moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٨٦٣٩٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (منتجات) عن طريق البر والجو، ولم تستلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (١٣,١٠٣) ثلاثه عشر الفا ومايه وثلاثه ريال سعودي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدرها (١٣,١٠٣) ثلاثه عشر الفا ومايه وثلاثه ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها، ٢- كشف حساب صادر من المدعيه بتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠٢٤م يتضمن المبلغ محل المطالبه، ٣- فاتورتان علي مطبوعات المدعيه تتضمن المبلغ الاجمالي للمبلغ محل المطالبه، وقد عقدت الدايره جلسه في ٠٧/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، والمستندات المرفقه بها، واكتفي وكيل المدعيه بما تم تقديمه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومرفقاتها قررت صلاحيتها للفصل فيها، وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣,١٠٣) ثلاثه عشر الفا ومايه وثلاثه ريالات، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته فتح الحساب الموقع من الطرفين، والذي يثبت نشؤ العلاقه التجاريه بين الطرفين، وكشف حساب متضمن لمبغ المطالبه، اضافه الي مجموعه من الفواتير المتمثله لمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، اذ العاده مستقره جاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك …)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣,١٠٣) ثلاثه عشر الفا ومايه وثلاثه ريالات، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.