moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670093923 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والبناء الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 1439/10/17ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات ثقيله وبيانات وصف العين المؤجره: بوبكات عدد 5 شيول باكهول عدد 1 شيول مقاس 966كبير عدد 1 لمده (12) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (275,880) مايتان وخمسه وسبعون الف وثمانمايه وثمانون ريال، بثمن اجمالي قدره (275,880) مايتان وخمسه وسبعون الف وثمانمايه وثمانون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 1442/02/23ه سدد منه (67,500) سبعه وستون الف وخمسمايه ريال، والمبالغ حاله السداد هي (208,380) مايتان وثمانيه الاف وثلاثمايه وثمانون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/23ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ الاتفاق، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1439/10/17ه، حتي 1440/08/25ه. 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله بدفع الاجره المستحقه مما ادي الي (دفع اتعاب المحاماه). وطالبت بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (208,380) مايتان وثمانيه الاف وثلاثمايه وثمانون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (215,880) مايتان وخمسه عشر الف وثمانمايه وثمانون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه (...) لمؤسسه (...) مع شركه (...) بتاريخ 10/10/2020م، بمبلغ اجمالي قدره (275,880.06) مايتان وخمسه وسبعون الف وثمانمايه وثمانون ريال وست هللات، ممهور بختم مؤسسه (...) وختم المدعي عليها. 2- محرر عادي عقد الوكاله بينها وبين المدعي بصفته مالك مؤسسه (...). وعقدت المحكمه جلسه في 03/02/1446ه: حضرت وكيله المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن الدعوي؛ احالت الي لايحتها، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله؛ استمهل للرد، وجري رفع الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 29/02/1446ه ذكر فيها: افاد انه تقدم في الجلسه السابقه بسؤال المدعيه وكاله عن الذي وقع علي كشف الحساب ولم يتم الرد، واضاف ان هناك تناقضات جوهريه، فقد ادعت المدعيه وكاله في صحيفه الدعوي بان المدعي استلم مبلغ (67,500) سبعه وستون الف وخمسمايه ريال، وفي مستند الاثبات وهو بينته الوحيده يتضح ان المبالغ المستلمه هي (15,500) خمسه عشر الف وخمسمايه ريال، وافاد ان المبلغ الاخير هو الصحيح الا ان هناك تناقض، ثم انكر المدعي عليه وكاله مبلغ المطالبه، وانكر كشف الحساب اذ انه لم يصدر من المدعي عليها وادعي تزويره اذ انه مدير الشركه، والتوقيع في الكشف المرفق ليس توقيعه ولم يختمه، واضاف ان اسم الشركه المكتوب غير صحيح ولا يمكن ان يكتب اسم شركته بهذه الطريقه الخاطيه مما يدل علي تزويره من شخص اجنبي كما لم يذكر به تفاصيل كافيه ومنها رقم السجل التجاري، وانتهي الي طلب رد الدعوي كطلب اساسي، وطلب احاله المستند الي الادله الجناييه لفحصه واثبات تزيره كطلب احتياطي. وعقدت المحكمه جلسه في 29/02/1446ه: سالت المدعيه وكاله وكيل المدعي عليها عن انكاره العلاقه التعاقديه؛ فاجاب انه لا ينكرها، وبسؤاله عن الختم وهل هو عايد للمدعي عليها؛ اجاب انه ختم المدعي عليها، لكن كشف الحساب مزور، فقررت المدعيه وكاله ان لديها حواله بنكيه من المدعي عليها الي موكلها بعد المصادقه علي كشف الحساب محل الدعوي، وهذا دليل علي صحه العلاقه التعاقديه وصحه كشف الحساب، ثم قررت الاكتفاء بما سبق، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (208,380) مايتان وثمانيه الاف وثلاثمايه وثمانون ريال، مقابل عقد الاجره، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (215,880) مايتان وخمسه عشر الف وثمانمايه وثمانون ريال. وحيث دفع المدعي عليه وكاله اجابته بانكار كشف الحساب، وارفقت المدعيه وكاله في سبيل اثبات دعواها محرر متمثل في كشف حساب مصادق علي من قبل المدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، وحيث انكر المدعي عليه وكاله كشف الحساب مع اقراره بصحه الختم وعايديته لموكلته، واستنادا لما نصت عليه الماده (16) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. وعن مطالبه المدعيه وكاله التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (215,880) مايتان وخمسه عشر الف وثمانمايه وثمانون ريال؛ ولما للمحكمه من ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولما جاء في الدعوي فان ركن الخطا تمثل في امتناع المدعي عليها تسليم المدعي مستحقاته الماليه الثابته لها بموجب النظام، مما الجا المدعي الي التظلم الي القضاء بقصد الحصول علي حقوقه، واما ركن الضرر فان المدعي قد قامت بتوكيل محام للترافع عنه، واستنادا لما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره والبناء سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (208,380) مايتان وثمانيه الاف وثلاثمايه وثمانون ريال. ثانيا: االزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره والبناء سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (20,838) عشرون الف وثمانمايه وثمانيه وثلاثون ريال، تمثل اتعاب التقاضي.