tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 417 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
1 (VD-417-2020) القار رقم
(IW-9938-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيج:
دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد
الشطب خلال المده النظاميه، وعدم طلاحيه الدعوي للكهم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان
لم تكن.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان المشتريات المحليه
الخاضعه لضريه بالنسبه الاساسيه، عن فتره الربع الثاني لعام ١٨٠، وعلي غرامه
التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان يGBاب المدعي في اي جلسه
تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه
للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه
بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير
فيها تجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره يGBاب المدعي بدون عذر مقبول
وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي
خلل المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
المستند:
الماده (٢/٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١.
«المدعي اذا ترك ترك والثارك يترك».

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله. وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد ٢٩/٣١١١٥ الموافق ٢٠٢٠١١/١٠ م. اجتمعت الداره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن (…) بموجب وكاله رقم (...) تقدم بالangkه تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها، بشان المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، عن فتره الربع الثاني لعام ١٨ م، وعلي غرامه التاخر في السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطلب الغاء الغرامات المفروضه.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «الدفوع الموضوعيه: (ا) ما يخص بند
المشتريات الخاصه للنسبه الاساسيه: 1 - قام المدعي في اقرار الربع الثاني لعام ٢٠١٨ م
بادراج مبلغ (١٨٣٣٠٠،٢٨) ربال في بند المشتريات الخاصه للنسبه الاساسيه، وبعد
مراجعه الهييه لاقرار المدعي تم تعديل بند المبيعات دون التعديل علي بند المشتريات:
حيث قامت الهييه باعتماد المبلغ الذي اقر به المدعي، يظنح ان (بند المشتريات)
ليس محل خلاف ابتداء مع الهييه، وغرامات التاخر في السداد كانت نتيجه فقط عن
تعديل الهييه لبند المبيعات المطلبه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه. ٢٠ الماده
(٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه قد اعتثت الحق للاشخاص
الخاضعين للضربه في خصم ضربه المدخلات لفترات لحقه بما لا يتجاوز خمس سنوات
من السنه التقويميه التي حدت فيها التوريد، شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم؛
حيث نست الفقره (٨) من الماده سالفه الذكر علي انه «ل Lindsay الخاضع للضربه خصم
ضربه المدخلات في فتره ضربه لاحقه للقتره التي تشمل تاريخ التوريد، ذلك شريطه
ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز
خصم ضربه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقييميه التي
واقع فيها التوريد», وما دام المدعي لم يتقدم بطلب خصم ضربه المدخلات (التي لم
يفر عنها) في الاقرار المتعلق بالفتره الضريه محل الدعوي، ولم يخطر الفاحص بذلك
خلال مرحله الفحص، فيامكانه المطالبه بخصم ضربه المدخلات في فترات لحقه وفق
احكام الماده اعلاوه (ب) ما يخص اعتراض المدعي علي غرامه التاخر في السداد: بعد
مراجعه اقرار الممدعي عن فتره الربع الثاني لعام ١٨٠م تبين للهيثه عدم صحته فيما
يخص (بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه)، و هذا ما استوجب
معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهاي، وهو ما نتج عنه وجود
اختلاف في قيمه الضربه المستحقه التي لم تسدد في المبعاد النظامي، وبناء علي
ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحققه للفتره الضريبيه محل الاعتراض،
كما تم توضيه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضربه
القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضربه المستحقه
خلال المده التي تحددها الاللجه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضربيه غير المسدده، عن
كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربيه». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من
اللجه الموقره الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الاحد ٢٩/٢٤١١١/١٠ م، في هذه الجلسه حضر ممثل
الجهه المعيي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…)، ولم يضر المدعي او من يمثله، علي
الرغم من تبليغه بموعد الجلسه نظاما وحيث ان المدعي اذا ترك ترك.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الاساب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم (١١٣١) بتاريخ ١٣٠١١١٠٠، وعليه
اللاشده التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
برقم (٣٨٣/١٢/١٤) و تاريخ ١٤٣/١٢/١٤ و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) تاريخ
الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تغيب المدعي او من يمثله عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاحد ١٤٤١٠/٠٣/٢٩ من قواعد عمل
الموافق ٢٠٠١/١٠/١٥، و حيث نعت الفقره (٢) من الماده (العشرين) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «اذا لم تكن الدعوي مهياه
للفصل فيها شطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب
ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي
جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمدده لسماع
الدعوي- اقامه دعوي تقيد بقيد جديد». وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها
متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي المستندات والارود المرفقه في ملف
الدعوي والتي تبين معها للدايره ان الدعوي لم تكن مهياه بعد للفصل فيها، ولما كان
تاريخ الجلسه المنعقده يوم الاحد ١٤٤١/١١/١٠ م, ٢٠٠٠ م, ٢٠٠٠ م, ٢٠٠٠ م, ٢٠٠٠ م, ٢٠٠٠ م, ٢٠٥٠ م, ٢٠٠٠ م, ٢٠٠٠ م, ٢٠٠٠ م, ٢٠٠٠ م, ٢٠١٠ م, ٢٠٠٠ م, ٢٠٠٠ م, ٢٠٠٠ م, ٢٠٠٠ م, ٢⁰⁰⁰ م, ٢⁰⁰⁰ م, ٢⁰⁰⁰ م, ٢⁰⁰⁰ م, ٢٠⁰⁰ م, ٢⁰⁰⁰ م, ٢⁰⁰⁰ م, ٢⁰⁰⁰م, ٢⁰⁰⁰م, ٢⁰⁰⁰م, ٢⁰⁰⁰م, ٢⁸⁰⁰⁰م, ٢⁸⁰⁰⁰م, ٢⁸⁰⁰⁰م, ٢٨⁰⁰⁰م, ٢⁸⁰⁰⁰م, ٢⁸⁰⁰⁰م, ٢³⁰⁰⁰⁰م, ٢³⁰⁰⁰⁰م, ٢³⁰⁰⁰⁰م, ولا كان
تاريب فيها الدعميه ليعقد يوم الاحد ١٤٤١٠/١١/١٠ م, والذي
تغيب فيها الدعي او من يمثله عن الجلسه مع ثبوت تبلغه، ولم يقدم نظير الغياب
اي عذر تقبله اللجنه، وبما ان المدعي من اذا ترك ثرك.
القرار:
ولهده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- شطب الدعوي للمره الثانيه من جدول الجسات واعتبارها كان لم تكن.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.