tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 9985 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7156a0ac-b231-4773-b688-c323254c1d3c entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 9985 لعام 1439 ه
المقامه من/ سعود سعد سمار العتيبي سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه فن تام التجاريه لصاحبها عبدﷲ عوض حسن العنزي غير ذلك (...) 
القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا
القاضي علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تركي بن مشاري بن عوض المطيري – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد لحوم من الهند بموجب اوامر شراء وبناء عليه قامت موكلتي بتوريد اللحوم للمدعي عليها بمبلغ وقدره 901480 ريال وعند مطالبه موكلتي لهذا المبلغ بدات المدعي عليها بالمماطله واطلب الزامها بسداد هذا المبلغ). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 06/03/1440ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق ابشر وطلبت وكيله المدعي منيره بنت مبارك العتيبي المثبت في الضبط هويتها وصفتها الفصل في الدعوي وبسؤالها عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي وطلبت مهله لتقديم البينه. وفي جلسه 10/04/1440ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ حضورها في الجلسه السابقه وطلبت وكيله المدعي الفصل في الدعوي وبسؤالها عن دعوي موكلها احالت الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وقدمت فاتوره مختومه بختم المدعي عليها تمثل المديونيه محل المطالبه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه القاضي بالزام مؤسسه فن تام التجاريه لصاحبها عبد ﷲ عوض حسن العنزي سجل مدني رقم (...) بان يدفع لسعود سعد سمار العتيبي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره تسعمايه والف ريال واربعمايه وثمانون ريالا. ثم تقدم المدعي عليه بالتماس علي حكم الدايره والذي جاء فيه ما نصه: ( صدر الحكم دون حضوري الجلسه نظرا لانشغالي بمرض اخي الذي وافته المنيه بتاريخ 25/03/1440ه وبعد اطلاعي علي دعوي المدعي عبر النظام تبين لي ان المدعي ذكر بدعواه بانه تعاقد معي بموجب اوامر شراء تمت بيني وبينه وفواتير واقرار مني وبما انني لم اطلع علي اوامر الشراء والفواتير والاقرارات المقدمه من قبل المدعي في دعواه لذا التمس قبول طلبي لاعاده النظر في الحكم الصادر من دايرتكم والتكرم بتزويدي بنسخه من اوامر الشراء والفواتير والاقرارات المقدمه من قبل المدعي للرد عليها. كما اطلب وبصفه عاجله التكرم بالتوجيه لمن يلزم لايقاف تنفيذ الحكم الصادر بحقي والمقدم من قبل المدعي لدي دايره التنفيذ الخامسه بمحكمه التنفيذ بالرياض بموجب الطلب رقم 4000820106 المرفق صورته لحين الانتهاء من اعاده النظر بالقضيه من قبل دايرتكم) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 29/06/1440ه موعدا لنظرها وفيها جري افتتاح القضيه بعد تقديم المدعي عليه التماسه علي الحكم وجري تزويد وكيله المدعي بنسخه من الالتماس وبعد اطلاعها طلبت مهله للرد. ثم قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (1-البينه المقدمه من المدعي لدايرتكم والمتمثله بالفاتوره مذيله بختم وتوقيع نسبت للمدعي عليه وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا فالذي يمعن النظر للفاتوره يعرف انها مزوره وغير صحيحه من الوهله الاولي لوجود جزء من ختم ليس كاملا وغير واضح ايضا وتوقيع يبدو انه لشخص غير عربي ومكتوبا باللغه الانجليزيه اما ختم وتوقيع المدعي عليه مقيد في البنوك والغرف التجاريه وبعض الجهات الحكوميه والاهليه وبامكان فضيلتكم الرجوع لها ان اردتم ذلك. 2- البينه الثانيه المقدمه من المدعي لدايرتكم هي (سند تاكيد استلام حاويه لحوم هنديه مجمده) ومذيله بتوقيع واسم شخص اخر غير المدعي عليه اسمه (سيد رياز بشير) وليس للمدعي عليه اي صفه بهذه البينه ولا يوجد عليها ختم ايضا. 3- ذكر المدعي في دعواه بانه تعاقد مع المدعي عليه علي توريد لحوم من الهند بموجب اوامر شراء ولم يقدم المدعي للدايره اصول اوامر الشراء او صور منها. كما ااكد لدايرتكم بانني لم اتعاقد مع المدعي لتوريد لحوم لي ولم اكلفه بذلك ولم التزم له بقيمه الشراء ولم استلم منه اللحوم المزعومه واشهد ﷲ علي ذلك. لذا امل من ﷲ ثم من فضيلتكم برد دعوي المدعي لعدم صحتها وايقاف تنفيذ الحكم الصادر ضدي). وفي جلسه 04/07/1440ه قدم المدعي عليه ختم خاص بمؤسسته وجري تزويد وكيله المدعي بالختم وذلك بالختم علي احد الاوراق الخاصه بها وهي عباره عن مذكره وطلبت مهله لذلك. وفي جلسه هذا اليوم قدمت وكيله المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (1- ردا علي ما تزعمه المدعي عليها بان الختم المدون علي الاوراق ليس بختمها فان المدعيه ترفض ان تسلك المدعي عليها هذا المسلك اذ ان العبره باستلام المدعي عليها اللحوم والمدعيه لا تراجع وزاره التجاره بشان الختم في اي تعامل مع الغير وليس لها ذلك، طالما تم استلام اللحوم بالفعل، وربما تكون المدعي عليها غيرت الختم او لها اكثر من ختم، فالمدعيه التزمت بمبدا حسن النيه المفترض في الاتفاقيات، اذ ان مبدا حسن النيه المفترض وجوده لدي طرفي المعامله من اهم الاسس التي يجب مراعاتها عند التعاقد بين التجار، دون الوقوف عند مجرد اوراق وعبارات، وقد انتهجت المدعيه هذا النهج استهداء بطبيعه التعامل والعادات الجاريه في مثل هذه المعاملات. 2- انكرت المدعي عليها انها تعاقدت مع المدعيه علي توريد مواد غذاييه (لحوم) او ان لها علاقه بها في اول جلسه، ثم عدلت عن هذا الانكار لما ثبت التعامل من خلال التحويلات الرسميه، ثم عادت لتحرف هذا الانكار وتماطل بشان تلك الحوالات في ادعاء انها لتعاملات سابقه واننا نطالبها بتقديم ما يثبت هذه التعاملات السابقه، وما بها من اختام وتوقيعات لاستجلاء الحقيقه امام فضيلتكم، وذلك تحقيقا لمبدا (من يدعي شييا عليه اثباته)، حيث ان هذه المعاملات السابقه التي تزعمها المدعي عليها لا وجود لها وليس بين المدعيه والمدعي عليها الا تلك المعاملات التي تطالب المدعيه بمستحقاتها عنها في هذه الدعوي، وما دفاع المدعي عليها في هذا الشان الا مماطله تثبت سوء نيتها واستحلالها اموال المدعيه بالباطل. 3- وبالنظر علي تاريخ الفاتوره المختومه من قبل المدعي عليها نجد بانها بتاريخ 22/04/2017م والتي تنكرها المدعيه وبالنظر الي تاريخ التحويلات البنكيه نجد بانها تمت بعد تاريخ الفاتوره الامر الذي يؤكد صحه الفاتوره حيث ان التحويلات كانت بتاريخ 22/05/2017م اي بعد شهر من تاريخ الفاتوره. اصحاب الفضيله: ما سبق يثبت ان دفاع المدعي عليها ما هو الا محاوله منها لاستحلال اموال المدعيه بالباطل بسوء نيه وان كافه البينات المقدمه من المدعيه صحيحه ومنتجه في الدعوي. بناء عليه: نلتمس من فضيلتكم الحكم بطلبات المدعيه الوارده بلايحه دعواها مع احتفاظ المدعيه بحقها في الرجوع علي المدعي عليها حيال الخساير الاخري التي سببتها المدعي عليها للمدعيه)، وبطلب الجواب من المدعي عليه قال لا جديد فيها يستوجب الرد وطلب قبول الالتماس وايقاف التنفيذ والحكم برفض الدعوي ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب) 
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي عليه يطلب قبول الالتماس شكلا والغاء الحكم المستانف واعاده النظر في الدعوي مره اخري وايقاف التنفيذ، وحيث انه يشترط لقبول اي التماس علي حكم او قرار قضايي الا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: "حق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" ولما كان هذا الالتماس يندرج تحت الحاله ا؛ فانه يتوجب الحكم بقبوله شكلا، واما بخصوص موضوع الدعوي وحيث انكر المدعي عليه الختم الموجود بالفاتوره محل الدعوي والتي بني عليها الحكم، وحيث ادعي المدعي عليه تزوير الختم وقدم الختم المعتمد لدي الغرفه التجاريه وبعد اطلاع الدايره علي الختمين تبين لها البون الشاسع بينهما؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه دفع المدعي عليه وعدم استحقاق المدعيه للمديونيه اذ نصت الماده الرابعه والخمسون بعد المايه علي انه: "يجوز للمحكمه -ولو لم يدع امامها بالتزوير- ان تحكم باستبعاد اي ورقه اذا ظهر لها من حالتها او من ظروف الدعوي انها مزوره او مشتبه فيها، وللمحكمه كذلك عدم الاخذ بالورقه التي تشتبه في صحتها، وفي هذه الاحوال يجب علي المحكمه ان تبين في حكمها الظروف والقراين التي استبانت منها ذلك"؛ مما تنتهي معه الدايره الي طرح الفاتوره محل الدعوي، والحكم برفض الدعوي. وحيث طلب المدعي عليه وبشكل عاجل ايقاف القرار القضايي رقم 401013327، وحيث نصت الماده (205) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي م/1 وتاريخ 22/1/1435ه علي انه "تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي" وببحث الدايره لمدي اشتمال هذا الطلب علي شرط الاستعجال الذي ينبغي توافره في مثل هذا الطلب فقد استبان لها تحققه، ولما كان التنفيذ علي المدعي عليه والحال ما ذكر يمثل خطرا حقيقيا مباشرا محدقا وضررا مؤكدا علي المدعي عليه ومركزه المالي لا يحتمل الانتظار، مما تنتهي معه الدايره الي ايقاف قرار محكمه التنفيذ رقم 401013327 بشكل عاجل مشمولا بالنفاذ المعجل.
 
(منطوق الحكم) 
اولا: قبول الالتماس شكلا المقدم من مؤسسه فن تام التجاريه لصاحبها عبد ﷲ عوض حسن العنزي علي الحكم المؤرخ في تاريخ (10/04/1440ه).
ثانيا: العدول عن حكمها القاضي بالزام مؤسسه فن تام التجاريه لصاحبها عبد ﷲ عوض حسن العنزي سجل مدني رقم (...) بان يدفع لسعود سعد سمار العتيبي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره تسعمايه والف ريال واربعمايه وثمانون ريالا
ثالثا: رفض الدعوي المقامه من سعود سعد سمار العتيبي ضد مؤسسه فن تام التجاريه لصاحبها عبد ﷲ عوض حسن العنزي. 
رابعا: ايقاف التنفيذ رقم 401013327 الصادر من الدايره الخامسه بمحكمه التنفيذ في الرياض مشمولا بالنفاذ المعجل 
عضو 
محمد بن عبدﷲ البخيت
عضو 
علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره 
محمد بن سليمان الاصقه

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2792 لعام 1440 ه
المقامه من/ سعود بن سعد سمار العتيبي صاحب/ه مؤسسه مؤسسه سعود سعد سمار العتيبي التجاريه سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه فن تام التجاريه لصاحبها عبدﷲ عوض حسن العنزي سجل تجاري (...) 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع) 
تقدم المدعي وكاله طالبا تعديل اسم المدعي عليها من (مؤسسه) الي (شركه) وارفق مستخرجا من السجل التجاري للمدعي عليها وذلك في الاحكام الصادره في هذه القضيه.
 
(الاسباب) 
بما ان المدعي وكاله طلب تصحيح اسم المؤسسه المدعي عليها الي شركه، وبما ان الثابت من اوراق القضيه ان المؤسسه المدعي عليها قد تحولت الي (شركه) بذات الاسم وبذات رقم السجل وذات شخص واحد هو المدعي عليه، فان دايره الاستيناف تنتهي الي التصحيح كما تصحح المبلغ المحكوم به ليكون 600.084 ريال بموجب ما ورد من اقرار بسداد 300.000 ريال الثابت في وقايع حكم دايره الاستيناف الصادر بتاريخ 1441/05/28ه.
 
(منطوق الحكم) 
تصحيح حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1440/04/10ه في القضيه رقم 9985 لعام 1439ه ليكون بالزام شركه فن تام التجاريه شركه شخص واحد - السجل التجاري الرييسي رقم (...)- بان تدفع ل سعود بن سعد بن سمار العتيبي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 600.084 ستمايه الف واربعه وثمانون ريالا. وﷲ الموفق.
عضو 
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
عضو 
عبدالمحسن بن علي الفقيه