moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٨٤٧ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي انه وردت الي المحكمه صحيفه دعوي مقدمه من وكيله المدعي حاصلها: ان المدعي عليه رغب من موكلها الدخول معه في مشروع عمل مخبز نصف الي ، واخبر المدعي عليه موكلها بانه يريد منه التمويل لكي يتم تشغيل المخبز النصف الي وذلك بعقد اتفاق حرر بتوقيع الطرفين بتاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٣٥ه الموافق ١٨/ ٠٣/ ٢٠١٤م ، وقد تم الاتفاق في هذا العقد علي عده بنود منها: ان يدفع موكلها مبلغ مالي وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثميه الف ريال سعودي وذلك مقابل التمويل والتشغيل بمقابل عايد مالي فقط بدون ان تكون هناك شراكه في المشروع بينهما ، اضافه الي ان المدعي عليه طلب من موكلها كتابه شيك بذلك المبلغ موقعا باسمه ، علي ان تكون الارباح شهريا من١٥% الي ٣٠% لموكلها، مقابل ان يلتزم المدعي عليه باعاده راس المال مع الارباح لموكلها خلال (٢٠) عشرون شهرا ميلاديا ابتداء من اول دفعه بتاريخ ٣٠/ ٥/ ٢٠١٤م لكن المدعي عليه لم يفي بوعده مع موكلها بعد صرفه لمبلغ الشيك من البنك (...) ، وطلبت في ختام دعواها ، فسخ العقد واعاده المبلغ الذي دفعه موكلها وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال سعودي ، والزام المدعي عليه بدفع قيمه اجره تعطيل منفعه المال ، والزام المدعي عليه بدفع تعويض عن الضرر النفسي والمعنوي والادبي الذي لحق بموكلها نتيجه لتعطيل المال ، وقد قيدت الصحيفه قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم واحيلت الي هذه الدايره فباشرت النظر فيها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ، وفي جلسه ١٤٣٨/ ٠٥/ ٢٥ه وبسؤال ٠المدعي عن دعواه ذكر انها علي وفق ما جاء بلايحه دعواه ، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي ، ثم اعيدت القضيه للدايره بتاريخ ١٤٤٢/ ١/ ٥ه بعد صدور قرار المحكمه العليا رقم ٤١١٧٠٥٢٥ وتاريخ ١٤٤١/ ١١/ ١ه القاضي بان المختص بنظر هذه الدعوي المحكمه التجاريه بجده ، وفي جلسه ١٤٤٢/ ٢/ ٢٠ه طلبت الدايره من وكيله المدعي ارفاق جميع المستندات والبينات عن طريق المرافعه الكتابيه فاستعدت بذلك ، وفي جلسه اليوم حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) ، والمدعي عليه اصاله؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي ، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) وبما ان المنازعه محل الدعوي تتعلق بعقد شراكه مضاربه ، فانها تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه ، وحيث ان المدعي طلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال، والزامه بدفع قيمه اجره تعطيل منفعه المال ، والتعويض عن الضرر النفسي والمعنوي والادبي نتيجه تعطيل المال ، وبما ان الاصل في الشراكه بين الطرفين انها شركه مضاربه الا انه لم يتم الاتفاق علي توزيع الارباح بنسبه محدده لكل من الطرفين ، فالاتفاق نص علي ان للمدعي ارباحا من ١٥% الي ٣٠% وهذا لا يعتبر تحديدا للربح وقد نص الفقهاء علي انه يشترط لصحه المضاربه ان يكون الربح معلوما لان المعقود عليه او المقصود من العقد هو الربح وجهالته تؤدي الي فساد العقد ، وبما ان العقد محل الدعوي فاسد لما ذكر اعلاه ، وان الاصل سلامه راس المال ، فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه باعاده راس المال للمدعي وقدره ٣٠٠.٠٠٠ ريال ، واما بخصوص طلبات المدعي المتبقيه فانه لم يقدم البينه المثبته لها وتنتهي الدايره الي رفضها ، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم الجواب في الترافع الكتابي رغم تبلغه عن طريق ابشر وامهاله مهله كافيه ، كما تعد الدايره عدم جواب المدعي عليه رغم تبلغه نكولا عن الجواب ، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي ، كما ان المدعي عليه لم يتقدم باجابته وفقا لنص الماده ٢٢/ ٢ من نظام المحاكم التجاريه ،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه . (منطوق الحكم) بالزام (...) هويه وطنيه رقم : (...) ، بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا قدره: (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٣٥٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بفسخ العقد واعاده المبلغ الذي دفعه موكلها وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال سعودي ، والزام المدعي عليه بدفع قيمه اجره تعطيل منفعه المال. وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره: (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (٥٦) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا.