tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم (2130) - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-06-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:df84f526-43ea-4f65-91fe-f4df0eafd726 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم (2130) لعام 1439ه
المقامه من المدعي/ (...)، سجل مدني/ (...)
صاحب مؤسسه/ (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...)
ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري/ (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي يوم الثلاثاء الموافق 18/11/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من:
القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي/ محمد بن حسن عسيري عضوا
القاضي/ محمد بن تركي المطيري عضوا
وبحضور محمد بن عبد الله الجندان امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 6/6/1439ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله/ (...) بلايحه دعوي افاد فيها بانه تعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد مؤرخ في 9/8/1434ه، لتنفيذ اعمال مقاولات بناء وتشطيب لمشروع (...) بحي (...) وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره خمسه ملايين وثلاثمايه الف ريال (5.300.000) لذا يطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 19/ 6/ 1439ه حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم مذكره تضمنت ما ورد بلايحه الدعوي من طلبات، بالاضافه الي طلبه مبلغ قدره مليون ريال (1.000.000) تعويض مادي و معنوي عن الاضرار التي لحقت موكله، ومبلغ قدره مايه وخمسه وثمانون الف ريال (185.000) تمثل اتعاب المحاماه، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها، وفي جلسه 25/6/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعي لم يقدم ما يفيد استحقاق مبلغ المطالبه، وفيما يتعلق بالخطاب الموجه من موكلته لبنك (...) بتاريخ 21/12/1439ه عباره عن مساعده من موكلته للمدعي لاستيناف تمويله البنكي، حيث ان المبلغ تم تقديره باعتبار ما يستحقه المدعي في المستقبل في حال تمام العمل كما ان اعمال المدعي المنفذه فيها سوء مصنعيه كما قام بصب اعمال خرسانيه دون علم الاستشاري، بالاضافه الي تاخر المدعي بالتنفيذ، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي، وبعد عده جلسات تبادل فيها الطرفين المذكرات، وافق الطرفان في جلسه 9/8/1439ه علي ان تقوم الدايره بمخاطبه جهه خبره هندسيه لتحديد قيمه ما انجزه المدعي وما يستحقه وما دفعته المدعي عليها وهل حصل تاخير من الطرفين، علي ان تدفع الاتعاب مناصفه بين الطرفين والخاسر يتحمل المبلغ كاملا، وفي جلسه 29/ 8/ 1438ه حضر طرفا الدعوي، وحيث وافق الطرفان علي ندب الخبير الهندسي مكتب (...)، باتعاب قدرها واحد وعشرون الف ريال (21.000) تدفع مناصفه بين الطرفين والخاسر يتحمل المبلغ كاملا، ويكون عمل الخبير تحديد قيمه ما انجزه المدعي وما يستحقه وما دفعه المدعي عليه وهل حصل تاخير من الطرفين، وعليه اصدرت الدايره قرارها بندب الخبير المذكور، وفي جلسه 12/10/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم الخبير تقريره الابتدايي، سلمت نسخه منه لطرفي الدعوي، وفي جلسه 19/10/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدما ملاحظاتهما علي التقرير الابتدايي، وفي جلسه 18/11/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم الخبير تقريره النهايي حيث تضمن ان نسبه الاعمال المنجزه من قبل المدعي هي 60% مبني تحديدها علي الزياره الميدانيه للمشروع محل الدعوي مع المقارنه بجدول الكميات المسعر بالاضافه الي خطاب المكتب (...) المشرف علي المشروع المؤرخ في 22/7/1439ه الموجه للمدعي عليها حيث يوضح ان نسبه الانجاز 60%، كما تضمن التقرير ان مجموع قيمه الاعمال المنجزه من قبل المدعي بناء علي الفواتير المعتمده وقيمه اعمال الهياكل الحديده هو مبلغ قدره سبعه عشر مليونا وسته وتسعون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريالا (17.096.173)، يحسم منها ما تم دفعه للمدعي وهو مبلغ قدره ثلاثه عشر مليونا وستمايه واثنان واربعون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا (13.642.884)، وعليه يكون المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليها، هو مبلغ قدره ثلاثه ملايين واربعمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان وتسعه وثمانون ريالا (3.453.289)، كما وضح التقرير ان التاخير حصل من الطرفين، وسلمت نسخه من التقرير النهايي للطرفين، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 25/11/1439ه حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان يدفع لموكله مبلغ قدره خمسه ملايين وثلاثمايه الف ريال (5.300.000) تمثل ما يستحقه من تنفيذ المشروع محل الدعوي، بالاضافه الي مبلغ قدره مليون ريال (1.000.000) تمثل تعويض مادي ومعنوي عن الاضرار التي لحقت موكله، ومبلغ قدره مايه وخمسه وثمانون الف ريال (185.000) تمثل اتعاب المحاماه وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، فانه لما كان المدعي يطالب بمستحقاته لدي المدعي عليها، وحيث ان العمل الذي بين الطرفين هو عمل فني بحت، وبالتالي فان حاجه الدايره ملحه في الاستعانه بخبره هندسيه لدراسه التعامل بينهما علي ضوء ما تم تحديده للخبير، وحيث ان الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/1/1435ه نصت علي انه (للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر ندب خبير او اكثر وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع، وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط) ؛ وحيث وافق الطرفان علي ندب خبره هندسيه بينهما وحيث تم تكليف الخبير/ مكتب (...)، وحيث ان نطاق عمل الخبير هو" تحديد قيمه ما انجزه المدعي وما يستحقه وما دفعه المدعي عليه وهل حصل تاخير من الطرفين"، علي ان تدفع اتعاب الخبير مناصفه بين الطرفين والخاسر يتحمل المبلغ کاملا "، وحيث قدم الخبير المذكور تقريره الهندسي النهايي بعد الاطلاع علي مستندات وملاحظات الطرفين وحيث تضمن تقرير الخبير النهايي ان نسبه الاعمال المنجزه من قبل المدعي هي 60% مبني تحديدها علي الزياره الميدانيه للمشروع محل الدعوي مع المقارنه بجدول الكميات المسعر بالاضافه الي خطاب المكتب (...) المشرف علي المشروع المؤرخ في 22/ 7/ 1439ه الموجه للمدعي عليها حيث يوضح ان نسبه الانجاز 60%، كما تضمن التقرير ان مجموع قيمه الاعمال المنجزه من قبل المدعي بناء علي الفواتير المعتمده وقيمه اعمال الهياكل الحديده هو مبلغ قدره سبعه عشر مليونا وسته وتسعون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريالا (17.096.173)، يحسم منها ما تم دفعه للمدعي وهو مبلغ قدره ثلاثه عشر مليونا وستمايه واثنان واربعون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا (13.642.884)، وعليه يكون المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليها، هو مبلغ قدره ثلاثه ملايين واربعمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان وتسعه وثمانون ريالا (3.453.289)، كما وضح التقرير ان التاخير حصل من الطرفين، وحيث لم يقدم طرفا الدعوي اي اعتراض يمكن قبوله علي ما ورد في نتيجه التقرير النهايي الصادر من الخبير مع ان دراسته استوفت جميع جوانب النزاع مع تمكين الطرفين ولفتره كافيه لابداء الملاحظات ومع هذا لم يقدما اي اعتراض وجيه او جوهري يؤثر في تقرير المكتب (...)، كما ان ما قدمه الطرفان من اعتراض ليس فيه ما يغير نتيجه التقرير الذي توصل اليه، وعليه فان الدايره تذهب الي اقرار ما جاء في نتيجه التقرير (...) النهايي بالاضافه الي اتعاب الخبير وقدرها عشره الاف وخمسمايه ريال (10.500) ورفض ماعدا ذلك من الطلبات لعدم تقديم بينه الاستحقاق.
(فلهذه الاسباب)
 حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين واربعمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان وتسعه وثمانون ريالا (3.453.289) ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره عشره الاف وخمسمايه ريال (10.500) ريال. ورفض ماعدا ذلك من الطلبات والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
 امين الدايره 
محمد بن عبد الله الجندان 
 القاضي 
محمد بن تركي المطيري 
 القاضي 
محمد بن حسن عسيري 
 رييس الدايره 
 عثمان بن صالح العنزي

الحكم في القضيه رقم 867 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/11/06 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي د.خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري عضوا
 وبحضور ابراهيم بن اسعد بن ابراهيم النامي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/24 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، و وجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي تتضمن انه تعاقد مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال مقاولات وتشطيب لمشروع (...) بحي (...) وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره خمسه ملايين وثلاثمايه الف (5.300.000) ريال ، وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله هذا المبلغ ، اضافه الي مبلغ قدره مليون (1.000.000) ريال ، تمثل تعويض مادي ومعنوي عن الاضرار التي لحقت بموكله ، ومبلغ قدره مايه وخمسه وثمانون الفا ( 185.000 ) ريال تمثل اتعاب المحاماه ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت الدايره حكمها القاضي بما يلي. اولا : العدول عن حكمها الصادر في هذه القضيه بتاريخ 18/11/1439ه ، ثانيا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (3.868.406) ثلاثه ملايين وثمانمايه وثمان وستون الفا واربعمايه وسته ريالات ، ثالثا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره خمسه وثلاثون الفا وخمسمايه (35.500) ريال اتعاب الخبير ، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات ، لما هو موضح بالاسباب الوارده بالحكم ،فاعترض طرفا الدعوي علي الحكم واحيلت القضيه الي هذه الدايره ، فعقدت الدايره جلسه مرافعه بتاريخ 9/9/1440ه حضرها (...) ممثلا للمدعي و (...) ممثلا للمدعي عليها وجري تزويد كل طرف بنسخه من لايحه الطرف الاخر واستمهلا للرد، وفي جلسه اخري بتاريخ 16/9/1440ه قدم الطرفان مذكراتهما الجوابيه التي لم تخرج في مضامينها عما تداوله اثناء المرافعه وحجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه بتاريخ 5/11/1440ه حضرها ممثلا الطرفين اضافه للمدعي اصاله اكد وكيل المدعي عليه طلب فسخ العقد محل النزاع ووافق ممثل المدعي علي ذلك .
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراضات المقدمه من المدعي والمدعي عليه وما بنيت عليه من اسباب ، ظهر انها قدمت خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهي مقبوله شكلا، وبشان الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وحيث طلب المدعي عليه فسخ العقد محل النزاع ووافق المدعي علي ذلك وحيث ان الامر لا يعدو طرفي النزاع فان الدايره تقرر تحقيق ارادتهما في ذلك .
(لذلك) 
حكمت الدايره بالاتي : اولا : بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 23/5/1440ه محمولا علي اسبابه ، ثانيا : فسخ العقد محل النزاع المبرم بين الطرفين بشان تنفيذ اعمال بناء وتشطيب مشروع (...) بحي (...) المؤرخ في 9/8/1434ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
ابراهيم اسعد ابراهيم النامي 
عضو 
 د.خالد بن سعود الرشود 
عضو 
 احمد بن عبدﷲ الجعفري
 رييس الدايره 
سلمان بن غرم الشهراني