tga_gov_sa · regulation · processed · 39 chunks
لاغراض هذه اللايحه، يقصد بالمصطلحات الاتيه المعني المبين امام كل منها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك: المملكه : المملكه العربيه السعوديه. السلطه البحريه : الهييه العامه للنقل او من تفوضه. الرييس: رييس الهييه العامه للنقل. المنظمه : المنظمه البحريه الدوليهIMO)). الاتفاقيه : الاتفاقيه الدوليه لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبهللعاملين في البحر لعام 1987 في صيغتها المعدله.(STCW) اللايحه: لايحه الشهادات التاهيليه البحريه. المدونه : مدونه التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبه في صيغتها المعدله. لوايح الاتفاقيه : المواد والنصوص الوارده في ملاحق الاتفاقيه والمدونات الملحقه بها. اللايحه التنفيذيه : اللايحه التنفيذيه للاتفاقيه الصادره بموجب قرار رييس الهييه العامه للنقل رقم (07178) وتاريخ 22/1/1440ه. المؤسسه التعليميه البحريه : مؤسسه مرخص لها بالتعليم او التدريب البحري او كلاهما داخل المملكه وفقا لمتطلبات الاتفاقيه بعد استيفاء الشروط والمتطلبات التي تحددها السلطه البحريه. الشهادات التاهيليه: الشهادات الصادره او المعتمده من السلطه البحريه والتي تعني استيفاء صاحبها لمتطلبات الاتفاقيه والتي تؤهله للعمل في البحر علي متن السفن، وتتضمن شهادات الكفاءه، وشهادات الاهليه، وشهادات الاهليه للتدريب البحري، والاقرارات التي تؤكد اصدار شهادات الاهليه للتدريب البحري، وشهادات التدريب البحري. شهاده الكفاءه ( Certificate of Competency ): الشهاده الصادره للربان والضابط الاول (كبير الضباط) وضابط السطح والضابط كبير المهندسين والضابط المهندس الثاني والضابط المهندس الثالث وضابط التقنيات الالكترونيه والضابط مشغل الراديو (GMDSS)، وذلك بموجب احكام اللوايح II / 1 و II / 2 و II / 3 و III / 1 و III / 2 و III / 3 و III / 6 و IV / 2 من الاتفاقيه والتي تخول حاملها الشرعي ان يخدم بالصفه المحدده فيها ويؤدي الوظايف علي مستوي المسؤوليه المحدد فيها. شهاده الاهليه ( Certificate of Proficiency ): الشهاده الصادره لبحار سطح وبحار ميكانيكي وبحار سطح متمرس وبحار ميكانيكي متمرس وبحار تقنيات الكترونيه، وذلك بموجب احكام اللوايح II / 4 و II / 5 و III / 4 و III / 5 و III / 7 من الاتفاقيه والتي تخول حاملها الشرعي ان يخدم بالصفه المحدده فيها. شهادات الاهليه في التدريب البحري( Certificate of Proficiency in Maritime Training ) : او شهادات الدورات الحتميه وهي بخلاف شهادات الكفاءه وشهادات الاهليه صادره عن مؤسسه تعليميه بحريه ومعتمده من قبل السلطه البحريه وتمنح للربان والضابط والبحار وتفيد بانه تم استيفاء جميع المتطلبات ذات الصله بالتدريب او الكفاءات او الخدمه بالبحر وفقا لما تحدده احكام اللوايح V / 1-1 و V / 2-1 و V / 3 و V / 4 و VI / 1 و VI / 2 و VI / 3 و VI / 4 و VI / 5 و VI / 6 من الاتفاقيه . اقرار يؤكد اصدار شهاده اهليه في التدريب البحري( Endorsement attesting the issue of the Certificate of Proficiency in Maritime Training ) : وثيقه صادره عن السلطه البحريه تاكيدا لاصدار شهاده اهليه في التدريب البحري (الدورات الحتميه) وتمنح للربان والضابط الاول (كبير الضباط) وضابط السطح والضابط كبير المهندسين والضابط المهندس الثاني والضابط المهندس الثالث وضابط التقنيات الالكترونيه، وتفيد بانه تم استيفاء جميع المتطلبات او الكفاءات للعمل علي متن ناقلات الزيت او ناقلات الكيمياييات او ناقلات الغاز المسيل وذلك بموجب احكام اللوايح V / 1-1 و V / 2-1 من الاتفاقيه. شهادات التدريب البحري ( Certificate of Maritime Training ) : وثايق تصدر عن مؤسسه تعليميه بحريه بخلاف شهادات الاهليه في التدريب البحري ومعتمده من السلطه البحريه وتمنح للربان والضابط والبحار وغيرهم من العاملين وتفيد بانه تم استيفاء جميع المتطلبات او الكفاءات للعمل علي متن سفن الركاب، وذلك بموجب احكام اللايحه V / 2 من الاتفاقيه. اقرار يؤكد الاعتراف بشهاده كفاءه اجنبيه (Endorsement Attesting the Recognition of Foreign Certificate of Competency) : وثيقه صادره عن السلطه البحريه ويمنح للربابنه والضباط الاجانب الحاصلين علي شهادات كفاءه اجنبيه، للسماح لهم بالعمل علي متن السفن السعوديه. وثيقه استثناء ( Dispensation ) : وثيقه تقوم مقام شهاده الكفاءه بصفه مؤقته، تمنحها السلطه البحريه لربان او لضابط ليس بحوزته شهاده الكفاءه المناسبه، تمكنه من مباشره وظيفه معينه علي متن سفينه معينه لمده محدده لا تتجاوز سته اشهر. الخدمه بالبحر : الخدمه علي متن سفينه ما والمثبته بسجل الخدمه البحريه والمتصله باصدار شهاده او تجديدها. رحلات قريبه من الساحل : الرحلات التي تقوم بها السفن داخل البحر الاقليمي للمملكه. السفينه: كل منشاه عايمه معده للعمل في الملاحه البحريه علي وجه الاعتياد، ولو لم تهدف للربح، وتعد ملحقات السفينه اللازمه لاستغلالها جزءا منها. سفينه ركاب: السفينه التي تحمل اكثر من 12 راكبا. ناقله الزيت: سفينه مبنيه ومستخدمه لنقل النفط والمنتجات النفطيه السايبه. ناقله الكيمياييات: سفينه مبنيه ومستخدمه لنقل اي منتج سايب مدرج في الفصل (17) من المدونه الدوليه للكيمياييات السايبه. ناقله الغاز المسيل: سفينه مبنيه ومستخدمه لنقل اي غاز مسيل سايب او منتج اخر مدرج في الفصل (19) من المدونه الدوليه لناقلات الغاز. السفن التي تعمل في المياه القطبيه: هي السفن التي تحقق متطلبات المدونه الدوليه للسفن التي تعمل في المياه القطبيه بحسب تعريفها في اللايحه1.1/XIVمن اتفاقيه سولاس. المياه القطبيه: مياه القطب الشمالي و/او الجنوبي بحسب التعريف الوارد في لوايح اتفاقيه سولاس من2.1/XIVالي4.1/XIV. التدقيق: عمليه منهجيه ومستقله وموثقه للحصول علي بيانات للتدقيق وتقييمه بصوره موضوعيه من اجل تحديد مدي استيفاء معايير التدقيق. مخطط التدقيق: مخطط التدقيق من قبل المنظمه للدول الاعضاء في المنظمه البحريه الدوليه والذي ياخذ بعين الاعتبار الخطوط التوجيهيه التي تضعها المنظمه. الشهر : شهر تقويمي ميلادي او ثلاثين يوما اذا كانت مده الخدمه البحريه مكونه من فترات تقل كل منها عن شهر واحد. التدريب البحري المخطط: التدريب علي المهام المطلوبه لاعمال ومسؤوليات النوبه الملاحيه او الهندسيه تحت اشراف ضابط او مهندس بحري مؤهل. التدريب البحري الموجه: تدريببحريباحدالسفنالمخصصهللتدريبتحت اشرافمباشرمنمؤسسه تعليميه بحريه. الربان: قايد السفينه والمسؤول عن سلامتها وسلامه ما عليها من ارواح وممتلكات وحمايه البييه البحريه ومؤهل بموجب احكام الاتفاقيه. الضابط: احد اعضاء الطاقم، غير الربان، المعين بصفته تلك بموجب الانظمه الوطنيهومؤهل بموجب احكام الاتفاقيه. الضابط الاول (كبير الضباط): الضابط الذي يلي الربان في الرتبه وتقع علي عاتقه مسؤوليه قياده السفينه في حاله عجز الربان عن القيام بذلك ومؤهل بموجب احكام الاتفاقيه. ضابط السطح: ضابطيتولي قياده السفينه ومسؤول عن الخفاره الملاحيه ومؤهلبموجب احكام الاتفاقيه. ضابط سطح متدرب: شخص تحت التدريب بغرفه القياده يعين بمقتضي اللوايحالتنفيذيهبهدف تاهيله ليعمل ضابط سطح. الضابط المهندس الاول (كبير المهندسين): المهندس المسؤول عن الدفع الميكانيكي للسفينه وتشغيل تجهيزاتها الميكانيكيه والكهرباييه وصيانتها ومؤهل بموجب احكام الاتفاقيه. الضابط المهندس الثاني: المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبه وتقع علي عاتقه مسؤوليه الدفع الميكانيكي للسفينه وتشغيل تجهيزاتها الميكانيكيه والكهرباييه وصيانتها في حاله عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك ومؤهل بموجب احكام الاتفاقيه. الضابط المهندس: المهندس الذي يتولي تشغيل وصيانه الالات المحركه بالسفينه،والمسؤول عن الخفاره الهندسيهومؤهل بموجب احكام الاتفاقيه. ضابط مهندس متدرب: شخص تحت التدريب بقسم المحركات يعين بمقتضي اللوايحالتنفيذيهبهدف تاهيله ليعمل ضابط مهندس. ضابط التقنيات الالكترونيه: الضابطالذي يقع علي عاتقه مسؤوليه تشغيل تجهيزات السفينه الكهرباييه والالكترونيه وصيانتها ومؤهلبموجب احكام الاتفاقيه. مشغل الراديو: شخص يحمل شهاده مناسبه صادره او معترف بها من السلطه البحريه بمقتضي احكام لوايح الراديو والاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها. ضابط امن السفينه: الشخص المسؤول علي متن السفينه، تجاه الربان، عن امن السفينه والذي تعينه الشركه وتشمل تلك المسؤوليه تنفيذ خطه امن السفينه وتحديثها والاتصال بضابط امن الشركه وضباط امن المرفق المينايي. المجهز: مالك السفينه او اي شركه او شخص اخر مثل مدير السفينه او مستاجر السفينه عاريه، والذي يتولي مسؤوليه تشغيلها من المالك ويوافق لدي تولي هذه المسؤوليه بالالتزام بكافه الواجبات والمسؤوليات التي تفرضها لوايح الاتفاقيه علي المجهز او الشركه. البحار: هوعضوفيطاقمالسفينهبخلافالرباناواحدالضباط. بحار سطح: فرد من افراد طاقم السفينه بخلاف الربان او احد ضباط الملاحه يشكل جزء من الخفاره الملاحيه ومؤهل بموجب احكامالاتفاقيه. بحار سطح متمرس: فرد من افراد طاقم السفينه بخلاف الربان او احد ضباط الملاحه ومؤهل بموجب احكامالاتفاقيه. بحار ميكانيكي: فرد من افراد طاقم السفينه ليس بضابط كبير مهندسي السفينه او احد الضباط المهندسين وهو بشكل جزء من الخفاره الهندسيه ومؤهل بموجب احكام الاتفاقيه. بحار ميكانيكي متمرس: فرد من افراد الطاقم ليس بضابط كبير مهندسي السفينه او احد المهندسين وهو مؤهل بموجب احكامالاتفاقيه. بحار التقنيات الالكترونيه: الشخص الذي يتولي اعمال الصيانه الكهرباييه علي متن السفينه والمؤهل بموجب احكامالاتفاقيه. الحموله (طن كلي): الحموله الكليه المسجله للسفينه. قدره الدفع: مجموع قدره الدفع المقننه المستمره القصوي، بالكيلوواط، لجميع الات الدفع الرييسي للسفينه والمذكوره في شهاده تسجيل السفينه. المستفيد: الشخص الطبيعي المتقدم بطلب الي السلطه البحريه عبر القنوات المعتمده للحصول علي اي من الشهادات او الوثايق المنصوص عليها في هذه اللايحه. تسري احكام هذه اللايحه علي الربابنه والضباط والبحاره السعوديين والاجانب الذين اتموا دراستهم او تدريبهم في مؤسسه تعليميه بحريه، او الحاصلين علي شهاده كفاءه اجنبيه ويعملون علي متن سفن سعوديه. تهدف هذه اللايحه الي وضع الشروط الواجب توافرها في الربابنه والضباط والبحاره لاصدار شهادات الكفاءه وشهادات الاهليه والاقرارات التي تؤكد اصدار شهادات الاهليه في التدريب البحري طبقا لمتطلبات ومعايير الاتفاقيه بغايه ضمان تاهيلهم واهليتهم للقيام بالواجبات التي اوكلت اليهم علي متن السفن من اجل تعزيز سلامتها وسلامه الارواح وحمايه البييه البحريه من التلوث، ووضع الاليات المعتمده لاجراء الامتحانات وتجديد والحصول علي بدل تالف او فاقد وسحب الشهادات التاهيليه والاعتراف بشهادات الكفاءه الاجنبيه ومعادلتها. يتم منح الشهادات التاهيليه الي المستفيدين طبقا لاحكام هذه اللايحه والجداول المرفقه بها، وتنقسم الي الاتي: شهادات الكفاءه. شهادات الاهليه. شهادات الاهليه في التدريب البحري. الاقرارات التي تؤكد اصدار شهادات الاهليه في التدريب البحري. شهادات التدريب البحري. للحصول علي شهاده كفاءه او شهاده اهليه، علي المستفيد تقديم طلب الي السلطه البحريه عبر القنوات المعتمده مرفقا به الاتي: نسخه من الشهاده التعليميه المطلوبه والحاصل عليها من قبلمؤسسه تعليميه بحريه. نسخه من اثبات الهويه. نسخه من شهادات الاهليه في التدريب البحري المطلوبه (شهادات الدورات الحتميه) وفق الجدول الملحق رقم (1) الخاص بقسم السطح والجدول الملحق رقم (2) الخاص بقسم المحركات. شهاده طبيه ساريه المفعول تثبت توفر الكفاءه البدنيه. بيان في الخدمه بالبحر يثبت قضاء المده المطلوبه. سجل تدريب مؤشر عليه من قبل ربان السفينه. صوره شخصيه. للحصول علي اقرار يؤكد اصدار شهاده اهليه في التدريب البحري للعمل علي متن ناقلات الزيت او الكيمياييات او الغاز المسيل، علي المستفيد تقديم طلب الي السلطه البحريه عبر القنوات المعتمده مرفقا به الاتي: نسخه من شهاده الاهليه في التدريب البحري الحاصل عليها من قبل مؤسسه تعليميه بحريه في التدريب الاساسي او المتقدم. نسخه من اثبات الهويه. صوره شخصيه. نسخه من الشهاده التعليميه المطلوبه والحاصل عليها من قبلمؤسسه تعليميه بحريه. نسخه من اثبات الهويه. نسخه من شهادات الاهليه في التدريب البحري المطلوبه (شهادات الدورات الحتميه) وفق الجدول الملحق رقم (1) الخاص بقسم السطح والجدول الملحق رقم (2) الخاص بقسم المحركات. شهاده طبيه ساريه المفعول تثبت توفر الكفاءه البدنيه. بيان في الخدمه بالبحر يثبت قضاء المده المطلوبه. سجل تدريب مؤشر عليه من قبل ربان السفينه. صوره شخصيه. نسخه من شهاده الاهليه في التدريب البحري الحاصل عليها من قبل مؤسسه تعليميه بحريه في التدريب الاساسي او المتقدم. نسخه من اثبات الهويه. صوره شخصيه. تصدر شهادات الكفاءه من قبل السلطه البحريه طبقا للنموذج المعتمد باللغتين العربيه والانجليزيه، ويبين فيها الوظيفه والمستوي والصفه والقيود المفروضه (ان وجدت)، وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبه والموضحه في الملحق رقم (1) بالنسبه لقسم السطح، والملحق رقم (2) بالنسبه لقسم المحركات، وبعد اجتياز اختبار الكفاءه، ولا تزيد مده صلاحيتها عن خمس (5) سنوات، علي ان ترتبط مده صلاحيتها بسريان الشهادات الاتيهايها اقرب: شهاده الاهليه في التدريب الاساسي للسلامه بمحاورها الاربعه: شهاده التدريب في تقنيات الانقاذ الشخصيه. شهاده التدريب في منع الحرايق ومكافحتها. شهاده التدريب في الاسعافات الاوليه البسيطه. شهاده التدريب في السلامه الفرديه والمسؤوليات الاجتماعيه. شهاده الاهليه في التدريب علي استخدام قوارب النجاه وزوارق الانقاذ غير زوارق الانقاذ السريعه. شهاده الاهليه في التدريب المتقدم علي تقنيات اطفاء الحرايق. شهاده الاهليه في التدريب علي توفير الاسعافات الطبيه الاوليه علي متن السفينه او شهاده الاهليه في التدريب علي توفير العنايه الطبيه علي متن السفينه حسب نوع شهاده الكفاءه. تصدر شهادات الاهليه من قبل السلطه البحريه طبقا للنموذج المعتمد باللغتين العربيه والانجليزيه، ويبين فيها الوظيفه والمستوي والصفه والقيود المفروضه (ان وجدت)، وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبه والموضحه في الملحق رقم (1) بالنسبه لقسم السطح، والملحق رقم (2) بالنسبه لقسم المحركات، ولا تتضمن هذه الشهادات مده صلاحيه. يصدر الاقرار الذي يؤكد اصدار شهاده الاهليه في التدريب البحري المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده الخامسه؛ للعمل علي متن ناقلات الزيت والكيمياييات والغاز المسيل، من قبل السلطه البحريه باللغتين العربيه والانجليزيه طبقا للنموذج المعتمد في الملحق رقم (7)، وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبه والموضحه في الملحق رقم (3)، ويرتبط صلاحيته بصلاحيه شهاده الاهليه في التدريب البحري الحاصل عليها. تصدر شهادات الاهليه في التدريب البحري وشهادات التدريب البحري(شهادات الدورات الحتميه) من قبل المؤسسات التعليميه البحريه طبقا للنموذج المعتمد ووفقا للشروط المنصوص عليها في الملحقين رقم (3) و(4)، بعد تقديمها للسلطه البحريه لاعتمادها. شهاده الاهليه في التدريب الاساسي للسلامه بمحاورها الاربعه: شهاده التدريب في تقنيات الانقاذ الشخصيه. شهاده التدريب في منع الحرايق ومكافحتها. شهاده التدريب في الاسعافات الاوليه البسيطه. شهاده التدريب في السلامه الفرديه والمسؤوليات الاجتماعيه. شهاده الاهليه في التدريب علي استخدام قوارب النجاه وزوارق الانقاذ غير زوارق الانقاذ السريعه. شهاده الاهليه في التدريب المتقدم علي تقنيات اطفاء الحرايق. شهاده الاهليه في التدريب علي توفير الاسعافات الطبيه الاوليه علي متن السفينه او شهاده الاهليه في التدريب علي توفير العنايه الطبيه علي متن السفينه حسب نوع شهاده الكفاءه. شهاده التدريب في تقنيات الانقاذ الشخصيه. شهاده التدريب في منع الحرايق ومكافحتها. شهاده التدريب في الاسعافات الاوليه البسيطه. شهاده التدريب في السلامه الفرديه والمسؤوليات الاجتماعيه. يشترط لعمل الربان والضابط الاول وضابط السطح علي متن السفن المجهزه بنظم المعلومات والعرض الالكتروني للخرايط الحصول علي "شهاده الاهليه في التدريب لاستخدام نظم المعلومات والعرض الالكتروني للخرايط" طبقا لاحكام القسمين الف- II / 1 و الف- II / 2 من مدونه الاتفاقيه، وفي حاله عدم الحصول علي هذه الشهاده يجب الاشاره الي هذا القيد بشهاده الكفاءه. يشترط لعمل الربان والضابط الاول وضابط السطح علي متن السفن المجهزه بمساعدات التخطيط الالكتروني الحصول علي "شهاده الاهليه في التدريب لاستخدام الرادار ومساعدات التخطيط الراداري الاوتوماتيكيه" طبقا لاحكام القسمين الف- II / 1 و الف- II / 2 من مدونه الاتفاقيه، وفي حاله عدم الحصول علي هذه الشهاده يجب الاشاره الي هذا القيد بشهاده الكفاءه. يجوز للسلطه البحريه متي رات ذلك، فرض قيود اخري بشهاده الكفاءه علي الربان والضابط، وفقا لنتايج الاختبارات اللازمه للحصول عليها، وبما لا يتعارض مع احكام الاتفاقيه. يشترط لتجديد شهادات الكفاءه تقديم طلب -عبر القنوات المعتمده- من قبل المستفيد خلال مده التسعين (90) يوما السابقه علي انتهاء صلاحيتها وذلك بعد استيفاء احد الشروط التاليه: اتمام خدمه بحريه في الوظايف المذكوره بالشهاده لفتره لا تقل عما يلي: اثني عشر (12) شهرا خلال السنوات الخمس (5) السابقه لتاريخ تقديم طلب التجديد. ثلاثه (3) اشهر خدمه بحريه خلال السته (6) اشهر التي تسبق التجديد مباشره. القيام باحد الوظايف او المهام التاليه المعادله والمكافيه للخدمه البحريه التي تتطلبها الفقره (I) من هذه الماده. وذلك لفتره لا تقل عن سته وثلاثين (36) شهرا خلال الخمس (5) سنوات السابقه لتاريخ التمديد او التجديد مباشره: مفتش او معاين بالسلطه البحريه في مجال سلامهالسفن. مدرب او عضو في هييه التدريس او محاضر او مقيم الكفاءه بمؤسسه تعليميه. مرشد بحري. معاين بهييه تصنيف معتمده. مهندس بحري في مجال بناء وصنع واصلاح السفن. المدير الفني للميناء. اجتياز اختبار الكفاءه. اتمام دوره او دورات تدريبيه معتمده. اتمام خدمه بحريه معتمده في الوظايف المنصوص عليها بالشهاده لمده لا تقل عن ثلاث (3) اشهر كاضافي او في الرتبه التي تاتي مباشره قبل الرتبه التي تخولها له الشهاده. علي المستفيد تقديم طلب التجديد الي السلطه البحريه مرفقا به الاتي: نسخه من شهاده الكفاءه المراد تجديدها . نسخه من اثبات الهويه. نسخه من شهادات الاهليه في التدريب البحري (شهادات الدورات الحتميه) المطلوبه حسب نوع الشهاده. ما يثبت استيفاء احد الشروط المشار لها في الفقره (1) من هذه الماده. شهاده طبيه ساريه المفعول تثبت توفر الكفاءه البدنيه. صوره شخصيه. تجدد السلطه البحريه شهاده الكفاءه بعد التحقق من استيفاء الطلب للشروط والاجراءات المحدده في الفقرات (1، 2) من هذه الماده. اتمام خدمه بحريه في الوظايف المذكوره بالشهاده لفتره لا تقل عما يلي: اثني عشر (12) شهرا خلال السنوات الخمس (5) السابقه لتاريخ تقديم طلب التجديد. ثلاثه (3) اشهر خدمه بحريه خلال السته (6) اشهر التي تسبق التجديد مباشره. القيام باحد الوظايف او المهام التاليه المعادله والمكافيه للخدمه البحريه التي تتطلبها الفقره (I) من هذه الماده. وذلك لفتره لا تقل عن سته وثلاثين (36) شهرا خلال الخمس (5) سنوات السابقه لتاريخ التمديد او التجديد مباشره: مفتش او معاين بالسلطه البحريه في مجال سلامهالسفن. مدرب او عضو في هييه التدريس او محاضر او مقيم الكفاءه بمؤسسه تعليميه. مرشد بحري. معاين بهييه تصنيف معتمده. مهندس بحري في مجال بناء وصنع واصلاح السفن. المدير الفني للميناء. اجتياز اختبار الكفاءه. اتمام دوره او دورات تدريبيه معتمده. اتمام خدمه بحريه معتمده في الوظايف المنصوص عليها بالشهاده لمده لا تقل عن ثلاث (3) اشهر كاضافي او في الرتبه التي تاتي مباشره قبل الرتبه التي تخولها له الشهاده. اثني عشر (12) شهرا خلال السنوات الخمس (5) السابقه لتاريخ تقديم طلب التجديد. ثلاثه (3) اشهر خدمه بحريه خلال السته (6) اشهر التي تسبق التجديد مباشره. مفتش او معاين بالسلطه البحريه في مجال سلامهالسفن. مدرب او عضو في هييه التدريس او محاضر او مقيم الكفاءه بمؤسسه تعليميه. مرشد بحري. معاين بهييه تصنيف معتمده. مهندس بحري في مجال بناء وصنع واصلاح السفن. المدير الفني للميناء. نسخه من شهاده الكفاءه المراد تجديدها . نسخه من اثبات الهويه. نسخه من شهادات الاهليه في التدريب البحري (شهادات الدورات الحتميه) المطلوبه حسب نوع الشهاده. ما يثبت استيفاء احد الشروط المشار لها في الفقره (1) من هذه الماده. شهاده طبيه ساريه المفعول تثبت توفر الكفاءه البدنيه. صوره شخصيه. للحصول علي شهاده تاهيليه بدل فاقد او بدل تالف، علي المستفيد تقديم طلب الي السلطه البحريه عبر القنوات المعتمده مرفقا به الاتي: نسخه من اثبات الهويه. الوثيقه الاصليه لشهاده الكفاءه او شهاده الاهليه (في حاله طلب بدل تالف). اقرار بفقدان الوثيقه الاصليه لشهاده الكفاءه او لشهاده الاهليه (في حاله طلب بدل فاقد). صوره شخصيه. تسري الشهاده التاهيليه بدل الفاقد او بدل التالف وفق سريان الشهاده الاصليه، وتنتهي بانتهايها. نسخه من اثبات الهويه. الوثيقه الاصليه لشهاده الكفاءه او شهاده الاهليه (في حاله طلب بدل تالف). اقرار بفقدان الوثيقه الاصليه لشهاده الكفاءه او لشهاده الاهليه (في حاله طلب بدل فاقد). صوره شخصيه. للسلطه البحريه استثناء بعض الضباط من الاستجابه لمقتضيات الفصول II و III و IV من الاتفاقيه علي الا يعرض هذا الاستثناء السفينه او الممتلكات او البييه البحريه للخطر. تصدر السلطه البحريه وثيقه الاستثناء وفق الفقره (1) من هذه الماده بناء علي طلب من قبل المجهزالي السلطه البحريه عبر القنوات المعتمدهمتضمنا الاتي: شهاده كفاءه الضابط المطلوب استثناءه. وثيقه تثبت الحد الادني لتطقيم السفينه. لا تمنح وثيقه الاستثناء لمباشره وظيفه الا اذا كان الضابط المستثني حاصلا علي شهاده الكفاءه التي تمكنه من مباشره الوظيفه الشاغره او الوظيفه الادني منها مباشره. لا تمنح وثيقه الاستثناء فيما يتعلق بوظيفه ربان او وظيفه ضابط كبير المهندسين الا في حالات القوه القاهره ولاقصر مده ممكنه. لا تمنح وثيقه الاستثناء فيما يتعلق بوظيفه مشغل الراديو الا في الظروف التي تنص عليها الاحكام ذات العلاقه من لوايح الراديو والمبينه بالبند باء-2/IVمن مدونه الاتفاقيه. شهاده كفاءه الضابط المطلوب استثناءه. وثيقه تثبت الحد الادني لتطقيم السفينه. للسلطه البحريه اصدار " اقرار يؤكد الاعتراف بشهاده كفاءه اجنبيه " للاعتراف بشهادات الكفاءه الصادره من قبل دول اطراف في الاتفاقيه طبقا للايحه I / 10 منها، وللحصول علي هذا الاقرار يتعينتقديم طلب الي السلطه البحريه عبر القنوات المعتمدهمرفقا به الاتي: نسخه من شهاده الكفاءه الحاصل عليها. نسخه من اثبات الهويه (جواز السفر). نسخه من شهادات الاهليه في التدريب البحري (شهادات الدورات الحتميه) الحاصل عليها. شهاده طبيه ساريه المفعول تثبت توفر الكفاءه البدنيه. نسخه من سجل الخدمه البحريه. نسخه من عقد العمل. صوره شخصيه. مع عدم الاخلال باحكام الفقره (1) من هذه الماده، للسلطه البحريه – الي حين اتمام اجراءات اصدار الاقرار- تسليم المستفيد شهاده مطابقه للنموذجالمرفق رقم (5) الملحق بهذه اللايحه، تثبت انه تقدم لديها بطلب للحصول علي الاقرارطبقا لاحكام اللايحهI/10الفقره5من الاتفاقيه، وتمكنه من العمل لمده ثلاثه اشهر علي متن سفينه سعوديه. لا يمكن الاعتراف بشهادات الكفاءه الصادره من دول غير اطراف في الاتفاقيه. نسخه من شهاده الكفاءه الحاصل عليها. نسخه من اثبات الهويه (جواز السفر). نسخه من شهادات الاهليه في التدريب البحري (شهادات الدورات الحتميه) الحاصل عليها. شهاده طبيه ساريه المفعول تثبت توفر الكفاءه البدنيه. نسخه من سجل الخدمه البحريه. نسخه من عقد العمل. صوره شخصيه. تشكل بقرار من الرييس لجنه تتولياعداد اختباراتالكفاءهوتقييمها ورصد الدرجات واعتماد النتايجللتاكد من اهليه الربابنه والضباط الراغبين في الحصول علي شهادات الكفاءه بموجب احكام الفصلين II و III من الاتفاقيه والذين تتوفر فيهم الشروط الموضحه في الملحق رقم (1) بالنسبه لقسم السطح، والملحق رقم (2) بالنسبه لقسم المحركاتالمرفقين بهذه اللايحه. يحدد في القرار رييس اللجنه ونايبه والاعضاء علي ان يكون من بينهم عضو متخصص وربان حاصل علي شهاده كفاءه ولديه خبره لا تقل عن خمس (5) سنوات وضابط كبير مهندسين حاصل علي شهاده كفاءه وخبره لا تقل عنخمس(5) سنوات. تجتمع اللجنه بدعوه من رييسها او نايبه وبحضور اغلبيه اعضايها. ولا يعد الاجتماع مكتمل النصاب الا بحضور رييس اللجنه او نايبه والاعضاء المتخصصين (العضو المتخصص والربان او ضابط كبير المهندسين حسب نوعيه الاختبار). يجب ان يكون في كل الاحوال الربان والضابط كبير المهندسين والعضو المتخصص حاصلين علي شهادات كفاءه اعلي من شهادات الكفاءه موضع الامتحان. تعد اللجنه محضر اجتماع تسجل فيه نتايج الاختبارات ويوقع عليه الاعضاء. تقوم اللجنه باعداد الاختبارات باللغه الانجليزيه حسب نوع شهاده الكفاءهموضع الاختبار وحسب المهام المحدده بها وتشتمل علي قسمين (تحريري وشفهي). يعتبر المستفيد الخاضع للاختبار ناجحا اذا حصل علي معدل في القسمين (تحريري وشفهي) لا يقل عن 60% من مجموع درجات الاختبار. تعطي كل شهاده كفاءه او شهاده اهليه رقم تسجيل مخصص لها عند اصدارها او تجديدها او اصدار بدل فاقد او تالف وتحفظ في سجلات معده لهذا الغرض. للسلطه البحريه ان تعلق او تلغي شهاده الكفاءه او شهاده الاهليه او اقرار الاعتراف بشهادات الكفاءه الاجنبيه او شهاده معادله الشهادات التاهيليه الاجنبيه التي اصدرتها لاي ربان او ضابط او بحار، يثبت بعد اجراء تحقيق فني مستقل، انه المتسبب في تعرض السفينه التي يشتغل علي متنها الي خلل او حادث من شانه ان يشكل خطرا مباشرا علي سلامه الارواح او الممتلكات في البحار او علي البييه البحريه. تخضع المؤسسات التعليميه البحريه المعتمده وبرامج وقواعد اصدار الشهادات التاهيليه لتدقيق دوري من قبل السلطه البحريه وفقا لقواعد المنظمه البحريه الدوليه وبما يتفق مع معيار ومخطط التدقيق الالزامي للتحقق من مدي تطبيق متطلبات الاتفاقيه وتنفيذ احكامها. يمكن للربابنه والضباط والبحاره السعوديين الحاصلين علي شهادات تاهيليه صادره عن دول اجنبيه اطراف في الاتفاقيهمعادله شهاداتهم والحصول علي شهادات معادله صادره عن السلطه البحريه وذلك من خلال طلب يقدمه المستفيد الي السلطه البحريهعبر القنوات المعتمدهمرفقا بالوثايق التاليه: نسخه من شهاده الكفاءه او شهاده الاهليه الاجنبيه الحاصل عليها. احد الوثايق الاتيه: بيان في الخدمه البحريه يثبت انهم قضوا اثني عشر (12) شهرا علي الاقل من الخدمه بالبحر في مهام ذات صله بشهادات كفاءاتهم او شهادات اهليتهم علي متن سفن تجاريه خلال الخمس (5) سنوات التي تسبق تاريخ تقديم طلب المعادله او. ما يثبت انهم قضوا سته وثلاثون (36) شهرا في وظايف ومهام معادله ومكافيه للخدمه بالبحر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه، خلال الخمس (5) سنوات التي تسبق تاريخ تقديم طلب المعادله او. ما يثبت انهم استوفوا معايير الكفاءه المنصوص عليها بمدونه الاتفاقيه، كل حسب اختصاصه وكفاءته، بعد اجتياز تدريب خاص معتمد من قبل السلطه البحريه او. ما يثبت اجتيازاختبار الكفاءه بنجاح. نسخ من الشهادات العلميه وشهادات الاهليه في التدريب البحري (شهادات الدورات الحتميه) المطلوبه. شهاده طبيه ساريه المفعول تثبت توفر الكفاءه البدنيه. صوره شخصيه. بالاضافه لما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، علي الربابنه وضباط السطح ارفاق الوثايق التاليه لطلبهم: ما يثبت متابعتهمتدريب في اداره موارد السطحBRM. ما يثبت متابعتهم تدريب في مجال التشريع البحري الدولي والوطني. شهاده كفاءه مشغل الراديو لاغراض النظام العالمي للاستغاثه والسلامه البحريه(GOC). شهادهالاهليه في التدريب علي استخدام نظم المعلومات والعرض الالكتروني للخرايط(ECDIS). شهاده الاهليه في التدريب علي استخدام الرادار ومساعدات التخطيط الراداري الاوتوماتيكيه(ARPA). بالاضافه لما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، علي الضباط المهندسين ارفاق الوثايق التاليه لطلبهم: ما يثبت متابعتهم تدريب في اداره موارد غرفه المحركاتERM. ما يثبت متابعتهمتدريب في مجال التشريع البحري الدولي والوطني. دون الاخلال بالشروط المذكوره بالماده16والماده17اعلاه ، يجب ان تكون الشهاده العلميه المقدمه من المستفيد هي شهاده جامعيه متخصصه صادره عن المملكه او عن دوله في القايمه البيضاء او صادره عن قد ابرمت مع المملكه مذكره تفاهم للاعتراف المتبادل للشهادات طبقا للايحه I / 10 من الاتفاقيه، وفي غياب ذلك او في حال تقديم شهاده تدريب بدلا عن الشهاده العلميه، يخضع المستفيد الي اختبار الكفاءه الذي تجريه السلطه البحريه. نسخه من شهاده الكفاءه او شهاده الاهليه الاجنبيه الحاصل عليها. احد الوثايق الاتيه: بيان في الخدمه البحريه يثبت انهم قضوا اثني عشر (12) شهرا علي الاقل من الخدمه بالبحر في مهام ذات صله بشهادات كفاءاتهم او شهادات اهليتهم علي متن سفن تجاريه خلال الخمس (5) سنوات التي تسبق تاريخ تقديم طلب المعادله او. ما يثبت انهم قضوا سته وثلاثون (36) شهرا في وظايف ومهام معادله ومكافيه للخدمه بالبحر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه، خلال الخمس (5) سنوات التي تسبق تاريخ تقديم طلب المعادله او. ما يثبت انهم استوفوا معايير الكفاءه المنصوص عليها بمدونه الاتفاقيه، كل حسب اختصاصه وكفاءته، بعد اجتياز تدريب خاص معتمد من قبل السلطه البحريه او. ما يثبت اجتيازاختبار الكفاءه بنجاح. نسخ من الشهادات العلميه وشهادات الاهليه في التدريب البحري (شهادات الدورات الحتميه) المطلوبه. شهاده طبيه ساريه المفعول تثبت توفر الكفاءه البدنيه. صوره شخصيه. بيان في الخدمه البحريه يثبت انهم قضوا اثني عشر (12) شهرا علي الاقل من الخدمه بالبحر في مهام ذات صله بشهادات كفاءاتهم او شهادات اهليتهم علي متن سفن تجاريه خلال الخمس (5) سنوات التي تسبق تاريخ تقديم طلب المعادله او. ما يثبت انهم قضوا سته وثلاثون (36) شهرا في وظايف ومهام معادله ومكافيه للخدمه بالبحر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه، خلال الخمس (5) سنوات التي تسبق تاريخ تقديم طلب المعادله او. ما يثبت انهم استوفوا معايير الكفاءه المنصوص عليها بمدونه الاتفاقيه، كل حسب اختصاصه وكفاءته، بعد اجتياز تدريب خاص معتمد من قبل السلطه البحريه او. ما يثبت اجتيازاختبار الكفاءه بنجاح. ما يثبت متابعتهمتدريب في اداره موارد السطحBRM. ما يثبت متابعتهم تدريب في مجال التشريع البحري الدولي والوطني. شهاده كفاءه مشغل الراديو لاغراض النظام العالمي للاستغاثه والسلامه البحريه(GOC). شهادهالاهليه في التدريب علي استخدام نظم المعلومات والعرض الالكتروني للخرايط(ECDIS). شهاده الاهليه في التدريب علي استخدام الرادار ومساعدات التخطيط الراداري الاوتوماتيكيه(ARPA). ما يثبت متابعتهم تدريب في اداره موارد غرفه المحركاتERM. ما يثبت متابعتهمتدريب في مجال التشريع البحري الدولي والوطني. تعد هذه اللايحه متممه لاحكام الاتفاقيه والمدونه واللوايح ذات الصله المعمول بها وتعود مرجعيه وتفسير هذه اللايحه الي الاتفاقيه. تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه وتعد نافذه من تاريخ نشرها، وتلغي ما يتعارض معها من احكام. لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه باي التزامات اخري مفروضه وفقا للانظمه واللوايح الاخري المعمول بها بالمملكه.