moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٧٣٠٨٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها لهذه الدايره عقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، وحضر عن المدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه دعوي نصها الاتي: نلخص لفضيلتكم موضوع الدعوي المقامه من موكلتي المدعيه شركه (...) للمقاولات ضد المدعي عليها شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده بالقضيه رقم ٤٦٧٠٠٧٣٠٨٣ بالاتي: اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي المدعيه بتنفيذ اعمال حفر وسند جوانب الحفر لمشروع (...) ب(...) بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٣-٠٢-١٦ م ، وملحق العقد المؤرخ بتاريخ ١٨/٥/٢٠٢٣م ، علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ الاعمال محل العقد لمده (٥) خمسه اشهر، باجمالي مبلغ وقدره (٨,٩١٢,٠٠٠) ثمانيه ملايين وتسع ميه واثنا عشر الفا ريال ، قامت موكلي باستلام الموقع والبدء في الاعمال المتفق عليها بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٣م وجري العمل حتي تسليم المشروع بتاريخ ١٥/٢/٢٠٢٤م وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩,١٧٧,٦٨٠) تسعه ملايين ومايه وسبعه وسبعون الفا وست ميه وثمانون ريال سددت منها مبلغ وقدره (٨,٥٧٩,٢٢٧) ثمانيه ملايين وخمسمايه وتسعه وسبعون الف ومايتان وسبعه وعشرون ريال وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (٥٩٨,٤٥٣) خمسمايه وثمانيه وتسعون الف واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال وبالاشاره للمواد التاليه من العقد: ١. الماده السادسه التزامات الطرف الاول البند رقم (ا) سداد مستحقات الطرف الثاني في مواعيد استحقاقها بعد قبول الاعمال المنفذه واعتمادها من استشاري المشروع. ٢. الماده التاسعه البند رقم (٣) في حال تاخر الطرف الاول عن سداد مستحقات الطرف الثاني عن ١٠ ايام تضاف مده مماثله اخري لها علي مده العقد بناءا علي طلب كتابي من جانب الطرف الثاني الي الطرف الاول لاعتماده. ٣. الماده الخامسه طريقه الدفع البند رقم (٥.١) دفعه مقدمه نظير قيمه الكمر الحديد ....... علي ان تعود ملكيه الكمرات الطوليه والعرضيه الي الطرف الثاني وقيام الطرف الاول بتبليغه بموعد فك الكمرات. ٤. الماده الخامسه طريقه الدفع البند رقم (٥.٣) دفعه ضمان الاعمال ....... وتقديم شهاده ضمان الاعمال لمده عام ميلادي تبدا من تاريخ محضر الاستلام لكامل الاعمال. لذا نحيط علم فضيلتكم بالتالي: ١. مخالفه المدعي عليه بنود التعاقد بعدم الالتزام بالصرف وفق البنود التعاقديه، وتكرار قيامه التاخر في السداد للعمل المنجز الذي تم تسليمه خلال المده التعاقديه، والذي تم اعتماد مستخلصاته الماليه من المدعي عليه (كما هو موضح في البيان المرفق) الذي يوضح ان ايام التاخير في السداد بعد اعتماد المستخلصات تجاوزت سبعه عشر شهرا من العقد الذي مدته خمسه اشهر فقط، اي ان التاخير في السداد تجاوز ثلاثه اضعاف مده التعاقد الاصليه. ٢. لم يتم تعريف الفريق الاستشاري المشار اليه بالعقد، والذي يمثل الطرف الثالث المستقل والمحايد في العلاقه التعاقديه مع المدعي عليه، ولم نجده الا وقت استلام محضر ضمان الاعمال بعد نهايه اعمال العقد. ٣. تم مخاطبه المدعي عليه عده مرات وبتواريخ متباعده بانه قد تضررنا من عدم تسميه الاستشاري ومن التاخير في السداد وان معدلات الانجاز وتقدم الاعمال في المشروع تسير دون اي تعطل، وان الصرف المباشر علي المشروع يتم من تدفقاتنا الماليه الخاصه؛ وهذا مخالف لما تم التعاقد عليه، ولم يقم المدعي عليه بالتجاوب رغم معرفته بمعدلات الانفاق العاليه من طرفنا ومبالغ مليونيه. ٤. قام المدعي عليه بالاضرار بنا وبمشاريعنا الاخري بسبب عدم الانفاق علي المشروع حيث كان الصرف المباشر علي المشروع يتم من تدفقاتنا الماليه الخاصه وتم ادخالنا في تكاليف عامه واداريه وتشغيليه اضافيه. ٥. تم توقف الصرف من قبل المدعي عليه لفترات طويله (كما هو موضح في البيان المرفق) وتم استكمال المشروع علي نفقتنا وتمويلنا وهذا مخالف للتعاقد. ٦. عدم تسميه المدعي عليه موعد فك الكمرات الذي ياتي بعد مده ضمان الاعمال للتدعيم المؤقت والذي تم تحديده تعاقديا بعام ميلادي واحد، وبسبب تاخر الاعمال بسبب عدم التزام المدعي عليه بمده العقد، وما ترتب عليه من عدم القدره علي فكه للاستفاده منه وتشغيله في مواقع اخري. ولما تقدم من تعمد المماطله والاضرار بموكلي ولما نصت عليه الايه الكريمه في سوره المايده (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ووفقا للقاعده الفقهيه التي تقضي بان (ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل)، لذا فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالتالي: ١. سداد المتاخرات المعتمده والمتبقيه بذمه المدعي عليها بمبلغ وقدره (٥٩٨,٤٥٣) خمس ميه وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وثلاثه وخمسون ريالا ٢. تحديد موعد لفك الكمر الحديد، وفي حال تجاوز المده عن سنه من تاريخ استلام الموقع يتم احتساب قيمه الايجار السنوي او جزء منه بمبلغ اربعمايه وستون الف شامل الضريبه او سداد دفعه قيمه الكمرات بسعر الشراء (حسب الفواتير المرفقه). ٣. الزام المدعي عليه بتسميه اسم موكلي علي لوحه المشروع كمقاول رييسي لاعمال الحفر والسند وذلك لمده المشروع حتي انتهايه. ٤. الزامه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٩,٧٦٧ ريال تسعه وثمانون الف وسبعمايه وسبعه وستون ريال ا.ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم جوابه ونصه: فيما يخص المطالبه الماليه فهي صحيحه ولا مانع لدي موكلتي من سدادها. اما فيما يخص فك الكمر فانه وفق ما ورد في العقد يتم فك الكمر بعد مرور سنه من تاريخ تسليم الاعمال، وحيث ان المدعي قد قام بتسليم الاعمال بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٤م وبالتالي فان المده لم تنته، ولا يحق للمدعي فك الكمر الا بعد انتهاء المده. اما بخصوص مطالبه المدعيه بوضع اسمها علي لوحه المشروع، فهذا الطلب غير صحيح اذ لا يوجد في الاتفاقيه الموقعه مع المدعيه ذلك ، فضلا عن ان المدعي عليها شركه (...) ليست المقاول الرييسي للمشروع وانما متعاقد من الباطن ا.ه، وبسؤال المدعي وكاله هل الدعوي منظوره او سبق التقدم بذات الدعوي وتم الحكم في موضوعها؟ فاجاب بانه لم يتم ذلك، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، كما تشير الدايره الي ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعرض الجواب علي وكيل المدعيه حصر دعواه في المتبقي من قيمه اعمال المقاوله وقدره (٥٩٨,٤٥٣) خمس ميه وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وثلاثه وخمسون ريالا، وبالاطلاع علي وكاله المدعي عليه وكاله تبين انها تخوله حق الاقرار، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت علنا بحكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي ناشيه عن نزاع بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره الاولي من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فحيث حصر المدعي وكاله دعواه في المطالبه بالمتبقي من قيمه اعمال المقاوله وقدره (٥٩٨,٤٥٣) خمس ميه وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وثلاثه وخمسون ريالا، ولاقرار وكيل المدعي عليها - المخول له حق الاقرار - بصحه المطالبه واستحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، وبما ان المرء مؤاخذ باقراره ولا عذر لمن اقر كما هو متقرر فقها وقضاء، واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ا.ه، عليه ولقول الله تبارك وتعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود))، مما تنتهي لدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٥٩٨,٤٥٣) خمس ميه وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وثلاثه وخمسون ريالا ل/ شركه (...) للمقاولات شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.