moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٨٦٢٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي اصاله بصحيفه دعوي ذكر فيها: " استاجرت المدعي عليها من المدعي رافعه عمال ابتداء من عام ٢٠١٤ بعقد مفتوح وتبقي للمدعي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١٤٢.٢٣١) ريال" وانتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٤٢.٢٣١) مايه واثنان واربعون الفا وميتان وواحد وثلاثون ريالا. ثانيا: قيمه ٢٠% من المبلغ مقابل مراجعه المدعي للمدعي عليها المتكرره في مدينه (...) وفرعها ب(...). وقد ارفق ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن البينه احال علي العقد المرفق في ملف الدعوي وقدم الاصل، وعليه رفعت الجلسه للتامل فيما قدم. وفي جلسه ١٤٤٠/١١/٢٦ه اسمعت الدايره وكيل المدعي عليها بدعوي المدعي وتسلم صوره من العقد مع ترجمته فطلب مهله للجواب فافادته الدايره بتقديم جوابه خلال ٢٠ يوما الكترونيا. وفي جلسه ١٤٤١/٠٥/٢٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت عدم انكار المدعي عليها التعامل مع المدعيه وتقر بالعلاقه التعاقديه، ولكن لم تقدم المدعيه ما يثبت المبلغ المطالب به فتطلب المدعي عليها فواتير معتمده بختمها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان الفواتير موجوده لدي المدعي عليها في النظام ويطلب من المدعي عليها تقديم نسخه من كشف الحساب لموكله فافهمت الدايره المدعي عليها بتقديم جواب ملاقي في الدعوي وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٢/٠٥/١٣ه حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان الفواتير صحيحه وان مبلغ المطالبه صحيح وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق؛ فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين التجار المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٤٢.٢٣١) مايه واثنان واربعون الفا وميتان وواحد وثلاثون ريالا، قيمه تاجير المعدات، وبما ان المدعي عليها اقر بصحه العقد وبصحه المبلغ المطالب به والمشار اليه اعلاه، وبما انه من المعلوم فقها وقضاء ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه، قال ابن القيم رحمه ﷲ (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبناء علي ما سبق فان هذا الاقرار يؤاخذ عليه وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها الاول، واما طلب المدعي لاتعاب المطالبه ولما ظهر للدايره ان المدعي عليها قد منعت المدعي حقه الي ان الجاتها الي القضاء دون ان تبدي عذرا مقبولا لذلك، وهو وصف مؤثر في استحقاق المدعي لما يطلبه في هذه الدعوي، وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ تعالي، في مثل ذلك ما نصه: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا غرمه علي الوجه المعتاد) مجموع الفتاوي٢٤/٣٠؛ فان الدايره تنتهي الي الزامها بها بنسبه ١٠% باعتبارها النسبه الملايمه، وتاسيسا علي كونها غير ملزمه بما تتحمله المدعيه زايدا عن المعتاد، لان الضرر يقدر بالمثل مما تنتهي معه الدايره حكمها ورفض ما زاد عنها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٤٢.٢٣١) مايه واثنان واربعون الفا وميتان وواحد وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب التقاضي وقدرها (١٤.٢٢٣) اربعه عشر الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.