tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 540

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:17218 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

ضريبه القيمه المضافه
القرار رقم ( ٥٤٠-٢٠٢١-VR)
الصادر في الدعوي رقم ( ٢٠٢١-٣٩٩٤٦-٧)

المفاتيح :
اعاده التقييم فتره الربط - تجاوز المدعي حد التسجيل الالزامي - الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الثالث لعام ٢٠١٨م -
فرض ضريبه قيمه مضافه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد .

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم فتره الربع الثالث والرابع لعام ٢٠١٨م، والربع
الثاني لعام ۲۰۱۹ م - اجابت الهييه بناء علي الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وما جاء بالماده (٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فانه كان يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه قبل تقديم
دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، وهذا ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا. وتطلب
الهييه اصاله الحكم بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه - ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في قيام المدعي عليها بفرض
ضريبه قيمه مضافه بمبلغ ( ١,٣٤٦,٥٠) ريال، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ ( ٤,٠٤٧,٩۰) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ
(١,٩٥٢,٤٣) ريال، نتيجه لبلوغ ايرادات المدعي حد التسجيل الالزامي وفق نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان المدعي
يعترض علي فرض الضريبه وما نتج عنها من الغرامه المفروضه بحجه عدم بلوغ ايراداته حد التسجيل الالزامي، وبنظر الدايره الي
المذكره المقدم من الهييه وما ارفق بها من مستندات لم يتبين تجاوز المدعي حد التسجيل الالزامي، وبسؤال ممثل الهييه
عما اذا كان لدي الهييه ما يثبت تجاوز المدعي حد التسجيل الالزامي؟ ذكر ممثل الهييه ان المدعي هو من بادر بالتسجيل
وحيث لم يثبت تجاوز ايرادات المدعي حد التسجيل الالزامي، ونظرا لعدم وجود اساس لفرض الضريبه وما نتج عنها من غرامات
مؤدي ذلك: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه وفي الموضوع: الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الثالث لعام ٢٠١٨م.
وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ ( ١,٣٤٦,٥٠) ريال، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ ( ٤,٠٤٧,٩٠) ريال، وغرامه التاخر في السداد

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

بمبلغ (١,٩٥٢,٤٣) ريال اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (۱۱۳) وتاريخ
١٤٣٨/١١/٢ه.

**الوقايع :**
في يوم الثلاثاء ۲۰۲۱/۰۸/۱۷م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه
الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸) بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٧ه وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٣م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك .... سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي.
تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه المتعلق باعاده التقييم فتره الربع الثالث والرابع لعام ۲۰۱۸م، والربع الثاني لعام ٢٠١٩م.
ويطلب اعاده تقييم ومراجعه الغرامات المفروضه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: "بناء علي الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وما جاء بالماده (٢)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فانه كان يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي
الهييه قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، وهذا ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا
شكلا. وتطلب الهييه اصاله الحكم بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۱۷م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي عن بعد)، للنظر في الدعوي
المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم (...)، ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي
وحضر ....... هويه وطنيه رقم (....)، ممثله هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن هييه الزكاه والضريبيه
والجمارك برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره
والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع
الثالث لعام ۲۰۱۸م، وقد فرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ ( ١٠٣٤٦,٥٠) ريال، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٤,٠٤٧,٩٠) ريال
وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (١,٩٥٢,٤٣) ريال، استنادا للتفصيل الوارد في لايحه الدعوي، كما ذكر ان دخله لم يتجاوز حد
التسجيل الالزامي، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن جوابه علي دعوي المدعي؟ ذكر بانه تم تقديم مذكره رد جوابيه دفع فيها

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

شكلا بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل اوانها، استنادا الي التفصيل الوراد في المذكره، اما فيما يتعلق بما ذكره المدعي
من ان دخله لم يتجاوز حد التسجيل الالزامي فان المكلف هو من بادر بالتسجيل.
وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قررت الدايره رد الدفع الشكلي وتكليف ممثل الهييه بالرد في الموضوع. وطلب ممثل
الهييه مهله لتقديم مذكره الرد الموضوعي في الجلسه القادمه، وحيث الامر ماذكر، قررت الدايره اجابه طلب ممثل الهييه
وامهاله لمده اسبوع لتقديم مالديه علي ان يزود المدعي بنسخه منه للرد عليه ان رغب في ذلك، وتاجيل نظر الدعوي الي
جلسه يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۱/۰۹/۰۷م، الساعه ١٢:٠٠ مساء ، وبتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۲۵م تقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه
تتلخص بالاتي: "قامت الهييه بممارسه صلاحيتها باجراء تقييم ضريبي والممنوحه لها بنص الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام
ضريبه القيمه المضافه، والفقره (1) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والذي نتج عنه
استبعاد مبالغ بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه الربع الثالث ۲۰۱۸م، حيث قامت
الهييه استنادا لاحكام الفقره (1) من الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بطلب معلومات اضافيه
من المدعي، بموجب اشعار طلب معلومات اضافيه عن طريق النظام ۲۰۲۱/۰۲/۱۱م، وتذكيره برفع المعلومات المطلوبه منه
نظاما ودعم صحه ما اقر عنه من مبالغ في اقراره لفتره محل الدعوي، ونظرا لعدم تقديم المدعي اي معلومات او مستندات
تدعم صحه تلك المبالغ المقر عنها، قامت الهييه باستبعاد المبالغ الوارده في البند استنادا علي الفقره (ا/١) من الماده (٤٨)
من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه، والفقره (۷) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه، وكما هو موضح انفا فقد اشترطت المادتين اعلاه حيازه المدعي لدليل يخوله حق الخصم، ولم يقدم المدعي
المستندات المطلوبه منه والتي تخوله ممارسه حق خصم ضريبه المدخلات، وعليه تؤكد الهييه علي تمسكها بقرارها في
استبعاد مبالغ بند المشتريات محل الدعوي وعدم صحه ماطالب به المدعي. وفيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد وغرامه تقديم
اقرار ضريبي خاطي للفتره الضريبيه الربع الاول لعام ۲۰۱۸م، فبعد مراجعه اقرار المدعي للفتره محل الاعتراض، وبعد ان تبين
للهييه عدم صحته، حيث نتج عن صدور قرار الهييه بالتقييم النهايي اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في
الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض وذلك
وفقا للماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار بناء علي الفقره (1) من الماده (٤٢) من
نظام ضريبه القيمه المضافه، وعليه تطلب الهييه برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي.

في يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۱/۰۹/۰۷م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه
هويه وطنيه رقم (....)، ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي .
هويه وطنيه رقم (......)، ممثله هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن هييه الزكاه والضريبيه
والجمارك برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره
والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي وبسؤال ممثل الهييه عما استمهل من اجله في الجلسه
السابقه؟ ذكر بانه تم تقديم مذكر رد جوابيه تتعلق بالرد في الموضوع تضمنت التمسك بصحه قرار الهييه وفقا لما ورد بها من
وحضر

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

اسباب. وبسؤال ممثل الهييه عما اذا كان لدي الهييه ما يثبت تجاوز المدعي حد التسجيل الالزامي؟ ذكر ممثل الهييه ان
المدعي هو من بادر بالتسجيل، واكتفي بما ذكر وقدم. واكتفي المدعي بما سبق وقدم. وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه
قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه
وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه
وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ
١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم
رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي
والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه
بالربع الثالث لعام ۲۰۱۸ م والغرامات المترتبه عليها، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث
ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره
نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع، بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع وحيث ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في
قيام المدعي عليها بفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ ( ١,٣٤٦,٥٠) ريال، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ ( ٤,٠٤٧,٩۰) ريال، وغرامه
التاخر في السداد بمبلغ (١,٩٥٢,٤٣) ريال، نتيجه لبلوغ ايرادات المدعي حد التسجيل الالزامي وفق نظام ضريبه القيمه المضافه،
وحيث ان المدعي يعترض علي فرض الضريبه وما نتج عنها من الغرامه المفروضه بحجه عدم بلوغ ايراداته حد التسجيل الالزامي
وبنظر الدايره الي المذكره المقدم من الهييه وما ارفق بها من مستندات لم يتبين تجاوز المدعي حد التسجيل الالزامي
وبسؤال ممثل الهييه عما اذا كان لدي الهييه ما يثبت تجاوز المدعي حد التسجيل الالزامي؟ ذكر ممثل الهييه ان المدعي هو
من بادر بالتسجيل، وحيث لم يثبت تجاوز ايرادات المدعي حد التسجيل الالزامي، ونظرا لعدم وجود اساس لفرض الضريبه وما
نتج عنها من غرامات، تري الدايره قبول دعوي المدعي والغاء قرار الهييه.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

# القرار

اولا : قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ثانيا: وفي الموضوع: الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الثالث لعام ۲۰۱٨م، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (١,٣٤٦,٥٠) ريال، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ ( ٤,٠٤٧,٩٠) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (١,٩٥٢,٤٣) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.