tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VJ-2020-69 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

date_gregorian=2017-07-25 date_hijri=1438-11-02 document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده

ضريبه القيمه المضافه
القرار رقم (٦٩-٢٠٢٠-٧٥)
الصادر في الدعوي رقم (٣٦٢-٢٠١٨-٧)

المفاتيح :
غرامه الضبط الميداني - المدعيه لا علم لها بالخطا التقني الموجود في الحاسوب الخاص بالفواتير- قبول اعتراض
المدعيه

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعتراضها علي غرامه الضبط الميداني- اجابت الهييه
بان ا. الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك، فعليه ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢. قامت الهييه
باجراء حمله ميدانيه للتاكد من تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. وعند زياره المكلف وفحص
الفاتوره الصادره من قبله فقد اتضح بانه قام بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه اقل من النسبه التي نصت
عليها الفقره (٢٥/١) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه،
والماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه ... عدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام
وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من
اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي - ثبت للدايره ان المدعيه بالفعل لم تكن علي علم بالخلل الذي تم اكتشافه في
النظام الالكتروني لاحتساب ضريبه القيمه المضافه وانه لا توجد قرينه تفترض انها علي علم بذلك الخطا. وحيث قد ثبت
للدايره ان المدعيه لا علم لها بالخطا التقني الموجود في الحاسوب الخاص بالفواتير وانها قد قامت بالامتثال لالتزاماتها
الضريبيه ولم تتقاعس عن ذلك وان الخطا يعود الي مشكله في البرنامج الذي اشترته لاحتساب ضريبه القيمه المضافه
مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا وقبول اعتراض المدعيه والغاء قرار المدعي عليها، فيما يخص غرامه ضبط ميداني
بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ۱۱۳ بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨ه.

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

## الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٦م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه. وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه لجان الضريبيه برقم (۳٦۲-۲۰۱۸-۷) بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٩م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان هويه وطنيه رقم (...) بصفتها مالكه مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه الضبط الميداني التي اصدرت بحقها من الهييه بغرامه ماليه بقيمه عشره الاف (۱۰,۰۰۰) ریال وذلك بسبب تحصيله الضريبه بنسبه اقل من (0) وادعت بان ذلك غير صحيح حيث انه يستخدم نقاط بيع الكترونيه ومن الصعب التلاعب بالنظام، وتطلب الغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: ١. الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك، فعليه ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢. قامت الهييه باجراء حمله ميدانيه للتاكد من تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. وعند زياره المكلف وفحص الفاتوره الصادره من قبله فقد اتضح بانه قام بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه اقل من النسبه التي نصت عليها الفقره (٢٥/١) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والتي نصت علي انه : " تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها %0% من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه"، كما نصت الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : " تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات وفقا لاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه" .. عدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : - خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه". بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي."

وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٦م افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٨:٠٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضرت بصفتها مالكه المؤسسه المدعيه، وحضر بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال المدعيه عن دعواها ذكرت وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه واضافت بانه لا علم لها بوجود خلل في البرنامج الالكتروني الذي قامت بشرايه لاحتساب ضريبه القيمه المضافه وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد

λ

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

بعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه
من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه
الضبط الميداني وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ
١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث
ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ وقدمت اعتراضها في تاريخ، وذلك خلال المده
النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه: "يجوز لمن صدر
ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد
نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين
معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما
لديهما، ثبت للدايره انه اثناء قيام موظف الهييه العامه للزكاه والدخل بجوله ميدانيه في موقع المحل التجاري للمدعيه
للتاكد من التزامها بتطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه، علي الفواتير الصادره منها. تم ضبط مخالفه المدعيه بعدم
احتساب ضريبه القيمه المضافه علي الفواتير بالشكل الصحيح وفقا لاحكام النظام واللايحه وبناء عليها قامت المدعي
عليها بفرض الغرامه محل الدعوي وتطالب المدعيه بالغاء قرار المدعي عليها بحجه حسن نيتها وعدم علمها بالخلل التقني
الموجود في النظام الالكتروني في الحاسوب الخاص بطباعه الفواتير الصادره منها. بالاضافه الي ذلك ان المدعيه
بحسب ادعاءها كانت تدفع مبلغ الضريبه الي المدعي عليها علي الوجه الصحيح دون اي نقص او خطا في احتساب
الضريبه.

وبعد تفحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي والاستماع لاقوال الطرفين، تبين للدايره ان المدعيه
بالفعل لم تكن علي علم بالخلل الذي تم اكتشافه في النظام الالكتروني لاحتساب ضريبه القيمه المضافه وانه لا توجد
قرينه تفترض انها علي علم بذلك الخطا. وحيث قد ثبت للدايره ان المدعيه لا علم لها بالخطا التقني الموجود في
الحاسوب الخاص بالفواتير وانها قد قامت بالامتثال لالتزاماتها الضريبيه ولم تتقاعس عن ذلك وان الخطا يعود الي
مشكله في البرنامج الذي اشترته لاحتساب ضريبه القيمه المضافه فان الدايره تري ثبوت حق المدعيه في المطالبه
لالغاء قرار المدعي عليها بتغريمها غرامه الضبط الميداني.

## القرار

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا : الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه
* قبول اعتراض المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) والغاء قرار المدعي عليها، فيما يخص غرامه ضبط ميداني بمبلغ
وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي.

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين