tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 7046 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1441-06-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:220074fc-64e7-4688-8ba4-8a22ce3abd23 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7046 لعام 1441 ه
المقامه من/ سعد بن مسفر بن عبدﷲ الدوسري رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه الزكري للصناعه والتجاره غير ذلك (...)
القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ خالد مبارك المطيري تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "كان بين موكلتي وبين المدعي عليها علاقه متمثله في (عقد مقاوله من الباطن) , لتنفيذ اعمال العظم لمشروع 12 فيلا و برج سكني تجاري بمدينه ينبع الصناعيه وقد كان يقع علي عاتق موكلتي تنفيذ هذا المشروع في وقت محدد, ومن ثم جاء تمديد فتره قصيره من اجل عمل ديكورات جبس لاعمده البوابه الخارجيه للبرج السكني التجاري (كعمل اضافي خارج العقد) وجري بطبيعه الحال التفاوض بين الطرفين علي القيمه المستحقه حتي طلبت موكلتي (50,000 ريال) خمسون الف ريال, كقيمه مستحقه للعمل الاضافي المذكور اعلاه, وجاء خطاب من المدعي عليها بالرد بانه المبلغ سيتم دراسته ورفعه الي الرياض للموافقه, ومن ثم جاء اتصال هاتفي بطلب الاستمرار بالعمل, وبناء علي ان علاقه العمل قايمه والثقه موجوده والتسديد قايم, لذلك استمرت موكلتي بالعمل من اجل انجازه ضمن المده المحدده, الا ان المدعي عليها قد انكرت هذا العمل الاضافي لمده 12 سنه, وذلك بعد استلام المشروع.". وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه في تاريخ 22 / 6 /1441 ه وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد بلايحه الدعوي الالكترونيه وقدم مذكره مكونه من صفحتين سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه طلب مهله، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يقدم كل منهما مذكره واحده، فاستعدا بذلك. وفي جلسه يوم 3/2/1442 ه المنعقده عن بعد ونظرا لعدم حضور الاطراف قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي جلسه يوم 8/3/1442 ه حضر الطرفان وكاله وقرر الاطراف الاكتفاء وبناء علي ذلك رات الدايره تاجيل القضيه للدراسه. وفي جلسه يوم 16/4/1442 ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبعد دراسه القضيه افهمت الدايره وكيل المدعي بانه لا يوجد لدي موكله بينه علي العمل الاضافي الذي يطالب به في هذه الدعوي وان له يمين المباشر للعمل بموجب العقد الاساسي عن المدعي عليها علي نفي العمل الاضافي الذي يطالب به في هذه الدعوي فذكر بانه يطلب يمين المباشر للعمل بموجب العقد الاساسي لدي المدعي عليها وبطلب اليمين من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه اليوم 5/5/1442 ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي/ خالد مبارك المطيري، كما حضر وكيل المدعي عليها/ عمار عبدالرحمن العويني، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. 
(الاسباب)
بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال، وذلك مقابل عمل ديكورات جبس كعمل اضافي خارج العقد الاساسي المبرم بينهما، وبما ان هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 15/8/1441ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه علي دعواه؛ ولانه لا يمكن توجيه اليمين للشركه المدعي عليها كونها شخصيه اعتباريه، كما جاء في نص اللايحه رقم 133 من نظام المحاكم التجاريه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه". مما تنتهي معه الدايره الي ما هو مدون في منطوق الحكم وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.
رييس الدايره
 فيصل بن عبدﷲ المطرودي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3508 لعام 1442 ه
المقامه من/ سعد بن مسفر بن عبدﷲ الدوسري رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه الزكري للصناعه والتجاره غير ذلك (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال، وذلك مقابل عمل ديكورات جبس كعمل اضافي خارج العقد الاساس المبرم بينهما. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان: "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الدعوي بين تاجرين وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي، وبالله التوفيق.
عضو
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي 
رييس الدايره
 خالد بن سعود الرشود