tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 26 لعام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:ministerial_decision:2057 entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# القرار رقم (٩/٢٦) عام ١٤٣٤ه

الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)
برقم (١٨٤) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١ه
علي الربط الزكوي للعام المالي المنتهي في ٢٠١٠/٧/٣١م

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:

انه في يوم الاربعاء ١٤٣٤/٩/٩ه انعقدت بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده، لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من:

الناحيه الموضوعيه:
اولا : عدم حسم كامل الاصول الثابته:

ا - وجهه نظر المكلف:
يطالب المكلف بعدم احتساب الزكاه علي الربح المعدل، حيث توجد اصول مشتراه مملوكه للشركاء ومسدده بالكامل، وتم تمويلها من ارباح الفترات الماليه وطالب بتطبيق الفتوي الشرعيه الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء برقم (٢٣٤٠٨).

٢ - وجهه نظر المصلحه
قامت المصلحه بحسم الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه، وذلك تطبيقا لتعميم المصلحه رقم (١/٨٤٤٣/٢) بتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه، الذي يوضح كيفيه تحديد وعاء فريضه الزكاه، والذي يقضي بحسم قيمه الاصول الثابته بشرطين: اولهما، ان يثبت سداد المكلف لكامل قيمتها. وثانيهما، ان تكون القيمه في حدود راس المال المدفوع والارباح المرحله لسنوات سابقه والاحتياطيات والمخصصات والاستدراكات والحساب الجاري الداين لصاحب المنشاه.
وهذا يعني من وجهه نظر المصلحه، انه لا مساس بقيمه صافي ربح العام دفتريا ومعدلا في الخضوع للزكاه، وقد اكد علي ذلك تعميم المصلحه رقم (١/٧٣) في ١٤٠٩/٧/١٢ه، حيث ان المتبع في المصلحه في حاله ان الوعاء اقل من صافي ارباح العام، فانه يتم اخضاع ارباح العام للزكاه، وهذا مبدا ثابت ومستقر تطبيقه علي كافه المكلفين علي حد سواء، وما استدل به المكلف من الفتوي لا ينطبق علي حالته، حيث انها خاصه بحاله المصنع المستفتي.
ثم ان الاخذ بصافي الربح المعدل لاغراض الزكاه - كحد ادني يعود الي اخضاع الغله (الربح) للزكاه - راي فقهي معتبر لزكاه المستغلات، وبه صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي في دورته الثانيه، والفتوي الشرعيه المشار اليها بعاليه في السؤال الرابع تنطبق بشكل دقيق لو ان النقد المتوفر للشركه تم استغلاله في اصول ثابته او عروض قنيه، وان رصيد الارباح سينخفض مقابل ذلك.
ومن الناحيه المحاسبيه، فان الارباح (المكاسب) تعرف بانها الزياده في حقوق اصحاب راس المال التي تاتي اما من زياده الاصول المتداوله او من نقص الخصوم المتداوله، اي زياده في صافي الاصول المتداوله كلما كانت تلك المنشاه ناميه والعكس صحيح، كما ان الربح المتحقق خلال العام لا يتم التصرف فيه الا من خلال حالات محدده منها التوزيع علي الشركاء، وزياده راس المال، وتغطيه الخساير المرحله من سنوات سابقه.
اضافه الي ان التفسير الضيق لتحديد الوعاء الزكوي، سيؤدي الي حجب زكاه مستحقه عن مصارفها بمجرد ان العناصر السالبه للوعاء كانت اكبر من العناصر الموجبه، حتي ولو كانت الشركه محققه ارباح، وهو ما يؤدي الي عدم خضوع بعض كبار المكلفين من شركات المساهمه كالمصارف والفنادق والشركات العقاريه وشركات النقل وبعض الشركات الصناعيه للزكاه، رغم ان اموالها ناميه بمعدلات واضحه. وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه وفقا لما تضمنه ربط المصلحه منها القرار الاستينافي رقم (١٣) لعام ١٤١٧ه المصادق عليه من قبل معالي وزير الماليه بالخطاب رقم (٨٩٧٤/٣) بتاريخ ١٤٢٧/٨/٦ه، وكذلك القرار الاستينافي رقم (١٥٢) لعام ١٤٢٠ه المصادق عليه من قبل معالي وزير الماليه بالخطاب رقم (٣٣٠٥/١) بتاريخ ١٤٢٠/٣/٢٧ه.

- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
٦/٢

- في عدم حسم المصلحه لكامل الاصول الثابته من الوعاء الزكوي للشركه لعام ٢٠١٠م، حيث يري المكلف ان هناك اصولا مشتراه ومملوكه للشركه ومسدده بالكامل تم تمويلها من ارباح الفترات الماليه، وطالب بتطبيق الفتوي الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء برقم (٢٣٤٠٨).
بينما تري المصلحه ان النظام يجيز حسم الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه فقط تطبيقا لتعميم المصلحه رقم ( ١/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه، وتعميم المصلحه رقم (۱/۷۳) وتاريخ ١٤٠٩/۷/۱۲ه، وتضيف بان الفتوي التي استند اليها المكلف لا تنطبق علي حالته.
ب - برجوع اللجنه الي القوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠١٠م، والي المستندات المقدمه وفق خطاب المكلف رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٩ه الوارد الي اللجنه بالقيد رقم (۷) وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٣ه، اتضح ان الاضافات خلال العام بلغت قيمتها (١,٦٥٦,١٨٤) ريالا، وقد قدم ممثل المكلف صوره من مستندات شرايها، وقيود اليوميه، وصورا من مستندات السداد الكامل قيمتها.
ج - برجوع اللجنه الي القرار رقم ٢ (٢/٢) الصادر عن مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمه التعاون الاسلامي في دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده بتاريخ ١٠ - ١٤٠٦/٤/١٦ه، اتضح انه قد نص في البند (ثانيا) علي: "ان الزكاه تجب في الغله. وهي ربع العشر بعد حولان الحول، مع اعتبار توفر شروط الزكاه وانتفاء الموانع".
وكما هو واضح، فان القرار لم ينص علي عدم حسم كامل الاصول الثابته من الوعاء الزكوي علي اعتبار ان اصول العقارات والاراضي الماجوره ليس عليها زكاه، وكما هو واضح من نص القرار في البند (اولا): "ان الزكاه غير واجبه في اصول العقارات والاراضي الماجوره"، كما ان اشتراط توافر شروط الزكاه وانتفاء الموانع هدفه ما تبقي من الغله عند حولان الحول، بمعني صافي الغله يوم وجوب الزكاه.
د - برجوع اللجنه الي فتوي هييه كبار العلماء في المملكه رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه، اتضح انها قد نصت في اجابه السؤال الرابع حول مدي جواز حسم كامل الاصول الثابته من الوعاء الزكوي - في حاله زياده صافي قيمه الاصول عن اجمالي حقوق الملكيه - ما نصه: "ما جعل من ايرادات المصنع - الواجبه زكاتها - في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول، فلا زكاه فيها لانفاقها قبل تمام الحول عليها".
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المكلف في حسم قيمه كامل الاصول الثابته المسدده خلال العام من الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٠م.

ثانيا: فرق الاستهلاك بالزياده:
1 - وجهه نظر المكلف
يطالب المكلف اعتماد ما تم ادراجه بالاقرار من فرق استهلاك مضاف الي صافي الربح بمبلغ (٦٦١,٧٦٢) ريالا طبقا، لكشف الاهلاك المرفق بالاقرار، وليس فقط لما قامت به المصلحه.
٢ - وجهه نظر المصلحه:
قامت المصلحه باحتساب قيمه الاصول الثابته المحسومه من الوعاء الزكوي، وكذلك قسط الاهلاك للفتره الماليه محل الخلاف طبقا لتعميم المصلحه رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه المبني علي موافقه معالي وزير الماليه علي عرض المصلحه بخطابها رقم (١/٣٢) وتاريخ ١٤٢٦/٣/١٥ه، الذي وافق فيه معاليه علي تطبيق بعض الاحكام الاجراييه والقواعد المحاسبيه
٦/٣

بالنظام الضريبي الجديد علي مكلفي الزكاه الشرعيه توحيدا للمعامله، ومنها طريقه الاستهلاك الوارده في الماده (١٧) من
النظام الضريبي.

وكذلك تعميم المصلحه رقم (٩/٤٧٤٢) وتاريخ ١٤٢٨/٩/٤ه الذي اكد علي اعتماد كشف رقم (٤) الموضح لبيان الاستهلاك،
ورقم (٩/١٧٢٤) وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٤ه الفقره رقم (۳) التي تنص علي: "يتم تحديد القيمه الدفتريه من الموجودات الثابته التي
تحسم من الوعاء الزكوي علي النحو التالي:
باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه طبقا لما يتم تحديده بموجب الفقرات من (ا - ه ) من الماده (١٧) من النظام الضريبي،
يضاف اليه نسبه ال ( ٥٠%) المؤجله من قيمه الاصول المضافه خلال العام، مطروحا منها نسبه ال ( ٥٠ ) المؤجله من قيمه
الاصول المستبعده خلال العام.
ومن ثم يتم احتساب قسط الاهلاك طبقا لاعداد الكشف رقم (٤).

### ٣ - راي اللجنه:

بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:

ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند - في عدم اعتماد المصلحه لفروق الاستهلاك كما ورد
باقرار المكلف، حيث يري المكلف توجب اعتماد ما ورد باقراره طبقا لكشف الاهلاك الذي تم ارفاقه بالاقرار الزكوي، بينما تري
المصلحه انها قامت بحساب استهلاك الاصول الثابته طبقا لتعميم المصلحه رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه المبني علي
موافقه معالي وزير الماليه علي عرض المصلحه بخطابها رقم (١/٣٢) وتاريخ ١٤٢٦/٣/١٥ه بتطبيق بعض الاحكام الاجراييه
والقواعد المحاسبيه بالنظام الضريبي الجديد علي مكلفي الزكاه الشرعيه توحيدا للمعامله، ومن ذلك طريقه الاستهلاك
الوارده في الماده (١٧) من النظام الضريبي، كما استندت المصلحه الي التعميم رقم ( ٩/٤٧٤٢) وتاريخ ١٤٢٨/٩/٤ه، ورقم
(٩/١٧٢٤) وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢ه الفقره رقم (۳).

ب - تري اللجنه تطبيق الماده السابعه عشره من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ
١٤٢٥/١/١٥ه - المطبق ايضا علي مكلفي الزكاه بتعميم المصلحه رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه- في كيفيه حساب
استهلاك الاصول الثابته لعام ٢٠١٠م، وفقا لراي اللجنه الوارد في البند (اولا).

وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين اعاده حساب استهلاك الاصول الثابته للمكلف لعام ٢٠١٠م وفقا لراي
اللجنه الوارد في البند (اولا) من هذا القرار.

### ثالثا: حسم المستخدم من مخصص مكافاه نهايه الخدمه.

#### ١ - وجهه نظر المكلف

يطالب المكلف بحسم المدفوع من المخصص خلال العام بمبلغ (٣٦٤,٧٢٧) ريالا.

#### ٢ - وجهه نظر المصلحه:

طبقا للتعليمات النظاميه متمثله في القرار الوزاري رقم (٢٠٥٧) وتاريخ ١٤١٦/٩/٢ه، وتعميم المصلحه رقم (٢٠٥٧) وتاريخ
١٤٢٦/٤/١٤ه، يتم حسم المستخدم من المخصصات زكويا من الرصيد المدور، واضافه المكون خلال العام الي صافي الربح،
وهو المطبق علي كافه المكلفين.

#### ٣ - راي اللجنه:

٦/٤

بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:

ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند - في عدم اعتماد المصلحه حسم مخصص مكافاه نهايه الخدمه المدفوع خلال العام بمبلغ (٣٦٤,٧٢٧) ريالا، حيث يري المكلف توجب حسم هذا المبلغ كونه مصروفا فعليا مؤيدا بالمستندات. بينما تري المصلحه توجب حسم المستخدم من المخصصات زكويا من الرصيد المدور، واضافه المكون خلال العام الي صافي الربح طبقا للقرار الوزاري (٢٠٥٧) وتاريخ ١٤١٦/٩/٢ه، وتعميم المصلحه رقم (٧/٢٠٥٧) وتاريخ ١٤٢٦/٤/١٤ه.

ب - برجوع اللجنه الي الكشف رقم (۸) من القوايم الماليه للمكلف، اتضح ان رصيد اول المده لمخصص ترك الخدمه بلغ ( ٨٤٨,٤٥٠) ريالا، والمكون خلال العام بلغ ( ١,٥١٦,٢٨٠) ريالا، والمستخدم خلال العام بلغ (٣٦٤,٧٢٧) ريالا، ورصيد اخر المده بلغ (۲,۰۰۰,۰۰۳) ريالا.

ج - برجوع اللجنه الي معالجه المصلحه، اتضح ان المصلحه قامت بمعالجه حركه المخصص وفقا لتعميم المصلحه رقم (٧/٢٠٥٧) وتاريخ ١٤٢٦/٤/١٤ه، وذلك بحسم المستخدم من رصيد المخصص بدايه الفتره، حيث قامت المصلحه باضافه المكون من مخصص ترك الخدمه البالغ ( ١,٥١٦,٢٨٠) ريالا الي صافي الربح، وتم حسم المستخدم من المخصص البالغ (٣٦٤,٧٢٧) ريالا من رصيد اول المده البالغ ( ٨٤٨,٤٥٠) ريالا، ليصبح المتبقي مبلغ وقدره (٤۸۳,۷۲۳) ريالا تم اضافته الي الوعاء الزكوي.

وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في حسم المستخدم من مخصص مكافاه نهايه الخدمه العام ٢٠١٠م.

رابعا: مصروفات المكافات والحوافز

ا - وجهه نظر المكلف:
يري المكلف ان البند مؤيد مستنديا، ويتمثل في مكافات وجوايز عينيه للموظفين.

- وجهه نظر المصلحه
لم يتم تقديم اللايحه المنظمه للحوافز والجزاءات الموافق عليها من قبل وزير العمل طبقا للتعليمات المعمول بها مع جميع المكلفين، لذلك تم رفض البند.

- راي اللجنه:
في جلسه الاستماع والمناقشه سالت اللجنه ممثل المكلف عن اي اضافات او ايضاحات يري اضافتها، فاجاب بانه يتفق مع وجهه نظر المصلحه - فيما يخص هذا البند - وبالتالي، فان الخلاف بعد منتهيا حول هذا البند.
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه حول بند مصروفات المكافات والحوافز لعام ٢٠١٠م.

خامسا: مصروفات طاريه للمدير العام:

ا - وجهه نظر المكلف:
يري المكلف ان البند مؤيد مستنديا، ويتمثل في مصروفات المدارس لمواجهه احتياجات الطلاب.

٢ - وجهه نظر المصلحه:
٦/٥

ينطبق علي البند الخطاب الوزاري رقم (١٣٥٠٦/٣) وتاريخ ١٤١٩/١٢/٢٨ه المحدد لكيفيه اعتماد المصروفات المدرسيه بعد
تقديم المستندات المؤيده، الا ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده، لذلك تم رفض البند.

### ٣ - راي اللجنه:

في جلسه الاستماع والمناقشه سالت اللجنه ممثل المكلف عن اي اضافات او ايضاحات يري اضافتها، فاجاب بانه يتفق مع
وجهه نظر المصلحه - فيما يخص هذا البند - وبالتالي، فان الخلاف يعد منتهيا حول هذا البند.
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه حول بند مصروفات طاريه
للمدير العام لعام ٢٠١٠م.

### القرار

لكل ما تقدم قررت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي:

#### اولا: الناحيه الشكليه:

قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوف الشروط المنصوص عليها في
اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه.

#### ثانيا: وفي الموضوع:

١ - تاييد المكلف في حسم قيمه كامل الاصول الثابته المسدده خلال العام من الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٠م.
٢ - اعاده حساب استهلاك الاصول الثابته للمكلف لعام ٢٠١٠م، وفقا لراي اللجنه الوارد في البند (اولا) من هذا القرار.
٣- تاييد المصلحه في حسم المستخدم من مخصص مكافاه نهايه الخدمه لعام ٢٠١٠م.
ع - زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه حول بند مصروفات المكافات والحوافز لعام ٢٠١٠م.
- زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه حول بند مصروفات طاريه للمدير العام لعام ٢٠١٠م.

وذلك وفقا للحيثيات الوارده في القرار.

#### ثالثا: احقيه المكلف والمصلحه في الاعتراض علي القرار:

بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (۳۹۳) لعام ١٣٧٠ه وتعديلاتها، من احقيه كل من المصلحه والمكلف
في الاعتراض علي القرار الابتدايي، بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ
استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الزكاه المستحقه عليه، او تقديم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه
الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه.

وبالله التوفيق

٦/٦