gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه | )IZJ-2021-1011( القرار رقم الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده الصادر في الدعوي رقم (9491-2019-2) | المفاتيح : ربط زكوي - ربط تقديري - الاصل في حساب الوعاء الزكوي يتم بناء علي اقرار المكلف - عدم تقديم المكلف القوايم الماليه – وعاء زكوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣٠ ه الي ١٤٣٩ ه - اجابت الهييه ان الاصل في حساب الوعاء الزكوي يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالربوط المقدمه منه ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات, ويحق للهييه في حال عدم تقديم المكلف القوايم الماليه, او تقديم المكلف قوايم ماليه لا يمكن الاعتماد عليها اختيار حساب الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري - ثبت للدايره في ظل غياب المعلومات الحقيقيه والتي تعكس حجم نشاط المدعي، فيحق للمدعي عليها جمع المعلومات وحساب الزكاه علي المكلف باسلوب تقديري، وان المدعي لم يقدم بيان من الهييه العامه للجمارك لتحقق من حجم استيراداته او اي مستندات اخري - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده ( ٦/١٣/ا, ب)، (٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق: ٢٠٢١/٠٨/١٦م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الماده: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ 10/١٤٢٥/٠١ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ : ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ : ۲۰۱۹/۰۸/۲۱م وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) (هويه وطنيه رقم : (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣٠ه الي ١٤٣٩ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ويطالب بالغاء قرار الربط والغاء مبلغ الزكاه التقديري المحتسب. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت ان الاصل في حساب الوعاء الزكوي يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالربوط المقدمه منه ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، ويحق للهييه في حال عدم تقديم المكلف القوايم الماليه, او تقديم المكلف قوايم ماليه لا يمكن الاعتماد عليها اختيار حساب الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري، وفي هذه الحاله فان حساب الوعاء الزكوي متروك لتقدير الهييه حيث تقوم بجمع المعلومات التي توصلها لحساب الوعاء الزكوي سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه الهييه او من خلال اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجتمعه ولعدم التزام المكلف بامساك حسابات نظاميه وعدم تمكنه من اثبات صحه وجهه نظره قامت الهييه بالربط التقديري. وفي يوم الاثنين الموافق : ٢٠٢١/٠٨/١٦م عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضر المدعي (...) بموجب السجل التجاري المرفق في ملف الدعوي وحضر ممثل المدعي عليها (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ : ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) بتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣٠ه الي عام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ١٤٣٩ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي للاعوام من ١٤٣٠ه الي عام ١٤٣٩ه، اذ قدم المدعي اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري، ويطالب بالغاء قرار الربط والغاء مبلغ الزكاه التقديري المحتسب، في حين دفعت المدعي عليها انه لعدم التزام المدعي بامساك حسابات نظاميه وعدم تمكنه من اثبات صحه وجهه نظره قامت المدعي عليها بالربط التقديري. وحيث نصت الفقره : (٦/ا) من الماده (الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي انه: «يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر : ا- راس المال العامل ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه %10% كحد ادني من اجمالي الايرادات.» ونصت الفقره رقم : (۳) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف. وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». ووفقا لما سبق، وبالاطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين، وفي ظل غياب المعلومات الحقيقيه والتي تعكس حجم نشاط المدعي، فيحق للمدعي عليها الربط او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعي، حيث يحق للمدعي عليها جمع المعلومات وحساب الزكاه علي المكلف باسلوب تقديري ومن احدي القراين المهمه التي يمكن الاستعانه بها في تحديد الزكاه المستحقه علي المنشاه هي حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها. واستنادا علي نص الفقره : (ب(٦) من الماده الثالثه عشر) التي اشارت الي ان تقدير الارباح لنشاط المدعي بنسبه (10%) وهي ما تم تطبيقه لتقدير ارباحه. كما اشارت الماده الي احقيه الهييه بتقدير راس المال العامل من اي مصدر كان من خلال الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري او عقود الشركات ونظامها او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وحيث ان المدعي لم يقدم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بيان من الهييه العامه للجمارك لتحقق من حجم استيراداته او اي مستندات اخري الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعي علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣٠ ه الي ١٤٣٩ه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * رفض اعتراض المدعي : (...) علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣٠ ه الي ١٤٣٩ه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.