moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439389085 لعام 1443 ه المدعي: حسن عبدالحكيم حسن الشريف فايز عبدالحكيم حسن الشريف امل عمر محمد ناصر هاله عمر محمد ناصر سعود بن عمر بن محمد ناصر خديجه عمر محمد ناصر فيصل عمر محمد ناصر المدعي عليه: شركه الطاقه البديله للصناعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان رامي الشريف بالوكاله عن المدعين سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: يتقدم المدعون بصفتهم شركاء ضد المدعي عليها، وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (جده) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (16%)، وراس مالها (2.000.000) مليونا ريال، وعدد الشركاء (7)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس لها، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات ملكيه لعدد سته عشر سهما، بسبب بيانات الورثه حسب الجدول الاتي: 1- فيصل عمر محمد ناصر، وفايز عبد الحكيم حسن الشريف، وسعود عمر محمد ناصر، وحسن عبد الحكيم حسن الشريف، وامل عمر محمد ناصر، وخديجه عمر محمد ناصر، وهاله عمر محمد ناصر، وطالب بالزام المدعي عليها باثبات الملكيه لعدد سته عشر حصه، بسبب الارث، وعدد الورثه سبعه، الثابت بموجب صك حصر الورثه. وقدم سندا لطلبه ما يلي: ١- صك حصر الورثه رقم (421349486) وتاريخ ١٧/ ٩/ ١٤٤٢ه المتضمن وفاه سعاد ناصر حسين طيار وانحصار ورثتها في المدعين. ٢- عقد تاسيس الشركه المعدل. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر الطرفان، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته ارفق مذكرته الجوابيه ونصها: "ان النظر في تحقق الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والنظر فيها قبل الولوج الي موضوع الدعوي، فان مما تقرر فقها ونظاما ان جواز نظر الدعوي انما يتحقق بتحقق شروطها وانتفاء موانعها، ومن ذلك تحقق شرط صفه المدعي عليها، وعليه فان المتامل في دعوي المدعي يجدها دعوي مقامه علي غير ذي صفه، اذ ان الحصه في الشركه تعود ملكيتها للشركاء في الشركه ولهم حق التصرف فيها، وعليه فان النزاع في هذه الدعوي منصب علي طلب اثبات ملكيه المدعي لبعض حصص الشركاء، وتاسيسا علي ذلك فان الدعوي يلزم لصحتها ان تكون متوجهه علي من تلحقه اثار ذلك وهم الشركاء لا الشركه المدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: "... الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه...يجوز الدفع به في اي مرحله من مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسه" مما يتاكد معه انعدام صفه موكلتي في هذه الدعوي والحال ما ذكر." ا.ه وبعرضه علي وكيل المدعين طلب مهله للرد. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان، وبطلب رد وكيل المدعين ارفق ما نصه: " اولا: ان موكلي قد ال اليهم نصيب السدس من تركه والدتهم المتوفاه - رحمها الله تعالي - الي السيده/ سعاد حسين ناصر طيار من تركه ابنها السيد/ عبد العزيز عمر ناصر - رحمه الله - مورث المدعي عليهم ومن مفردات تلك التركه/ شركه الطاقه البديله للصناعه التي تحمل السجل التجاري رقم (...) وبحكم الشرع اصبحوا شركاء في شركه الطاقه البديله للصناعه وهي شركه ذات مسيوليه محدوده بنسبه قدرها (16%) من كامل حصص الشركه والبالغ راس مالها مبلغ (2000.000) ريال، بقوه بالميراث. وعليه فان اقامه دعوانا علي الشركه لاثبات حصص موكلينا وتعديل عقد التاسيس صحيح فالشركه لها من يمثلها وفي كل الاحوال لابد من اختصام الشركه في هذه الدعوي. وعليه فان الشركه المدعي عليها لها صفه في هذه الدعوي في كل الاحوال. فاذا رات الدايره الموقره ان الدفع بانتفاء صفه المدعي عليها قايم علي اساس فنطلب من الدايره الموقره اعمال الماده (8٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: " للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه" حيث ان في اعمال هذه الماده تحقيق للعداله وحسن سير التقاضي. ثانيا: ان حصه موكلي ثابته لهم في الشركه المدعي عليهم بالميراث وان الدفع المقدم من المدعي عليهم لا يعدو ان يكون تهربا منهم من تسجيل حصه موكلي واثبات ملكيتهم لها تطبيقا للشرع الحنيف وقواعد الميراث الشرعيه وحرصهم علي عدم اعطاء كل ذي حق حقه، بدلا من ان يبادروا باثبات حصص موكلي في الشركه وابراء ذمه مورثهم. بناء عليه نطلب من الدايره الموقره الاتي: اولا: الحكم علي المدعي عليهم باثبات ملكيه موكلي لنسبه قدرها (16 %) من كامل حصص شركه الطاقه البديله للصناعه وتسجيل الحصص لموكلي كلا باسمه وتعديل عقد التاسيس الخاص بالشركه بعد توزيع الحصص واثبات الشراكه. ثانيا: ادخال باقي ورثه عبد العزيز عمر ناصر في الدعوي اعمالا للماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه. " ا.ه وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعين عن بيان وجه طلبه في هذه الدعوي، فاجاب بقوله: اطلب اثبات حصص موكلي بنسبه (١٦٪) في الشركه المدعي عليها. وبسؤاله عن عقد التاسيس المعدل المرفق بملف القضيه هل هو معتمد، فاجاب بقوله: نعم معتمد. وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي ملف القضيه ودراسته قررت صلاحيه الفصل في القضيه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعين يهدف من دعواه الي المطالبه باثبات اثبات حصص موكليه بنسبه (١٦٪) في الشركه المدعي عليها. ولما كان النظر في الامور الشكليه من الامور التي تسبق الدعوي، وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين، من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنتفي معها الصفه في التداعي، وحيث تبين انتفاء الصفه في حق المدعي عليها في هذه الدعوي؛ اذ انه بعد اطلاع الدايره علي عقد تاسيس الشركه المعدل والمرفق بملف القضيه تبين ان شركاء الشركه اثنان وهما: ١- السيد/ عبدالعزيز عمر محمد ناصر يحمل السجل المدني رقم: (...). ٢- الساده/ شركه جبل احد القابضه (شركه ذات مسؤوليه محدوده) تحمل السجل التجاري رقم: (...). كما تبين ان الشريك عبدالعزيز عمر محمد ناصر توفي – رحمه الله – وانحصر ورثته في زوجته واولاده وامه (سعاد ناصر حسين طيار)، كما دون فيه ما نصه: "وحيث رغب الشركاء بالتنازل عن الحصص التي الت اليهم بالميراث الشرعي صالح الساده/ شركه جبل احد القابضه (شركه ذات مسؤوليه محدوده) وقد استوفي الاطراف حقوقهم وقبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم علي هذا القرار بمثابه مخالصه تامه ونهاييه فيما بينهم." ا.ه ولما اقر وكيل المدعين باعتماد عقد التاسيس المرفق بملف القضيه، مما تنتفي معه الصفه في حق ومواجهه المدعي عليها، وللمدعين رفع دعوي ضد شركه جبل احد القابضه (شركه ذات مسؤوليه محدوده) ان رغبوا بذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول معاذ سعد محمد اللويمي العضو الثاني رافع محمد سليمان الجري رييس الدايره القضاييه عبدالعزيز عيظه معيض المالكي