moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439078831 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه بجلسه 23/06/1443ه وجد خلل تقني تعذر معه ظهور ضبط الجلسه عبر المنظومه التقنيه، وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) ولم يتم تسجيله ضمن الحاضرين من اطراف الدعوي لخلل تقني، وتشير الدايره الي ان نص محضر الجلسه المنعقده بتاريخ 21/06/1443ه متعلق بقضيه اخري وقد ثبت عن طريق الخطا، وقد ترتب عليه دخول محضر الجلسه المحدده بتاريخ 20/07/1443ه وذلك لتحديد جلسه هذا اليوم، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره: (70.000) ريال، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال الفواكه، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (14.000) ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها تقدمت بمذكره جوابيه عبر ايقونه تبادل المذكرات بتاريخ 21/06/1443ه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي وكاله طلب الحكم، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل استلم موكله اي مبالغ من المدعي عليها؟ فقرر عدم استلامه اي مبالغ، كما سالته الدايره عن السند لامر محل الدعوي هل تم تقديمه لمحكمه التنفيذ لغرض تنفيذه من عدمه؟ فاجاب بانه تم التقدم به لمحكمه التنفيذ الا انه تم رفضه لعدم استيفاءه الرسم الشكلي المنصوص عليه في نظام الاوراق التجاريه، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي انه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (70.000) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في 28/09/2020م والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها كامل راس مال المدعي، وكذا سند الامر بتاريخ 23/09/2020م المحرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي عواهنه باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وما يثبت الظروف القاهره واقعيا ومستنديا، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان الدايره امهلت المدعي عليها لتقديم ذلك فعجزت عن تقديمها، وعلي النقيض تماما، فقد تقدمت المدعي عليها بحكم المحكمه الجزاييه بمحافظه جده المشمول بالصك رقم: (421493691) وتاريخ 14/9/1442ه؛ والقاضي بادانه (...) بمخالفه نظام التستر، وكذا ثبوت مزاوله اعمال محظوره عبر الشركه المدعي عليها، والحكم مقدم من المدعي عليها بذاتها، ومن سعي في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه، وهو الاهمال الصريح والتفريط البين باموال المدعي، ولذا فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره، والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل، فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه -كما ثبت في هذه الدعوي- فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي كامل راس المال. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيث ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الاموال لغير المرخص نظاما ودونما ادني تحقق عن مدي نظاميه التحويل، فتكون من الطلبات الحريه بالرفض. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (70.000) سبعون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.