tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 15407 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-03-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c453b770-0eaf-4fa1-bc83-0f9f1c33d649 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 15407 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض ممثل لجنه الافلاس (...) بطلب تضمن: انه صدر قرار لجنه الافلاس رقم (95/0220) وتاريخ 22/03/1442ه بانهاء اجراء التصفيه الاداريه ل(...) -سجل مدني رقم (...) – صاحب مؤسسه (...) -سجل تجاري رقم (...) -، ويطلب ايداع قرار لجنه الافلاس ومرفقاته لدي المحكمه. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، وباطلاع الدايره علي طلب الايداع ومرافقاته تبين انه مستوف للمتطلبات النظاميه، حيث ارفق بالطلب نسخه من قرار لجنه الافلاس بانهاء الاجراء، والحساب الختامي للمدين، والتقرير النهايي للاجراء، وقد تضمن ان اصول المدين مبلغ نقدي قدره (3,205) ريالات، وان ديونه حسب قايمه المطالبات المعتمده من المحكمه بمبلغ اجمالي قدره (1,498,177) ريالا لعدد (11) داينا، كما ان لجنه الافلاس حولت حصيله التفليسه البالغه (3,205) ريالات الي حساب لجنه الافلاس باعتبارها جزءا من اتعاب ومصروفات اللجنه بناء علي الماده (71) من اللايحه التنفيذيه. ثم سالت الدايره ممثل لجنه الافلاس هل ابلغ جميع الداينين بصدور قرار لجنه الافلاس بانهاء الاجراء؟ فاجاب بانه لم يتم ابلاغهم، وسبب عدم ابلاغ لجنه الافلاس للداينين بقرار انهاء الاجراء هو ان النظام لم ينص علي ابلاغ الداينين بذلك، فطلبت منه الدايره ابلاغ جميع الداينين بقرار الانهاء، وتزويدهم ببريد وحده الافلاس لتقديم ما لديهم بشان ذلك خلال خمسه ايام. وفي جلسه هذا اليوم حضر ممثل لجنه الافلاس (...) كما حضر المدين، وذكر ممثل لجنه الافلاس انه تم ابلاغ جميع الداينين المعلومين بقرار انهاء الاجراء، وتشير الدايره الي انه ورد اليها بشان قرار لجنه الافلاس بانهاء الاجراء بريد الكتروني من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه يتضمن انه لم يتم تزويدهم بنسخه من قرار انهاء الاجراء، فافهمت الدايره ممثل لجنه الافلاس بتسليم الداينين نسخه من التقرير النهايي والحساب الختامي وقرار الانهاء، ثم رات الفصل في الطلب.
(الاسباب)
لما كان المدين يخضع لاجراء التصفيه الاداريه بموجب الحكم الصادر عن هذه الدايره في تاريخ 16/01/1441ه القاضي بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه ل (...) صاحب مؤسسه (...) وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء، كما ان الدايره قد اصدرت حكما باعتماد قايمه المطالبات في تاريخ 27/02/1442ه، وبما ان الماده (179) من نظام الافلاس نصت علي انه: "1- تصدر لجنه الافلاس قرارا بانهاء اجراء التصفيه الاداريه بعد اكتمال بيع اصول التفليسه – ان وجدت -، وانتهاء الدعاوي التي يكون المدين طرفا فيها، وذلك خلال اثني عشر شهرا من تاريخ افتتاح الاجراء، ... "، كما ان الماده (72) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس نصت علي انه: " تودع لجنه الافلاس لدي المحكمه قرار انهاء اجراء التصفيه الاداريه مرافقا له المعلومات والوثايق ..."، وبما ان طلب ايداع قرار انهاء الاجراء مستوف للمتطلبات النظاميه الوارده في الماده (25) من لايحه المعلومات والوثايق؛ فان الدايره تقرر قبول الايداع. وتشير الدايره الي تعليق المطالبات ضد المدين في اجراء التصفيه الاداريه يعد منتهيا بموجب قرار المحكمه بقبول ايداع قرار لجنه الافلاس بانهاء اجراء التصفيه الاداريه، بناء علي الماده (169) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " ... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه او افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او بانهاء الاجراء، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك "، وبما ان الماده (181) من نظام الافلاس نصت علي انه: " ...، 3- يعد المدين ذو الصفه الطبيعيه الذي لم يبرا من دين متبق في ذمته مفلسا فيما يتعلق بحقوق الداينين المتبقيه بذمته حتي بعد ازاله اسمه من سجل الافلاس وذلك لمده (اربعه وعشرين) شهرا من انهاء اجراء التصفيه الاداريه، وذلك دون ان يكون لاوليك الداينين حق التقدم للمحكمه بطلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس خلال المده المشار اليها، وتنظم اللايحه اجراءات مطالبه الداينين بديونهم المتبقيه في ذمه المدين في هذه المده. "، كما ان الماده (21) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس نصت علي انه: " علي المدين ذي الصفه الطبيعيه -الذي لم يبرا من دين متبق في ذمته - تبليغ داينيه عند بدء ممارسته نشاطا تجاريا او مهنيا او يهدف الي تحقيق الربح خلال (اربعه وعشرين) شهرا من انهاء اي من اجراءات التصفيه، 2- اذا ال مال الي المدين ذي الصفه الطبيعيه -الذي لم يبرا من دين متبق في ذمته- خلال مده (اربعه وعشرين) شهرا من انهاء اي من اجراءات التصفيه، فعليه التقدم الي المحكمه بطلب توزيع ذلك المال ...، 3- اذا لم يتقدم المدين الي المحكمه وفق احكام هذه الماده، فللداين التقدم الي المحكمه للمطالبه بحقه في المال الذي ال الي المدين، ولها ان تقضي باحقيه الداينين في المطالبه بديونهم لدي المحكمه المختصه."، فان مقتضي المادتين المشار اليهما انه وان كان تعليق المطالبات ضد المدين يعد منتهيا بموجب انهاء الاجراء الا انه لا يجوز لاي من داينيه الناشيه ديونهم عليه قبل افتتاح الاجراء ان يتقدموا ضده باي طلب تنفيذ، كما لا يجوز اعاده السير في اجراءات التنفيذ ضد المدين خلال الاربعه وعشرين شهرا التاليه لانهاء الاجراء، كما يجب رفع جميع اجراءات التنفيذ المتعلقه بحسابات المدين البنكيه، بحيث يتمكن من ممارسه اي نشاط تجاري او مهني خلال المده النظاميه المشار اليها، وللداينين اذا تبين لهم انه ال الي المدين اي مال خلال الاربعه وعشرين شهرا ان يتقدموا للمحكمه وفق ما نصت عليه الماده (21) المشار اليها اعلاه , كما انه علي المدين اذا ال اليه مال خلال المده المشار اليها ان يتقدم الي المحكمه بطلب توزيعه علي الداينين .
(منطوق الحكم)
قررت الدايره: قبول ايداع قرار لجنه الافلاس رقم (95/0220) وتاريخ 22/03/1442ه القاضي بانهاء اجراء التصفيه الاداريه ل (...) - سجل مدني رقم (...) – صاحب مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...) - .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2561 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذا الطلب قد اورده الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (15407) لعام 1440 ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض ممثل لجنه الافلاس (...) بطلب تضمن: انه صدر قرار لجنه الافلاس رقم (95/0220) وتاريخ 1442/03/22ه بانهاء اجراء التصفيه الاداريه ل (...) صاحب مؤسسه (...)، ويطلب ايداع قرار لجنه الافلاس ومرفقاته لدي المحكمه،فاصدرت الدايره التجاريه التاسعه حكمها المنتهي الي قبول ايداع قرار لجنه الافلاس رقم (95/0220) وتاريخ 1442/03/22ه القاضي بانهاء اجراء التصفيه الاداريه ل (...) - سجل مدني رقم (...) -صاحب مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...) - والمؤرخ في 1442/03/22ه، ثم تقدم (...) -سجل مدني رقم (...) -بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر مؤرخه في 1442/06/05ه، و (...) - سجل مدني رقم (...) -بلايحه اعتراضيه علي الحكم مؤرخه في1442/06/05ه، و (...) - اقامه رقم (...)- بلايحه اعتراضيه علي الحكم مؤرخه في1442/06/05ه، و (...) - سجل مدني رقم (...) - بلايحه اعتراضيه علي الحكم مؤرخه في 1442/06/05ه. وبقيد الاعتراضات لدي محكمه الاستيناف كقضيه بالرقم والتاريخ المشار اليهما بصدر الحكم، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته والحكم الصادر فيه والاعتراضات المقدمه عليه، وبعد دراسته والمداوله فيه، اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب) 
بما ان طلبات الاستيناف القايمه لم تقدم من محامي، وبما ان طلبات الاستيناف علي الاحكام المتعلقه بالدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس يشترط ان تكون من محامي وفق الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم 8344وتاريخ 1441/10/26ه، وبما ان الماده (56) قد نصت علي انه " لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه" مما يتعين معه عدم قبول طلبات الاستيناف.
(منطوق الحكم) 
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من (...) سجل مدني رقم (...)، والمقدم من (...) سجل مدني رقم (...)، والمقدم من (...) سجل مدني رقم (...) ، والمقدم من (...) اقامه رقم (...) .