tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

259–2020-IFR

gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:40/07 entity=legal_basis:royal_order:240 entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
زكاه
| (2020-IFR-259) : القرار رقم
(2876-2020-Z) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيج:
زكه - ربط زكي تقدمي - صغار المكلفين - يحق للهييه اجراء الربط بالاسلوب التقديري لتحديد الوعاء
الزكوي لصغار المكلفين ولمن لا يمسكون حسابات نظاميه، وادعاء المدعي بتوقف النشاط دون ان يقدم
ما يبثت صحه اعتراهه يترتب عليه رفض الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٣، هستند الي انه قام باستجراج سجلات تجاريه عام ١٤٣٠. ولم يقم بتجديدها ولم يمارس نشاطا اقتصاديا، كما لم يستقدم عماله - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا استنادا الي الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه: لان المدعي له نشاط تمثل بتركيب بلالا وسيراميك تحت نشاط المقاولات، ونشاط اخري يتمثل بمكتب عقار، وبالرجوع الي موقع وزاره التجاره تبين ان السجلين التجاريين الخاصين بالنشاطين مشطوبان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٦ ه. كما لم يقدم المدعي المستندات التي تفيد بعدم ممارسته النشاط - دت النصوص النظاميه علي وجوب التزام غير صغار المكلفين بامساك الدفاتر والسجلات النظاميه، ويحق للهييه اللجوء الي الاسلوب التقديري لتحديد الوعاء لمن لا يمسكون جابات نظاميه، ولصاغر المكلفين، ولا يكتقي من المدعي لالغاء الربط التقديري بمجرد الادعاء بعدم ممارسه النشاط دون ان يقدم ما يثبت صحه اعتراضه - ثبت للدايره ان المدعي غير ممسك لحسابات نظاميه، ولم يقدم المستندات الثبوتيه التي تزيد بعدم ممارسته النشاط، وان الهييه قامت بتحديد الوعاء بالاسلوب التقديري طبقا لاحكام النظام. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
المستند:
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠) بتاريخ (٢٤٤) ١٥٠٠
تتلض وفايع الدعوي في ان المدعي (....) هويه وطنيه رقم (....) تقدم بالخه دعوي
تضمنت اعتراهه علي الربط الزكوي التقديري الصادر من قبل المدعي عليها الهييه
العامه للزكاه والدخل لعام ١٤٣٤ ه: حيث اسس اعتراهه علي انه قام باستخراج سجلات
تجاريه في عام ١٤٣٠ ه، ولم يقم بتجديدها ولم يمارس نشاطا اقتدايا، كما لم
يستقدم عماله، ويطالب بالغاء اجراء المدعي عليها.
وبعرض للتحده الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره جوابيه مؤره في
نشاط المقاولات سجل تجاري رقم (…) وتاريخ ١٤٣٠/١١٠٨ ه، وارسمال (٢٥٠٠٠) نشاط المقاولات سجل تجاري رقم (…) وتاريخ ١٤٣٠/١١٠٨ ه، وارسمال (٢٥٥٠٠) وتاريخ ١٤٣٠/١١٠٩ ه، وبالرجوع الي موقع وزاره التجاريه تبين ان السجل التجاري مشوط بtbاريها
بتمسبه المدي تقييرا بوعاء زكي بمعك بتق بمعار سجل تجاري رقم (…) بتاريخ
المدعي المستندات التي تفيد بعدم مهاسته النشاط، استنادا الي احكام الماده
(الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ
بتمسبه المدي تقييرا بوعاء زكي بمعك بتق بمعار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ
المدعي المستندات التي تفيد بعدم مهاسته النشاط، استنادا الي احكام الماده
(الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٠١/١١٠٨،مfعدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضرها من يمثل المدعي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضطرها (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثل المدعي عليها الهييه العامه للزكه والدخل بموجب تقويض صادر عن وكيل محاظ الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) وبسؤال مثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسقا لدي الامانه العامه للغين苹بيه، وبسؤال المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجبت بالنفي; وعليه قدرت
الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاسباب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) بتاريخ ١٣٧٦٠١٠١، وعلي المرسوم الملكي رقم (٤٠/٠٧/١) بالاتجهيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بالاتجهيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بالانثري (١٨/٠١) ب勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) ب勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١٣٥٠٠) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٠) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بال勘察 (١٥٥٠٩) بالاسرسوم الملكي رقم (١١٣/

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
"عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التGDيري تقوم الهييه بتجيع المعلومات التي
تملها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه شاش المكلف
في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالالحاء والمعلموات المتوافره عن المكلف لدي
الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلالل وفران مؤقعه، ومن خلال المعاينه
الميدانيه والغص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من
اطراف اخري، مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعوانات الحاصل
عليها، كما نعت الفقرتان (١) من ذات الماده علي انه: "1 - صفار المكلفين من
لا يتطلب نشاطهم مسك دفاتر وسجلات نظاميه يجوز محاسبتهم بالاسلوب التقديري.
٢ - يتم تصريف المكلف ضمن صغار المكلفين اذا توافرت فيه الضوابط التاليه: ا- الا
يكون لديه ايه استيرادات او عقود. ب- الا يتجابوز عدد السجلات التجاريه التي يزاول
المكلف العمل من خلالها خمسه. ج- الا يتجابوز عدد العاملين لدي المكلف (١٠) عمال
وموظفين اذا كان نشاطه تجاريا فقط، و (٣٠) عاملا وموظفا للانشطه الاخري المختلفه
(مقالات، خدمات، حرف) ، وكما نعت عليه الفقره (٣) من الماده (٢) من اللايحه
علي انه: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات
اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز
للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري
وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات
المتاحه لها، وحيث ان الاساس عند تحديد الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري هو ان
تقوم المدعي عليها بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكي الذي
يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي مع مراعاه الظروف والحقايق المرتبطه
بحاله المدعي، وحيث ان اعتراض المدعي يمكن في عدم موافقه علي الربط التقديري،
ونظرا لعدم تقدم المدعي المستندات البيويه التي تفيد بعدم ممارسه النشاط؛
الامر الذي تعين معه رفض اعتراض المدعي.
اما فيما يتعلق بعد محضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدوع، واصدار
الدايره قراها في الدوعي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عدر قلبله الدايره -
فان الدايره استندت الي الفقره (١) من الماده (العشرين) من قواعد عمل اللجان
الضربييه التي قضت بانه: "اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه تبت تليغه بها في
الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعدز تعبله الدايره، وجب الفصل بالدعوي ان كانت
مهيه للفصل فيها، " كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضورا في حفه:
وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسين) من نظام المرافعات الشريعه التي
نست علي انه: " اذا لم يخضر الم德里ج لسوات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده
(الخامسه والخمسين) من هذا نظام -فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
في موضوعها، وعلي المحكمه ان tckم اذا كانت صالحه للكرم فيها، وعد حكمها
في حق المدعي حضوريا، ولما لم يتقدم المدعي بعذر يبرز غيابه عن جلسه الداره
المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات الداره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو
متوافرا في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في
حق المدعي.
القرار:
ولاهذه الاسباب، وبعد الدراسه والمداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
رفض اعتراض المدعي (…) رقم مميز (…) علي قرار المدعي عليها الهييه العامه لاركه
والدخل، المتعلق بالربط الزكي لعام ١٤٣٤ ه ممل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا احق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد الموافق
لما نت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والنزاعاتwanaيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.