tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1182

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# دعوي

| القرار رقم (IFR-2021-1182) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-30522) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

## المفاتيح:

ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع
من نظر الدعوي - عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه.

## الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
لعام ١٤٣٩ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده
النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال
المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول
الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

- المادتان: (٢)، و(٣)، من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠١/١٦ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها
اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن
المدعي / ... (هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦ه،
تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان المدعي عليها تدفع بعدم
قبول الدعوي شكلا لعدم تقديم الاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وذلك
استنادا الي الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، مع حفظ حق
المدعي عليها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب
المرافعه.
وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠١/١٦ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي،
حضرها / .... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا للمدعي بموجب وكاله رقم (...)
تاريخ ١٤٤٣/٠١/١٦ه، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا للمدعي
عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ
الهييه للشؤون القانونيه والالتزام برقم (١٤٤٢/١٩١/١٦١٣٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧ه.
وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في
لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي
عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه
اقوال اخري، اجاب بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه
الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ
ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه،
القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه،
فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم
من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه
الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ۲۰۱۹/۰۱/۲۷م، وتقدم باعتراضه في
تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٧م، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (...) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي
خلال المده النظاميه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الثلاثاء الموافق
۳۰/١٤٤٣/٠١ه) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب
النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.