moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570049132 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم محامي المدعي بصحيفه دعوي الكترونيه عبر المنصه الالكترونيه (ناجز) جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مؤسسه (...) للخبز ذات سجل السجل التجاري رقم (...) وهي شركه محاصه ورقم سجلها السجل التجاري رقم (...)التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا معه براس مال قدره(270,000.00) ميتان وسبعون الفا ريال سعودي بنسبه قدرها (50%)وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق شفهي من تاريخ 1444/03/23ه الموافق 2022/10/19م وهو غير محدد المده، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1444/11/1ه الموافق 2023/05/21م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس المال وقدره (270,000.00) ميتان وسبعون الفا ريال سعودي. 2- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-اعاده راس المال وقدره (270,000.00) ميتان وسبعون الفا ريال سعودي، للمسوغات التاليه: (بناء علي الاتفاق بين الشركاء علي رجاع ما قام بدفعه الشريك (...)). 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (27,000.00) سبعه وعشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي). وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد بعاليه، تم عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ الاثنين 20-1-1445ه وفيها: حضر المدعي وكاله/ (...) -سجل مدني رقم(...)- بموجب وكاله الكترونيه رقم (...)ورخصه محاماه رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه المطلوبه في الجلسه التحضيريه طبقا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها سالت الدايره المدعي وكاله اذا سبق اقامه هذه الدعوي امام اي محكمه اخري قبل هذه المحكمه فاجاب بانه لم يتم رفع مثل هذه الدعوي من قبل امام اي جهه قضاييه اخري، وانما رفعت دعوي اخري بطلبات مختلفه وبناء علي ذلك تقرر الدايره رفع الجلسه. الاسباب: بناء علي ما سبق، وبما ان موضوع الاختصاص من المواضيع الاوليه التي يجب بحثها ولو لم يثره احد الاطراف باعتباره من النظام العام. وبما ان المحاكم التجاريه تختص بنظر الدعاوي حسب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/08/1441ه التي حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وبما ان الدعوي الماثله متعلقه بشركه محاصه حسب الدعوي وهي ليست ضمن انواع الشركات المختصه بنظرها هذه المحكمه وفق الماده المشار لها، مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها النوعي وان الاختصاص لهذه الدعوي منعقد للمحاكم العامه طبقا للماده 31 من نظام المرافعات الشرعيه، وهذا الحكم يخضع للاعتراض بموجب الماده 79-2 من نظام المحاكم التجاريه لمده عشره ايام تبدا من اليوم التالي لتاريخ الاستلام، فاذا اكتسب الحكم النهاييه بسبب مضي المده دون اعتراض او بتاييد الاستيناف عند الاعتراض لزم تحويل ملف الدعوي للمحكمه المختصه لنظر الدعوي موضوعا طبقا للماده 78-1-ب من لايحه نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم الاختصاص نوعيا بنظر هذه الدعوي،