tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 433586311 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-07-26 date_hijri=1426-01-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fcd5c554-d6d4-48e6-b2b7-247c72e09a5a entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439430946 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بان المؤسسه المدعي عليها استاجرت من المدعيه عدد (9) سيارات، من نوع: ((...)، (...)، (...))، بموجب عدد عقدي ايجار مقرونه بوعد البيع مؤرخه في 2005/02/27م، قيمتها الاجماليه مبلغ قدره (404,220) اربعمايه واربعه الاف ومايتان وعشرون ريالا، مقسمه علي ايجارات شهريه عددها (36) شهرا، قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (10,367) عشره الاف وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا، ودفعه مقدمه من اجمالي القيمه الايجاريه مبلغ قدره (31,008) واحد وثلاثون الفا وثمانيه ريالات، وحررت المؤسسه المدعي عليها سندات لامر موكلته المدعيه بكامل المبلغ المتبقي من قيمه الاجره بعد حسم قيمه الدفعه المقدمه، وتستحق سندات الامر بتاريخ استحقاق الايجارات الشهريه المتفق عليها في عقد التاجير، وتستلم المؤسسه المدعي عليها (المستاجره) كل سند لامر تلتزم بسداد قيمته. والتزمت المؤسسه المدعي عليها (المستاجره) بسداد مبلغ قدره (189,587) مايه وتسعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من اجمالي القيمه الايجاريه لعقود التاجير وقدره (214,633) مايتان واربعه عشر الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، كما ان المؤسسه المدعي عليها انتفعت بالسيارات المستاجره حتي تاريخ انتهاء مده عقد التاجير واستحقت بذمتها كامل قيمه الاجره، واستمرت المؤسسه المدعي عليها في الانتفاع بالعين المستاجره بعد انتهاء عقود التاجير، واستحقت بذمتها اجره مثيلاتها مده الانتفاع بالعين بعد انتهاء العقد هذا ويدها عليها بعد انتهاء عقد تاجيرها يد غاصبه يتوجب نزعها وتسليمها لمالكتها. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (214,633) مايتان واربعه عشر الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، عباره عن اجره المنفعه حتي تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوي، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال، عباره عن اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي عقد ايجار مقرون بوعد البيع رقم (...) مؤرخ في 17/01/1426ه الممهور بختم وتوقيع الطرفين، وعلي مطبوعات المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 02/11/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال لصحيفته، وبعرض ذلك علي المدعي عليها، طلب مهله للرد، وبعرض الصلح، طلبا مهله، ثم احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/11/1443 ه وملخصها: حضرت المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وقدم المدعي عليه مذكرته الجوابيه وجاء فيها ان الدعوي كيديه وغير صحيحه، وقد حكم فيها بالدايره الرابعه عشر بالصك رقم: (6786) وتاريخ 1442/10/18ه بالمحكمه التجاريه بجده، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها ب: 1- ان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (214,633) مايتان واربعه عشر الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، عباره عن اجره المنفعه. 2- ان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال، عباره عن اتعاب المحاماه. تاسيسا علي ما جاء في الوقايع، وبما انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، وبما انه سبق للمحكمه التجاريه بجده حسب الصك رقم: (6786) وتاريخ 1442/10/18ه الفصل بالقضيه محل الدعوي وقد حكم فيها، وبما ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه نصت علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"؛...، فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، وبالله التوفيق.