gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (391-2020-VR) : القرار رقم (8969-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض ضربه قيمه مضافه وغرامه عليه - اجابت الهييه بعدم قابله القرار للطعن عليه: لتحصنه بمضي المده التظاميه لقول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص التظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده التظاميه من تاريخ اخطاره القرار - ثبت للدارثه تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاه المده التظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل قوات المده التظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصربيه. المستند: - الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١٣٨/١١٠٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ ١٢٢٠١٠/٢٢ م. اجامعت الدارث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (8969-2019-V) م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره. تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي (....) بموجب هويه وطنيه رقم (....) تقدم بلالهه دعوي تضمنت اعتراشه علي المدعي عليه بفرض ضريبه القيمه المضافه وغرامه عليه بملغ اجمالي قدره (٢٣٢،١٨) ربال، ويطلب فيها الغاء هذا القرار. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي اجبت بمذكره رد تضمنت التي: «لم يقم المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفتره محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعترطه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقدم دعوه للامانه العامه للجان الضريبه، ولا سيما ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري الذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الرياسي»، كما ان الماده (٩٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه نت علي انه «يجوز لمن صدر ده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القياطيه المختلفه خلال تلايين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القياطيه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضريبه، فضل عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القييمه المضافه والتي نست علي ان… تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات « كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القييمه المضافه اKDت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه. كما انه في ظل غياب الناس يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه؛ حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المراقعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينا زع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، قصد الحدث الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه، هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام المايه قبل استيفاء هذا الاجراء معيا شكلا. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد) : للنظر في الدعوي المروعه من (…)، هويه وطنيه رقم (…)، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، لم يضر المدعي ولا من قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 يمثله نظاما، مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وضر (…)، هويه وطنيه رقم (…)، ممثلا للهيثه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهيثه العامه للزکاه والدخل برقم (…)، وطلب المدعي في لايحه الدعوي الغاء قرار المدعي عليها المënضم فرض ضريبه قيطه مخافه وغرامه عليه بمبلغ اجمالي قدره (٢٣٢٠١١) ريال، وذلك استنادا للاسابب الوارده تفصيله في لايحه الدعوي، ودفع ممثل الهيثه بعدم قبول الدعوي شكل لفوات مده تقديمها وفق لل ماده (٤٩) من النظام حيث ان المدعي استلم الاشعار بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٠١٩، وقيدت دعوانه بتاريخ ١٩/١١/١٦ م, وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها شكل، قررت الدايره الفصل فيها. الاسابي: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠٦١ ه وتعديلاتها، ولايجته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٤٥/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (١٥٠٤) وتاريخ ١٤٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها المتضمن فرض ضريبه قيمه مضافه وغرامه عليه اجمالي مبلغ وقدره (٣٩١,١٩٠) لر بالال، وتسلم قرار المدعي عليها اشعار التقييم محل الدعوي بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٠١٩ متقدم بالاعتراض عليه بتاريخ ١٩/١١/١٦ من تфكون الدعوي مقدمه بعد فوات المده النظاميه للاعتراض المحدده بموجب الماء (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «يجوز لم صدر صده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختنه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا تد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وعليه، يتعين عدم قبول الدعوي شكل: القراز: ولوهه الاسباب، وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع: اولا: عدم قبول دعوي المدعي (…)، هويه وطنيه رقم (…)، من الناحيه الشكليه: ل芙وات المده التطاميه. ثانيا: صدر هذا القرار ضروريا اعتباريا بحق المدعي، وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت الداره يوم الثالثاء الموافق ٢٠٠١/١١/٢٤ موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاي من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م اطراف الدعوي طلب استثناف القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار. ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.