moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 2 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٨٣٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بما يكفي لاصدار القرار فيه بتقدم وكيل مقدم الطلب/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بطلب اصدار امر اداء ضد المدين بمبلغ قدره مليونان وتسعمايه وخمسه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا (٢,٩٣٥,٩٥٠) بموجب المصادقه علي صحه الرصيد، وبعد دراسه الدايره للطلب ولصلاحيه الفصل فيه اصدرت هذا القرار (الاسباب) وباطلاع الدايره علي الاوراق المقدمه للنظر في الشروط المتعلقه لاصدار امر الاداء، حيث يقتصر نظرها علي مدي توافر شروط اصداره من عدمه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وعليه فقد تبين لها ان الطلب المقدم لا تتوافر فيه الشروط بموجب الماده (التاسعه والستين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ ولما لم يقدم الداين ما يثبت حصول اشعار المدين بطلب الوفاء حيث ان الثابت هو تعذر استلامه للاشعار بموجب الافاده المرفقه، فبناء علي احكام الباب التاسع من نظام المحاكم التجاريه، والفصل الثاني من الباب الرابع من اللايحه التنفيذيه للنظام فان هذا القرار يعد نهاييا غير قابل للطعن؛ ولذلك (منطوق الحكم) قررت الدايره رفض طلب اصدار امر اداء، وﷲ الموفق .