moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 10998 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي بلايحه دعواه الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه : (تم التعاقد مع المدعي عليها علي انشاء منزل لي الواقع في حي (...) بمدينه الرياض وحيث ان المدعي عليه اتم المشروع بخلاف اكماله لواجه المنزل والسور الخارجي وذلك لعدم رغبته باكمال المشروع منذ مده سنه اطلب من فضيلتكم الزامه باكمال المشروع وتسليم المنزل) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 12/01/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها-تضمنت علي عقد الاتفاق المستخرج- وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي رات صلاحيه القضيه للفصل فيها من ناحيه الاختصاص، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان المدعي ليس بتاجر، وقيمه المبلغ المطالب به لا تتجاوز الحد القيمي المنصوص عليه في الماده (2/16-31) من لايحه ونظام المحاكم التجاريه، مما تكون به هذه الدعوي من اختصاص المحاكم العامه. (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وان المختص المحكمه العامه، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده عشره ايام تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدري