tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure

تعديل المواد (71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 90) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ

ncar · law · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-04-02 date_hijri=1442-08-12 document_type=law entity=agency:الأكاديمية العالمية للسياحة entity=amendment:true entity=legal_basis:royal_order:90/2 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:453 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: تعديل المواد الحادية والسبعين والثانية والسبعين والثالثة والسبعين والرابعة والسبعين والخامسة والسبعين والسادسة والسبعين والسابعة والسبعين، وتعديل الفقرة (1) من المادة التسعين، (الخاصة بالمخالفات والعقوبات)، من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 9/1/1436هـ. entity=document_number:م/67 entity=document_number:م/۳ entity=document_number:م/۳ entity=document_number:م/16 entity=document_number:م/3 entity=keyword:آثار entity=keyword:أثري entity=keyword:الآثار entity=keyword:تاريخية entity=keyword:متاحف entity=keyword:متحف entity=keyword:تراث entity=keyword:تراثية entity=keyword:عمراني entity=keyword:أثرية entity=keyword:أثر entity=agency:وزارة السياحة entity=agency:الهيئة العامة للترفيه entity=agency:جمعية المحافظة على التراث بالرياض entity=agency:البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية entity=agency:الهيئة الملكية لمحافظة العلا entity=agency:شركات السياحة entity=agency:مركز برنامج جودة الحياة entity=agency:برنامج مشروع جدة التاريخية entity=agency:صندوق التنمية السياحي entity=agency:هيئة المتاحف entity=agency:هيئة التراث entity=agency:المركز الوطني للفعاليات entity=agency:الهيئة السعودية للسياحة entity=agency:الهيئة السعودية للبحر الأحمر entity=agency:مجلس التنمية السياحي entity=agency:الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي entity=agency:الجمعية السعودية للسفر والسياحة entity=agency:الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:16 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
الله
بعون الله تعالي
ملك المملكه العربيه السعوديه
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
التاريخ: ١٤٤٧/٨/١٢ه التاريخ: ١٤٤٢/٨/١٢ه
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٥/٢٩) بتاريخ ١٤٤٢/٤/١٦ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٥٣ ) بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٠ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي تعديل نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني - الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/۳) بتاريخ ١٤٣٦/١/٩ ه - وذلك علي النحو الاتي:
۱ - تعديل الماده الحاديه والسبعين)، لتصبح بالنص الاتي:
"يعاقب بالسجن لمده لا تقل عن (سنه) اشهر ولا تزيد علي (سبع) سنوات، وبغرامه
لا تقل عن خمسين الف ريال ولا تزيد علي خمسمايه الف ريال، او باحدي هاتين
العقوبتين، كل من استولي بصوره غير مشروعه علي اثر من ممتلكات الدوله".
٢ - تعديل الماده الثانيه والسبعين)، لتصبح بالنص الاتي:
"يعاقب بالسجن لمده لا تقل عن (ثلاثه) اشهر ولا تزيد علي (ثلاث سنوات، وبغرامه
لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد علي ثلاثمايه الف ريال، او باحدي هاتين
العقوبتين، كل من:
١ - تعدي علي اثر، او موقع اثري، او موقع تراث عمراني ، باتلافه، او تحويره، او ازالته ،
او نبشه، او الحاق الضرر به، او تغيير معالمه، او طمسه.

بسم الله الرحمن الرحيم
الله
اللهه
ملك المملكه العربيه السعوديه

۲ - مسح او نقب عن الاثار دون ترخيص".
تعديل الماده الثالثه والسبعين)، لتصبح بالنص الاتي:
"يعاقب بالسجن لمده لا تزيد علي (سنتين) وبغرامه لا تزيد علي (مايتي الف ريال،
او باحدي هاتين العقوبتين، كل من:
١ - قلد اثرا او زيفه مدعيا اثريته.
٢ - قام باي من اعمال الهدم الكلي او الجزيي داخل حدود مواقع الاثار والتراث العمراني،
او بني عليها، دون الحصول علي موافقه من الوزاره.
خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضه علي الاراضي المجاوره لمواقع الاثار.
- انتشل - عمدا - اثرا غارقا، او نقله من مكانه".
- تعديل الماده الرابعه والسبعين)، لتصبح بالنص الاتي:
يعاقب بالسجن لمده لا تزيد علي (سنه) وبغرامه لا تزيد علي مايه الف ريال،
او باحدي هاتين العقوبتين، كل من:
۱ - غير مبني او موقع تراث عمراني ، او اجري في البييه المحيطه به تعديلا يؤدي الي
الاضرار به دون اخذ موافقه الوزاره.
- نقل انقاضا او احجارا او اتربه من مواقع الاثار والتراث العمراني دون موافقه الوزاره.
رمي انقاضا او مخلفات في مواقع الاثار والتراث العمراني.
٤ - شوه اثرا او تراثا عمرانيا بالكتابه، او الطلاء، او النقش ، او الصاق الاعلانات عليه،
او بافتعال الحريق".
ه - تعديل الماده (الخامسه والسبعين)، لتصبح بالنص الاتي:
"يعاقب بغرامه لا تزيد علي سبعين الف ريال كل من خالف الشروط المتعلقه بالاثار
والتراث العمراني في الرخصه الممنوحه له الخاصه بترميم المباني الاثريه والتراثيه،
واحكامها".

بسم الله الرحمن الرحيم
ملك المملكه العربيه السعوديه

٦ - تعديل الماده (السادسه والسبعين)، لتصبح بالنص الاتي:
"يعاقب بغرامه لا تزيد علي (ستين الف) ريال كل من:
١ - حاز او صنع نماذج او نسخا للاثار لاغراض تجاريه دون ترخيص من الوزاره.
٢ - اخفي الاثار التي اكتشفها او عثر عليها، او امتنع عن تسليمها الي الوزاره.
٣ - صدر اثرا منقولا او باعه او تصرف فيه، بالمخالفه لاحكام هذا النظام ولوايحه.
٤ - وضع لافتات او لوحات او غيرها من علامات الدعايه علي مواقع الاثار والتراث
العمراني دون موافقه الوزاره".

٧ - تعديل الماده (السابعه والسبعين)، لتصبح بالنص الاتي:
"يعاقب بغرامه لا تزيد علي (خمسين الف) ريال كل من:
١ - لم يقدم للوزاره بيانا بالاثار التي يملكها.
٢ - حاز قطعه اثريه اصليه غير مسجله.
٣ - حاز اثرا لا يحمل ما يثبت شرعيه ملكيته.
٤ - باع او اجر او نقل ملكيه اثر ثابت، او موقع تراث عمراني مصنف، دون اخذ موافقه
الوزاره.
٥ - زاول نشاط ترميم الاثار المنقوله لاغراض تجاريه دون الحصول علي ترخيص من
الوزاره، او خالف شروط الترخيص الممنوح له.
٦ - قام بعمل من اعمال الصيانه او التجزيه والتقسيم في مباني واحياء وقري التراث
العمراني المصنفه، دون الحصول علي موافقه الوزاره.
٧ - قام من المتاحف بترميم قطعه اثريه يملكها ومسجله في سجل الاثار دون الحصول
علي موافقه الوزاره.
٨ - زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول علي ترخيص من الوزاره، او خالف شروط
الترخيص الممنوح له.
٩ - عرقل عمل فرق الوزاره في مواقع الاثار والتراث العمراني".

-۳-

بسم الله الرحمن الرحيم
ملك المملكه العربيه السعوديه

- تعديل الفقره (۱) من الماده (التسعين)، لتصبح بالنص الاتي:
۱ - تكون بقرار من الوزير لجنه من ثلاثه اعضاء ، يكون احدهم - علي الاقل - مستشارا
شرعيا او نظاميا، للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد
(الخامسه والسبعين ، والسادسه والسبعين ، والسابعه والسبعين من هذا النظام".

ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحم الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
ان مجلس الوزراء
قرار رقم : (٤٥٣)
وتاريخ : ١٤٤٢/٨/١٠ه
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢١٣٦٤ وتاريخ
١٤٤٢/٤/١٨ه ، في شان تعديل بعض مواد نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني.
وبعد الاطلاع علي نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني ، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/۳) وتاريخ ١٤٣٦/١/٩ه ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتاريخ
١٤٣٩/١/٢١ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الوزراء رقم (۳۹۸) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٠ه ،
ورقم (٩٦) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٥ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (۹۰۹) وتاريخ ١٤٤١/٧/٧ه ، والمذكرات
رقم (٧٥٥) وتاريخ ١٤٤١/٩/٢٤ه ، ورقم (١٠) وتاريخ ١٤٤٢/١/٥ه ، ورقم (١٥٠)
وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٧ه ، ورقم (١٠٤١) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٧ه، المعده في
هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (١٠ - ٤٢/٨/د) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٢١ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٥/٢٩) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٦ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٤٦٨)
وتاريخ ١٤٤٢/٧/٥ه.
يقرر
الموافقه علي تعديل نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني - الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٦/١/٩ ه - وذلك علي النحو الاتي:
اولا : تعديل الماده (الحاديه والسبعين)، لتصبح بالنص الاتي:
"يعاقب بالسجن لمده لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد علي (سبع سنوات،
وبغرامه لا تقل عن خمسين الف ريال ولا تزيد علي خمسمايه الف ريال، او
باحدي هاتين العقوبتين كل من استولي بصوره غير مشروعه علي اثر من
ممتلكات الدوله".

بسم الله الحر الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

ثانيا : تعديل الماده الثانيه والسبعين)، لتصبح بالنص الاتي:
"يعاقب بالسجن لمده لا تقل عن (ثلاثه اشهر ولا تزيد علي (ثلاث سنوات
وبغرامه لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد علي ثلاثمايه الف ريال، او
باحدي هاتين العقوبتين، كل من:
۱ - تعدي علي اثر ، او موقع اثري، او موقع تراث عمراني ، باتلافه، او تحويره، او
ازالته، او نبشه ، او الحاق الضرر به، او تغيير معالمه، او طمسه.
۲ - مسح او نقب عن الاثار دون ترخيص".

ثالثا : تعديل الماده (الثالثه والسبعين)، لتصبح بالنص الاتي:
"يعاقب بالسجن لمده لا تزيد علي (سنتين) وبغرامه لا تزيد علي (مايتي الف)
ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من:
۱ - قلد اثرا او زيفه مدعيا اثريته.
٢ - قام باي من اعمال الهدم الكلي او الجزيي داخل حدود مواقع الاثار والتراث
العمراني، او بني عليها، دون الحصول علي موافقه من الوزاره.
- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضه علي الاراضي المجاوره لمواقع الاثار.
- انتشل عمدا - اثرا غارقا، او نقله من مكانه".

رابعا : تعديل الماده الرابعه والسبعين)، لتصبح بالنص الاتي:
"يعاقب بالسجن لمده لا تزيد علي (سنه) وبغرامه لا تزيد علي (مايه الف ريال،
او باحدي هاتين العقوبتين، كل من:
۱ - غير مبني او موقع تراث عمراني ، او اجري في البييه المحيطه به تعديلا يؤدي
الي الاضرار به دون اخذ موافقه الوزاره.
۲ - نقل انقاضا او احجارا او اتربه من مواقع الاثار والتراث العمراني دون موافقه
الوزاره.
- رمي انقاضا او مخلفات في مواقع الاثار والتراث العمراني.
- شوه اثرا او تراثا عمرانيا بالكتابه، او الطلاء ، او النقش، او الصاق الاعلانات
عليه، او بافتعال الحريق".

بسم اله الرحم الحمير
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء .

خامسا : تعديل الماده (الخامسه والسبعين)، لتصبح بالنص الاتي:
"يعاقب بغرامه لا تزيد علي سبعين الف ريال كل من خالف الشروط المتعلقه
بالاثار والتراث العمراني في الرخصه الممنوحه له الخاصه بترميم المباني الاثريه
والتراثيه، واحكامها".

سادسا : تعديل الماده السادسه والسبعين)، لتصبح بالنص الاتي:
"يعاقب بغرامه لا تزيد علي ستين الف ريال كل من:
1 - حاز او صنع نماذج او نسخا للاثار لاغراض تجاريه دون ترخيص من الوزاره.
2 - اخفي الاثار التي اكتشفها او عثر عليها، او امتنع عن تسليمها
الي الوزاره.
3 - صدر اثرا منقولا او باعه او تصرف فيه، بالمخالفه لاحكام هذا النظام ولوايحه.
- وضع لافتات او لوحات او غيرها من علامات الدعايه علي مواقع الاثار
والتراث العمراني دون موافقه الوزاره".

سابعا : تعديل الماده السابعه والسبعين)، لتصبح بالنص الاتي:
"يعاقب بغرامه لا تزيد علي خمسين الف ريال كل من:
1 - لم يقدم للوزاره بيانا بالاثار التي يملكها.
2 - حاز قطعه اثريه اصليه غير مسجله.
3 - حاز اثرا لا يحمل ما يثبت شرعيه ملكيته.
- باع او اجر او نقل ملكيه اثر ثابت، او موقع تراث عمراني مصنف، دون اخذ
موافقه الوزاره.
ه - زاول نشاط ترميم الاثار المنقوله لاغراض تجاريه دون الحصول علي ترخيص
من الوزاره، او خالف شروط الترخيص الممنوح له.
- قام بعمل من اعمال الصيانه او التجزيه والتقسيم في مباني واحياء وقري
التراث العمراني المصنفه، دون الحصول علي موافقه الوزاره.
- قام من المتاحف بترميم قطعه اثريه يملكها ومسجله في سجل الاثار دون
الحصول علي موافقه الوزاره.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء.
بسم الله الرحمن الرحيم
(٤)
- زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول علي ترخيص من الوزاره، او خالف
شروط الترخيص الممنوح له.
۹ - عرقل عمل فرق الوزاره في مواقع الاثار والتراث العمراني".
ثامنا : تعديل الفقره (۱) من الماده (التسعين)، لتصبح بالنص الاتي:
۱ - تكون بقرار من الوزير لجنه من ثلاثه اعضاء، يكون احدهم - علي الاقل
مستشارا شرعيا او نظاميا، للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص
عليها في المواد الخامسه والسبعين، والسادسه والسبعين، والسابعه والسبعين)
من هذا النظام".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رييس مجلس الوزراء
الوثايق
والمحفوظات