشرون شهرا لم يكن انجز اكثر من 50% من المشروع رغم استلامه الدفعات في وقتها المحدد. سادسا: ما ذكره المدعي عليه ان الغرامات حسبت علي كامل مده المشروع فهذا غير صحيح وتقرير الاستشاري واضح انه تم احتساب الغرامه علي مده التاخير فقط وليس علي كامل مده المشروع, سابعا: ما اشار اليه المدعي عليه ان الضمان مدته سنه غير صحيح حيث ان مده الضمان لما يحدث من تهدم كلي او جزيي فيما شيده المقاول من مباني او اقامه من منشيات ثابته متي كان ذلك راجعا الي عيب في التنفيذ هو عشر سنوات حسب ما ورد مفصلا في العقد الفقره الثالثه من الماده السادسه , مع عدد من المرفقات جري تزويد وكيله المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعها عليها طلب مهله للرد ثم توالت بعد ذلك الجلسات تبادل فيها اطراف الدعوي المذكرات الجوابيه التي لم يخرج غالب مضمونها عما سبق ايراده حتي جلسه 05/04/1440ه حيث حضر الطرفان وسالت االدايره وكيله المدعي عليها هل تعاقدت مع المدعي علي انشاء المبني كاملا ام اجزاء من المبني فذكرت بان العقد علي كامل المبني فعقب وكيل المدعي بان الضمان عشر سنوات فاجابت وكيله المدعي عليها بان الضمان عشر سنوات لهدم الكلي او الجزيي وليس علي التشطيبات الخارجيه فاستمهل وكيل المدعي للرجوع لموكله ودراسه العقد. وفي جلسه 21/11/1440ه حضر الطرفان وحصر وكيل المدعي دعواه في المطالبه بغرامه التاخير الوارده في المستخلص الختامي الصادر في تاريخ 5/5/1431ه كما حضر الاستشاري المشرف علي المشروع (…) هويه مقيم رقم (…) وسالته االدايره عن وجه تحميل المدعي عليها غرامه التاخير فاجاب بان ذلك صدر وفقا لتاخر المدعي عليها في تنفيذ العمل لمده 21شهرا اضافيه علي المده المقرره لانتهاء المشروع وبسؤاله هل تم الاستلام النهايي المشروع فاجاب بقوله بانه لم يتم الاستلام النهايي للمشروع حتي تاريخه فصادقه وكيله المدعي عليها علي عدم التسليم النهايي للمشروع . وفي جلسه 28/11/1440ه حضر الطرفان وافهمت االدايره طرفي الدعوي بحاجه القضيه الي خبير هندسي للنظر في النزاع وانها ستخاطب عدد من الخبراء كما افهمت االدايره بطرفي الدعوي بان لهما ان يتفقا علي اختيار خبير ويقدمانه، وفي جلسه 14/02/1441ه حضر الطرفان وتشير االدايره الي انه قد ورد اليها عدد من العروض المتعلقه بالخبره الهندسيه، وقرر الطرفين اختيار مكتب (…) والذي قدر اتعابه بمبلغ (30.000)ريال فافهمت االدايره وكيله المدعي بان عليه احضار شيكين مصدقين قيمه كل شيك مبلغ (15.000)ريال لامر مكتب (…) فاستعد بذلك. وفي جلسه 21/02/1441ه حضر الطرفان وبسؤال وكيله المدعي عما استمهلت من اجله لاحضار الشيكات فذكرت بانها تطلب مهله اضافيه كون موكله خارج الرياض,حيث استلم اتعابه كامله من المدعي بعد ذلك، وفي جلسه 25/06/1441ه حضر الطرفان وذكرا بانهما تسلما تقرير الخبير الابتدايي وقرر وكيل المدعي موافقه موكله علي ما توصل اليه الخبير في التقرير الابتدايي وذكرت وكيله المدعي عليها بان لدي موكلتها ملاحظات علي تقرير الخبير الابتدايي وتم تقديمها للخبير , وفي جلسه 20/07/1441ه حضر الطرفان اشاره االدايره الي انه لم يردها تقرير الخبير النهايي في هذه الدعوي وعليه قررت تاجيل نظر الجلسه ومكاتبه الخبير لتقديم التقرير النهايي, وفي جلسه 14/01/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله والموضح هويته في محضر الضبط في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه خدمات ابشر وارسال رابط الدخول للجلسه لها وذكر وكيل المدعي بانه قد استلم التقرير النهايي من الخبير ويطلب الحكم بما توصل له الخبير في تقريره النهايي كما ذكرت وكيله المدعي عليها من انها تتمسك بملاحظاتها المقدمه علي تقرير الخبير, وفي جلسه 25/01/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه كما حضرت المدعي عليها وكاله وبعد اطلاع االدايره علي ملف القضيه وتقرير الخبير الابتدايي والنهايي وملاحظات المدعي عليها علي التقرير-جري ارفاقه بصيغه صور ضوييه في ملف القضيه الالكتروني- ، سالت االدايره الاطراف عن اتعاب الخبره من دفعها ومن يتحملها فذكرت المدعي عليها وكاله بان من قام بدفعها هو المدعي ومن يتحملها هو الطرف الخاسر في الدعوي وذلك بمبلغ 30.000ريال ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت االدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع غرامه التاخير عن تنفيذ المشروع المبرم بين الطرفين في ربيع الاخر لعام 1427ه الخاص في انشاء مبني سكني تجاري في قطعه ارض رقم 2080 المملوكه للمدعي وذلك بمبلغ قدره (3.114.902.21)ريال وهي تمثل 10% من قيمه اعمال المشروع اضافه الي المبالغ التي صرفت للمدعي عليها وتبين انها زايده عن قيمه المستخلصات بمبلغ قدره (1.169.131.29)ريال وذلك حسبما توصل له الخبير المندوب في القضيه، وبما ان المدعي عليها تقر بصحه العلاقه التعاقديه مع المدعيه وتدفع بعدم صحه طلب المدعي بفرض غرامات تاخير عليها وذلك لان المتسبب بالتاخير في تنفيذ المشروع هو المدعي لكثره طلباته المتعدده وتعديلاته واضافاته وتوقيفاته، وتطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.186.313)ريال يمثل صافي مستخلص لم يصرف بمبلغ قدره (508.591)ريال ويمثل ضمان حسن التنفيذ بمبلغ قدره (1.677.722)ريال، وبما ان طرفي الدعوي قد سبق لهما التوقيع علي عدد من المستخلصات لهذا المشروع وعقد عدد من الاجتماعات لمناقشه سير المشروع ومحضر التسليم الابتدايي بمعيه استشاري المشروع اضافه الي المستخلص الختامي برقم 968/ك م وتاريخ 05 /05 /1435ه الموافق 19 /04 /2010م والتي بينت قيمه الاعمال الاساسيه والاضافيه والمسدد من المستخلصات والمتبقي منها ووضع غرامه التاخير وضمان حسن التنفيذ، وقد اختلف طرفا الدعوي في تفسير تلك المستندات وطريقه احتساب المبالغ المدونه فيها حيث انه بعد اطلاع االدايره علي تلك المستندات كافه تبين لها وجود بعض اللبس في طريقه احتساب المبالغ ولم تطمين لها، مما يتطلب معه والامر كذلك ندب خبره هندسيه لدراسه القضيه من جميع جوانبها من خلال حصر وفحص المستندات والمستخلصات والمحاضر والتثبت منها وعرضها علي الاطراف ومعرفه موقفهم حولها وبيان الصحيح منها حسب العرف الهندسي لتلك الاعمال والعقود والعاده بين الطرفين ان وجدت، وهذا كله لا يمكن معرفته الا عن طريق سؤال الخبره ومن ثم النظر في صحه المطالبه من عدمها، اذ ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره و استشارتهم فيما لا يكمن الاحاطه به وذلك احتياطا للحق وابراء للذمه، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، كما انه وبالاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 25/1/1435ه وتحديدا الماده (128) والتي تنص علي انه(للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر ..) وهذا ما اجرته االدايره من خلال اصدارها قرار ندب الخبير في هذه القضيه، ولما كانت الخبره الهندسه هي الخبره التي تطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها علي ان يتحمل نفقته المدعي ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر، وهو ما قامت به االدايره من خلال اصدار قرار الندب في جلسه 14/02/1441ه ، وبما ان الخبير المندوب في القضيه قد انتهي في تقريره الي مايلي: اولا: ان كافه قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها سواء من العقد الاساسي او الاعمال الاضافيه تقدر بمبلغ(33.554.440.3)ريال. ثانيا: ان كافه المبالغ المسدده من المدعيه للمشروع تقدر بمبلغ (33.045.852)ريال. ثالثا: استحقاق المدعي عليها لمبلغ ضمان حسن التنفيذ بنسبه 5% من قيمه الاعمال المنفذه منها بمبلغ قدره (1.677.722.16)ريال. رابعا: استحقاق المدعي لمبلغ غرامه التاخير بنسبه 10% بمبلغ قدره (3.114.902.21)ريال. خامسا: استحقاق المدعي لمبلغ قدره (1.169.131.29)ريال يمثل قيمه المحصل من المستخلصات بعد مقارنه قيمه المنفذ وقيمه المسدد والتي كانت محصلتها قيمه بالسالب لصالح المدعي. وقد توصل الخبير الي هذه النتايج بعد فحص كافه المستخلصات بين الطرفين والمستخلص الختامي ومحاضر الاجتماعات التي تمت بين الطرفين واستشاري المشروع واحتساب المسدد والمتبقي للطرفي الدعوي وذلك كله حسبما جاء به العقد المنظم للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، وتاسيسا علي ذلك فقد اجرت االدايره مقاصه بين مستحقات المدعي تجاه المدعي عليها ومستحقات المدعي عليها تجاه المدعي حيث ان مستحقات المدعي تتمثل بمبلغ مجموعه(4.284.033.31)ريال ومستحقات المدعي عليها تتمثل بمبلغ قدره (1.677.722.16)ريال بحيث يكون المدعي مستحقا في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (2.606.311.15)ريال، اما مايخص التساؤلات والملاحظات التي ابدتها المدعي عليها علي تقرير الخبير فانه االدايره تكتفي بما اورده الخبير من ردود ضمن التقرير النهايي وقناعتها بها، وتشير االدايره في نهايه حكمها انه فيما يتعلق باتعاب الخبره فانه لما كانت الاتعاب تتحملها المدعيه ابتداء والطرف الخاسر في النهايه فانه وبما ان المدعي عليها تعد هي الطرف الخاسر في هذه الدعوي لثبوت نسبه التاخير في انهاء المشروع اليها وفق ما جاء في تقرير الخبير فان االدايره تحملها قيمه اتعاب الخبره التي دفعتها المدعيه للخبير ضمن هذا الحكم بمبلغ قدره(30.000)ريال . (منطوق الحكم) حكمت االدايره: بالزام المدعي عليها (…) سجل تجاري رقم : (…) بان تدفع للمدعي (…) رقم الهويه : (…) مبلغا قدره (2.606.311.15) مليونان وستمايه وسته الاف وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا وخمسه عشر هلله بالاضافه الي اتعاب الخبره وقدرها(30.000) ثلاثون الف ريال وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس االدايره زكريا بن ابراهيم العجلان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1103 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان االدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3.114.902.21) ريال تمثل قيمه غرامه التاخير عن عقد الانشاء المبرم بين الطرفين، وباحاله الدعوي الي االدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (2.606.311.15) ريال، والذي تم تاييده من هذه االدايره بحكمها المؤرخ في 1442/6/12ه ثم تقدمت وكيله (المدعي عليها) بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه، وباحاله التماسها لهذه االدايره اجرت ما راته لازما وحددت لنظره جلسه هذا اليوم وفيها استمعت االدايره للالتماس والاجابه عنه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه خلت االدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه االدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت االدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس االدايره حجاب بن عايض العتيبي