tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430528836 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-02-05 date_hijri=1443-11-20 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/51 entity=document_number:bf6a9c9b-00bc-417a-94a2-30df283a9abb entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٩٦١٧ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...)هويه وطنيه رقم (...)بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بابها ذات الرقم (...)وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه يعترض علي قرار اداره (...) عدم قبول تسجيلها علامتها في الفيه رقم (٤٣) وهي تشمل (علامات خدمات توفير الاطعمه والمشروبات وخدمات الايواء المؤقت)،وصدر تقرير الفاحص برفض (...)، وصدر تاييد القرار من اداره (...)بعد تقديم التظلم امام الهييه لتشابهها مع (...) ((...)) رقم ( (...)) فيه رقم (٣٠)، والفيه (٣٠) في (...)تشمل (البن الشاي والكاكاو ،السكر الرز و التابيوكا والساجو والبن الاصطناعي والدقيق والمستحضرات المصنعه من الحبوب والخبز والبسكويت والفطاير والحلويات والحلويات المثلجه عسل النحل والعسل الاسود والخميره والملح والخردل والخل والبهارات والتوابل والصلصه والمكرونه)، حيث يوجد خلاف تام في ا(...) من حيث الاسم والمعني والشكل حيث ان اسم (...) المدعيه هو (...) وهو مستنبط من اسم (...)وكلمه (...)، و(...) التي تفترض اداره (...)بتشابهها مع المدعيه هي باسم (...)، من جهه اخري فان الفيه التي تطلب المدعيه تسجيل علامتها فيها هي فيه رقم (٤٣) فيه المطاعم مع الخدمه وهي تختلف تماما عن الفيه التي مسجل فيها (...) التي يعتقد انها مشابهه وهي فيه رقم (٣٠)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي. حددت الدايره لها جلسه في ١١/٠٢/١٤٤٤ه،موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) والمشار الي هويته وصفته في محضر الضبط، وبسؤاله عن المدعي عليه في هذه الدعوي فذكر بانه ما تم تسجيله في بيانات المدعي عليها تم بطريق الخطا وانه يرغب في اقامه الدعوي في مواجهه (...) وبسؤاله عن تاريخ تبلغ موكلته بالقرار محل الدعوي فطلب مهله لتقديم مذكره يبين فيها ذلك، كما قررت الدايره تاجيل الجلسه لاعاده ابلاغ (...)، وافهمت الدايره المدعي بمراجعه الدعم الفني حتي يغير بيانات المدعي عليها في الملف الالكتروني فاستعد بذلك . وفي جلسه ٠١/٠٤/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر اطراف الدعوي المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها طلبت مهله للرد، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعي عليها ردها خلال خمسه عشر يوما، ثم تقدم المدعيه ردها خلال عشره ايام تاليه، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وبناء عليه رفعت الجلسه، وقدمت ممثله الجهه المدعي عليها مذكره في ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه جاء فيها ذكر وقايع الدعوي لدي (...)، ودفعت بان قرار لجنه التظلمات قضي بتاييد قرار اداره (...)برفض طلب (...)استنادا علي ما نصت به الفقره (١١) من الماده (٣) من قانون (نظام) (...) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: (لا تعد (...)او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي: "١١ ايه (...)مطابقه او مشابهه ل(...) سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال (...) المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك (...) المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه."، كما ان تشابه العنصر الجوهري في العلامتين وهما كلمه (...) في (...) محل الدعوي وكلمه (...) في (...) سبب الرفض ظاهر، وطلبت رفض الدعوي لعدم تاسيسها علي سند من النظام، وقدم وكيل المدعيه مذكره في ١٠/٠٥/١٤٤٤ه ،جاء فيها اولا: ذكر ممثل الجهه المدعي عليها اقرارها بكامل الدعوي، من تسجيل (...)، والاعتراض علي الامتناع لدي الاداره، ورفض الاداره للتسجيل، وادعاءها وجود تشابه مما قد يضر بالمنتج الاخر، وهذا اقرار يتمسك به. ثانيا: دفع ممثل الجهه المدعي عليها في مذكرته الفقره (١) بما اجازه النظام وفقا للماده الثانيه عشره، وعند التامل في الماده فانها لم تسوغ للجهه المدعي عليها ان ترفض (...) التجاريه، بل اجاز لها النظام ان تحدد معايير وقيود لازمها تفرضها المصلحه، وكذلك التعديلات اللازمه تجاه ذلك، ولم يسوغ النظام ان ترفض بسبب عابر لا اساس له. ثالثا: دفعت ممثله المدعي عليها بوجود تشابه في المعيار اللفظي والجرس الصوتي واتحاد الفيه، والجواب علي ذلك: بالنسبه للمعيار اللفظي فان كلمه (...) معناه مختلف عن (...)، فالاولي تعني (...) والاخري تخص الشجره او شجر او نحوه، وفرق بينهما في المعيار اللفظي، واما الجرس الصوتي، فان هذا معيار ذوقي يختلف فيه الناس، ولا يجوز ان يحال الاحكام الي الاذواق، كما انه ليس هناك اتفاق في الجرس لكون الكلمه الاولي مركبه من كلمتين، والاخري من كلمه واحده، كما ان الاولي كملتها مختومه ب (س)، والاخري ليست كذلك، اذ ان (...) التجاريه ينظر اليها بمجموعها لا الي جزء منها، واما الفيه فان فيه المؤسسه رقم (٤٣) تشمل خدمات توفير الاطعمه والمشروبات والايواء المؤقت، واما الفيه الاخري فهي رقم (٣٠) : ( البن والشاي والكاكاو ...الخ) ، فاين اتحاد الفيه؟ رابعا: كررت ممثله الجهه وجود التشابه الجوهري بين اللفظين، وتقدم الجواب عنه لفظا ومعني وصوتا وفيه. خامسا: مما يؤكد الاختلاف ويؤصله، هو الاختلاف في صوره الشعار بين اللفظين، وهذا يجعل المشابهه لا تتقارب مع اي منتج اخر . سادسا: مع العلم ان هناك (...)تتقاطع مع علامات اخري ولا تري للجنه اي امتناع عنها، مثاله: شركه (...)للسيارات (...) متقاطعه مع شركه اخري ومشابهه في اللفظ وهي الشركه (...)(...)، ومن المعلوم ان الفيه متحده لانها كلها للسيارات، كما ان الحرف الاول متشابه جدا مع الحرف الاول هناك، فلماذا لم تمتنع الاداره المختصه؟ . وفي جلسه ١١/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر اطراف الدعوي المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وقررا الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر اطراف الدعوي المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، واكدا علي الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

 الاسباب:

 تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي (...)برقم: (٢١٧/٤٢) وتاريخ: ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه المتضمن تاييد قرار اداره (...)برفض تسجيل (...) المدعي المقيده برقم: (...) بالفيه: (٤٣) لاسباب مدونه في القرار؛ لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق (...) المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه ب (...) من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقهب (...)، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- (...) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها: (١-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه وقد تقدمت المدعيه بالدعوي ابتداء لدي المحكمه الاداريه بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣ه وحكمت بعدم الاختصاص الولايي بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ه وحيث يكتسب الحكم القطعيه بمرور شهر علي الدعوي فيكون بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه ، قد اكتسب القطعيه، ثم طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ه, مما يتبين معه ان المدعيه قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا: فانه وباطلاع الدايره علي (...) محل الدعوي يتبين انها شابهت حد المطابقه (...) المسجله برقم (...) المملوكه ل(...) من جميع النواحي, مما يكون معه السماح (...) محل الدعوي واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت الماده (٣) من قانون (نظام) (...) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: (لا تعد (...)او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي: ١١ ايه (...)مطابقه او مشابهه ل(...) سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال (...) المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك (...) المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه الماده، وحيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه (...)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات, ورفض دعوي المدعيه .

نص الحكم:

حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.