tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2020 153

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:211/217 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:293 entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
| القرار رقم: (IZD-2020-153) : القرار
(8875-2019-Z): الصادر في الدعوي رقم:
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
زكه - ربط زکوي - ربط تفديري - الدفاتر التجاريه والسجلات النظاميه - للهييه اجراء الربط التقديري اذا لم
تمسك المدعيه الدفاتر التجاريه والسجلات النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٣١ ه مستندا الي ان الهييه قامت بتقدير راسمال المنشاه والايرادات دون طلب المعلومات والبيانات التي تمكنها من اجراء الربط - اجابت الهييه بانها استخدمت الربط بالاسلوب التقدير طبقا لاحكام نظام لعدم امساك المدعي الدفار التجاريه والسجلات النظاميه الدقيقيه وعدم تقدميم مستنداتها الثبوتيه لما تضمنته اقراراته الزكويه، واعتمادها علي سجلاتها التجاريه الساريه - دلت النصوص النظاميه علي ان للهييه اجراء الربط التقديري عند عدم امساك الدفار والتسجيلات النظاميه، وعلي المدعيه عبء تقدم مستنداتها الثبوتيه المؤيده لما تضمنته اقراراتها - ثبت للداره ان المدعيه غير ممسكه لدفار وسجلات نظاميه دقيق، ولم تقدم مستنداتها الثبوتيه، كما ثبت لها صحه وسلامه اجراء الهييه بشان تقدمير رسمال المنشاه والايرادات بالرجوع الي عدد سجلاتها التجاريه الساريه وطبيعه نشاط المدينه. مهدي ذلك: رفض الاعتراض
- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه.
المستند:
(١١/٥) من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١١/٢١٧) ب تاريخ
- الماده (1) من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي لجبايه الزكاه
الصادره بقراز وزير الماليه رقم: (٢٠٨/٠٦١: بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
- الفقره (v) من القرار الوزاري رقم (٢٩٣) بتاريخ ١٣٧٠/٦٠٦
- التعميم رقم (١/٢/١٨٤٣/٢) بتاريخ ١٣٩٢/٨٨.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد،
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام...; وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، و حيث استوفت الدعي الاواضع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
تتلخص وفايع الدعوي في ان... سجل مدني رقم (...) اصاله عن نفسه، تقدم بالايحه
دعوي يعترض فيها علي الربط التقديري لعام ١٤٣٢ ه بناء علي ان المدعي عليها قامت
باحتساب الزكاه بتقدير الايرادات وارس المال دون طلب بيانات ومعلومات تمكنها من
احتساب الوعاء الزكوي، وجاء رد المدعي عليها بان بعد البحث عن بيانات ومعلومات
المدعي تبين ان لديه عددا من السجلات التجاريه كالتالي: سجل مجوهرات رييس برقم
( ...) وسجل مجوهرات فرعي برقم ( ...) ورخصه ورشه اصلاح ذهب برقم ( ...) وسجل
مجوهرات فرعي برقم ( ...) وتاريخ (١٥٢٧/٣/٢٣) ه وسجل عقار فرعي برقم ( ...) وتاريخ
(١٠١٥١٥٥٥) وعمده (١٠١) عماله، وتم محاسبهت عن طريقالنظام الثاني بناء علي تلك
المعلومات والسجلات.
في يوم الثالثاء الموافق (٢٠٢٠/٠٨/١١) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المفري عن بعد، وبالنداء علي الاطراف تقدم... سجل مدني رقم ( ...) بصفته مالك المؤسسه وحظر ممثل المدعي عليها... سجل مدني رقم ( ...) بفقويه من وكيل محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل برقم ( ...) وتاريخ ١٥٥/٩/٩، وسؤال المدعي عن دعوا اكتفي بما قدم من مستندات، وبسؤال ممثل المدعي عليها بما قدم من مستندات، وعليه تم قفل باب المرافعه.

الاساب:
بعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٠ ه وتعديلاته، ولايحته التنفييه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتبارج (٢٠٨١) وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
رقم (٥٧٧/١٨) بتاريخ ١٣٧٧/٠٢١١ ه وتعديلاته، وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره
بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٥٥/٠٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد联系ات
علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ
العامه والانظمه واتالوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٣ ه: وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه، وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعليم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما
من تاريخ الاخطار به، وحيث نعت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه
التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) علي انه «يحق للمكلف
الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسليم خطاب الربط، ويجب ان
يكون اعتراضه بموجب مدخره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط،
وعند انتهاه مع الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مفبوله اذا شلم في
اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»: وحيث ان athabet من مستندات الدعوي ان المدعي
تبلغ بالقرار في تاريخ ١٣٩/١١/٢٤ ه، وقدم اعتراضه مسبا، ومن ذي صفه علي القرار
الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٠ مما يتعين معه قبول
الدعوي شكل.
ومن حيث المWOZO: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها
ما يكفي لابداع وتقدم ما لديهما، تبين للدايره ان الخلاف في فرض زكاه لعام ١٤٣٣
علي الربط التقديري لعام ١٤٣٣، حيث ان اعتراض المدعي في ان المدعي عليها لم
تطلب اي بيانات ومعلومات تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ج. الدفتر الاستاد العام». «حيث نصت الفقره (v) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) بتاريخ ١٣٧٠/٠٨/٠٦ اليها، ويعتمد عليها عن طريق تحديد قيم البضايع والادلات والدوات والمقتيات والامتلكات التابعه للزكه، وذلك استنتاجا من موجودات بكامها في نهايه العام او بمصوره تقديريه لمن ليس لهم موجودات ظاهريه؟ «حيث نص المنشور الدوري رقم (٤) لعام ١٣٩٦ ه علي انه « من المعلومات ان تعديد الارباح لاغراض الزكاه او الضريبه يكون من وقطع الاقرار المقدم منckel المكلف متي كان مؤيدا بالمستندات والبيانات الداله علي الارباح الحقيقيه لكافه العمليات التي زاولها المكلف خلال سنه الربط،})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})()(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(}()(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})()(}))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))}}}}))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ج. الدفتر الاستاد العام». «حيث نصت الفقره (v) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) بتاريخ ١٣٧٠/٠٨/٠٦
اليها، ويعتمد عليها عن طريق تحديد قيم البضايع والالات والادوات والمقتبيات والامتلكات التابعه للزكه، وذلك استنتاجا من موجودات بكامها في نهايه العام او والممتلكات التابعه للزكه، وذلك استنتاجا من موجودات بكامها في نهايه العام او والممتلكات التابعه للزكه.
(٤) لعام ١٣٧٩١ هي عليه انه « من المعلومات من المعلومات من المعلومات من المعلومات من المعلومات من المعلومات من المعلومات من المعلومات من المعلومات من المعلومات من المعلومات من المعلومات من المعلومات من المعلومات من المعلومات من المعلومات من المعلومات من المعلومات
ج. الدفتر الاستاد العام». وحيث نصت الفقره (v) من القرار الواري رقم (٣٩٣) بتاريخ ١٣٧٠/٠٨/٠٦
اليها، ويعتمد عليها عن طريق تحديد قيم البضايع والالاءات والادوات والمقتبات
والالممتلكات التابعه للزكه، وذلك استنتاجا من موجودات بمkolها في نهايه العام او
بصوره تقديريه لم ليس لهم موجودات ظاهريهه»: وحيث نص المتشاوره بالجموي رقم (٤) لعام ١٣٩٦ (٤) علي انه « من المعلومات ان تحديد الارباح لالga او الضريبه
يكون من وقطع الاقرار المقدم من المكلف متي كان مؤيدا بالمستندات والبيانات
الداله علي الارباح الحقيقيه لكافه العمليات التي زاواها المكلف خلال سنه
وفي حال الامتناع عن تقدم اقرار او المستندات، او البيانات الميياده المؤيده للارقام الوارده
بالاقرار فللمصلحه تقدير ارباح النشاط، او الانشطه التي قام بها المكلف خلال سنه
موضوع ربط الزكاه او الضريبه»: وحيث نصت الفقره رقم (٥) من الماده (١٣) من الالذه
التنفيذيه لجابيه الزكاه علي انه «سبق للهيثه المكلفين الاسلوب التقديري من
اجل ازامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: - عدم تقدم يقدم نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم
مسك دفاير وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط
المكلف. ج- مسك الدفاير والسجلات بغير اللعه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا
بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهيثه بما لا يتجاوز ثلاثه شهر وعم تيقدم دقه.
د- عدم التقيد بالشكل والمنادج والطريقه المطلوبه في دفاير وسجلات المكلف
وفقا لما ضي به نظام الدفاير التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه
المعلومات المドوله في افراء بموجب مستندات ثبوتيه. و- اضافه معلومات اساسيه
في الافرار كالاضافه ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود
ملكيتها للمكلفه; وحيث نص التفقيره (١٣) من المكلفه (١٨) بالقرار الالزاقيه
لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الالزاقيه
ب-tحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه علي انه «عند تحديد الوعاء
الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهايه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب
الوعاء الزكويه الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف
والحقايق المربطه بالحاله والمعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهايه من خلال
ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موتقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص
الذي تقوم به الهايه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل
حجم استيرادات، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها»; وحيث نت
الفقره رقم (١) من الماده (١٦) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه علي «يجب علي
كل مكلف - باستثناء صغار المكلفين- المشار لمم «المدار هذا الماده الثالثه عشره الاحتفاظ
بالدفاتر التجاريه والسجلات الضروريه لتحديد الوعاء الزكي بشكل دقيق داخل المملكه
وباللغه العربيه مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي
تؤيدها»: واتسيا علي ما سبق وما قدم وحيث ان احتساب الوعاء الزكي التقديري
يتم بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات،
وفي حال عدم تقديمه المستندات التي تؤيد صحه اقراراته، فيحق للمدعيه عليها تقدير

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
الزکاه عن طريق تجميع البيانات والمعلموات التي توصلها الي احتساب وعاء زكي
عادل سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وفران مؤثفه، او من خلال
الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من خلال اي معلومات تستقيها من
اطراف اخري، او من كل هذه المصادر متجعه، وحيث لم يقدم المدعي ما ي ثبت حده
ادعايه، وعليه قدرت الدايره رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بالربط الزكي التقديري
لعام ١٤٣٣
القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع التي:
الناحيه الشكليه:
- قبول دعوي المدعي مؤسسه... سجل تجاري رقم (...) لصاحبها... من الناحيه
الشكيله.
الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بند «الربط الزكوي لعام ١٤٣٣»
صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الداره (يوم الاثنين الموافق
الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها هذه المده.
وصلي اللهь وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.