tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430007364 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2022-11-10 date_hijri=1442-08-01 document_type=ruling entity=document_number:89334 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 41803071 لعام 1441ه
المدعي:
شركه سمير محمد اسماعيل عوده للتجاره
المدعي عليه:
مؤسسه العطفين للنقل لصاحبها علي عبدالله مبارك المنصوري
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي -المثبت في الضبط هويته وصفته- تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تمت عمليه شراء بالاجل لقطع غيار للمعدات من قبل المدعي عليها بمبلغ اجمالي (3.087.399.15) ريال، وتم سداد جزء من المبلغ (2.143.878.48) ريال، والمتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (1.488.692.31) ريال سعودي. واطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد ما عليها من مستحقات مبلغ وقدره (1.488.692) ريال سعودي، والزامها بسداد اتعاب المحاماه (186.086) ريال سعودي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عددا من الجلسات، وفي جلسه 21/ 04/ 1441ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر لاداء اليمين، وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي، وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (1.488.692 ريال) مع اتعاب المحاماه 10% من المبلغ المحكوم به. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه والقاضي بما يلي: اولا: الزام مؤسسه العطفين للنقل سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها علي عبد الله مبارك المنصوري سجل مدني رقم: (...) بان تدفع لشركه سمير محمد اسماعيل عوده للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1.488.692 ريالا) مليون واربعمايه وثمانيه وثمانون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا. ثانيا: الزام مؤسسه العطفين للنقل سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها علي عبد الله مبارك المنصوري سجل مدني رقم: (...) بان تدفع لشركه سمير محمد اسماعيل عوده للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (148.000 ريالا) مايه وثمانيه واربعون الف ريال، تمثل اتعاب المحاماه. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب التماس علي حكم الدايره؛ فصدر حكم الدايره المؤرخ في 17/ 07/ 1442ه بعدم قبول الالتماس المقدم من طالب الالتماس في هذه القضيه. ثم تقدمت المدعيه بطلب تصحيح حكم الدايره فصدر حكم الدايره المؤرخ في 07/ 09/ 1442ه برفض طلب تصحيح المقدم من المدعيه برقم (89334) وتاريخ 01/ 08/ 1442ه.. ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر علي حكم الدايره فصدر قرار الدايره المؤرخ في 26/ 04/ 1443ه عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها. وفي جلسه 02/ 11/ 1443ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (40718061) كما حضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم (4312319207)، وتشير الدايره الي ورود قرار محكمه الاستيناف المرفق بملف القضيه والذي قضي بالغاء قرار الدايره القاضي بعدم قبول الالتماس ووجوب النظر في موضوعه، وعليه عرضت الدايره علي الاطراف نظرا التشكيل ضبوط الجلسات السابقه فصادق المدعي وكاله علي ما سبق ضبطه الا انه قال: ان ما قرره الاستيناف من عدم صحه تبلغ المدعي عليه فليس بصحيح هكذا قرر، وعليه طلبت الدايره من المدعي وكاله اعاده تفصيل الدعوي وارفاق العقد والبينات اضافه للفواتير محل الدعوي في كشف حساب ومرفق تبعا لهذا الكشف كافه الفواتير الخاصه بالمبلغ محل المطالبه وترجمه ما لم يترجم وبيان وجه كون المبلغ في ذمه علي المنصوري او ناصر المنصوري، وذلك خلال عشره ايام عن طريق بريد الدايره والطلبات علي القضيه، ثم يجيب الملتمس خلال عشره ايام علي موضوع الدعوي وعلي كافه الفواتير محل الدعوي وكافه البينات ومن ثم يضمن جوابه عن مساله انتقالها لناصر المنصوري وذلك خلال عشره ايام عن طريق بريد الدايره والطلبات علي القضيه وبريد الدايره، فوعد كل منهما بذلك وعلي كل طرف مشاركه الطرف الاخر بريده ليتمكن من الجواب ففهم كل منهما ذلك. وجري من كل طرف تزويد الاخر ببريده. ثم اكدت الملتمسه وكاله طلبها ايقاف التنفيذ للحكم بسبب كبر سن موكلها، ولان التنفيذ علي موكلها في القضاء السعودي والاماراتي والقضيه قد قبل الاستيناف النظر في موضوع التماسها، وانها ستقدم ضمانا بذلك هكذا قررت، وعليه افهمتها الدايره ان الفصل في القرار سيكون بعد النظر في الجواب علي الفواتير في الجلسه القادمه، وان عليها تقديم طلب عاجل بذلك ليتم اصدار القرار فيه. وبعد توالي الجلسات، وفي جلسه هذا اليوم 02/ 02/ 1444ه حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (40718061) والمدعي عليها وكاله بالوكاله رقم (431239207)، وبعد دراسه القضيه جري سؤال المدعي وكاله عن كون الفواتير مطبوعه علي اوراق مؤسسه المحيط وسجلها مختلف عن سجل موكلتك؟ فقال: بناء علي عقد تاسيس موكلتي فان مؤسسه المحيط اصبحت شركه ثم دمجت مع شركه سمير عوده وهي المدعيه بموجب عقد التاسيس هكذا قرر، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن وجه الاستدلال بمصادقه الرصيد المرفقه في الطلب في 17/ 01 حيث استند في اساس دعواه علي الفواتير وليس المصادقه؟ فقال: ان المصادقه التي ارفقتها والمختومه بختم المؤسسه المدعي عليها قد تم سدادها؛ اذ انها تصفيه لجزء من عام 2007م لانه يوجد جزء من الفواتير لعام 2007م غير مسدده الا ان وجه الاستدلال بهذه المصادقه ان المدعي عليها نفت في جوابها ان حمد حويش يمثلها وان له علاقه بها -وهو الذي وقع علي جمله من الفواتير محل الدعوي- بينما حمد حويش هو الذي وقع علي المصادقه التي قدمتها وختمها هكذا قرر، وبعرض ذلك علي الملتمسه (المدعي عليها وكاله) قالت: بالنسبه للتواقيع التي عليها حمد حويش فلا مانع ان اعرضها علي موكلي وبسؤال المدعي وكاله عن عدد الفواتير التي استند عليها في دعواه وهي تخص اي عام؟ وهل هي تمثل المبلغ محل المطالبه ام تنقص عنه؟ ومن هم الممثلين بالتوقيع عليها من جهه المدعي عليها؟ فقال: ان الفواتير محل المطالبه عددها (419) فاتوره وهي تخص عام 2007م، وعام 2009م، واما عام 2008م فهي مسدده، وهذه الفواتير موقعه من ممثلي مؤسسه المدعي عليه وهم سالم الصيعري وقسم السيد وحمد حويش وعلي الهندي ومجموعها مبلغ قدره (1.488.703.68) ريال هكذا قرر، ثم طلبت منه الدايره نسخه لكامل الفواتير محل الدعوي كامله في طلب واحد عبر الطلبات علي القضيه حيث ان ما ارفقه في البريد مبعثر مع مستندات اخري، فقال: انني ارسلت الفواتير حالا عبر بريد الدايره والمدعي عليها وكاله وهي عباره عن اربعه اقسام وعددها (277) فاتوره تخص عام 2007م، و(142) فاتوره لعام 2009م ، ومجموع الفواتير (419) فاتوره هكذا قرر، ثم جري سؤال المدعي عليها وكاله عن جواب صريح حيال التواقيع علي الفواتير محل الدعوي والتي قدمت في هذه الجلسه؟ وعن جواب صريح عما استدل به المدعي وكاله من الخطاب المطبوع علي اوراق مؤسسه موكلها المؤرخ في 01/ 08/ 2008م والموجه لمؤسسه خليج المحيط، والمتضمن تفويض قسم السيد باستلام البضاعه، فقالت: بخصوص التواقيع علي الفواتير فان سالم الصيعري ليس مفوضا من مؤسسه موكلي وكذلك علي الهندي ليس بمفوض، واما الفواتير الموقعه من حمد الحويش وقسم السيد فهم مفوضين بالاستلام وممثلين لمؤسسه موكلي ابان ملكيته لها واطلب مهله لعرضها عليهم هكذا قررت، ثم جري سؤال المدعي عليها وكاله عن صحه وجود تعامل سابق بين المدعي ومؤسسه موكلها وعن سدادات سابقه من قبل المؤسسه المدعي عليها للمدعيه؟ فقررت قايله: نعم يوجد تعامل سابق في عام 2007م وعام 2008م وعام 2009م ويوجد سدادات سابقه هكذا قررت، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن مجموع الفواتير المستلمه من قسم سيد وحمد حويش لعام 2009م فقرر انها مبلغ قدره (203.863) ريال تخص قسم سيد و(513.658.87) ريال تخص حمد حويش هكذا قرر، ثم جري مداوله الصلح بين الطرفين لانهاء النزاع محل الدعوي وابراء للذمم، حيث ان المستندات بتواريخ قديمه فقررا صلحهما -ووكالتهما تخولهما الصلح- علي ان يدفع المدعي عليه: علي عبدالله مبارك المنصوري اماراتي الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) للمدعيه شركه سمير محمد اسماعيل عوده للتجاره، رقم الهويه: (...)مبلغا قدره (700.000) سبعمايه الف ريال ومبلغ (50.000) خمسون الف ريال اتعاب المحاماه لهذه القضيه بحيث يكون مجموع المبلغ الذي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (750.000) سبعمايه وخمسون الف ريال، وان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع محل الدعوي وكافه الفواتير المتعلقه به، كما اتفقا علي ان يكون السداد لهذا المبلغ علي عشره اقساط شهريه تبدا من تاريخ 15/ 09/ 2022م، وقدر كل قسط مبلغ (75.000) خمسه وسبعون الف ريال، كما اتفقا علي انه ان تاخر المدعي عليه في سداد اي قسط من هذه الاقساط يحل بسبب ذلك كامل المبلغ المتفق عليه صلحا هكذا اتفقا، وطلبا من الدايره اجازته، وبناء عليه وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه بناء علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان مسايل الاختصاص من مسايل النظام العام، ومن المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه وفق ما نصت عليه الماده الثامنه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والماده التسعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، والماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن تاجرين؛ فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث سبق ان فصلت الدايره في الدعوي غيابيا وقدمت المدعي عليها التماسها وجري قبوله من الاستيناف واعاده القضيه لهذه الدايره للنظر في الالتماس موضوعا بناء علي الماده (202) من نظام المرافعات الشرعيه، ومن حيث الموضوع فانه لما كانت المدعيه قد حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1.488.692.31) ريال والتي تمثل قيمه مبيعات بالاجل، وحيث اقرت وكيله المدعي عليها بوجود تعاملات سابقه مع المدعيه في عام 2007م وعام 2008م وعام 2009م وبوجود سدادات سابقه، الا انها دفعت بان بعض التواقيع علي الفواتير ليست من مفوضين لمؤسسه موكلها، فسالم الصيعري، وعلي الهندي ليسا بمفوضين، واما الفواتير الموقعه من حمد الحويش وقسم السيد فهم مفوضين بالاستلام وممثلين لمؤسسه موكلي ابان ملكيته لها، وحيث عرضت الدايره الصلح علي الطرفين؛ فاتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بان يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغا قدره (700.000) سبعمايه الف ريال ومبلغ (50.000) خمسون الف ريال اتعاب المحاماه لهذه القضيه، ليكون مجموع المبلغ الذي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (750.000) سبعمايه وخمسون الف ريال، علي ان يكون السداد علي عشره اقساط شهريه تبدا من تاريخ 15/ 09/ 2022م، وقدر كل قسط مبلغ (75.000) خمسه وسبعون الف ريال، وفي حال تاخر المدعي عليه في سداد اي قسط من هذه الاقساط؛ فان كامل المبلغ المتفق عليه صلحا يحل بسبب ذلك، وحيث ابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، واستنادا للماده رقم (70) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ فان الدايره تحكم في مواجهتهم باثبات الصلح واجراء مضمونه والزامهم بمقتضاه، لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها وكاله موضوعا والعدول عن حكم الدايره رقم 3071/ق/1441ه الصادر في 21/ 04/ 1441ه وايقاف تنفيذه بناء علي ذلك.
ثانيا: الحكم باثبات الصلح المدون بين الطرفين بعاليه والالزام به ونصه: (ان يدفع المدعي عليه: علي عبدالله مبارك المنصوري اماراتي الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) للمدعيه شركه سمير محمد اسماعيل عوده للتجاره، رقم الهويه: (...)مبلغا قدره (700.000) سبعمايه الف ريال ومبلغ (50.000) خمسون الف ريال اتعاب المحاماه لهذه القضيه بحيث يكون مجموع المبلغ الذي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (750.000) سبعمايه وخمسون الف ريال، وان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع محل الدعوي وكافه الفواتير المتعلقه به، كما اتفقا علي ان يكون السداد لهذا المبلغ علي عشره اقساط شهريه تبدا من تاريخ 15/ 09/ 2022م، وقدر كل قسط مبلغ (75.000) خمسه وسبعون الف ريال، كما اتفقا علي انه ان تاخر المدعي عليه في سداد اي قسط من هذه الاقساط يحل بسبب ذلك كامل المبلغ المتفق عليه صلحا) ا.ه.
وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (29/2) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (70/3) من نظام المرافعات الشرعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
عبدالمجيد بن علي الفوزان
العضو الثاني
عبدالمحسن ناصر عبدالمحسن المانع
رييس الدايره القضاييه
ابراهيم محمد الحيدري