moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3509 لعام 1442 ه المقامه من/ فيصل بن محمد بن عبدالرحمن الرويشد هويه وطنيه (...) ضد/ شركه عبداللطيف العيسي للسيارات غير ذلك (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي اصاله بلايحه دعوي يختصم بها المدعي عليها تتضمن انه بتاريخ 25/ 10/ 1441 قام بتقديم دعوي ضد المدعي عليها بالرقم 9486 علي المحكمه التجاريه بالرياض حيث ان موضوع الدعوي الاصليه (سبق لي وان اتفقت مع فرع المدعي عليها بمحافظه الاحساء في تاريخ 08/ 10/ 2019م وذلك بموجب بيان ومواصفات وعروض للسيارات التي تقوم ببيعها علي شراء عدد (13) سياره انواع مختلفه ، ليصبح اجمالي ثمن السيارات مبلغ وقدره (1.975.000) مليون وتسعمايه وخمسه وسبعون الف ريال سددت قيمتهم كامله للمدعي عليها وذلك بموجب تحويل من حساباتي لحساب المدعي عليها وبموجب سندات قبض محرره علي مطبوعات الشركه المدعي عليها وممهوره بالتوقيع والختم الخاصه بها وقد التزمت لي المدعي عليها ابتداء بتسليم السيارات والبطاقات الجمركيه خلال مده اقصاها شهر من تاريخ الاتفاق علي ان يتم توقيع العقود بعد استلام السيارات ، الا انها اخلت بالتزامها ، وقام بفسخ البيع والتزمت برد المبلغ كاملا خلال 15يوم وحتي تاريخه لم تلتزم بما تعهدت به رغم مراجعتها عده مرات بفرعها الرييسي بالرياض وتفاجات مؤخرا بقيام المدعي عليها باغلاق جميع فروعها بالمنطقه الشرقيه ومناطق اخري مما الجاني للشكوي عليها.) ولكن تضررت من اتعاب المحاماه وايضا اضرار ماديه خلال الدعوي المقامه عليهم وقد طالت المده لفتره سنه كامله حيث ان الامر تطلب حضور جلسات واتعاب ماليه لقاء المحامي الموكل من قبله وايضا كونه قد تضرر من ايجار سيارتين كونه غير مقيم في الرياض وايضا قد توقف عن بناء منزله منذ تاريخ الجلسات وحتي الان لم يستكمل بناءه ولا يخفي علي فضيلتكم من اتعاب ومصروفات بتكبدها صاحب الحق بسبب مماطله من عليه الحق بالاضافه الي اضاعه الكثير من الجهد والوقت حيث مبلغ اتعاب المحاماه 240000 ميتان واربعون الف ريال وبنود العقد كالاتي : (مبلغ 52000 اثنان وخمسون الف ريال ومع توقيع العقد و10 % بعد صدور الحكم اي ما يعادي 190000 ميه وتسعون الف ريال) كما هي مثبته في العقد المبرم بيني وبين المحامي. وخلص الي طلبه والتعويض لقاء الجهد المبذول والوقت المهدر والمصاريف المنفقه خلال فتره الدعوي ، و تعويضه ايضا عن الضرر الواقع عن عدم استكمال بناء منزله وفقا لرخصه البناء بمبلغ وقدره 150000 ميه وخمسون الف ريال سعودي و الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه البالغ قدرها 240000 ميتان واربعون الف ريال سعودي كما هي مثبته في العقد المبرم بينه وبين المحامي. هكذا جاءت لايحه الدعوي. وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 23 / 8 / 1442ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه وكاله عبدالرحمن مختار عبدالرحمن الحمد بالوكاله 422226359 و تاريخ 1442/7/19 الصادره من خدمه الوكالات الالكترونيه وقد سبق احاله المعامله الي المرافعه الكتابيه وحررت الدعوي كما ورد جواب المدعي عليها والذي ذكر فيه ان الحكم لايزال قيد التدقيق لدي الاستيناف وبمناقشه المدعي عن ذلك اجاب ان الحكم اكتسب القطعيه بتاييد الاستيناف عليه طلبت الدايره من المدعي ارفاق الحكم الصادر من محكمه الاستيناف في تبادل المذكرات وبﷲ التوفيق وفي جلسه تليها افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه بندر بن ابراهيم بن عبدالعزيز بالوكاله رقم 423312490 في 22 / 10 / 1442ه وبعد دراسه المعامله والاطلاع علي صحيفه الدعوي وما تم افاقه بها عليه تقرر الدايره صلاحيه القضيه للفصل بها وتقرر قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت الدايره حكمها بناء علي ما يلي من اسباب (الاسباب) لما كان المدعي يطالب ب بالتعويض بمبلغ وقدره 150000 مايه وخمسون الف ريال سعودي و الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه البالغ قدرها 240000 ميتان واربعون الف ريال سعودي . وتاسيسا علي ما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في دعوي التعويض عن الاضرار من دعوي سابقه نظرت لديها مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي . وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي اوراق القضيه وعلي صحيفه الدعوي تبين لها عدم وجود الاخطار المنصوص عليه في الماده التاسعه عشر الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/8/1441ه حيث نصت علي انه " يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي " وحيث ان ما نص عليه النظام واللايحه فيما يتعلق بوجود الاخطار شرط من الشروط الواجبه لتقييد الدعوي , وحيث لم يظهر قيام المدعي باخطار المدعي عليه وارفاق ذلك للدايره ولابد من وجود الاخطار حسب نص النظام الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها فيما يتعلق بقبول الدعوي شكلا. الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما جاء في الاسباب وبﷲ التوفيق. عضو القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضو القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييس الدايره القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري