tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5685 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-07-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9803dbba-e327-4c85-8ab1-e5015bb72dc1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5685 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) سجله المدني (...)
ضد/ (...) سجله المدني (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاحد الموافق 12/9/1439ه عقدت الدايره التجاريه التاسعه عشره جلستها بمقر المحكمه التجاريه بالرياض والمشكله من:
القاضي/ ابراهيم بن صالح الاطرم رييسا
القاضي/ ابراهيم بن احمد جراح عضوا
القاضي/ طلال بن ثامر المطيري عضوا
وبحضور/ مطلق بن شارع الحمادي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ 23/7/1439ه، من اداره الدعاوي والاحكام، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض، بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه موضحا انه بتاريخ 15/7/1437ه، اتفق مع المدعي عليه علي ان يسلم له مبلغ (666.000) ستمايه وسته وستون الف ريال علي ان يقوم بالمضاربه بها في بيع السيارات لمده عام علي ان يكون نصيبه من الارباح (20%)، الا انه الي تاريخ اقامه هذه الدعوي لم يسلم له المدعي عليه ايه مبالغ لا راس المال ولا الارباح، وانتهي الي المطالبه براس المال بالاضافه الي الارباح، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي جلسه يوم الاربعاء 16/8/1439ه، حضر طرفا الدعوي اصاله المدعي وبسؤال المدعي عن دعواه؛ ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه، ذكر انه قد استلم من المدعي (666.000) ستمايه وسته وستون الف ريال كراس مال من اجل بيع سيارات بالتقسيط، والمبلغ متعثر لدي الاشخاص المقسط عليهم، ولا يستطيع سداده، واضاف بان المبالغ المتخلفه لدي المتعثرين قد مضي عليها اكثر من سنه، ولم يتم اتخاذ اي اجراء اتجاههم بالمطالبه، ثم عقب المدعي بان الاتفاق ان تكون التصفيه سنويه، الا انه لم يتم اعاده راس المال وقد مضي سنتين ولم يعد راس المال ولا الارباح، فعقب المدعي عليه بان ما ذكره المدعي من ان الاتفاق يتم تصفيته سنويا فهو صحيح، واضاف بان المدعي لا علاقه به بعمليات التقسيط مع الاخرين، كما ان عقود التقسيط قد انتهت بما يزيد عن سنه، ثم عقب المدعي بان راس المال المسلم للمدعي عليه (666.000) ستمايه وسته وستون الف ريال، وطلب الزامه باعادته مع الارباح استنادا لعقد الشراكه المؤرخ في 15/7/1437ه وبسؤال المدعي عليه عن سبب عدم مطالبته للمتعثرين، ذكر بانه طلب من المدعي وكاله تخوله بالترافع عنه الا ان المدعي لم يمنحه وكاله نظرا لان السندات لامر المحرره من الاطراف المقسط لهم تكون باسم المدعي، وذلك بطلب من المدعي عليه واضاف بان العقود كانت باسم المدعي عليه، ثم عقب المدعي بانه لم يستلم اي سندات لامر، ولم يفوض المدعي عليه بطلب بتحرير سندات لامر باسمه من المقسط لهم، ثم عقب المدعي بانه يتمسك بما ورد في عقد الشراكه، وبسؤال الدايره عن سبب طلبه من المقسط لهم بتحرير سندات باسم المدعي. هل كان بطلب من المدعي ام لا؟ فذكر بانه لم يكن بطلب من المدعي وانما حفظا لحق المدعي طلب من المقسط لهم تحرير سندات باسم المدعي، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه احضار السندات لامر، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله، وحضر/ (...) رقم هويته الوطنيه (...) بصفته وكيلا للمدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 6/9/1439ه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت اعتذار المدعي عليه اصاله عن حضور هذه الجلسه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطالب بمبلغ مالي ناشي عن عقد مضاربه، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما عن الموضوع: فبما ان المدعي قدم بينه علي دعواه تمثلت في عقد الشراكه الموقع من المدعي عليه والمؤرخ في 15/7/1437ه المتضمن استلام المدعي عليه من المدعي مبلغا وقدره (666.000) ستمايه وسته وستون الف ريال كراس مال من اجل بيع سيارات بالتقسيط، وحيث اقر المدعي عليه بصحه العقد وباستلامه للمبلغ، الا ان المبلغ متعثر لدي الاشخاص المقسط عليهم، ولا يستطيع سداده، وان المبالغ المتخلفه لدي المتعثرين قد مضي عليها اكثر من سنه، ولم يتم اتخاذ اي اجراء اتجاههم بالمطالبه، وحيث ان المضارب امين ولا يضمن الا في حاله التعدي والتفريط، وحيث ان المدعي عليه قد اقر بوجود المبالغ المتعثره لدي المقسط عليهم ولم يقم بمطالبتهم، ما يعد تفريطا منه، لما جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم (123) من ان: (المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي والتقصير)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لراس المال المدعي به، وبه تقضي، واما عن مطالبه المدعي بالارباح الناتجه عن المضاربه فانه لم يقدم ما يثبتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه المطالبه، ولا يحول ذلك دون احقيه المدعي حال تبينه من وجود ارباح ان يطالب بها.
(لذلك)
 وبناء علي ما تقدم
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (666.000) ستمايه وسته وستون الف ريال ثانيا: عدم قبول دعوي الارباح، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
امين السر
مطلق الحمادي
 القاضي
طلال بن ثامر المطيري
 القاضي
ابراهيم بن احمد جراح
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح الاطرم

الحكم في القضيه رقم 259 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/03/10ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
 وبحضور سليمان بن صالح بن عبد الله العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/29ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره اولا: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (666.000) ستمايه وسته وستون الف ريال ثانيا: عدم قبول دعوي الارباح، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء 27/9/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 23/11/1439ه. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت دايره الاستيناف علي الاعتراض المقدم علي ذلك الحكم من المدعي عليه/ (...) فاستبان لها انه مقدم بعد فوات مواعيد الطعن علي الحكم وهي ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلام نسخه منه والتي تم احتسابها اعتبارا من 27/9/1439ه وذلك وفقا للماده (179) من نظام المرافعات الشرعيه لعام 1435ه والماده (543) من نظام المحكمه التجاريه لعام 1350ه التجاريه ومن ثم فانه يتعين عدم قبول الاعتراض شكلا لتقديمه بعد فوات مواعيد الطعن.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض شكلا علي حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 12/9/1439ه الصادر في القضيه رقم 5685 لعام 1439ه لفوات مواعيد الطعن عليه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،
امينا للسر
سليمان صالح عبد الله العريني 
 عضو
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي
 عضو
محمد بن سعود العريفي
 رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع