tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / banking_supervision

نظام مراقبة البنوك

sama_gov_sa · law · processed · 53 chunks

date_gregorian=1966-06-11 date_hijri=1386-02-22 document_type=law entity=legal_basis:ministerial_decision:2149/3 entity=legal_basis:ministerial_decision:959/3 entity=legal_basis:ministerial_decision:920/3 entity=document_number:م/5 entity=document_number:م/36 entity=document_number:م/12407 entity=document_number:م/36 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:5 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=banking_supervision validity=valid validity_confidence=0.6
بعونه تعالي: نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الماده (١٩) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢ ه وبعد الاطلاع علي قرارمجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ١٣٨٦/٢/٥ ه، نرسم بما هو ات: اولا - الموافقه علي نظام مراقبه البنوك بالصيغه المرافقه لهذا. ثانيا - علي نايب رييس مجلس الوزراء ووزير الماليه والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا. فيصل بن عبد العزيز ال سعود يقصد بالاصطلاحات الاتيه في خصوص هذا النظام المعاني المحدده لها في هذه الماده: ا) بنك: اي شخص طبيعي او اعتباري يزاول في المملكه اي عمل من الاعمال المصرفيه بصفه اساسيه. ب) الاعمال المصرفيه: اعمال تسلم النقود كودايع جاريه او ثابته، وفتح الحسابات الجاريه وفتح الاعتمادات واصدار خطابات الضمان ودفع وتحصيل الشيكات او اذونات الصرف وغيرها من الاوراق ذات القيمه، وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الاوراق التجاريه، واعمال الصرف الاجنبي، وغير ذلك من اعمال البنوك. ج) البنك الوطني: البنك الذي يكون مركزه الرييسي في المملكه وماله من فروع فيها. د) البنك الاجنبي: البنك الذي يكون مركزه الرييسي خارج المملكه وماله من فروع فيها. ه) البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*. و) راس المال المستثمر: راس المال الذي يخصصه بنك اجنبي لاستعمال فروعه في المملكه. * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسه النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11ه . يحظر علي اي شخص طبيعي او اعتباري غير مرخص له طبقا لاحكام هذا النظام ان يزاول في المملكه اي عمل من الاعمال المصرفيه بصفه اساسيه. ومع ذلك: ا) يجوز للاشخاص الاعتباريه المرخص لها بموجب نظام اخر او مرسوم خاص بمزاوله الاعمال المصرفيه، ان تزاول هذه الاعمال في حدود اغراضها. ب) يجوز للصيارفه المرخص لهم ان يزاولوا بصفه اساسيه اعمال تبديل العمله نقودا معدنيه او اوراقا نقديه دون ساير الاعمال المصرفيه. يقدم طلب منح الترخيص لمزاوله الاعمال المصرفيه في المملكه الي البنك المركزي الذي يقوم بعد حصوله علي كافه البيانات الضروريه بدراسه الطلب وتقديم توصياته بشانه لوزير الماليه والاقتصاد الوطني ويشترط في الترخيص لبنك وطني: ١) | ان يكون شركه مساهمه سعوديه. ٢) | الا يقل راس مالها المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال سعودي وان تدفع جميع اكتتابات راس المال نقدا. ٣) | ان يكون مؤسسوها واعضاء مجلس ادارتها حسني السمعه. ٤) | ان يوافق وزير الماليه والاقتصاد الوطني علي عقد تاسيسها ونظامها. ويشترط للترخيص لبنك اجنبي بتاسيس فرع او فروع له في المملكه ان تستوفي الشروط التي يحددها مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الماليه والاقتصاد الوطني، ويصدر الترخيص في جميع الاحوال من وزير الماليه والاقتصاد الوطني بعد موافقه مجلس الوزراء. استثناء من احكام الماده السابقه ، يعمل بالتراخيص والتصاريح الصادره للاشخاص الذين يزاولون الاعمال المصرفيه في المملكه والساريه المفعول في تاريخ نفاذ هذا النظام. و مع ذلك يجوز للبنك المركزي ان يطلب من هؤلاء الاشخاص ايه مستندات او بيانات يراها ضروريه، وان يطلب منهم بعد موافقه مجلس الوزراء مراعاه كل او بعض احكام الماده الثالثه من هذا النظام في خلال المده التي يحددها. يحظر علي اي شخص غير مرخص له بمزاوله الاعمال المصرفيه في المملكه بصفه اساسيه ان يستعمل كلمه (بنك) ومرادفاتها او اي تعبير يماثلها في اي لغه سواء في اوراقه، او مطبوعاته، او عنوانه التجاري او اسمه او في دعايته. لا يجوز ان تزيد التزامات البنك من الودايع علي خمسه عشر مثلا من مجموع احتياطياته وراس ماله المدفوع او المستثمر، فاذا زادت التزامات الودايع علي هذا القدر وجب علي البنك - في خلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقره الاولي من الماده الخامسه عشره - ان يزيد راسماله واحتياطياته الي الحد المقرر او ان يودع لدي البنك المركزي (%٥٠) خمسين في الميه من المبلغ الزايد. علي كل بنك ان يحتفظ لدي البنك المركزي في جميع الاوقات بوديعه نظاميه لا تقل عن (%١٥) خمسه عشر في الميه من التزامات ودايعه. ويجوز للبنك المركزي تعديل هذه النسبه وفقا لمقتضيات الصالح العام بشرط الا تقل عن (%١٠) عشره في الميه ولا تزيد علي (%١٧,٥) سبعه عشر ونصف في الميه .ومع ذلك فللبنك المركزي ان يتجاوز هذين الحدين بعد موافقه وزير الماليه والاقتصاد الوطني. وعلي كل بنك كذلك ان يحتفظ علاوه علي الوديعه المنصوص عليها في الفقره السابقه باحتياطي سيوله لا يقل عن (%١٥) خمسه عشر في الميه من التزامات ودايعه. ويكون هذا الاحتياطي من النقد او الذهب او الاصول التي يمكن تحويلها الي نقود في اجل قصير لا يزيد علي ثلاثين يوما. ويجوز للبنك المركزي متي راي ذلك ضروريا ان يرفع هذه النسبه بحيث لا تزيد علي (% ٢٠) عشرين في الميه. يحظر علي اي بنك ان يعطي قرضا او ان يمنح تسهيلات ايتمانيه او ان يقدم كفاله او ضمانا ماليا اخر لصالح اي شخص طبيعي او اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (%٢٥) خمسه وعشرين في المايه من مجموع احتياطيات البنك وراس ماله المدفوع او المستثمر. ويجوز للبنك المركزي لمقتضيات المصلحه العامه وبالشروط التي يحددها ان تزيد هذه النسبه الي (%٥٠) خمسين في الميه. ولا تسري احكام الفقره السابقه علي المعاملات التي تتم بين البنوك او بين المراكز الرييسيه للبنوك وفروعها، او بين هذه الفروع. يحظر علي اي بنك ان يزاول الاعمال الاتيه: ١) | ان يعطي بضمان اسهمه قرضا او ان يمنح تسهيلات ايتمانيه او ان يقدم كفاله او ضمانا او ان يتحمل اي التزام مالي اخر. ٢) | ان يعطي بلا ضمان قرضا او ان يمنح تسهيلات ايتمانيه او ان يقدم كفاله او ضمانا او ان يتحمل اي التزام مالي اخر لاي من: ( ا ) اعضاء مجلس ادارته او مراقبي حساباته. (ب) المنشات غير المتخذه شكل شركات مساهمه متي كان احد اعضاء مجلس ادارتها او احد مراقبي حساباتها شريكا فيها او مديرا لها او له فيها مصلحه ماليه مباشره. (ج) الاشخاص او المنشات غير المتخذه شكل شركات مساهمه متي كان احد اعضاء مجلس اداره البنك او احد مراقبي حساباته كفيلا لها. ٣) | ان يعطي بلا ضمان قرضا او ان يمنح تسهيلات ايتمانيه او ان يقدم كفاله او ضمانا او ان يتحمل اي التزام مالي اخر لصالح احد موظفيه او مستخدميه بمبالغ تزيد علي رواتبه مده اربعه اشهر. وكل عضو مجلس اداره بنك او مراقب حسابات او مدير له يخالف احكام الفقرتين (٢ ,٣) من هذه الماده يعتبر مستقيلا من وظيفته. يحظر علي اي بنك ان يزاول الاعمال الاتيه: ١) | الاشتغال لحسابه او بالعموله، بتجاره الجمله او التجزيه بما في ذلك تجاره الاستيراد او التصدير. ٢) | ان تكون له مصلحه مباشره كمساهم او كشريك او كمالك او بايه صفه اخري في اي مشروع تجاري او صناعي او زراعي او اي مشروع اخر، الا في الحدود المشار اليها في الفقره (٤) من هذه الماده، ويستثني من ذلك ما يؤول للبنك وفاء لدين له قبل الغير، علي ان يقوم البنك بتصفيه ما ال اليه في خلال سنتين او في خلال ايه مده اطول تحدد بعد الاتفاق مع البنك المركزي. ٣) | شراء اسهم اي بنك يعمل في المملكه بدون موافقه البنك المركزي. ٤) | امتلاك اسهم ايه شركه مساهمه اخري مؤسسه في المملكه تزيد قيمتها علي (%١٠) عشره في الميه من راس مالها المدفوع ويشترط الا يتجاوز القيمه الاسميه لهذه الاسهم (%٢٠) عشرين بالميه من راس مال البنك المدفوع واحتياطياته. ويجوز للبنك المركزي عند الاقتضاء زياده النسبتين المذكورتين. ٥) | امتلاك عقار او استيجاره الا اذ كان ذلك ضروريا لاداره اعمال البنك او لسكني موظفيه او للترفيه عنهم او وفاء لدين للبنك قبل الغير. واذا امتلك البنك عقارا وفاء لدين له قبل الغير ولم يكن هذا العقار لازما لاداره اعماله او سكني موظفيه او الترفيه عنهم، وجب عليه تصفيته في خلال ثلاث سنوات من تاريخ ايلوله العقار اليه، او اذا وجدت ظروف استثناييه لها ما يبررها في خلال المده او المدد التي يوافق عليها البنك المركزي وبالشروط التي يحددها. فاذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النظام عقارات علي خلاف احكام هذه الفقره فيجب عليه ان يقوم بتصفيتها تدريجيا في خلال سبع سنوات او اذا وجدت ظروف استثناييه لها ما يبررها في خلال المده او المدد التي يوافق عليها البنك المركزي وبالشروط التي يحددها. واستثناء من احكام الفقره (٥) من هذه الماده يجوز للبنك - اذا وجدت ظروف خاصه لها ما يبررها وبشرط موافقه البنك المركزي علي ذلك - ان يتملك عقارا لا تزيد قيمته علي (%٢٠) عشرين في الميه من راس ماله المدفوع واحتياطياته. يحظر علي اي بنك ان يقوم باي عمل من الاعمال الاتيه الا بعد الحصول علي ترخيص كتابي مسبق من البنك المركزي وبالشروط التي يحددها: ا) تعديل تكوين راس ماله المدفوع او المستثمر. ب) الاتفاق علي الاندماج او المشاركه في نشاط بنك اخر او ايه منشاه اخري تزاول الاعمال المصرفيه. ج) امتلاك اسهم ايه شركه مؤسسه في خارج المملكه. د) التوقف عن مزاوله الاعمال المصرفيه، وفي هذه الحاله يجب علي البنك المركزي قبل الموافقه علي هذا التوقف ان يتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازمه للمحافظه علي حقوق المودعين. ه) فتح فروع او مكاتب اخري في المملكه، وكذلك فتح فروع او مكاتب اخري للبنوك الوطنيه في خارج المملكه، وعلي البنك المركزي قبل ان يمنح الترخيص الكتابي في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقره ان يحصل علي موافقه وزير الماليه والاقتصاد الوطني عليه. لا يجوز ان يكون الشخص عضوا في مجلس اداره اكثر من بنك واحد. ولا يجوز الا بموافقه كتابيه مسبقه من البنك المركزي ان يختار عضوا في مجلس اداره اي بنك او ان يتولي وظيفه مدير فيه: ا) من كان يشغل مثل هذا المركز او الوظيفه في منشاه مصرفيه صفيت – ولو تمت التصفيه قبل تاريخ نفاذ هذا النظام - ولا تصدر موافقه البنك المركزي الا اذا تبين عدم مسيوليه هذا الشخص عن هذه التصفيه. ب) من عزل من مثل هذا المركز او الوظيفه في مؤسسه مصرفيه ولو كان العزل سابقا علي تاريخ نفاذ هذا النظام. ويجب ان تبني موافقه البنك المركزي في هذه الحاله علي اسباب مقبوله. ويعتبر مستقيلا كل عضو مجلس اداره بنك او مدير صدر حكم باشهار افلاسه او حكم عليه في جريمه مخله بالشرف. يجب علي كل بنك قبل الاعلان عن توزيع ايه ارباح ان يرحل الي الاحتياطي النظامي مبلغا لا يقل عن ٢٥ % خمسه وعشرين في الميه من ارباحه السنويه الصافيه الي ان يصبح الاحتياطي المذكور مساويا علي الاقل لراس مال البنك المدفوع. ويحظر علي اي بنك ان يدفع ارباحا او ان يحول اي جزء من ارباحه الي الخارج الا بعد ان يستهلك جميع المصروفات الراسماليه بما في ذلك مصروفات التاسيس واي خساره يتكبدها. ويقع باطلا كل اعلان عن توزيع ارباح او دفع ارباح خلاف احكام هذه الماده. يجب علي كل بنك ان يعين سنويا مراقبين اثنين للحسابات من القايمه المسجله بوزاره التجاره والصناعه، وعلي مراقبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانيه السنويه وحساب الارباح والخساير، ويجب ان يتضمن هذا التقرير راي مراقبي الحسابات في مدي تمثيل الميزانيه للمركز المالي للبنك، ومدي اقتناعهما بايه ايضاحات او معلومات يكونان قد طلباها من مديري البنك او غيرهم من موظفيه. وبالنسبه للبنوك المتخذه شكل شركه يجب ان يتلي التقرير المشار اليه في الفقره السابقه مع التقرير السنوي لاداره البنك في اجتماع الشركاء الذي يجب ان يتم في خلال الاشهر السته التاليه لانقضاء السنه الماليه للبنك علي الاكثر، ويجب علي اداره البنك ارسال صوره من هذين التقريرين الي البنك المركزي. ويسري حكم الفقره الاولي من هذه الماده علي البنوك الاجنبيه بالنسبه لفروعها في المملكه ويجب عليها ان ترسل الي البنك المركزي صوره من تقرير مراقبي الحسابات. يجب علي كل بنك ان يرسل الي البنك المركزي بيانا موحدا شهريا عن مركزه المالي، وذلك في نهايه الشهر التالي، ويجب ان يكون هذا البيان حقيقيا وصحيحا وبالشكل الذي يحدده البنك المركزي، كما يجب عليه ان يرسل الي البنك المركزي في خلال الاشهر السته من انقضاء سنته الماليه صوره من ميزانيته السنويه وحساب ارباحه وخسايره مصدقا عليها من مراقبي حساباته وذلك بالشكل الذي يحدده البنك المركزي. يجوز للبنك المركزي بعد موافقه وزير الماليه والاقتصاد الوطني ان يضع قواعد عامه لتنظيم المسايل الاتيه: ١) | الحد الاعلي لمجموع القروض التي يجوز لبنك او اكثر تقديمها. ٢) | منع او تحديد انواع معينه من القروض او المعاملات الاخري. ٣) | تحديد الاوضاع و الشروط التي يجب علي البنك مراعاتها عند تعامله في انواع معينه من الاعمال مع عملايه. ٤) | التامينات النقديه التي يجب ان يحتفظ بها البنك مقابل انواع معينه من الاعتمادات او الكفالات. ٥) | الحد الادنی لنسب الضمان التي يجب مراعاتها في انواع معينه من القروض بين مبالغ القرض والاصول المقدمه ضمانا لها. ٦) | تحديد الموجودات التي يجب علي كل بنك الاحتفاظ بها داخل المملكه، والتي لا يجوز ان تقل قيمتها عن نسبه ميويه من التزامات الودايع يحددها البنك المركزي من وقت لاخر. ويجوز للبنك المركزي بقرارات يصدرها من وقت لاخر: ١) | تحديد المقصود في هذا النظام باصطلاح (التزامات الودايع). ٢) | تحديد ايام عطلات البنوك وساعات العمل فيها. يجوز للبنك المركزي ان يطلب في اي وقت من اي بنك ان يقدم اليه في الوقت وبالشكل اللذين يحددهما ايه بيانات يراها ضروريه لتحقيق اغراض هذا النظام. للبنك المركزي بعد موافقه وزير الماليه والاقتصاد الوطني ان يجري تفتيشا علي سجلات وحسابات اي بنك، سواء بمعرفه موظفيه او بمعرفه مراجعين يعينهم، علي ان يتم فحص الدفاتر و حسابات البنك في مقره، وفي هذه الحاله يجب علي موظفي البنك ان يقدموا ما يطلب منهم من سجلات وحسابات وغير ذلك من الوثايق التي في حوزتهم او تحت سلطتهم، وان يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالبنك. يحظر علي اي شخص يحصل علي ايه معلومه اثناء او بمناسبه قيامه باي عمل يتعلق بتطبيق احكام هذا النظام افشاؤها او الافاده منها بايه طريقه. علي البنك المركزي ان ينشر دوريا بيانات موحده عن المعلومات الرييسيه التي تحتوي عليها البيانات المشار اليها في الماده الخامسه عشره . يجوز لوزير الماليه والاقتصاد الوطني في احوال استثناييه وبعد موافقه مجلس الوزراء ان يعفي اي بنك من بعض احكام هذا النظام او القرارات او القواعد الصادره تنفيذا له، وذلك لمده محدوده وبالشروط التي تحدد في كل حاله علي حده. يجوز للبنك المركزي اذا تبين ان بنكا خالف احكام هذا النظام او القرارات والقواعد الصادره تنفيذا له او اتبع سياسه من شانها التاثير بصوره خطيره علي قدرته علي الوفاء بالتزاماته او علي سيوله الاموال لديه، ان يتخذ بعد موافقه وزير الماليه والاقتصاد الوطني اجراء او اكثر من الاجراءات الاتيه: ا) تعيين مستشار او اكثر لتقديم المشوره للبنك في اداره اعماله. ب) ايقاف او عزل اي عضو من اعضاء مجلس اداره البنك او اي من موظفيه. ج) تحديد او منع البنك من منح القروض او قبول الودايع به. د) الزام البنك باتخاذ اي خطوات اخري تراها ضروريه. واذا تبين البنك المركزي ان بنكا استمر في مخالفه احكام هذا النظام او القرارات والقواعد الصادره تنفيذا له، جاز له ان يطلب منه تقديم اسباب ذلك مصحوبه باقتراحاته لتصحيح الاوضاع في خلال المده التي يحددها، فاذا راي البنك المركزي ان هذه الاقتراحات لا تفي بالغرض او اذا قصر البنك في تنفيذ اجراء تعهد به في خلال المده المذكوره، جاز لوزير الماليه والاقتصاد الوطني بعد موافقه مجلس الوزراء الغاء الترخيص الممنوح للبنك المذكور. ١) | يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي سنتين وبغرامه لا تزيد علي خمسه الاف ريال سعودي، عن كل يوم تستمر فيه المخالفه او باحدي هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام الفقره الاولي من الماده الثانيه و الماده الخامسه والبنود (ا، ب، ج) من الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره و الماده الثانيه عشره و الماده الثامنه عشره . ٢) | يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي سنتين وبغرامه لا تزيد علي عشرين الف ريال سعودي، او باحدي هاتين العقوبتين، كلﱡ من خالف احكام الماده التاسعه عشره . ٣) | يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي سته اشهر وبغرامه لا تزيد علي عشره الاف ريال سعودي، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام المواد الثامنه و التاسعه و العاشره . ٤) | يعاقب بغرامه لا تزيد علي خمس ميه ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفه، كل من خالف احكام المواد السابعه و الرابعه عشره و الخامسه عشره . ٥) | يعاقب بغرامه لا تزيد علي خمسه الاف ريال سعودي، كل من خالف اي حكم اخر من احكام هذا النظام او القرارات والقواعد الصادره تنفيذا له. ٦) | في تطبيق احكام العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (٥,٣,٢) من هذه الماده - اذا كانت - الافعال المخالفه الصادره عن الشخص ذاته تحقق غرضا واحدا وكانت وثيقه الاتصال من حيث القصد والوقت الذي تمت فيه، فاها تعتبر جريمه واحده وتوقع عليها عقوبه واحده. ٧) | وفي تطبيق احكام العقوبات المنصوص عليها في هذه الماده - اذا وقع الفعل المخالف تحت احكام اكثر من عقوبه تطبق علي الشخص المخالف العقوبه الاشد. يكون كل من رييس مجلس اداره البنك وعضو مجلس الاداره المنتدب واعضاء مجلس الاداره ومدير المركز الرييسي ومدير الفرع مسيولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفه البنك لاحكام هذا النظام او القرارات والقواعد الصادره تنفيذا له. يعين وزير الماليه والاقتصاد الوطني لجنه من ثلاثه اشخاص من خارج البنك المركزي، للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضي هذا النظام ويحدد الاوضاع والاجراءات التي تلتزمها في عملها وذلك بناء علي طلب البنك المركزي. علي نايب رييس مجلس الوزراء و وزير الماليه والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام ويعمل به من تاريخ نشره. بناء علي الصلاحيات المخوله لمعالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني بموجب نظام مراقبه البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22ه ، فقد صدر القرار الوزاري رقم 2149/3 م وتاريخ 1406/10/14ه بقواعد تطبيق احكام نظام مراقبه البنوك. ونبعث لكم صوره منه. ويتضمن القرار المذكور مجموعه القواعد التطبيقيه لاحكام مواد نظام مراقبه البنوك: الثانيه عشره المتعلقه بتنظيم التعيين في مجالس الادارات والمراكز القياديه بالبنوك، و السادسه عشره المتعلقه بتنظيم ممارسه النشاط المصرفي بما يتماشي والسياسه النقديه والايتمانيه والتطورات الاقتصاديه بالمملكه، و السابعه عشره المتعلقه بتنظيم وتحديد البيانات الدوريه التي يلزم تقديمها للبنك المركزي* لاغراضها الرقابيه والاحصاييه، و الثامنه عشره المتعلقه بعمليات التفتيش علي البنوك من قبل البنك المركزي وسلوك منسوبي البنوك والالتزام بتطبيق التوصيات والتعليمات التي يوجهها البنك المركزي نتيجه اجراءات التفتيش، كذلك الماده الثانيه والعشرون المتعلقه بالاجراءات والعقوبات المخوله للبنك المركزي بموجب هذا القرار تطبيقا لحكم الماده المذكوره وفي ضوء القرار الوزاري رقم 959/3 وتاريخ 1404/4/26ه الصادر تنفيذا لحكم الماده (25) من نظام مراقبه البنوك بشان المعاقب عليها في هذا النظام. ويود البنك المركزي ان يؤكد علي اهميه الالتزام بكل دقه بالقواعد المذكوره وكذلك التعليمات الاخري الصادره عن البنك المركزي في شان تطبيق احكام نظام مراقبه البنوك حرصا علي سلامه الجهاز المصرفي وتحقيقا للصالح العام، ودرءا للتعرض للعقوبات المقرره بموجب النظام المذكور والقرار الوزاري المرفق. قرار وزاري رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14ه ان وزير الماليه والاقتصاد الوطني، وبناء علي الصلاحيه المخوله له، وبناء علي الماده السادسه والعشرون من نظام مراقبه البنوك الصادره بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22ه، وبعد الاطلاع علي مذكره معالي محافظ البنك المركزي رقم 411/ م ظ/م ا وتاريخ 1406/6/13ه والمتضمنه اقتراح مشروع قواعد تطبيق احكام نظام مراقبه البنوك، وبعد الاطلاع علي القرار الوزاري رقم 920/3 وتاريخ 1402/2/16ه المتضمن قواعد تنظيم مهنه الصرافه، وبعد الاطلاع علي القرار الوزاري رقم 959/3 وتاريخ 1404/4/26ه المتضمن قواعد تشكيل اللجنه المنصوص عليها في الماده (25) من نظام مراقبه البنوك المشار اليه للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضي هذا النظام، يقرر ما يلي: 1- | الموافقه علي قواعد تطبيق احكام نظام مراقبه البنوك وفقا للصيغه التاليه: | | | | اولا: | تطبيقا لاحكام الماده السادسه عشره من نظام مراقبه البنوك يتعين علي البنوك الالتزام بما يلي: | | | | 1- | عدم مخالفه القواعد التي يضعها البنك المركزي لحدود القروض التي يجوز للبنك تقديمها. | | | 2- | عدم مخالفه القواعد التي يضعها البنك المركزي لمنح انواع معينه من القروض والمعاملات الاخري، 3- ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: | | | | (ا) | اخطار البنك المركزي مسبقا قبل الالتزام او الارتباط علي كل طلب قرض مقدم من جهه غير مقيمه. | | | (ب) | الحصول علي موافقه البنك المركزي المسبقه كتابه قبل اتخاذ ايه اجراءات لمنح اي قرض مقدم لجهه غير مقيمه. | | | (ج) | الحصول علي موافقه البنك المركزي المسبقه كتابه قبل دعوه البنوك الاجنبيه للمشاركه في ايه تسهيلات مشتركه بالريال السعودي. | | | (د) | الحصول علي موافقه البنك المركزي المسبقه كتابه قبل المشاركه في ايه تسهيلات مشتركه يجري ترتيبها بالريال السعودي خارج المملكه سواء للمقيمين او لغير المقيمين. | | | (ه) | الحصول علي موافقه البنك المركزي المسبقه كتابه قبل المشاركه في ايه تسهيلات مشتركه يجري ترتيبها بالعملات الاجنبيه لغير المقيمين. | | | (و) | الحصول علي موافقه البنك المركزي المسبقه كتابه قبل امتلاك ايه اوراق ماليه في الخارج بالريال السعودي او الاكتتاب فيها. | | | (ز) | الحصول علي موافقه البنك المركزي المسبقه كتابه قبل امتلاك ايه اوراق ماليه في الخارج بالعملات الاجنبيه او الاكتتاب فيها ويستثني من ذلك ما يتملكه البنك من اذونات الخزينه وشهادات الايداع القابله للتداول. | | | (ح) | الحصول علي موافقه البنك المركزي المسبقه كتابه قبل اصدار او المشاركه في اصدار ايه اوراق ماليه في الداخل او في الخارج. | | | (ط) | الرجوع الي البنك المركزي قبل استحداث ايه انشطه جديده داخل المملكه من شانها ترتيب التزام مالي علي البنوك. | | 4- | عدم مخالفه اي من الاوضاع التي يحددها والشروط التي يضعها البنك المركزي عند تعامل البنوك في انواع معينه من الاعمال مع عملايها، 5- ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: | | | | (ا) | التقييد باسعار التعريفه البنكيه. | | | (ب) | ابلاغ الجهات الحكوميه بالضمانات الخارجيه الصادره من البنوك غير وارده في القايمه المعتمده المبلغه للبنوك او بالمخالفه لاي من الشروط الواجب توفيرها في هذه الضمانات، وفقا لتعميم وزاره الماليه والاقتصاد الوطني رقم 11/م/12407 في 1396/8/5 ه التعاميم التي قد تصدر لاحقا له. | | | (ج) | الامتناع عن اجراء او التوسط في اجراء اي من المعاملات التي من شانها التحايل علي احكام نظام مراقبه البنوك داخل المملكه او خارجها. | | | (د) | الامتناع عن تنفيذ اي برنامج للحصول علي ودايع باستثناء الحسابات الجاريه والودايع الثابته قبل الرجوع الي البنك المركزي. | | | (ه) | الامتناع عن مباشره اي من الاعمال المصرفيه مع اي من الاشخاص غير المصرح لهم بمزاولتها طبقا للنظم الساريه والقواعد المرعيه بما في ذلك الصرافين غير المرخص لهم من البنك المركزي وفقا لقرار وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم 920/3 وتاريخ 1402/2/16 ه وغيرهم من الاشخاص الاخرين. | | 6- | عدم مخالفه قواعد التامين النقدي الواجب الاحتفاظ به مقابل انواع معينه من الاعتمادات او الكفالات التي يصدرها البنك المركزي السعودي وفقا للنظام. | | | 7- | عدم مخالفه تعليمات الحد الادني لنسب الضمان بين مبلغ القرض والاصول المقدمه ضمانا له والتي يجب علي البنوك مراعاتها في انواع معينه من القروض وعلي النحو الذي يصدره البنك المركزي وفقا للنظام. | | | 8- | عدم مخالفه التعليمات التي يصدرها البنك المركزي بشان تحديد الموجودات الواجب علي البنوك الاحتفاظ بها داخل المملكه ونسبتها الي التزامات الودايع. | | | 9- | عدم مخالفه التعليمات التي يصدرها البنك المركزي بشان ساعات العمل في البنوك وايام العطل فيها. | | | 10- | عدم مخالفه احكام نظام مراقبه البنوك والقواعد والتعليمات المنفذه له والتي تحظر علي البنوك مساعده الغير او التستر عليه للقيام باعمال بنكيه او تجاريه غير مسموح له بها، او بالتجاوز لاحكام نظام مراقبه البنوك والقواعد المنفذه له، وفي سبيل ذلك يحظر علي اي من موظفي البنك طلب او الحصول علي منفعه مقابل منح او التوصيه بمنح تسهيلات مصرفيه من البنك. | | ثانيا: | تطبيقا لاحكام الماده الثانيه عشره من نظام مراقبه البنوك يتعين علي البنوك الالتزام بما يلي: | | | | 1- | عدم تعيين الشخص الواحد عضوا في مجلس اداره اكثر من بنك واحد، 2-ويلتزم كل شخص يرشح عضوا في مجلس اداره اي بنك بالافصاح عن عضويته في مجلس اداره اي بنك اخر. | | | 3- | عدم القيام باي من الاعمال والتصرفات الاتيه قبل الحصول علي موافقه البنك المركزي المسبقه كتابه: | | | | (1) | اختيار اي شخص لعضويه مجلس اداره اي بنك سبق ان شغل هذا المركز في ايه مؤسسه مصرفيه صفيت او سبق ان عزل من هذا المركز في ايه مؤسسه مصرفيه، (2) ولو تمت التصفيه او جري العزل في تاريخ سابق لتاريخ نفاذ نظام مراقبه البنوك ، (3) سواء كانت تلك المؤسسه المصرفيه داخل المملكه او خارجها، (4) ويلتزم كل شخص يرشح عضوا في مجلس اداره اي بنك بالافصاح عن هذه المعلومات. | | | (5) | تعيين اي شخص في وظيفه مدير في البنك سبق ان شغل هذه الوظيفه في ايه مؤسسه مصرفيه صفيت او سبق ان عزل من هذه الوظيفه في ايه مؤسسه مصرفيه ولو تمت التصفيه او جري العزل في تاريخ سابق لتاريخ نفاذ نظام مراقبه البنوك، (6) سواء كانت تلك المؤسسه المصرفيه داخل المملكه او خارجها، (7) ويلتزم كل شخص يرشح او يتقدم لهذه الوظيفه بالافصاح عن هذه المعلومات. | | 4- | تقديم جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها البنك المركزي عن الاشخاص الذين يشغلون او يرشحون لشغل المراكز القياديه في البنك. | | ثالثا: | تطبيقا لاحكام الماده السابعه عشره من نظام مراقبه البنوك يتعين علي البنوك الالتزام بما يلي: | | | | 1- | تقديم البيانات الاتيه الي البنك المركزي بالشكل الذي يراه ووفقا للتعليمات التي يحددها البنك المركزي: | | | | (1) | بيانات تقدم شهريا: | | | (1/1) | بيان المركز المالي للبنك. | | | (2/1) | بالنسبه للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج تقدم ايضا: | | | - | المركز المالي الموحد للبنك شاملا فروع ووحدات الداخل والخارج. | | | - | المركز المالي لكل فرع او وحده في الخارج. | | | (3/1) | بيان المطلوبات والموجودات الاجنبيه. | | | (4/1) | بيان مشتريات البنوك ومبيعاتها من العملات الاجنبيه. | | | (5/1) | بيانات تمويل الواردات. | | | (2) | بيانات تقدم كل ثلاثه اشهر: | | | (1/2) | بيان حساب الارباح والخساير. | | | (2/2) | بالنسبه للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج تقدم ايضا حساب الارباح والخساير لكل فرع او وحده علي حده في الخارج. | | | (3/2) | بيان ودايع الادارات والمؤسسات الحكوميه. | | | (4/2) | بيان التوزيع الجغرافي للموجودات الاجنبيه. | | | (5/2) | البيانات الربع سنويه عن المركز المالي للبنك ونشاطه التشغيلي الواجب نشرها في الصحف اليوميه اربع مرات خلال السنه الماليه للبنك طبقا لقواعد تنظيم عمليه تداول الاسهم، (6/2) وذلك قبل نشرها. | | | (3) | بيانات تقدم كل سته شهور: | | | (1/3) | بيان تصنيف الايتمان المصرفي حسب القطاعات الاقتصاديه. | | | (2/3) | بيان تحليل الاستحقاقات الاجله. | | | (3/3) | بيان القروض المقدمه لغير المقيمين والاستثمارات الخارجيه. | | | (4/3) | بيان القروض والسلف المشكوك في تحصيلها. | | | (4) | بيانات تقدم كل اثني عشر شهرا: | | | (1/4) | بيان الميزانيه والحسابات الختاميه السنويه للبنك. | | | (2/4) | التقرير التفصيلي لمراقبي حسابات البنك علي الميزانيه. | | | (3/4) | التقرير السنوي لمجلس اداره البنك. | | | - | وبالنسبه للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج، تقدم ايضا بيان الميزانيه والحسابات الختاميه السنويه لكل فرع او وحده وتقرير مراقبي الحسابات التفصيلي عليها. | | | (5) | ايه بيانات خاصه بفروع البنك ووحداته في الخارج وفقا لتعليمات البنك المركزي بشانها. | | | (6) | صوره من محضر كل اجتماع للجمعيه العموميه للمساهمين او اجتماع للشركاء خلال شهر من تاريخ الانعقاد. | | | (7) | ايه بيانات او معلومات اخري يطلبها البنك المركزي بالشكل الذي يراه وفي الوقت الذي يحدده. | | 2- | تكليف مراقبي حسابات البنوك الخارجيين بان يقدموا للبنك المركزي مباشره ما يطلبه من بيانات او ايضاحات او ايه معلومات عن نشاط البنك وفي نطاق اعمالهم. | | رابعا: | تطبيقا لاحكام الماده الثامنه عشره من نظام مراقبه البنوك يتعين علي البنوك الالتزام بالتعاون الكامل مع فريق التفتيش الموفد من قبل البنك المركزي للتفتيش علي اعمال البنك، ولتحقيق ذلك يحظر علي اي من موظفي البنك ممارسه التصرفات والاعمال الاتيه: | | | | (1) | عدم تمكين الفريق المذكور من الاطلاع علي سجلات وحسابات البنك وغير ذلك من الوثايق التي يري الفريق الاطلاع عليها لاداء مهمته. | | | (2) | عدم تقديم المعلومات والايضاحات المتوفره التي يطلبها الفريق المذكور او تعمد اخفايها عنه. | | | (3) | عدم الادلاء بايه مخالفات في اعمال البنك للفريق المذكور فور البدء في مهمته او تعمد اخفايها عنه. | | | (4) | عدم التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهه للبنك نتيجه لاجراء التفتيش من قبل الفريق المذكور. | | خامسا: | تطبيقا لاحكام الماده الثانيه والعشرين من نظام مراقبه البنوك للبنك المركزي اذا تبين ان احد البنوك خالف احكام نظام مراقبه البنوك والقواعد الصادره تنفيذا له او اتبع سياسه من شانها التاثير بصوره خطيره علي قدرته علي الوفاء بالتزاماته او علي سيوله الاموال لديه ان يتخذ اجراء او اكثر من الاجراءات الاتيه: | | | | 1- | توقيع العقوبات المنصوص عليها في الماده الثالثه والعشرين من نظام مراقبه البنوك . | | | 2- | ايقاف او عزل كل من تعمد تقديم بيانات او معلومات او ذكر وقايع غير صحيحه من موظفي البنك. | | | 3- | لفت نظر البنك الي المخالفات الواقعه في اعماله وطلب تصحيح الوضع خلال وقت يحدده البنك المركزي، 4-وذلك اما كتابه او عن طريق استدعاء رييس مجلس اداره البنك او العضو المنتدب او المدير العام المسؤول، 5- فان لم يمتثل البنك لتعليمات البنك المركزي فله ان يتخذ بعض او كل الاجراءات الموضحه فيما بعد بحقه. | | | 6- | اخطار رييس مجلس اداره البنك عن طريق مندوب من قبل البنك المركزي او بايه وسيله اخري ضروره دعوه مجلس اداره البنك لانعقاد خلال فتره يحددها البنك المركزي للنظر في امر المخالفات المنسوبه الي البنك واتخاذ اللازم لازالتها، | | | 7- | ويحضر هذا الاجتماع ممثل او اكثر عن البنك المركزي. | | | 8- | الزام البنك باتخاذ ايه اجراءات يراها البنك المركزي ضروريه لتصحيح الوضع. | | | 9- | تعيين مستشار او اكثر من قبل البنك المركزي للبنك لتقديم المشوره له في اداره اعماله. | | | 10- | تعيين عضو مراقب من قبل البنك المركزي في مجلس اداره البنك للمده التي يحددها البنك المركزي يكون من حقه المشاركه في المناقشات التي تجري في اجتماعات المجلس وتدوين رايه فيما يتخذه المجلس من قرارات اثناءها. | | | 11- | اتخاذ ايه اجراءات اخري يراها البنك المركزي ضروريه بعد موافقه وزير الماليه والاقتصاد الوطني عليها. | 2- | يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره. | | | والله الموفق.. وزير الماليه والاقتصاد الوطني محمد ابا الخيل * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسه النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11ه .