moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 525 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه قمم التلال للمقاولات شركه شخص واحد شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه يازي التشييد للمقاولات غير ذلك (...) القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ حسين محمد عبدالخالق الغامدي سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله برقم (4238782) وتاريخ 05/01/1441ه بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي قد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 4238782 كما حضر مدير الشركه المدعي عليها زياد عطاﷲ العنزي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه مانصه : ((رغب ممثل المدعي عليها عطا ﷲ العنزي شراء (20) طن من الحديد وحددت المدعيه بان يكون سعر الطن الواحد (2,270 الفان ومايتان وسبعون ريال سعودي). لم يوافق ممثل المدعي عليها علي سعر الطن بدايه وبعد ذلك تفاجي مهندسوا موقع المدعيه بسحب اطنان الحديد من قبل ممثل المدعي عليها, وحينها اقر برغبته للتعاقد مع المدعلي عليها . تم التعاقد بين الطرفين بموجب (اتفاقيه بيع حديد) بتاريخ 20/ 2/ 2020م علي بيع (20) طن من الحديد تخص المدعيه من موقعها في مشروع تطوير بوابه طيبه بالمدينه المنوره , وبعد التفاوض استقر سعر الطن الواحد (2,100 الفان ومايه ريال سعودي) وباجمالي بملغ (42,000 اثنان واربعون الف ريال سعودي) وان يكون السداد بتاريخ 23/ 2/ 2020 وفي حال لم يتم السداد يعتبر الاتفاق لاغي.لم يسدد الطرف الثاني اي من المبلغ المتفق او جزء منه حتي تاريخه،وذلك بعد عده اخطارات من الطرف الاول، وبالرغم من ارسال خطاب اعذار له وقد تم تقديم الصلح في منصه تراضي وتعذر الصلح)) وطلب وكيل المدعيه في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره خمسه واربعون الف واربعمايه ريال تمثل قيمه عشرين طن من الحديد، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي من ناحيه الاختصاص النوعي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اصدار الحكم. (الاسباب) ادخل الاسباب لما كانت دعوي المدعيه تتضمن طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره خمسه واربعون الف واربعمايه ريال، والتي تمثل قيمه عشرين طن من الحديد، وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. ولما تبين للدايره من ان مبلغ المطالبه في هذه المنازعه دون المايه الف، حيث نص نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه في مادته (16) والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقه بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) وليس في ذلك ما يختص بطلبات المدعيه، مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (525) لعام 1442ه ، وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره سعد بن موسي بن سعد التميمي