tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 447035391 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-03 date_hijri=1444-01-05 document_type=ruling entity=document_number:86046648-c091-4ec4-8a86-28030d85636f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439033553 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعيه وكاله تقدمت بصحيفه دعواها للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: " تم الاتفاق مع المدعي عليها (شركه (...)) علي الترافع والمدافعه بمبلغ وقدره 100.000 مايه الف ريال يسلم للترافع والمدافعه في القضيه المرفوعه في المحكمه الاداريه بمحافظه جده الدايره التجاريه الثانيه برقم 2/2706 ق لعام 1432 ه وصدر حكم في القضيه برقم 123/د/تج/2/2 لعام 1434 ه ولم تلتزم المدعي عليها بدفع اتعاب المدعي مقابل ترافعه ومرافعته بالدعوي واستنادا لتقرير الخبراء في قضيه مرفوعه سابقا بان المبلغ المستحق بالدعوي المشار اليها هو مبلغ 50.000 خمسون الفا ريال لعدم وجود عقد مكتوب ، ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 50.000 خمسون الف ريال هذه دعواي." ا. ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور الطرفين وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه دعواها المرصوده بعاليه، وذكرت ان الاتفاق والعقد تم شفاهه بين الطرفين، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله قدمت جوابها ونصه: "1- ادفع برفض الدعوي بحالتها لانها من الدعاوي اليسيره التي يجب ان يسبقها اللجوء الي المصالحه والوساطه استنادا لنصوص المواد (237 ، 238 ، 239 ، 340) من اللوايح التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه .
2- ادفع برفض الدعوي بحالتها لخلوها من المستندات والاسانيد المؤيده وذلك استنادا لنص الماده (20/2) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص (ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه تتضمن:- ب- جميع اسانيد الدعوي . والمستندات المقدمه من المدعي هي حكم صادر من المحكمه العامه بصرف النظر عن دعواه لعدم الاختصاص ، ومن ثم فهذه دعوي جديده ترفع باجراءات جديده ومستندات جديده، ولا يعد الحكم الصادر بعدم الاختصاص مستندا فيها يتعلق باصل الحق موضوع الدعوي .
3- اطلب صرف النظر عن الدعوي بحالتها لعدم تقديم المستندات المؤيده لها ، لان المدعي لم يبين في دعواه القضيه التي ترافع فيها والاعمال التي قام بها ، وعقد الاتفاق بين الطرفين وشروطه .
والله يحفظكم ويرعاكم" ، وفي جلسه اخري بحضور الطرفين وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها علي دعواها قدمت الحكم السابق الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم: 2706/2 لعام: 1432ه، كما قدمت تقرير خبره صادر من مكتب (...)، وجري الاطلاع عليه، وقد تضمن تقدير للاتعاب بمبلغ قدره 50000 ريال، كما ذكرت المدعيه وكاله في دعواها، وعليه جري افهام الطرفين بتقديم مذكره ختاميه، وفي جلسه اخري بحضور الطرفين وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، تشير الدايره الي ان المدعي عليها وكاله قدمت مذكره ختاميه عبر النظام انكرت فيها الاتفاق الشفهي الذي تم بين الطرفين، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها اتعاب المحاماه عن القضيه الاصليه بمبلغ قدره 50000 ريال، واتعاب هذه القضيه بمبلغ قدره 10000 ريال، حيث اسست المدعيه وكاله دعواها علي ما انتهي اليه تقرير الخبير من استحقاق المدعي مبلغا قدره 50000 ريال، ولم تؤسس دعواها علي ما ذكرته من الاتفاق والعقد بين الطرفين، والذي ذكرت انه كان بمبلغ قدره 100000 ريال، وقدمت بينتها المتمثله في الحكم السابق، لذا وحيث انكرت المدعي عليها وكاله العقد بين طرفي الدعوي، وحيث جري الاطلاع علي الحكم السابق الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم: 2706/2 لعام: 1432ه، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد؛ استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واستنادا للماده الثامنه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث رات الدايره ان تتولي النظر وتقدير الاتعاب في القضيه الاصليه، وتقدير اتعاب القضيه الماثله، وبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، فقد جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (25/30) قوله: " اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ا.ه، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: " ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل" ا.ه، ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعي الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسر ذلك دون اقامتها وتحميل المدعيه مغبه ذلك، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد؛ استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره 30000 ثلاثون الف ريال؛ تعويضا عن اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه، بالاضافه لمبلغ قدره 5000 خمسه الاف ريال؛ تعويضا عن اتعاب المحاماه للدعوي الماثله، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.