tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3107 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1442-08-02 document_type=ruling entity=document_number:d90c71da-d066-4db5-b813-b8930609c0fa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3107 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله غير ذلك (...)
 
القاضي د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري رييسا
القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء عضوا
القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالدمام لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه يخاصم فيها المدعي عليها، وتضمنت لايحه دعواها : بانه بتاريخ (17/ 10/ 2016م) قامت موكلته بالاتفاق مع احد فروع الشركه المدعي عليها وهي ((...) للخدمات التجاريه - سجل تجاري فرعي (...)) بموجب امر الشراء رقم (...) بتكليف المدعي عليها لتوريد كميات من (زجاج واجهات الابنيه) لاحد المشروعات المتعاقده عليها المدعيه كمقاول المونيوم وقامت موكلته بتنفيذ التزاماتها وسددت كامل الثمن للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تنفذ كافه التزاماتها ولم تورد الزجاج حسب المتفق عليه، واخلت بالشروط والمواصفات التي شرطتها علي نفسها بامر الشراء بان وردت كميات من الزجاج غير مطابقه للمواصفات وقد اكتشفها مالك المشروع (شركه (...) للمقاولات) والذي بدوره اشعر موكلته بالخطاب رقم (...) وتاريخ (...) بوجود كميات زجاج تم تركيبها غير مطابقه للمواصفات - فقامت موكلته بمخاطبه المدعي عليها بخطابها الصادر بتاريخ (...) يفيد بوجود خطا في بعض كميات الزجاج المورد وضروره مراجعه موكلته ومالك المشروع - فقامت المدعي عليها بالرد عليها بخطابها المؤرخ في (...) وقد اقرت في معرض ذلك الخطاب بوجود خطا في كميه من الزجاج وستقوم بتغييرها في نهايه المشروع بتاريخ (03/ 07/ 2017م) قام مالك المشروع بتوجيه خطاب الي موكلته بانه لم يتم توريد الزجاج حتي تاريخه الي موقع العمل فتم توجيه خطاب من موكلته بتاريخ (...) الي المدعي عليها بضروره استبدال الزجاج الغير مطابق للمواصفات منعا لاي ضرر الا ان المدعي عليها لم تستجب وتنصلت من اداء التزاماتها العقديه - فقامت بعدها موكلته بتوجيه خطاب اخر الي المدعي عليها بتاريخ (...) لالزامها بتصحيح خطاها او دفع قيمه ما تسببت فيه من اضرار الا انها لم تستجب الحاقا لما سبق وبتاريخ (...) تقدمت موكلته الي مكتب استشاري هندسي (...) لطلب تقرير محايد منه بصفته (اهل خبره) حول تلك الواقعه محل النزاع وقدم المكتب عرضا باتعابه بمبلغ (4200 ريال) بتاريخ (23/ 04/ 2018م) وبعد المعاينه الميدانيه علي الطبيعه من قبل الاستشاري الهندسي اصدر تقريره المبديي بان لون الواح الزجاج الموضوعه (بالمبني الاول) بالمشروع تختلف عن العينه المعتمده من المالك والتي تم التنفيذ بموجبها علي اغلب كميات الزجاج الصحيحه المركبه بباقي مباني المشروع، وان عدد الالواح الغير مطابقه هو (88 لوح) وبمساحه اجماليه ( 198م2) ورغم كل ذلك لم تلتزم المدعي عليها بتصحيح خطاها ولم تزل اثره وحتي تاريخ هذه الدعوي، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بازاله الالواح الزجاجيه المورده بالخطا علي نفقته الخاصه وعددها (88 لوح) وبمساحه اجماليه وقدرها (198م2). وتعويض موكلته عن تصنيع و توريد وتركيب عدد (88 لوح) وبمساحه اجماليه وقدرها (198م2) وحسب المقاييس المحدده لكل لوح وكل ما يلزم لتركيبها علي نفقتها الخاصه. وان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (4,200 ريال) اربعه الاف ريال نظير اتعاب الاستعانه بمكتب الاستشاري الهندسي (...). وعلي سبيل الاحتياط: تعيين احد بيوت الخبره من المكاتب الاستشاريه الهندسيه المعتمده لدي المحكمه للتثبت من الخطا ومقداره وقيمته وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في هذه الدعوي وعقدت الدايره عده جلسات تبادل فيها الاطراف المذكرات وجاء في مذكرات المدعي عليها بالتمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها وان المدعيه سبق وان اثارت نفس النزاع والمتلخص في ادعايها بوجود الواح زجاجيه معيبه وذلك في معرض دفوعها وردودها علي دعوي موكلته في القضيه رقم 182 لعام 1439ه والتي كانت منظوره امام الدايره التجاريه السادسه، في هذه المحكمه حيث كانت موكلته تطالب المدعيه بمبلغ قدره (437,251.69) ريال عن قيمه الزجاج الذي تم توريده والذي تدور حوله الدعوي الماثله امام فضيلتكم، وقد عجزت المدعيه عن اثبات ما ادعته من عيوب وعن اقناع الدايره بما تدعيه ومن ثم فقد صدر حكم الدايره بالزام المدعيه بان تدفع المبلغ المشار اليه لموكلته. قامت المدعيه بتقديم لايحه استيناف علي الحكم في القضيه رقم 182 لعام 1439ه قيدت بقضيه الاستيناف رقم 742 لعام 1439ه وقد تطرقت شركه (...) (المدعيه في هذه القضيه) الي نفس موضوع الادعاء بوجود الواح معيبه، ولم تكن دفوعها مقنعه لمحكمه الاستيناف لذلك تم قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. مما سبق يتبين لفضيلتكم ان المدعيه كانت قد سبق وان اثارت نفس موضوع هذه الدعوي بنزاع متعلق بها ايضا ضمن دفوعها التي قدمتها اثناء تداول القضيه رقم 182/ 1439ه، ونظرا لان صدور حكم في نزاع اثير سابقا امام المحكمه قد يؤدي الي تضارب وتناقض الاحكام القضاييه، لذلك حرص المشرع علي تفادي مثل ذلك التضارب من الخلال اتاحه الفرصه لتقديم الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها وجعل ذلك الدفع دفعا مرنا وغير مقيد حيث يمكن تقديمه في اي مرحله تكون عليها الدعوي بل وان المحكمه يمكنها الفصل فيه من تلقاء نفسها وذلك وفق ما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه. ومن الناحيه الموضوعيه: لقد اقرت المدعيه بان الاتفاق بينها وبين موكلته كان بتاريخ 17/ 10/ 2016م علي توريد كميات من الزجاج بمبلغ 490,308 ريال يدفع منها مبلغ 100,000 ريال دفعه مقدمه والباقي بعد التسليم خلال اسبوعين، واما المبلغ الوارد بالمستند رقم (2) الذي ارفقته المدعيه فهو خاص بمعاملات سابقه ويدل علي ذلك انه مدفوع بتاريخ 21/ 09/ 2016م، اي قبل الاتفاق بينها وبين موكلته، وليس من المعقول ان تدفع المدعيه المبلغ المقدم قبل تاريخ الاتفاق، فضلا عن ان مصادقتها علي الرصيد تدل علي ان ذلك المبلغ (100,000 ريال) ليس له علاقه بتوريد الزجاج بموجب الاتفاق المؤرخ 17/ 10/ 2016. زعمت المدعيه انها نفذت التزامها وسددت كامل الثمن، وهذا ادعاء غير صحيح، فالمدعيه لم توف بالتزامها بسداد قيمه ما تم توريده من زجاج الا بموجب حكم قضايي الزمها بدفع مبلغ قدره 437,251 ريال بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم 182/ 3/ ق لعام 1439ه المؤيد بقرار الاستيناف بموجب قضيه الاستيناف رقم 742/ ق لعام 1439ه والمبني علي مصادقه المدعي عليها علي مطابقه الرصيد بتاريخ 24/ 04/ 2017م. رغم ان المدعيه لم تف بالتزاماتها بسداد قيمه الزجاج الذي يتم توريده، فقد استمرت موكلته بتوريد الزجاج فوردت حوالي ما يقارب 90% من الكميه المتفق عليها، ثم توقفت نتيجه لمماطله المدعيه في سداد قيمه الزجاج ثم ابتدرت بالادعاء بوجود عيوب. وجاء في مذكرات المدعيه بان المدعي عليها استرسلت في ردها بان الدعوي محل النظر قد سبق وتم الفصل فيها بالدعوي رقم (182/ 3/ ق لعام 1439ه) وموضوعها حسبما اقرت هي (مطالبه ماليه)، وبدايه فانه عند رد اي دعوي لسابقه الفصل فيها لا بد من توافر شروط (حجيه الامر المقضي) ما بين الدعويين، السابقه والمنظوره، وشروطها كالتالي: وحده الخصوم. وحده الموضوع والطلبات. وحده السبب. باسقاط ما تقدم علي كلتا الدعويين؛ فان الدعوي الاولي كان موضوعها مطالبه ماليه اقامتها المدعي عليها ضد موكلته، واما الدعوي المنظوره فهي التعويض عن ضرر تسببت فيه المدعي عليها بخطاها، ولا ينال من ذلك كون المدعي عليها قد تحصلت علي كافه مستحقاتها الماليه عن هذا العقد، فالقاعده العامه تقضي بان الضرر يزال، بل هو احري بان يزال بعد استلام الثمن. واما ما اثارته المدعي عليها من الناحيه الموضوعيه فقد استرسلت المدعي عليها في ردها بان موكلته قد سددت لها مبلغ (100,000ريال) قبل تاريخ الاتفاق وان هذا المبلغ يخص معاملات سابقه، ثم استطردت مدعيه بان موكلته لم تسدد لها كامل الثمن، ثم عادت مره اخري لتقر بان موكلته قد سددت لها كامل الثمن بموجب الحكم القضايي الصادر في دعوي المطالبه الماليه، وهذا كله دفع متناقض مع بعضه البعض وان موكلته سددت لها كامل الثمن وهذا باقرارها، وقد اوردت في خطابها نصا وهو كالتالي: (وقد تم التفاهم بهذا الشان مع ادارتكم السابقه بعد الاجتماع مع مهندس المشروع والشركه المصنعه للزجاج وتم الاتفاق علي الانتهاء من الاعمال وتغيير عدد 30 – 35 قطعه بعد تسليم المشروع والحصر النهايي) – اذا فدفع المدعي عليها ما هو الا مجرد محاوله لتاويل ما اقرته في خطابها لتكون غير ملتزمه به، فهي لم تنكر ان ذلك الخطاب هو خطابها وصادر منها وقد اقرت المدعي عليها بانها قد توقفت عن توريد باقي الزجاج بسبب عدم دفع مستحقاتها، ورغم استلامها لمستحقاتها وباقرارها فهي لم تكمل توريد باقي الزجاج حسب العقد، وان الحكم الصادر الذي تحتج به لم يرد في منطوقه وقضايه بفسخ العقد، ولم تطلب هي فيه فسخ العقد، اذا فالمسؤوليه العقديه لا تزال قايمه في حقها، وقد حاولت ان تدفع بوجود موردين اخرين غيرها وهذا امر لا دليل عليه قد اصطنعته لتتملص من مسؤوليتها العقديه، علما بان المشروع كان متوقفا لفتره طويله بسبب موضوع تلك الدعوي، وان طلب موكلتي بندب خبير للوقوف علي موقع العمل سيظهر للدايره الموقره كافه تلك الحقايق. في ردها اقرت المدعي عليها ان الالواح الزجاجيه التي وردتها تكون مختومه بشعار (...) وهذا الامر يدعو للاستغراب، فلا يقوم بفعل ذلك الا من يقوم بالتصنيع وليس كما ادعت سلفا بانها مورد فقط، فمجرد ختمها علي ما لم تقم بتصنيعه يوحي بانها هي الصانع وهذا مما قد يدخل الغش علي الغير، فالمفترض هو وجود ختم الصانع الاصلي علي الزجاج كضمانه لنوعيه الزجاج، او ان يكون ختمها كمورد بجوار ختم الصانع وهذا امر بديهي ايضا، وعلي كل حال فطلب موكلتي بندب خبير امر ضروري استبيانا لكافه تلك الامور. وقد حاولت المدعي عليها التملص من مسؤوليتها العقديه التي لا تزال قايمه في حقها تجاه موكلته لكون العقد المبرم بينهما لم يفسخ لا قضاييا ولا اتفاقا، وادعاؤها دون دليل علي وجود موردين اخرين في حين ان المشروع متوقف بسببها، ومن الثابت مما سبق انها هي المورد الوحيد المتعاقد معه لتوريد ذلك النوع من الزجاج لهذا المشروع ومن الثابت ايضا انها قد استلمت كامل مستحقاتها عن ذلك التوريد، ومن الثابت ايضا وجود خطا في الزجاج المورد للمشروع سواء باقرارها في خطابها او بموجب التقرير الهندسي المبديي، ومن الثابت ايضا ان ذلك الخطا هي المتسببه فيه، ومن كل ذلك فان اركان المسؤوليه التقصيريه الناتجه عن مسؤوليتها العقديه قد نهضت في مواجهتها، وهذا امر لا جدال فيه. وفي جلسه اليوم حضر المشار اليهم بعاليه، واكتفي بما قدمه سابقا وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 (الاسباب)
لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بازاله الالواح الزجاجيه المورده بالخطا علي نفقته الخاصه وعددها (88 لوح) وبمساحه اجماليه وقدرها (198م2) لمخالفتها للمواصفات المتفق عليها، وتعويضها عن ذلك، وبما ان هذا الطلب المثار في هذه الدعوي جاء تكرارا لما سبق ان دفعت به المدعيه في الدعوي التي اقامتها المدعي عليها في الدايره التجاريه السادسه من هذه المحكمه وصدر بشانه حكم الدايره برقم 182/ 3/ ق لعام 1439ه المؤيد بقرار محكمه الاستيناف بموجب رقم 742/ ق لعام 1439ه وجاء في تسبيب الدايره ونص الحاجه منه: "ولاينال من ذلك مادفع به وكيل المدعي عليها من عدم التزام المدعي بالمواصفات المطلوبه؛ فان المصادقه صادره بعد خطاب المدعي عليها للمدعي والذي تفيد بوجود اختلاف في مواصفات الزجاج المتفق عليه فان المصادقه مؤرخه في 24/4/2017م في حين ان خطاب المدعي عليها للمدعي في تاريخ 19/4/2017م مما يدل علي رضاها وان المبلغ قد ثبت في ذمتها" وبما ان نظر الدعوي يستلزم ان يكون في نزاع وطلبات لم يسبق ان تم الفصل فيها بحكم قضايي, فان حال هذه الدعوي يخالف ذلك الامر الذي يستلزم القول بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها, والحكم بخلافه يؤدي الي صدور حكمين في نزاع واحد, وهو ما لا يخلو من العيوب التي من اهمها احتمال تعارضهما رغم صدورهما في قضيه واحده متي كان الموضوع واحدا, والسبب واحدا, وكذلك الخصوم هم الخصوم ذاتهم, علي انه وان كان التعارض بين الحكمين ليس محققا؛ لورود احتمال التطابق بينهما, غير ان تكرار صدورهما في مساله واحده يستتبع زياده العبء علي القضاء, واهدار الوقت دون مبرر, وتعدد الاجراءات بلا مسوغ, ثم ان الاجتهاد لا ينقض بمثله، واستنادا الي الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر عام 1435ه ونص الحاجه منها ان: " .... الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
 (منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري (...)؛ لسبق الفصل فيها لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي
عضو 
عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء
رييس الدايره 
د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 382 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله غير ذلك (...)
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
 (الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليها بازاله الالواح الزجاجيه المورده بالخطا علي نفقته الخاصه وعددها (88 لوح) وبمساحه اجماليه وقدرها (198م2) لمخالفتها للمواصفات المتفق عليها، وتعويضها عن ذلك. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات لسبق الفصل فيها. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه طالبا نقض الحكم، و باحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ 01/05/1442ه احال وكيل المستانفه علي لايحته المرفقه بملف القضيه وفي جلسه اخري قرر وكيل المستانف ضده ( شركه (...)) انه اطلع علي اللايحه الاعتراضيه وانه لا جديد فيها وقرر الاكتفاء بما تقدم وقد قدم وكيل المستانفه نسخه من الحكم الصادر في القضيه السابقه، كما قدم وكيل المستانفه مذكره من ورقه واحده اشار فيها الي صدور حكم حديث في الدعوي المقامه من موكلته ضد مالك المشروع (...) الذي تم توريد الزجاج لصالحه وان الحكم تضمن حسم قيمه الزجاج المخالف للمواصفات والمورد من قبل مصنع (...) للزجاج وحسم غرامه التاخير وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 07/06/1442ه حضر وكيلا الطرفين ثم رفعت الجلسه للمداوله.
 (الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه، و اما ما اورده وكيل المستانفه من الاعتبارات التي يري انه تخول موكلته في المطالبه بخسايرها نتيجه الزجاج المخالف المورد من المدعي عليها فما دام الموضوع بطرفيه الماثلين في هذه القضيه قد حسم بالحكم في القضيه رقم 182/3/ق لعام 1439 فانه لا يمكن العود علي الحكم الا بالطرق التي سنها النظام لا من خلال دعاوي جديده.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 12/02/1442ه والمنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي المقامه من شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
محمد بن سليمان الاصقه
عضو 
فهد بن عبدالرحمن الحمام
رييس الدايره 
رياض بن صالح الفواز