moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9807 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره والتسويق ، غير ذلك (...) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها انه تم التواصل مع المدعي عليها بخصوص عروض سياحيه وتم الاتفاق معهم علي رحله سياحيه ل (...) مقابل رسوم (10.500ريال)، وتم تحويل المبلغ المتفق عليه مقابل الخدمه علي دفعتين بتاريخ 23-24/ 12/ 2019م، ثم اعتذرت المدعي عليها عن تقديم الخدمه فطالب المدعي باسترجاع المبلغ دون تلقي اي استجابه من المدعي عليها، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، ولا ينال من ذلك كون المدعي عليه مكتب يقدم خدمات للجمهور فان هذه الخدمات مدنيه مهنيه لا توصف بالاعمال التجاريه ويتقاضي الطرف مقدم الخدمه اتعابا مقابل عمله ولا يعد صاحبها تاجرا الا اذا كانت علي وجه التبعيه؛ وكما فسره ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، حيث جاء في (ثانيا) منه: (يقصد بالاعمال التجاريه بالتبعيه: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفه التجاريه لصدوره من تاجر لغرض تجارته... كتعاقده مع مكاتب الخدمات...) ولما كان الامر كذلك فان هذه الدعوي تخرج عن عداد الاعمال التجاريه, حيث لم يثبت للدايره اي علاقه تجاريه بين طرفي الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. ويكون الاختصاص معها منعقد للمحاكم العامه بصفتها صاحبه الولايه العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ