tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5356 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-07-09 document_type=ruling entity=document_number:e79d2b88-2a09-4c14-9f8f-fc5ca455de72 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5356 لعام 1439ه.
المقامه من/ (...).
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها: (...).
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي هذا اليوم الاحد الموافق 23/11/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التاسعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي / ابراهيم بن عبد العزيز المفلح رييسا
القاضي / عبد السلام بن عبد الله المطرودي عضوا
لقاضي / مصعب بن سليمان الوابل عضوا
ومصعب بن محمد الدوسري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 9/7/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن (...)- سجل مدني (...)- صاحب مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...)- بلايحه دعوي اختصم فيها مؤسسه (...) للتجاره- سجل تجاري رقم (...)- لصاحبها (...)- سجل مدني رقم (...)- تضمنت: ان المدعي عليها وبصفته يتولي تنفيذ الاعمال المدنيه للشبكه العايده للشركه (...)، فقد تعاقد مع المدعي بموجب العقد المؤرخ 10/4/1434ه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ الاعمال الوارده في العقد، وقد استلم المدعي عليه من المدعي مبلغ (1.000.000) ريال، الا انه لم يتم تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها، فطلب المدعي من المدعي عليه رد المبلغ، فرد له المدعي عليه مبلغ (200.000) ريال وبقي مبلغ (800.000) ريال، وطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ (800.000) ريال.
فقيدت الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي الدايره الرابعه عشره الفرديه التي اصدرت قرارها باحاله هذه القضيه الي احدي الدواير الثلاثيه، لان المطالبه فيها تزيد علي مبلغ (300.000) ريال. ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه 5/9/1439ه المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها الوارده في لايحه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته قدم مذكره تضمنت: ان مؤسسه (...) تحولت الي شركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ومرفق نسخه من افاده صادره من وزاره التجاره بتحول مؤسسه (...) الي شركه، وبناء علي ذلك فان المدعي عليها تطلب رد الدعوي، وللمدعي اقامه دعواه علي الشركه، فتسلم المدعي وكاله نسخه من مذكره المدعي عليه وطلب اجلا للرد، فافهمته الدايره بتقديم رده في يوم الثلاثاء 19/10/1439ه علي ان يحضر المدعي عليه وكاله في اليوم التالي لاستلام الرد، ثم يقدم رده في يوم الثلاثاء 11/11/1439ه علي ان يحضر المدعي في اليوم التالي لاستلام الرد، ثم يقدم رده في الجلسه القادمه. وفي 19/10/1439ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت ان دعواه تنحصر ضد (...) ولا شان له بتحويل المؤسسه الي شركه، والعقد محل الدعوي مبرم بين المدعي ومؤسسه (...) لصاحبها (...)، والمبلغ محل المطالبه ثابت في ذمه المدعي عليه شخصيا.
وفي 11/11/1439ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت: ان موكله لم ينكر حق المدعي، ولكنه يطلب تعديل المطالبه لتكون ضد الشركه، لانها تملك المؤسسه بما لها وما عليها.
وفي جلسه هذا اليوم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الاجابه علي موضوع الدعوي، فاجاب بان الدعوي صحيحه، وقد استلم موكله من المدعي مبلغ (1.000.000) ريال، الا انه لم يتم تنفيذ الاعمال، فاعاد المدعي عليه للمدعي مبلغ (200.000) ريال وبقي للمدعي مبلغ (800.000) ريال، ثم قرر الطرفان الاكتفاء.
(الاسباب)
لما كان الثابت- بموجب العقد المبرم بين الطرفين- ان المدعي عليه وبصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات تعاقد مع المدعي علي ان يقوم المدعي بتنفيذ بعض الاعمال المدنيه للشبكه العايده للشركه (...)، كما ان الثابت- باتفاق الطرفين- ان المدعي عليه استلم من المدعي مبلغ (1.000.000) ريال وان المدعي عليه رد للمدعي مبلغ (200.000) ريال لكون العقد لم يدخل حيز التنفيذ وانه بقي للمدعي مبلغ (800.000) ريال، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد باقي المبلغ البالغ قدره (800.000) ريال، وبما ان المدعي عليه وكاله- الذي يملك حق الاقرار عن موكله- اقر باستحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه، وبما ان الاقرار حجه متي ما صدر مستوفيا لشروطه؛ فانه يتعين الزام المدعي عليه بالمبلغ كل محل المطالبه.
ولا يغير من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان مؤسسته تحولت الي شركه، وان علي المدعي مطالبه الشركه، لكون المبلغ محل المطالبه ثبت ابتداء في ذمه المدعي عليه شخصيا، والمدعي لم يقبل باحالته علي الشركه، والقضاء التجاري استقر علي اشتراط رضا المحال في الحواله.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا قدره (800.000) ريال.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر 
مصعب بن محمد الدوسري
عضو
 مصعب بن سليمان الوابل
عضو
 عبد السلام بن عبد الله المطرودي
رييس الدايره
 ابراهيم بن عبد العزيز المفلح

الحكم في القضيه رقم 374 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/03/30ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / بديع بن سعود البديع رييسا
القاضي / عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي / عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا
 وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بتاريخ 12/11/1440ه تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس اعاده نظر قال فيه ما حاصله: الدين ثابت اصلا في ذمه المؤسسه ولم يثبت الدين علي انا شخصيا، والعقد كان بصفتي مديرا للمؤسسه وليس بصفتي الشخصيه، والمؤسسه تحولت الي شركه بما لها وما عليها وبنفس السجل التجاري وبذلك تكون الدعوي متوجهه ضد الشركه، والمدعي طالب الشركه ولما وجد مطالبتها صعبه جاء يطالبني، وبينه رضاه سكوته خمس سنوات، ونطلب يمين الخصم بخصوص ذلك، وايضا المدعي قد طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ وهي المؤسسه ومع ذلك صدر الحكم ضد (...) شخصيا والمفترض ان يصدر الحكم علي المؤسسه او الشركه، والوكيل اقر ان المبلغ مستحق للمدعي، ولم يقر ان ذلك مستحق علي المدعي عليه شخصيا، التمس اعاده النظر في الحكم.
(الاسباب)
استنادا للمواد (201,200) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الواقعات قد اوردتها الاحكام الصادره في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في ذلك، وبما ان ما ورد في الالتماس سبق الادلاء به وصدر بشان ذلك حكم نهايي، وبما ان ذلك ليس من احوال قبول التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، وبما ان تحول المؤسسه الي شركه -حسبما ورد في الالتماس- ليس من قبيل الحواله، وانما يحكمه ما نص عليه نظام الاسماء التجاريه والانظمه التجاريه والعرف التجاري وما استقر عليه القضاء التجاري، والمؤسسه وصاحبها ذمتهما واحده ومسؤولان عن سداد الدين المترتب في فترتهما -اعاده المبلغ المستلم من المدعي- فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس، اما ما بين المؤسسه وصاحبها وبين الشركه فشانهما، والحكم علي المؤسسه وقد تحولت الي شركه لا وجه له، والمدعي لم يشا في دعواه الماثله اقامتها علي غير المدعي عليه صاحب المؤسسه انذاك، وكون المدعي حاول استرجاع حقه بالرجوع شفاهه الي الشركه ولما صعب عليه ذلك رجع الي المدعي عليه - حسبما يدعي المدعي عليه - فذلك ان ثبت لا يحول دون رجوعه علي المدعي عليه بل يؤكد احقيته في الرجوع علي المدعي عليه.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر في هذه القضيه والمقيد في محكمه اول درجه برقم 5356 لعام 1439ه.
امين السر
عبد المحسن بن محمد العصيمي
 عضو
عبد الرحمن بن محمد الجوفان 
عضو
عبد ﷲ بن سليمان المزروع
 رييس الدايره
بديع بن سعود البديع