tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 123 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=document_number:aaba83ef-e6e7-4c10-9525-c2e7225b72df entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 123 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي عمرو بن محمد العمري رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي عضوا
القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: (اتقدم الي فضيلتكم بلايحه الدعوي في مواجهه الشركه المدعي عليها، وذلك لما يلي من اسباب اولا: سلم موكلي المدعي للشركه المدعي عليها مبلغا قدره (2.000.000) اثنان مليون ريال للاستثمار وذلك بتاريخ 28 /4 /م 2015 وتم اعطاء موكله المدعي رقم عميل وهو (...) علي ان يتم الاستثمار وتسليم الاموال في الاوقات المحدده ولم يتسلم موكله الا ما يوازي (5 %) من راس المال فقط، ثم توقفت الشركه المدعي عليها عن صرف الارباح وتم مطالبتهم بالالتزام بالاتفاق او ارجاع راس المال، ولم يتم التجاوب من الشركه ثم وعدت الشركه بعد ذلك باعاده راس المال والي هذه اللحظه لم يتم تسليم موكله اي مبلغ) ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بتسليمه راس مال موكله البالغ قدره (2.000.000ريال) اثنان مليون ريال كما طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (300.000ريال) ثم ارفق بصحيفه الدعوي صوره من الهويه الوطنيه وصوره الوكاله وصوره صحيفه الدعوي موقعه فقيدت الدعوي قضيه بالرقم الموضح بعاليه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظره علي النحو الموضح في محاضر ضبط الجلسات وكان مجمل المؤثر فيها ان الدايره عقدت عده جلسات حضر خلالها وكيل المدعي عليها وسمع الدعوي ووعد بتقديم الجواب ثم شطبت الدعوي بعد ذلك وتقدم المدعي بطلب اعاده نظر القضيه بعد شطبها فجري تحديد جلسه هذا اليوم المنعقده (عن بعد) بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21 /4 /1439ه ولم يحضر ممثل المدعي عليها لتعذر ابلاغه تقنيا بسبب عدم التعرف علي رقم السجل التجاري وبعد تغير تشكيل الدايره وفقا لقرار التشكيل الصادر من رييس المحكمه اطلعت الدايره علي ملف الدعوي وبعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعي هل الشركه المدعي عليها لها وجود في المملكه العربيه السعوديه فاجاب بان موقعها في (...) ولها وكيل في المملكه العربيه السعوديه وهو مكاتب (...) وهو الذي يتولي التسويق لها واستلام المبالغ الماليه وطلب ادخاله في القضيه كما طلب ادخال شركه (...) لاداره الاصول وهي فرع من شركه (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه رقم ترخيص الاستثمار الاجنبي للمدعي عليها والصادر من هييه الاستثمار الاجنبي وفقا للماده 76 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فاجاب بانه ليس لديه سوي ما قدم بشان الشركه (...) عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. 
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعي تقدم بدعواه ضد المدعي عليها يطالب باسترداد راس المال والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه كما هو موضح في الواقعات، فان الدايره وبعد اطلاعها علي المستندات تقرر اختصاصها بنظر موضوع هذا النزاع باعتباره منازعه بين شركاء في شركه مضاربه فقهيه حيث سلم المدعي للمدعي عليها راس مال بغرض تشغيله والاتجار به من طرف المدعي عليها وفقا لنسبه ربح محدده في العقد مما تكون معه هذه القضيه مندرجه في مضمون الماده (3/16) من نظام المحاكم التجاريه التي تقرر اختصاص المحاكم والدواير التجاريه بنظرها، وبما ان الماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه وبالاضافه للبيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ومنها ما نصت عليه الفقره (ب) "رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه" وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي الالكترونيه المقدمه من المدعي تبين لها عدم صحه السجل التجاري للمدعي عليها وعدم وجود تسجيل نظامي لها في انظمه الدوله ذات الصله، وبما ان وكيل المدعي اقر امام الدايره بانه لا يعلم للمدعي عليها عنوانا او وجودا في المملكه العربيه السعوديه وان عنوان المدعي عليها الذي يعرفه بانها تقع في (...) ، وحيث تبين للدايره بعد ان اصدرت عده احكام قضاييه ضد المدعي عليها ثم تعذر تنفيذها لكون السجل التجاري المقيد للمدعي عليها لا يخص اي منشاه سعوديه او اجنبيه مسجله حسب الانظمه الساريه بهذا الشان، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه اشترطت لقيد الدعوي بيانات يجب توفرها ومنها السجل التجاري المسجل في الانظمه التجاريه، ولتعذر توفر هذه البيانات من المدعي فان الدايره تقرر عدم قبول هذه الدعوي لنقص البيانات الواجب توفرها حسب النظام مما يعني بطلان صحيفه الدعوي وعليه تنتهي الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم 123 لعام 1441ه لما هو موضح في الاسباب.
عضو
عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي
عضو
ابراهيم بن بندر ال ثنيان
رييس الدايره
عمرو بن محمد العمري