moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 290 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيله المدعي/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والصادره بتاريخ 16/6/1441ه من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره، بلايحه تتضمن:" مطالبه ماليه ( قيمه توريد) / تدعي موكلتي مؤسسه (...) بان المدعي عليها (...) قامت بشراء ادويه منها توريد وقد قامت بتاريخ 2020/ 06/ 30 بالمصادقه علي الحساب وقدره 1.055.284 مليون وخمسه وخمسون الفا ومايتان وثمانيه وعشرون ريال. وحتي الان لم تقم بسداد المبلغ المطالب به وقدره 1.055.284 مليون وخمسه وخمسون الفا ومايتان وثمانيه وعشرون ريال، مع وجود مطابقه للرصيد من قبلها.. ولذا فانني اطالب بالحكم والزام المدعي عليها بالمبلغ"، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي الالكتروني ومرفقاته، حددت لها الدايره موعدا وابلغت فيه اطراف الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم حكمت الدايره بحكمها الذي يلي الاسباب: (الاسباب) ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه قد اشترط في قبول الدعوي التجاريه شروطا يجب تحققها قبل النظر في موضوع الدعوي، ومن ضمنها وجوب اخطار المدعي عليه او ما يثبت اللجوء للمصالحه والوساطه قبل اقامه الدعاوي في منازعات بين تاجرين، فقد نصت الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" 1- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت. 2-يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره(1) من الماده التاسعه عشره من النظام"، ولما كان ملف الدعوي جاء خاليا من اخطار المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها لمخالفتها لما اشترطه المنظم وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه. (منطوق الحكم) عدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.