moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1171 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه اخاء السعوديه الامارتيه للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه الباحه للتجاره والمقاولات القابضه سجل تجاري (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا القاضي محمد تركي الحميدي المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل مقدمه الطلب / سعيد بن سعد القحطاني والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (4143765) الصادره من الموثق/ خان عبدالرحمن مصطفي شمس تقدم صحيفه دعوي؛ ذكر فيها انه بتاريخ 2/1/2011م تم ابرام اتفاقيه توريد اجهزه كهرباييه بين موكلته والمدعي عليها لمده سنه تم تجديدها عده مرات، كان اخرها عام 2014م، وبموجب هذه الاتفاقيه استحقت موكلته في ذمه المدعي عليها دينا قدره (4,100,000) اربعه ملايين ومايه الف ريال، وقد حررت المدعي عليها وفاء له عدد (20) شيكا لصالح موكلته، والتي اتضح فيما بعد انها دون رصيد. مما اضطر موكلته الي تقديم شكوي لدي الجهات المختصه للحصول علي حقها، وتم احاله الموضوع الي النيابه العامه كون اصدار شيكات دون رصيد يمثل جريمه جناييه، كما تقدمت موكلته الي محكمه التنفيذ بالدمام بالشيكات كسند تنفيذي طالبه من المدعي عليها الوفاء بها، وقد حضرت المدعي عليها امام محكمه التنفيذ وطلبت الصلح ووافقت عليه موكلته ساعيه لانهاء الموضوع، وتم ابرام محضر الصلح رقم (3871854) وتاريخ 24/5/1438ه ونصه: (وقرر وكيل طالب التنفيذ قايلا: استلم موكلي مبلغا وقدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال خارج مجلس الحكم، واصطلحت مع المنفذ ضده علي ان يدفع المبلغ المتبقي وقدره (3,850,000) ثلاثه ملايين و ثمانمايه وخمسون الف ريال علي اقساط شهريه بواقع (64,371) اربعه وستون الف وثلاثمايه وواحد وسبعون ريال ابتداء من تاريخ23/5/1438ه حتي انتهاء كامل المبلغ، وفي حاله تخلفه عن سداد قسطين فانني الزمه بدفع كامل المبلغ للمديونيه دفعه واحده، وبعرض ذلك علي المنفذ ضده قرر قايلا: لا مانع لدي موكلي من ابرام هذا الصلح، ووكالتي تخولني بذلك، هكذا اصطلحا، لذا جري اثبات هذا الصلح، واعتبرته سندا تنفيذيا بناء علي الماده 11/9 من نظام التنفيذ)، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بشروط محضر الصلح المشار اليه؛ لذلك تقدمت موكلته بطلب تنفيذ اخر برقم (3900987020) امام محكمه التنفيذ بالدمام لالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها، واصدرت المحكمه علي اثر ذلك القرار رقم (402730) وتاريخ 1/1/1440ه ومضمونه: الزام المنفذ ضده بتسديد مبلغ قدره (3,665,878) ثلاثه مليون وستمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال لطالب التنفيذ، بالاضافه الي قيمه الاعلان بالجريده (367) ثلاثمايه وسبعه وستون ريال. ولم تقم المدعي عليها حتي الان بسداد المبلغ الذي في ذمتها لموكلته، مما يحق معه للداين تقديم طلب تصفيه للمحكمه التجاريه، وختم الصحيفه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها، وارفق مجموعه من المستندات والمعلومات، وفي سبيل نظر هذا الطلب عقدت الدايره عده جلسات، حضرها وكيل الداينه/ عمر بن عبده حدادي بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)، وتمت مخاطبه عده جهات للاستعلام عن اصول المدينه، فوردت الافاده بان اصول المدينه الماليه في الحسابات البنكيه تبلغ الفين ومايه وخمسه وتسعين (2195.6) ريالا وستين هلله، ولم يتبين وجود اصول اخري للمدينه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ عمر بن عبده حدادي، وسالته الدايره عن مدي علمه بوجود اصول اخري للمدعي عليها فاجاب بالنفي، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب التصفيه والمستندات المقدمه من طالبه افتتاح الاجراء، ولما كان وكيل مقدمه هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده الثانيه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان متعثرا او مفلسا)، كما نصت الماده التاسعه والتسعون من النظام نفسه علي ان تقضي المحكمه باي مما ياتي: (ا/ افتتاح الاجراء اذا:1 كان المدين مفلسا او متعثرا. 2 ترجح لديها بناء علي المعلومات المقدمه اليها تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. 3 قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام. ب/ رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1 اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2 اذا ترجح لديها بناء علي المعلومات المقدمه اليها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 3-اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. 4-اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب)، وبدراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها وما قدمه الطرفان وما ورد اليها من افادات للاستعلام عن اصول المدينه، لم يتبين للدايره وجود اصول للمدينه تكفي للوفاء بتكاليف ومصروفات اجراء التصفيه؛ حيث تبين بالاستعلام من مؤسسه النقد ان اصول المدينه في الحسابات البنكيه هي مبلغ الفين ومايه وخمسه وتسعين (2195.6) ريالا وستين هلله فقط، كما وردت افاده هييه السوق الماليه بعدم وجود اي بيانات استثماريه عايده للشركه المدينه، وحيث لم تقدم الداينه ما يثبت وجود اصول للمدينه فان ذلك يعني اختلال شرط من شروط افتتاح اجراء التصفيه وهو وجود اصول للمدينه تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم توافر شروط افتتاح اجراء التصفيه في الشركه المدعي عليها بناء علي الفقره (ب/2) من الماده التاسعه والتسعين من نظام الافلاس، وبالتالي تنتهي الي الحكم برفض الطلب. (منطوق الحكم) وعليه فقد حكمت الدايره: برفض الطلب المقدم من/ شركه اخاء السعوديه الاماراتيه للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) لافتتاح اجراء التصفيه لشركه الباحه للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...)، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فيصل بن احمد الزهراني عضو محمد تركي الحميدي المطيري رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس