tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

389 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (389-2020-VR) : القرار رقم
(8967-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض ضربه قيمه
مضافه وغرامه عليه - اجابت الهييه بعدم قابله القرار للطعن عليه: لتحثنه بمضي
المده التظاميه لقول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص التظاميه علي
وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده التظاميه من تاريخ
اخطاره بالقرار - ثبت للداره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاه المده التظاميه.
مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل قوات المده التظاميه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الصربيه.
المستند:
- الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١٣٨/١١٠٢

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ ١٢٤١٠/٠٣-١١٤١٠/٢٢، اجتمعت الدارث

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…), ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها
استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (…)، هويه وطنيه رقم (…)، تقدم بالangkه
دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها المتضمن فرض ضريبه قيمه مضافه
وغرامه عليه بمبلغ اجمالي وقدره (١٩،١٩٤) ريالا، ويطلب فيها الغاء هذا القرار.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد تضمنت الاتي: «لم يقم المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفتره محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراهح لدي الهييه العامه للزکاه والدخل، قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبه، لا سيما ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الرياسي»، كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي انه «يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القاييه المختلفه خلال ثلايين يما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصالحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصل الضربه، فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضربه القيمه المضافه تحت علي انه «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات»، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه اكدت علي اقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، كما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه؛ حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المراقعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعينه، وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه، و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام المايه قبل استيفاء هذا الاجراء معيا شكلا. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعم قبول الدعوي شكلا».
وفي يوم الحيس بتاريخ ٢٠٢٠١٠/٢٠٢٠ م. ع. د.اتد.د.ال.اول.ي. عبر الاتصال
المري (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من (…)، هويه وطنيه رقم (…)، ضد

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمنداه علي طرفي الدعوي، لم يضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المqيد بملف الدعوي، وضحر (…)، هويه وطنيه رقم (…)، ممثلا للهيه العامه للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (…)، وطلب المدعي في لاتحه الدعوي الغاء قرار المدعي عليها بفرض ضربه قيمه مضافه وغرامه عليه اجمالي مبلغ وقدره (٢٩،٦٩،٦٩) ريالا; وذلك استنادا للاسباب الوارده تفصيله في لايحه الدعوي، ودفع ممثل الهييه بعد قبول الدعوي شكلا لفوات مده تقدمها، وفقا لنص الماده (٩) منالنظام; حيث ان المدعي تسم الاشعار بتاريخ ١٠/٩/١٠٦ م, وقيدت دعواه بتاريخ ١٩/١/١٦ م, وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها شكل، قررت الدايره الفصل فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٠٠٦١١ ه وتعديلاته، ولايجته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٥) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٤٥) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٠٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥)
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها
(٢٦٩, ٢٩٤) المتضمن فرض ضريبه قيمه مضافه وغرامه عليه اجمالي مبلغ وقدره (٢٦٩, ٢٩٤) ربال، وحيث ان المدعي تسلم قرار المدعي عليها باشعار التقييم محل الدعوي بتاريخ
ربال، وحيث ان المدعي تسلم قرار المدعي عليها باشعار التقييم محل الدعوي بتاريخ
(٢٩٤, ٢٩٤) متق触ن الدعوي المقدمه التي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه
امام الجهه الفطاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير
قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وعليه، يتعين عدم قبول الدعوي شكل.
القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع:
اولا: عدم قبول دعوي المدعي (....) هويه وطنيه رقم (....) من الناحيه الشكليه:
لفوات المده النظاميه للاعتراض.
ثانيا: صدر هذا القرار ضروريا بحق المدعي، حضوريا بحق المدعي عليها، وحددت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الدايره يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٢٤ م, موعدا لتسليم نسخه القرار. ولي من
طرقي الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد
لاستلام القرار. ويعد القرار نهاييا وواجب الفناد بعد انتها هده المده.
وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.