tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430051219 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-10-17 document_type=ruling entity=document_number:c7214d2c-bdaf-4aaf-afc5-3e0923cd648c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٣٧٢٤ لعام١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (ان موكلتي قد ابرمت مع المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) كمقاول من الباطن للقيام بتجهيز البنيه التحتيه لانظمه تقنيه المعلومات لاحد مشاريع المدعي عليه بالرياض. وقد انتهت موكلتي من انجاز المشروع مرفق شهاده انجاز المشروع موقع عليها من العميل وهو ممثل (...) في الجهات العامه، وموقع عليها من جهه المدعي عليها شركه (...)، في تاريخ ١/١/٢٠١٩م.* كما تجدون برفقه فاتوره صادره من موكلتي باجمالي ٢٣٦،١١٥.٠٩ مايتان وسته وثلاثون الف ومايه وخمسه عشر ريال وتسع هللات، مختومه من الشركه المدعي عليها وحيث انه من اشتراطات رفع الدعوي بحسب نظام المحكمه التجاريه ولايحته التنفيذيه الماده (٥٨/ ب) "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"والتي نصت علي "الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و (٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال"وقد نصت الماده ١٦ من النظام علي "تختص المحاكم التاجريه بالنظر في ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال"وبناء عليه فقد تم رفع طلب مصالحه عن طريق منصه تراضي والذي اغلق بعدم امكانيه الصلح بين الطرفين. ولذلك كله وبناء علي العقد المبرم بين موكلتي والشركه المدعي عليها، وبناء علي الفاتوره المختومه من المدعي عليها والمستحقه في تاريخ ٣١/١/٢٠١٩م وللاضرار التي لحقتنا من تاخر المدعي عليه في سداد الفاتوره والمستحقه قبل ثلاث سنوات من الان وللجوينا للمصالحه ومحاوله حلها وديا.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بالمتبقي من الفاتوره مبلغا قدره (١٠٧،٢٧٥.٦٣ريال) بالاضافه الي الزام المدعي عليه بتحمل اتعاب المحاماه. هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، ثم ذكرت بان صحيفه الدعوي والطلبات اشتملت علي وقايع مغايره للحقيقه وتحرير الدعوي كما يلي: (موكلتي قد ابرمت مع المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) كمقاول من الباطن للقيام بتجهيز البنيه التحتيه لانظمه تقنيه المعلومات لاحد مشاريع المدعي عليه بالرياض. وقد انتهت موكلتي من انجاز المشروع * مرفق شهاده انجاز المشروع موقع عليها من العميل وهو ممثل (...) في الجهات العامه، وموقع عليها من جهه المدعي عليها شركه (...)، في تاريخ ١/١/٢٠١٩م.*كما تجدون برفقته فاتوره رقم ١٩٠٠١٠٨٠٨ صادره من موكلتي باجمالي مايتان وسبعه واربعون الفا وتسعمايه وعشرن ريالا واربعه وثمانون هلله، وفاتوره اخري برقم ١٩٠٠١٠٨٠٩، باجمالي وقدره ٢،٢٠٥ الفان ومايتان وخمسه ريالات، مصادق عليها المدعي عليه. وحيث انه من اشتراطات رفع الدعوي بحسب نظام المحكمه التجاريه ولايحته التنفيذيه الماده (٥٨/ ب) "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"والتي نصت علي "الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و (٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال"وقد نصت الماده ١٦ من النظام علي "تختص المحاكم التاجريه بالنظر في ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال "وبناء عليه فقد تم رفع طلب مصالحه عن طريق منصه تراضي والذي اغلق بعدم امكانيه الصلح بين الطرفين "مرفق "ولذلك كله وبناء علي العقد المبرم بين موكلتي والشركه المدعي عليها، وبناء علي الفاتوره المختومه من المدعي عليها والمستحقه في تاريخ ٣١/١/٢٠١٩م وللاضرار التي لحقتنا من تاخر المدعي عليه في سداد الفاتوره والمستحقه قبل ثلاث سنوات من الان وللجوينا للمصالحه ومحاوله حلها وديا. نطلب من الدايره الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه الفاتوره مبلغ وقدره (٢٥٠،١٢٥.٨٤) مايتان وخمسون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال واربعه وثمانون هلله. بالاضافه الي الزام المدعي عليه بتحمل اتعاب المحاماه.) اه، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبسؤالها البينه ذكرت بانها تتمثل في الفاتوره رقم ١٩٠٠١٠٨٠٨ وتاريخ ٣١/١/٢٠١٩م بمبلغ ٢٤٧.٩٢٠.٨٤ ريال مختومه من المدعي عليها، والفاتوره رقم ١٩٠٠١٠٨٠٩ وتاريخ ٣١/١/٢٠١٩م بمبلغ ٢.٢٠٥ ريال مختومه من المدعي عليها، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعيه وقررت رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٥٠،١٢٥.٨٤) ريال تمثل قيمه اعمال قامت بها لصالح المدعي عليها كما طلبت اتعاب التقاضي، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور امام المحكمه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في الفاتوره رقم ١٩٠٠١٠٨٠٨ وتاريخ ٣١/١/٢٠١٩م بمبلغ ٢٤٧.٩٢٠.٨٤ ريال مختومه من المدعي عليها، والفاتوره رقم ١٩٠٠١٠٨٠٩ وتاريخ ٣١/١/٢٠١٩م بمبلغ ٢.٢٠٥ ريال مختومه من المدعي عليها، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) اه وعليه فقد اعتبرت الدايره بينه المدعيه موصله لما تطالب به، ولما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:(ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي، تبين لها ان المدعي عليها لم تحضر علي الرغم من تبلغها، مما يدل علي المماطله والتهرب، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه، فقد رات الدايره ان نسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٥٠.١٢٥.٨٤ (مايتان وخمسون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا واربعه وثمانون هلله).
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٥.٠١٢ (خمسه وعشرون الفا واثنا عشر ريالا) اتعابا للترافع والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٣٧٢٤ لعام١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه الدعوي بما اورده احكم محل الاستيناف الصادر من الدايره التجاره السابعه عشره بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣ه، ومفادها: المطالبه بمبلغ قدره (٢٥٠،١٢٥،٨٤) ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله قامت بها المدعيه لصالح المدعي عليها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، بعد ذلك اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في الدعوي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه بالاضافه الي مبلغ قدره (٢٥،٠١٢) ريال تمثل اتعاب المحاماه، محمولا علي اسبابه. بعد ذلك اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان موكلته لم تتبلغ نهاييا بهذه الدعوي، كما انه يوجد خطا حسابي في منطوق الحكم حيث حصرت المدعيه مطالبتها بفاتورتين اجمالي مبلغهما قدره ٢٣٨.٣٢٠.٠٩ ريال، في حين ان منطوق الحكم قضي بمبلغ قدره ٢٥٠.١٢٥.٨٤ ريال، وان الدايره قبلت حضور ممثله المدعيه مرام الحركان وعلي الرغم من ان وكالتها نصت علي ان يحضر الوكلاء مجتمعين، كما ان المدعيه قامت بالتحايل علي قسم القيد لقبول دعواها حيث كانت تطالب موكلتي بباقي مبلغ الفاتورتين بمبلغ قدره ١٠٧.٢٧٥.٦٣ ريال وعدلت بعد ذلك في الجلسه بعد ما تبين عدم حضور موكلتي كما ان اخطار المدعيه لموكلتي كان من اجل السداد وطالبت المدعيه موكلتي بموجب ايميل مرسل منها لموكلتي بمبلغ قدره ١٢٦.١٦٥.٤٢ ريال وردت موكلتي بان المبلغ غير مستحق لوجود ملاحظات مدونه في محضر الاستلام حيث ورد في شروطه ملاحظات واضحه تبين عدم اكتمال العمل، ونص صراحه علي عدم استلام تلفونات عدد ٥ مع الدعم الفني الخاص بها وعلي الرغم من ان كلا المبلغين غير مستحقين، كما تعترض موكلته علي الحكم بمبلغ اتعاب المحاماه لعدم استحقاقها له بالاضافه الي عدم ثبوت مماطله موكلته، كما ان موكلته ونتيجه لوجود ملاحظات في المشروع تحملت خصم من صاحبه المشروع، وتحتفظ موكلته برفع دعوي مستقله للمطالبه بالتعويض عن الضرر، وطلب قبول الاعتراض شكلا ونقض الحكم بالاضافه الي الحكم برد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه لما تدعيه. وباحاله لقضيه للدايره اجرتما راته لازما وعقدت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين، ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه للمداوله لاصدار حكمها.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه والقاضي: اولا: الزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٥٠.١٢٥.٨٤ (مايتان وخمسون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا واربعه وثمانون هلله).
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٥.٠١٢ (خمسه وعشرون الفا واثنا عشر ريالا) اتعابا للترافع. محمولا علي اسبابه والله الموفق.