tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

uqn_gov_sa · law · processed · 16 chunks

date_gregorian=2026-01-23 date_hijri=1447-08-04 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity_confidence=0.0
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: اللجنه: اللجنه الوطنيه للتربيه والثقافه والعلوم. التنظيم: تنظيم اللجنه. الوزير: وزير الثقافه. الوزاره: وزاره الثقافه. الرييس: رييس اللجنه. الامين العام: الامين العام للجنه. المنظمات الدوليه: المنظمات الاقليميه والدوليه التي تعني بمجالات التربيه والثقافه والعلوم واجهزتها، واي كيانات اخري ذات صله بتلك المنظمات. البعثات: المندوبون الدايمون، وممثلو المملكه، ووفود المندوبيات الدايمه ومن في حكمهم، في المنظمات الدوليه. 1- تتمتع اللجنه بالشخصيه الاعتباريه وبالاستقلال الاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض. 2- ترتبط البعثات تنظيميا بالرييس، وتكون الموافقه علي افتتاح البعثات وتسميه رؤسايها بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الرييس. تهدف اللجنه الي تعزيز التواصل بين المملكه والمنظمات الدوليه، ويكون لها في سبيل تحقيق هدفها -دون اخلال باختصاصات ومهمات الجهات الحكوميه الاخري- الاتي: 1- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات والاجراءات ذات الصله بهدفها. 2- تمثيل المملكه في المنظمات الدوليه، وتعزيز الاستفاده منها، وتوثيق العلاقه بها، وتطويرها. 3- اختيار المرشحين للعمل في البعثات علي سبيل الاعاره او الانتداب او التعاقد، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، ووفقا للاجراءات النظاميه. 4- تعزيز التعاون مع اللجان النظيره عالميا، والتنسيق معها لتحقيق اهداف المملكه وتوجهاتها. 5- اقتراح التوجهات الاستراتيجيه للمملكه والاهداف المتعلقه بمشاركتها في المنظمات الدوليه، والمؤشرات الخاصه بقياس اداء وفاعليه مشاركه المملكه فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، ورفعها، وفقا للاجراءات النظاميه. 6- تنسيق جهود البعثات لدي المنظمات الدوليه، وتوفير الدعم اللازم لها لممارسه اعمالها، وما تحتاجه من مسانده ومشوره ومعلومات. 7- تشكيل لجان وفرق فنيه اشرافيه -ذات طابع دولي- للمساهمه في تفعيل المشاركه في المنظمات الدوليه. 8- التنسيق مع الجهات ذات العلاقه للعمل علي توظيف الكفايات السعوديه في المنظمات الدوليه، وفقا للاجراءات النظاميه. 9- العمل علي تعزيز دور القطاع الخاص ومنظمات القطاع غير الربحي داخل المملكه في مجال عملها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 10- دعم اعداد الدراسات والبحوث في مجال عملها. 11- دعم ترشيح الخبراء السعوديين في اللجان العليا والتنفيذيه في المنظمات الدوليه، والعمل علي ايجاد اليات واجراءات تسهل عملهم وتزيد من استمراريتهم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 12- التنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه؛ لاخذ مريياتها حيال الموضوعات التي تطرح في المنظمات الدوليه. 13- التنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه؛ للحصول -منها- علي المعلومات ذات العلاقه بمجال عملها. 14- دراسه ما يحال اليها من موضوعات من المنظمات الدوليه، وتقويمها، والتواصل مع الجهات المعنيه في شانها. 15- تزويد البعثات بالتقارير ذات العلاقه؛ لرفعها للمنظمات الدوليه. 16- دراسه قرارات المنظمات الدوليه، واتخاذ ما يلزم في شانها، وفقا للاجراءات النظاميه. 17- تنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات المتعلقه بمجال عملها واقامتها والمشاركه فيها؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، ووفقا للاجراءات النظاميه. 18- التعريف -داخل المملكه وخارجها- بهدفها، والتعريف كذلك باعمال وانشطه المنظمات الدوليه. 19- النظر في طلبات الجهات الحكوميه المتعلقه باستضافه اعمال المنظمات الدوليه في المملكه وتقويمها. 20- النظر في طلبات الجهات الحكوميه المتعلقه بالمشاركه في المنظمات الدوليه، والاشراف عليها. 21- النظر في مقترحات الجهات الحكوميه المتعلقه بالاتفاقيات والبرامج مع المنظمات الدوليه. 22- النظر في مقترحات انشاء مكاتب اقليميه للمنظمات الدوليه في المملكه. 23- وضع ضوابط واليات عمل البعثات، وتحديد مهماتها ومسؤولياتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 24- العمل علي تدريب كوادرها البشريه وتطويرها في مجال عملها. 25- اي مهمه اخري ذات صله بمجال عمل اللجنه. 1- يراس الوزير اللجنه، ويكون وزير التعليم نايبا له، وتضم في عضويتها ممثلا من الجهات الاتيه: ا- وزاره الخارجيه. ب- وزاره التعليم. ج- وزاره الثقافه. د- وزاره الاعلام. ه- وزاره البييه والمياه والزراعه. و- هييه تنميه البحث والتطوير والابتكار. ز- مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه. ح- المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي. 2- لا تقل مرتبه اعضاء اللجنه -من الجهات المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده- عن المرتبه (الخامسه عشره) او ما يعادلها. تتولي اللجنه اتخاذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق هدفها في حدود ما تضمنه التنظيم، ولها علي وجه خاص الصلاحيات الاتيه: 1- اعتماد السياسات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات والاجراءات ذات الصله بهدفها، والرفع عما يستلزم. 2- اقرار اللوايح الداخليه اللازمه لتسيير شؤونها. 3- اقرار الهيكل والدليل التنظيميين للجنه. 4- تعيين مراقب داخلي. 5- الموافقه علي تقريرها السنوي، تمهيدا لرفعه الي الوزاره. 6- النظر في التقارير الدوريه التي ترفع لها عن سير العمل في اللجنه. 7- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه. 8- الموافقه علي التوجهات الاستراتيجيه للمملكه والاهداف المتعلقه بمشاركتها في المنظمات الدوليه، والمؤشرات الخاصه بقياس اداء وفاعليه مشاركه المملكه فيها، ورفعها، بحسب الاجراءات النظاميه. 9- قبول الهبات والتبرعات والمنح، بحسب الاجراءات النظاميه. 10- اقرار ضوابط واليات عمل البعثات، وتحديد مهماتها ومسؤولياتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 11- الموافقه علي اسماء المرشحين للعمل في البعثات علي سبيل الاعاره او الانتداب او التعاقد، بحسب الاجراءات النظاميه. 12- الموافقه علي المشاركه او الانضمام الي المنظمات الدوليه، بحسب الاجراءات النظاميه. 13- الموافقه علي تشكيل لجان وفرق فنيه اشرافيه -ذات طابع دولي- للمساهمه في تفعيل المشاركه في المنظمات الدوليه. 14- اتخاذ ما يلزم في شان قرارات المنظمات الدوليه. 15- الموافقه علي مقترحات انشاء مكاتب اقليميه للمنظمات الدوليه في المملكه، بحسب الاجراءات النظاميه. 16- الموافقه علي طلبات الجهات الحكوميه المتعلقه بالمشاركه في المنظمات الدوليه، والاشراف عليها، بحسب الاجراءات النظاميه. 17- الموافقه علي طلبات الجهات الحكوميه المتعلقه باستضافه اعمال المنظمات الدوليه في المملكه، بحسب الاجراءات النظاميه. 18- الموافقه علي مقترحات الجهات الحكوميه المتعلقه بالاتفاقيات والبرامج مع المنظمات الدوليه، بحسب الاجراءات النظاميه. 19- اقرار ضوابط تدريب كوادرها البشريه وتطويرها في مجال عملها. 20- الاستعانه ببيوت الخبره والمكاتب الاستشاريه والخبراء والمختصين والمستشارين. وللجنه -في سبيل ممارسه اختصاصاتها- تشكيل لجان وفرق عمل دايمه او مؤقته من اعضايها او من غيرهم، يوكل اليها ما تراه اللجنه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللجنه تفويض اي من اختصاصاتها الي الرييس او الي اي من اعضايها او منسوبيها. 1- تعقد اللجنه اجتماعاتها في مقرها، ولها -عند الاقتضاء، وبموافقه الرييس- عقدها في مكان اخر داخل المملكه. 2- تجتمع اللجنه دوريا -بناء علي دعوه من الرييس او نايبه- بما لا يقل عن (مرتين) في السنه، او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، او بطلب من (ثلث) اعضايها علي الاقل. وفي جميع الاحوال، توجه الدعوه للاجتماع -كتابه- قبله ب(سبعه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول اعمال الاجتماع. 3- لا يعد اجتماع اللجنه صحيحا الا بحضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او نايبه. 4- تصدر قرارات اللجنه وتوصياتها باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل. وفي حال تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 5- للجنه -وفقا لما يقدره الرييس- عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات والتوصيات عن بعد من خلال استخدام الوسايل التقنيه. 6- يجوز للجنه ان تتخذ القرارات والتوصيات عن طريق التمرير علي الاعضاء، علي ان يوقع الاعضاء -عليها- بما يفيد باطلاعهم عليها، ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذه بهذه الطريقه صحيحه ما لم يصوت عليها جميع الاعضاء، وتحز علي موافقه (ثلثيهم) علي الاقل، وتعرض القرارات والتوصيات المتخذه بهذه الطريقه علي اللجنه في اول اجتماع -لاحق- لاثباتها في محضر الاجتماع. 7- تثبت مداولات اللجنه وقراراتها وتوصياتها في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسبابه ضمن محضر الاجتماع. 8- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. 9- للجنه دعوه من تري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون ان يكون لهم حق التصويت. 10- يحضر الامين العام اجتماعات اللجنه دون ان يكون له حق التصويت فيها. يكون للجنه امانه عامه، يراسها امين عام متفرغ يرتبط بالرييس، يعين ويعفي من منصبه بقرار من اللجنه يحدد فيه اجره ومزاياه الماليه الاخري، يكون المسؤول التنفيذي عن اداره شؤون اللجنه وتسيير اعمالها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوايح الصادره بموجبه وما تقرره اللجنه، ويمارس الاختصاصات الاتيه: 1- الاشراف علي سير العمل في اللجنه، ورفع تقارير دوريه -اليها- بذلك. 2- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات والاجراءات ذات الصله بهدف اللجنه، ورفعها اليها. 3- تقويم نتايج الخطط والمبادرات والاجراءات التي تعتمدها اللجنه، دوريا؛ والرفع بمقترحاته حيالها اليها. 4- اقتراح الهيكل والدليل التنظيميين للجنه، ورفعهما اليها. 5- اقتراح اللوايح الداخليه اللازمه لتسيير شؤون اللجنه، ورفعها اليها. 6- اقتراح ضوابط واليات عمل البعثات، وتحديد مهماتها ومسؤولياتها، ورفعها الي اللجنه. 7- الاشراف علي اعداد تقرير اللجنه السنوي، ورفعه اليها. 8- الصرف من اعتمادات اللجنه، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، بحسب الاجراءات النظاميه، وفي حدود ما تفوضه اللجنه به. 9- تعيين العاملين في الامانه العامه للجنه والاشراف عليهم، وفقا للوايح. 10- متابعه تنفيذ القرارات الصادره عن اللجنه، واحاطتها بما يتم في شانها. 11- تبليغ الجهات المعنيه بما يصدر من اللجنه من قرارات وتوصيات. 12- الاشراف علي اعداد الدراسات والبحوث المتعلقه باعمال اللجنه. 13- التحضير لاعمال اللجنه واللجان المنبثقه عنها. 14- التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وذلك في حدود ما تفوضه به اللجنه، ووفقا للاجراءات النظاميه. 15- تمثيل اللجنه امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها. وله تفويض غيره بذلك. 16- تمثيل اللجنه لدي اللجان النظيره عالميا. 17- اعداد تقارير دوريه تخص اعمال الامانه العامه للجنه، ورفعها اليها. 18- اعداد مقترحات انشاء مكاتب اقليميه للمنظمات الدوليه في المملكه، ورفعها الي اللجنه. 19- دراسه طلبات الجهات الحكوميه المتعلقه بالمشاركه في المنظمات الدوليه بالتنسيق مع البعثات، ورفعها الي اللجنه. 20- دراسه طلبات الجهات الحكوميه المتعلقه باستضافه اعمال المنظمات الدوليه بالتنسيق مع البعثات، ورفعها الي اللجنه. 21- دراسه مقترحات الجهات الحكوميه المتعلقه بالاتفاقيات والبرامج مع المنظمات الدوليه، ورفعها الي اللجنه. 22- اقتراح ضوابط تدريب الكوادر البشريه وتطويرها في مجال عمل اللجنه، ورفعها اليها. 23- القيام باي مهمه اخري يكلفه بها اعضاء اللجنه. وللامين العام تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي اللجنه. تتكون موارد اللجنه من الاتي: 1- ما يخصص لها في ميزانيه الوزاره. 2- الهبات والتبرعات والمنح. 3- اي مورد تقره اللجنه بما لا يتعارض مع الانظمه والتعليمات. 1- تودع اموال اللجنه في حساب جاري وزاره الماليه لدي البنك المركزي السعودي. 2- تفتح اللجنه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق اعتمادات اللجنه ولوايحها الداخليه. تخصص للجنه اعتمادات ماليه ضمن ميزانيه الوزاره، وتصدر بالاتفاق بين الوزير، ووزير الماليه. يخضع منسوبو اللجنه للاحكام النظاميه التي يخضع لها منسوبو الوزاره. ترفع اللجنه الي الوزاره -خلال (ستين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه- تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنه المنقضيه، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ الموافقه عليه.