moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٨٩٥٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / مؤسسه (...) للاثاث لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي(....)رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي (تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي شراء غرفه نوم وتم تسليم المبلغ للمدعي عليها في تاريخ ٢٠١٧ / ٦ / ٦ م وقدره ٦.٤٥٠ريال علي ان يتم توريد الغرفه للمدعي ولم يتم تسليمها، وبعد مرور موعد التسليم وبعد مرور اكثر من ثلاثه اشهر لم يتم التسليم، وطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم المبلغ كامل ٦.٤٥٠ريال سته الاف واربع مايه وخمسون ريال.). وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه ١٤ / ٠٧ / ١٤٤٠ه وفيها: حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه حسب الافاده المرفقه عن طريق نظام ابشر لذا شرعت الدايره في سماع الدعوي فسالت الحاضر عنها فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه وبسؤاله عن البينه قدم صور سند قبض رقم (...) مؤرخ في ١٦ / ٠٦ / ٢٠١٧م تضمن استلام المدعي عليه من المدعي مبلغ وقدره ٦.٤٥٠ريال، كما قدم مستند الغاء عقد صادر من المدعي عليها مؤرخ في ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٧م المتضمن الغاء العقد رقم (...) باسم (...) بمبلغ ٦.٤٥٠ريال وذلك بسبب التاخير، وفي جلسه ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٢ه نظرت الدايره هذه القضيه عبر الاتصال المريي عن بعد وفق تشكيل جديد وفيها حضر المدعي وكاله / (...) بموجب الوكاله رقم (...) المؤرخه في ١٩ / ٠٦ / ١٤٤١ه الصادره من كتابه عدل محافظه (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وبتلاوه ما سبق ضبطه علي المدعي وكاله صادق عليه كما قرر حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره ٦.٤٥٠ سته الاف واربعمايه وخمسون ريالا. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطالب بمبلغ وقدره (٦.٤٥٠ريال) والذي يمثل قيمه توريد اثاث منزلي - وفق ما تقدم بيانه - فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الماده (١٦ / ١-٢) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، والتي تنص علي: "١- تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه. ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه.." وعن موضوع الدعوي وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه سند القبض رقم (...) المؤرخ في ١٦ / ٠٦ / ٢٠١٧م بمبلغ وقدره ٦.٤٥٠ريال، كما قدم مستند الغاء عقد صادر من المدعي عليها مؤرخ في ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٧م المتضمن الغاء العقد رقم (...) باسم (...) بمبلغ ٦.٤٥٠ريال وذلك بسبب التاخير، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بواسطه خدمات (ابشر) في الجلسه المؤرخه في ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٢ه ، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره دفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وحيث نص تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠ / ت) وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٣٩ه المبني علي قرار المجلس في اجتماعه السادس بتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٩ه بشان التبليغات القضاييه عن طريق الوسايل الالكترونيه بناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨)وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ه علي اعتبار التبليغ عن طريق الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه ومنها الرسايل علي الهاتف الموثق لدي الجهات المختصه، ولما جاء في المغني" يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له"(١٤ / ٩٦٩٧ )، ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه :"من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها "(٥ / ٢٩٩٣٠٠)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بواسطه خدمات ابشر يعد نكولا واقرارا ضمنيا بمضمون هذه المطالبه يسند ما قدم في اثباتها، وحيث ان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض ويعد الحكم مكتسبا القطعيه بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم٩٦٧ / ت المؤرخ في ١ / ١ / ١٤٣٩ه حيث نص في البند رابعا علي (دون الاخلال بما تضمنته الفقره (٤) من الماده (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعيه تعد الاحكام الصادره من الدرجه الاولي في الدعاوي التجاريه التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن عشرين الف ريال من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض.)، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم حضوريا بالزام المدعي عليها وفق ما سيرد في منطوق هذا الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للاثاث -سجل تجاري رقم: (...) - لصاحبها (...) بان يدفع للمدعي (...) -سجل مدني رقم: (...) - مبلغا وقدره ٦.٤٥٠ سته الاف واربعمايه وخمسون ريالا وﷲ الموفق. رييس الدايره (....)