moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670231937 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: مجموعه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وذلك في تنفيذ مشروع (...)، لمده (5) خمسه سنوات، ابتداء من تاريخ 1428/07/18ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1433/12/16ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (60,216,375.29) ستون مليونا وميتان وسته عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال و تسعه وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (60,216,375.29) ستون مليونا وميتان وسته عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال و تسعه وعشرون هلله، سدد منها مبلغ قدره (60,105,704.95) ستون مليونا ومايه وخمسه الفا وسبع ميه واربعه ريال و خمسه وتسعون هلله، والمتبقي (110,670.34) مايه وعشره الفا وست ميه وسبعون ريال و اربعه وثلاثون هلله. وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (110,670.34) مايه وعشره الاف وستمايه وسبعون ريالا واربعه وثلاثون هلله، واضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,500) عشره الاف وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: محرر عادي متمثل في مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها متضمنه مبلغ المطالبه وممهوره بختم الطرفين. وقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه : "من الناحيه الشكليه: لم يتم اخطار موكلتي بهذه المطالبه وفقا لما جاء في الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه. من الناحيه الموضوعيه: ما جاء في دعوي المدعيه ان قيمه الاعمال هي مبلغا قدره (60,216,375) ريالا فغير صحيح، ولم تقدم المدعيه للدايره ما يثبت ان قيمه الاعمال كما ادعت، والصحيح ان قيمه الاعمال بلغت مبلغا قدره (59,254,272.13) تسعه وخمسون مليون ومايتي واربعه وخمسون الفا ومايتي واثنان وسبعون ريالا وثلاثه عشر هلله فقط لا غير ونرفق للمحكمه المستخلص النهايي لكامل الاعمال، الذي يوضح قيمه الاعمال المنفذه، اضافه الي ان لدي المدعيه خصومات بقيمه (159,467.01) مايه وتسعه وخمسون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريالا وهلله، ولم تشير اليها المدعيه اطلاقا، ثم ان المدعيه اقرت بان موكلتي سددت كامل المبلغ وغيبت عن المحكمه ما دون ذلك من التفاصيل التي سبق بيانها، لذا فاننا نطلب من المحكمه رد هذه الدعوي لعدم الاستحقاق". وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المؤرخه في 24/ 04/ 1446ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله وادعي المدعي وكاله بما ورد اعلاه وقدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المدون اعلاه، واستمهل المدعي وكاله للرد علي مذكره المدعي عليه وكاله. ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره الجلسه المؤرخه في 1446/05/15ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي مصادقه الرصيد المؤرخه في 05/ 11/ 2019م، وهي علي مطبوعات المدعي عليها وتتضمن ان حساب المدعيه داين بمبلغ (110,670.34) مايه وعشره الفا وست ميه وسبعون ريال و اربعه وثلاثون هلله، وهي موقعه ومختومه من الطرفين. وبسؤال المدعي وكاله البينه علي طلبه التعويض عن اضرار التقاضي؟ فقرر عدم وجود بينه لديه علي هذا الطلب، وطلب الحكم بهذا الطلب بناء علي العرف في تقدير اتعاب المحاماه. وبسؤال الطرفين مزيد اضافه؟ قررا الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: (110,670.34) مايه وعشره الاف وستمايه وسبعون ريالا واربعه وثلاثون هلله؛ قيمه المتبقي من اعمال مقاوله توريد وتركيب قامت بها المدعيه لصالح المدعي عليها، بالاضافه للتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (10,500) عشره الاف وخمسمايه ريال؛ فان الدعوي تندرج في اختصاص المحاكم التجاريه؛ استنادا للماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان جواب المدعي عليه وكاله يتلخص في انكار المبلغ الاجمالي لقيمه الاعمال الذي ذكرته المدعيه، وان المدعيه لم تقدم ما يثبت قيمه الاعمال، وان علي المدعيه خصومات بمبلغ (159,467.01) مايه وتسعه وخمسون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريالا وهلله واحده، وان المدعيه اقرت بسداد كامل المبلغ. وبما ان المدعيه تستند في دعواها علي مصادقه الرصيد المؤرخه في 05/ 11/ 2019م، وهي علي مطبوعات المدعي عليها وتتضمن ان حساب المدعيه داين بمبلغ (110,670.34) مايه وعشره الفا وست ميه وسبعون ريال و اربعه وثلاثون هلله، وهي موقعه ومختومه من الطرفين. وبما ان الاصل صحه وحجيه والمحررات العاديه؛ استنادا للماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بالطلب الاصلي للمدعيه. اما عن طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي: فبما ان هذا الطلب يعتبر من طلبات التعويض التي يشترط فيها توافر اركان المسؤوليه - وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه -؛ استنادا للماده (120) من نظام المعاملات المدنيه. وبما ان المدعي وكاله لم يقدم البينه علي وقوع الضرر بالمدعيه وتكبدها اتعاب المحاماه، وقرر عدم وجود بينه لديه. ولما كان التحقق من وقوع الضرر وقدره من لوازم الحكم بالتعويض، وهو ما لم يثبت للدايره؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذا الطلب. واستنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذا الحكم قابل للاعتراض بالاستيناف خلال المده المحدده في الماده (79/ 1) من النظام ذاته. لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها: (مجموعه (...)) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (شركه (...) شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (110,670.34) مايه وعشره الاف وستمايه وسبعون ريالا واربعه وثلاثون هلله. ثانيا: رفض طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.