tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430637504 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1444-04-26 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:d6017ec0-076b-4f91-85c3-eff1e12b40a0 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٤٢٠٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) الهويه الوطنيه: (...)،(الوكاله رقم: (...)) وتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ه بصحيفه دعوي جاء فيها الاتي: "بتاريخ ١٧ / ٠١ / ١٤٤١ه اتفق طرفا الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها حافله من نوع (...)، طراز (٢٠١٠)، لوحه رقم (...)، اللون (...) لمده سنه هجريه كامله، وقيمه الاجره (١٩٠) مايه وتسعون ريالا لليوم الدراسي الواحد، واتفقا في ذلك العقد علي ان تتم المحاسبه شهريا حسب عدد ايام الدارسه، ويلتزم المدعي عليه بصيانه تلك المركبه، ودفع اي مخالفات مروريه او غرامات علي تلك الحافله، وعلي الرغم من استلام المدعي عليها لها، الا انه لم يدفع الاجره المتفق عليها عن الفتره من تاريخ ١٧ / ٠١ / ١٤٤١ه الي تاريخ ١٤ / ٠٧ / ١٤٤١ه، وقدر تلك الاجره مبلغ وقدره (١٧,٨٠٠) سبعه عشر الفا وثمانمايه ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ الاجره المشار اليه انفا "، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك عده جلسات علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي الالكتروني، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٤ه و المنعقده عن بعد لم يتبين حضور ايا من طرفي الدعوي علي الرغم من ابلاغهما بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من خلال ملف الدعوي الالكتروني، ولم يقدم ايا منهما عذرا يبرر تخلفه، واستنادا للفقره الاولي من الماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره شطب الدعوي، وفي تاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٤ه تقدم وكيل المدعي بطلب عبر نظام ناجز بالطلب رقم (٤٤١٠٧٢٨٨٩٩) يطلب فيه اعاده النظر في القضيه المشطوبه وتحديد موعد للنظر فيها فاجابته الدايره لطلبه، وحددت جلسه يوم الاثنين ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٤ه موعدا لذلك، وفيها وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين حضور المدعي وكاله المشار اليه اعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق في ملف الدعوي، وقد قرر وكيل المدعي انه يحصر دعوي موكله بالمطالبه بسداد مبلغ وقدره (١٧.٨٠٠) سبعه عشر الفا وثمان مايه ريال، وفي سبيل تحرير الدعوي سالته الدايره عن عدد ايام الدراسه التي يطالب بدفع مبلغ الاجره عنها حيث نص العقد المبرم بين الطرفين علي ان تحتسب الاجره وفق لعدد ايام الدراسه، فقرر ان عدد الايام هو تسعون يوما، ثم حصر بيناته وادلته بالعقد المرفق بصحيفه الدعوي، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، حددت محل المنازعه باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحددت مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، ولم تعرض الصلح؛ لعدم حضور المدعي عليه، ولم تقم باعتماد خطه اداره الدعوي نظرا لاحاله ملفها دون ارفاقها من الاداره المختصه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لدي موكله بينه علي استلام المدعي عليه للحافله المؤجره؟ فاجاب: بانه لا توجد لدي موكله بينه علي ذلك، وطلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي؛ لابلاغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٣ه وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين حضور وكيل المدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم:(...)،(الوكاله رقم (...)) وتاريخ ٢٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه علي الرغم من تبليغه بالحضور؛ لاداء اليمين في هذه الجلسه واعتباره ناكلا عن اداءها حال عدم حضوره حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق في ملف الدعوي، ثم قرر المدعي وكاله انه يحصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٧.١٠٠) سبعه عشر الفا ومايه ريال، وقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها المستند علي التالي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملفها من اوراق ومستندات تبين ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره (١٧.١٠٠) سبعه عشر الفا ومايه ريال يمثل اجره الحافله الذي قام بتاجيرها عليه خلال الفتره من تاريخ ١٧ / ٠١ / ١٤٤١ه الي تاريخ ١٤ / ٠٧ / ١٤٤١ه، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه.
وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت من العقد المبرم بين طرفي الدعوي ان المدعي قام بتاجير الحافله الموصوفه في الدعوي علي المدعي عليه بصفته مالك مؤسسه (...) للنقليات السجل التجاري رقم:(...) لمده سنه دراسيه كامله، بمبلغ وقدره (١٩٠) مايه وتسعون ريالا عن اليوم الدراسي الواحد، علي ان تتم المحاسبه عن ايام الدراسه فقط دون ايام العطلات الرسميه والاسبوعيه، وبما ان وكيل المدعي لم قدم بينه موصله تثبت استلام المدعي عليه للحافله محل الدعوي، واستحقاق موكله لمبلغ المطالبه، وبما انه طلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه دعوي موكله، وبما ان الفقره الاولي من الماده السابعه والتسعين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه نصت علي انه: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف...)، وبما ان الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه نصت علي الاتي: (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا) وبما ان الدايره قامت بابلاغ المدعي عليه بتوجيه اليمين له وبالموعد المقرر لذلك علي النحو الوارد بالوقايع، وبما انه تخلف عن حضور الجلسه المحدده لاداء اليمين دون ان يبدي عذرا يبرر تخلفه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار المدعي عليه ناكلا عن اداء اليمين، وتقضي عليه بنكوله، وتنتهي الي الزامه بان يدفع للمدعي مبلغ المطالبه.
نص الحكم:
الزام / (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع ل / (...) الهويه الوطنيه رقم:(...) مبلغا وقدره (١٧.١٠٠) سبعه عشر الفا ومايه ريال، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله، وصحبه اجمعين.
١/ حدد يوم الاثنين ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٤ه موعدا لاستلام صوره نسخه صك الحكم.
٢/ ذكرت الدايره للحاضرين ان هذا الحكم يعد حكما نهاييا غير قابل للاعتراض عليه بطريق الاستيناف طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه.