tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630060308 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-08-07 date_hijri=1443-07-22 document_type=ruling entity=document_number:562509024951 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٦٩١٩٩ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ ٢٢/٧/١٤٤٣ اتفق موكله مع المدعي عليها علي ان يقوم موكله بافراغ منزل قايم عظم قيمته: ثلاثمايه الف ريال (٣٠٠.٠٠٠) بالصك رقم ٥٦٢٥٠٩٠٢٤٩٥١ وتاريخ ٢١/٦/١٤٤١ علي ان تقوم المدعي عليها بالتنازل عن ملكيه السجل التجاري رقم (...)وتاريخ ٧/٥/١٤٣٤ للمحل التجاري الذي يحمل اسم (مقهي (...) لتقديم المشروبات) وعلي ان تكون القيمه الاجماليه مبلغ وقدره: مايتان وخمسون الف ريال (٢٥٠.٠٠٠)، وتم دفع عربون للمدعي عليها بمبلغ: خمس الاف ريال (٥٠٠٠) وتم البيع واستلمت المدعي عليها العقار واستلم موكله المحل التجاري وسلمت المدعي عليها موكله مبلغا وقدره: اربعون الف ريال (٤٠.٠٠٠)، واتضح بعد ذلك بان المحل التجاري المشتري لا تتجاوز قيمته السوقيه مايه الف ريال (١٠٠.٠٠٠)، وان ما تعرض له موكله من الضرر من بيع الغبن الفاحش، وعليه انتهي الي طلب التعويض بمبلغ: مايه وخمسون الف ريال (١٥٠.٠٠٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها والمذكره المرفوعه عبر الطلبات، كما احال المدعي عليه وكاله علي رده عبر الطلبات والذي ذكر فيه ان ما ذكره المدعي من التعاقد فهو صحيح، وان البيع مقايضه مقابل ارض مملوك للمدعي؛ حيث اشتري المدعي المؤسسه المذكوره مقابل مبلغ قدره: مايتين وخمسون الف ريال (٢٥٠.٠٠٠)، وبعد ما سدد العربون وقدره: خمسه الاف ريال(٥٠٠٠) لم يتمكن من تجهيز المبلغ الباقي، فباع لموكلته العقار المذكور في الدعوي مقابل مبلغ قدره مايتين وخمسه وثمانون الف ريال (٢٨٥.٠٠٠)، وقد استلم فارق الثمن وقدره اربعون الف ريال (٤٠.٠٠٠) واستلمه نقدا عند افراغ العقار، وما ذكره المدعي من ادعاء الغبن فغير صحيح، وقد حضر المدعي للمؤسسه لمده شهر ونصف بشكل شبه يومي قبل اتمامه شراء المؤسسه وكان يطلع علي المبيعات والايرادات والمصروفات، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ: مايه وخمسون الف ريال (١٥٠.٠٠٠)، نظير ما تعرض له من الضرر من بيع الغبن الفاحش، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وعلي هدي ما تقدم وبما ان وكيل المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره: مايه وخمسون الف ريال (١٥٠.٠٠٠) مستندا علي انه تعرض للغبن وان القيمه السوقيه للمحل التجاري محل الدعوي لا تتجاوز (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان المدعي لم يتعرض للغبن حيث ان المدعي حضر للمؤسسه مده شهر ونصف بشكل شبه يومي قبل اتمامه شراء المؤسسه وكان يطلع علي المبيعات والايرادات والمصروفات، وحيث ان الدايره باطلاعها علي ما قدمه المدعي وباطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها، تبين ان ما قدمه وكيل المدعي من مستندات لا يعدو ان يكون ادعاء لا يوصله الي الحكم بطلبه بالتعويض، ذلك ان التعويض لا يستحق ما لم تكتمل اركانه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه في الواقعه، كما جاء في نظام المعاملات المدنيه في الماده المايه والعشرون: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وبتامل هذه الاركان فالخطا لم يثبت، فالمدعي لم يقدم للدايره ما يثبت خطا المدعي عليه، ولم يقدم البينه الموصله لما يدعيه، اما ادعاء الغبن فيرده تصرف المدعي بالمبيع تصرف الملاك، ثم اغلاقه بعد ذلك، ويرده ايضا مقايضه المدعي للمدعي عليه بعد عجزه عن سداد مبلغ المبيع، كما ان الغبن يسقط عند انتفاء التغرير، ولا يثبت للمستعجل الذي لو توقف لتبين له الثمن، واستقر القضاء علي ان الغبن لا يثبت للتاجر، جاء في المغني (٣/٤٩٧): (...فاما العالم بذلك، والذي لو توقف لعرف، اذا استعجل في الحال، فغبن: فلا خيار لهما)، ولما نصت عليه الماده (التاسعه والستون) من نظام المعاملات المدنيه: ليس للمتعاقد طلب ابطال العقد لمجرد الغبن الا في مال عديم الاهليه وناقصها وما تقضي به النصوص النظاميه، وللمتعاقد الاخر توقي الابطال اذا قدم ما تراه المحكمه كافيا لرفع الغبن. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، ضد المدعي عليها/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.