moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471167430 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ (13/02/1444) تعاقدت موكلتي (شركه (...) للمقاولات العامه) سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) علي ان تقوم موكلتي بتوريد ايدي عامله للمدعي عليها لتعمل في المشاريع التي تقوم بتنفيذها كمقاول، كما وقع امرا شراء احدهما بتاريخ (27/12/2021) والاخر بتاريخ (14/04/2021) حددت فيهما المسميات المطلوبه للايدي العامله، واثناء تنفيذ العقد صدرت عن التعامل بينهما عدد من الفواتير، بيانها كما ياتي: 1. فاتوره رقم (1000296) بتاريخ (03/08/2022) ومبلغ (73.217.05) 2. فاتوره رقم (1000355) بتاريخ (05/09/2022) ومبلغ (68.649.25) 3. فاتوره رقم (1000362) بتاريخ (11/09/2022) ومبلغ (3.795) 4. فاتوره رقم (1000403) بتاريخ (26/09/2022) ومبلغ (57.994.50) 5. فاتوره رقم (1000404) بتاريخ (27/09/2022) ومبلغ (5537.25) 6. فاتوره رقم (1000461) بتاريخ (25/10/2022) ومبلغ (38.243.25) 7. فاتوره رقم (1000508) بتاريخ (22/11/2022) ومبلغ (13.748.25) 8. فاتوره رقم (1000666) بتاريخ (06/02/2023) ومبلغ (11.074.50) باجمالي مبلغ وقدره (272.247.25) مايتان واثنان وسبعون الفا ومايتان وسبعه واربعون ريالا وخمس وعشرون هلله، وكان تاريخ استحقاق اخر فاتوره في (05/03/2023)، وحتي تاريخه لم تسدد المدعي عليها شييا لموكلتي رغم لجويها للصلح قبل قيد الدعوي. عليه لكل ما تقدم وما يراه فضيلتكم من اسباب اخري؛ اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: دفع مستحقات موكلتي بمبلغ قدره (272.247.25) مايتان واثنان وسبعون الفا ومايتان وسبعه واربعون ريالا وخمس وعشرون هلله ثانيا: دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (27,224.25) سبعه وعشرون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله. وفي جلسه 30/12/1445 افتتحت الجلسه التحضيريه حضرت وكيله المدعيه/(...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي الطلب المقدم بتاريخ 29/ 12/ 1444ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الدعوي استمهل للاجابه فقررت الدايره امهاله وافهمته بتقديم جوابه علي الدعوي مفصلا بتاريخ 07/ 01/ 1445ه ثم تقدم المدعيه وكاله مذكرتها الجوابيه متضمنه حصرها للبينات علي الدعوي بتاريخ 14/ 01/ 1445ه، ففهما ذلك واستعدا له وحثت الدايره الطرفين علي الصلح، ورفعت الجلسه والله الموفق. وفي جلسه 27/1/1445 حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تاريخ 26/1/1445ه، مفادها في الاساس: الدفع بعدم الاختصاص النوعي بالاطلاع علي امري الشراء والفواتير سند الدعوي تبين ان هذه مطالبه في حقوق ماليه ناتجه عن توفير عماله؛ وندفع بان توفير العماله خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه النوعي الوارد حصرا في الماده ١٦ من النظام فلا تنطبق عليه الفقره ١ من الماده المشار اليها؛ كما ان المطالبه دون النصاب القيمي مما يجعلها ايضا خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه القيمي وفقا للماده 31 من اللايحه. ويعضد ما تقدم قرار المحكمه العليا رقم ١٥٦ /٣/ ٤ وتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٤٠ه اذ انتهي الي ان توفير العماله من قبيل الاعمال الخدميه ولا ينطبق عليها الوصف التجاريه، وانها من اختصاص المحكمه العامه (مرفق قرار المحكمه العليا). ونود الاشاره لفضيلتكم - للاستيناس - فانه قد صدر حديثا حكم محكمه الاستيناف في المنطقه الشرقيه 4530027565 بتاريخ 9 محرم بالغاء (حكم المحكمه العامه القاضي بعدم الاختصاص استنادا للماده ١٦/ ١ من النظام) وقررت ارجاعه لمحكمه الدرجه الاولي لنظره؛ اذ رات - استنادا علي قرار المحكمه العليا - انعقاد الاختصاص للمحاكم العامه في نظر نزاعات عقود توريد العمال ولو بين تاجرين. (مرفق2) وحيث ان الدعوي عباره عن مقابل توريد عماله فهي لا تخضع لاختصاص المحاكم التجاريه وبالتالي تكون المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر الدعوي لما سبق ونطلب الحكم بعدم القبول لعدم الاختصاص. وفي الموضوع احتياطا مع تمسكنا بالدفع بعدم الاختصاص، فنشير بدايه لطبيعه التعامل بين الطرفين حتي تكون الوقايع وطبيعه التعامل متصوره وواضحه للدايره الموقره. فاولا يصدر امر شراء موجه للمورد وهو ما يحكم التعامل - واما الاتفاقيه فهي نمطيه ولغرض توثيق التعامل ودخول العماله للمشاريع كما هو منصوص فيها - فتصدر ابتداء اوامر الشراء (مرفق4) ثم يبعث المقاول العماله بالشروط المتفق عليها الوارده في امر الشراء، فيتم تحضير العماله من قبل المدعي عليها لترسل كشوفات الحضور والانصراف بنهايه كل شهر؛ ثم يصدر المقاول الفواتير بناء علي كشوفات الحضور والانصراف فتسلم الفواتير وتختم بختم الاستلام، ليتم التحقق من صحه الفواتير بعد مقارنتها بكشوف الحضور والانصراف للتحقق من صحتها. فان كانت صحيحه اعتمدت واستحق المقابل لها خلال الاجل المتفق عليه، وان لم تك صحيحه فيرد عليها اشعار مدين بخصم ايام الغياب تطبيقا للشرط الجزايي الوارد في العقد او بخصم مقابل الحالات الاخري المنصوص عليها. وبالاطلاع علي الفواتير سند الدعوي فهي غير صحيحه علي تفصيل: 1. فاما الفاتوره فاتوره رقم (1000296) المؤرخه (03/08/2022) بمبلغ (73,217.05) فمختومه بختم الاستلام وتبين لموكلتي بعد مراجعه كشوف الحضور والانصراف صحتها فهي محل اقرار. 2. وكذلك الفاتوره رقم (1000355) بتاريخ (05/09/2022) بمبلغ (68,649.25) صحيحه. 3. واما الفاتوره رقم (1000362) بتاريخ (11/09/2022) ومبلغ (3.795) فغير صحيحه حيث تبين بعد استلامها خلوها من كشف حضور وانصراف صادر عن موكلتي خلافا للبند 2 من امر الشراء فهي محل انكار. 4. واما الفاتوره رقم (1000403) بتاريخ (26/09/2022) ومبلغ (57.994.50) ومثلها الفاتوره رقم (1000461) بتاريخ (25/10/2022) ومبلغ (38.243.25) فتبين مسبقا بعد مراجعه هاتين الفاتورتين انها غير دقيقه حيث ورد عليها اشعار مدين بمبلغ 2,024 ريال عن غياب 22 يوم من شهر اوغسطس وسبتمبر فحسم منها وفقا للبند 2 من امر الشراء. 5. واما الفاتوره رقم (1000404) بتاريخ (27/09/2022) بمبلغ (5537.25) فصحيحه. 6. واما الفاتوره رقم (1000508) بتاريخ (22/11/2022) بمبلغ (13.748.25) فصحيحه 7. واما الفاتوره رقم (1000666) بتاريخ (06/02/2023) ومبلغ (11.074.50) فغير صحيحه ولا مستلمه. ونشير الي وجود اشعار مدين بمبلغ 977.5 بتاريخ 10-11-2022م مقابل توفير ادوات السلامه وفقا للبند 3 من امر الشراء، واشعار مدين بمبلغ 850 ريال، واشعار مدين اخر بمبلغ 910 ريال مستحقات علي بعض العماله التابعه للمدعيه لم تتم تسويتها، وتم اشعارها بالبريد الالكتروني. وعليه، فمجموع الفواتير 257,389.05 ريال وحيث ورد علي هذه الفواتير خصم اشعارات المدين بما مجموعه 2,941.5 ريال، وحيث تم سداد 144,447.95 ريال فالمتبقي للمدعيه 112,941.6 ريال(مرفق 3 مستندات مذكره 1). لطلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه واما عن طلب التعويض فلا موجب له، فبالاطلاع علي العقد نجد ان العقد نص ان الاتعاب المستحقه وغير المسترده هي مقدم الاتعاب 10,000 ريال فقط، ويشير العقد انها مدفوعه عند التعاقد غير ان المدعيه لم ترفق ما يثبت السداد فلا يثبت الغرم المدعي به. واما البند الثاني فقد نص علي استحقاق الطرف الاخر 10% من المبالغ المحصله، اي انها لا تستحق الا عند التحصيل! ويظهر لفضيلتكم ان هذا الطلب فضلا عدم ثبوت موجبه سيما وان المبلغ المدعي به مختلف فيه، وفضلا عن عدم ثبوت الضرر والغرم المدعي به وانه لخصوص هذه الدعوي، فان طلب ما زاد عن المبلغ المدفوع - ان ثبت - اصلا سابق لاوانه. الطلبات: ولما سبق نطلب من فضيلتكم: - اصليا: الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص. - احتياطا: رد ما زاد عن المتبقي.وبسؤال وكيل المدعيه عن الاجابه استمهل للاجابه وافهمت الدايره الطرفين تقديم المذكرات الكترونيا تبدا من وكيل المدعيه ثم وكيل المدعي عليها ونبهت الدايره وكيل المدعي عليها عدم التاخر في تقديم الاجابه وفي جلسه 19/2/1445 حضر طرفا الدعوي وقدمت وكيله المدعيه اجابتها تاريخ 15/2/1445ه، مفادها اولا: ان وكيله المدعي عليها دفعت بعدم الاختصاص النوعي، وان المختص هي المحاكم العامه ونرد عليه بالاتي: ان هذا الدفع غير صحيح، وذلك لان موكلتي المدعيه تحمل صفه التاجر والمدعي عليها تحمل صفه التاجر والعمل بينهما تجاري، استنادا علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه فذلك وان عد توريد الايدي العامله عملا مدنيا في اصله؛ فيكون عملا تجاريا بالتبعيه، كونه متعلق بعمل تجاري بين تجارين، وعليه فالاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه. ان العمال يعملون تنفيذا لعقد مقاولات خاص بالمدعي عليها، اي لتنفيذ التزامات تعاقديه من اجل تحقيق الربح، اذن فهو عمل تجاري بحت، فانه يشترط لاعتبار ما تقوم به موكلتي عمل تجاريا بمقاوله: اولا: تكرار العمل (الاحتراف) علي نحو متصل ومعتاد، وان موكلتي تقوم بهذه الاعمال علي سبيل الاحتراف. ثانيا: ان يوجد تنظيم يحقق الاستمراريه بالمشروع، مثل وجود خطه لتحقيق الربح من خلال طرح سلعه او خدمه محل المقاوله في السوق، وتوافر الادوات والالات كما هو متفق عليها بين المدعيه والمدعي عليها. ثالثا: تشغيل الغير والمضاربه علي اعمالهم، وهذا شرط خاص بالمقاولات التي تتضمن عملا ماديا كمقاوله الصناعه والنقل وانشاء المباني، وتتم المضاربه هنا من خلال استفاده التاجر من الفارق بين اجر العامل وبين الربح الذي يجنيه من بيع نتاج العمال او ثمره جهدهم، وهذا ما تقوم به موكلتي حيث تتاجر بامكانيات ومقدرات الفيات المختلفه من القوي العامله. ثانيا: اما فيما يخص الفواتير، فان جميع الفواتير صحيحه ومعتمده من المدعي عليها، ومرفق معها كشف ساعات العمل الصادر من المدعي عليها. ثالثا: اما فيما يتعلق بالفواتير، فقد اقر وكيل المدعي عليها بالفواتير الاتيه: فاتوره رقم (1000296) بمبلغ (73.217.05). فاتوره رقم (1000355) بمبلغ (68.649.25). فاتوره رقم (1000403) بمبلغ (57.994.50). فاتوره رقم (1000461) بمبلغ (38.243.25). فاتوره رقم (1000404) بمبلغ (5537.25). فاتوره رقم (1000508) بمبلغ (13.748.25). باجمالي مبلغ وقدره (257.389.55). وانكرت باقي الفواتير ونرد علي ذلك بحسب التفصيل الاتي: 1. بخصوص الفاتوره رقم (1000666) بمبلغ (11.074.50) فقد بنيت علي كشف حضور وانصراف صادر عن المدعي عليها، مطبوع علي مطبوعاتها وموقع من موظفيها المخولين بذلك (مرفق رقم1) بالاضافه الي ان المدعي عليها قصرت في واجباتها وتركت العمال بدون اصدار تصاريح عمل خلال المده المبينه بكشف الصادر منها، ونرفق كشف تفصيلي لبيان ذلك (مرفق رقم2) 2. بخصوص الفاتوره رقم (1000362) صدرت بموجب كشف حساب صادر من المدعي عليها، وعلي اوراقها وتم اعتماد الفاتوره من قبلها، وبموجب الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق). فادعاؤها يناقض ما جري علي يدها، والقاعده ان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه .رابعا: وفيما يتعلق بالخصومات التي ذكرت، فنرد حسب التفصيل الاتي: 1. الخصم الذي بقيمه (2.024) والذي تدعي المدعي عليها انه وارد علي الفاتوره رقم (1000403) والفاتوره رقم (1000461) مقابل وجود غياب عن (22) يوما؛ فواقعه الغياب وكذلك الخصم صحيحه وتم اعتماد ذلك بكشف حساب موكلتي. 2. الخصم الذي بقيمه (977.5) صحيح، وتم اعتماد ذلك وادراجه بكشف الحساب الخاص بموكلتي. 3. الخصم الذي بقيمه (910) صحيح، وتم اعتماد ذلك وادراجه بكشف الحساب الخاص بموكلتي. 4. الخصم الذي بقيمه (850) غير صحيح، وان المدعي عليها تدعي انها وفرت للعمال معدات السلامه، حيث ان موكلتي لم تقصر بواجباتها المنصوص عليها بالعقد واوامر الشراء ووفرت للعمال كامل ادوات السلامه وفقا للبند (3) من امر الشراء. خامسا: ان كشف الحساب مرفق من المدعي عليها غير صحيح ولا يشمل جميع المبالغ المترتبه بذمه المدعي عليها، وان المستندات السداد المرفقه من المدعي عليها هي سداد لجزء من المعامله التي بين الطرفين، وكشف الحساب الصادر من موكلتي شامل للخصومات المذكوره اعلاه. سادسا: ذكر وكيل المدعي عليها بان طلب التعويض فلا موجب له، فهذا غير صحيح علما ان المدعي عليه خالفت البند الثاني من امر شراء الذي يوجب عليها السداد خلال (45) من تقديم الفاتوره، ولم تلتزم بذلك مما الجات موكلتي برفع الدعوي وذلك بعدم التزامها بسداد المبالغ المترتبه بذمتها، مما دفع موكلتي للجوء الي محام لتحصيل حقها، استنادا علي الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه وتحدد الدعاوي التي يجب رفعها من محام . وورد في مجموع الفتاوي لابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله، حتي احوجه الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل. وقال صلي الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته). وعليه لكل ما سبق ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري، فاننا نصر علي دعوانا. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه قرر الاكتفاء كما قررت وكيله المدعيه الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 4/3/1445 حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وعلي وكيل المدعيه تقديم الاجابه بخصوص الحوالات التي قدمها المدعي عليها وكذلك الخصومات التي تم اعتمادها واين تم الاعتماد في اي فواتير وبيان ما هو المبلغ النهايي بعد احتساب المدفوعات والسدادات والحوالات والخصومات علي وجه التفصيل ومن ثم يجاوب وكيل المدعي عليها وفي جلسه 24/3/1445.حضر طرفا الدعوي وقدمت وكيله المدعيه الاجابه علي استفسارات الدايره تاريخ 12/3/1445 ه، مفادها اولا: فيما يخص الحوالات التي قدمتها المدعي عليها بالدعوي، وجميع المبالغ المسدده من قبلها تفصيلها كالتالي: ان الحوالات التي قدمها وكيل المدعي عليها لا علاقه لها بالفواتير محل الدعوي، وانما هي مستحقات عن فواتير سابقه ونوضح تفاصيلها كالتالي: 1. الحواله البنكيه رقم (NCBK996220950375) الصادره بتاريخ (06.04.2022) بمبلغ وقدره (16،517.45) تخص الفاتوره رقم (1000050) (مرفق رقم1). 2. الحواله البنكيه رقم (NCBK9962216302L4) الصادره بتاريخ (13.06.2022) بمبلغ وقدره (14،506.10) تخص الفاتوره رقم (1000075) (مرفق رقم2). 3. الحواله البنكيه رقم (NCBK9962221403EU) الصادره بتاريخ (02.08.2022) بمبلغ وقدره (17،187.90) تخص الفاتوره رقم (10000109) (مرفق رقم3). 4. الحواله البنكيه رقم (NCBK996222258015F) الصادره بتاريخ (18.09.2022) بمبلغ وقدره (25،000)، والحواله البنكيه رقم (09447360000109) ومبلغ وقدره (33،779.95) الصادره بتاريخ (06.11.2022)، اجمالي قيمه الحوالتين المدفوع (58،779.95). وهما تخصان الفاتورتين رقم (1000186) بمبلغ وقدره (15,63.20)، ورقم (1000192) وبمبلغ وقدره (43,16.75) واجمالي قيمه الفاتورتين (58،779.95) (مرفق رقم4). 5. الحواله البنكيه رقم (NCBK996223320567) الصادره بتاريخ (28.11.2022) بمبلغ وقدره (41،756.50)، وهي سداد لجزء من قيمه الفاتوره رقم (1000255) وبمبلغ وقدره (86,075.20)، وتبقي منها مبلغ وقدره (44،318.70) لم تقوم المدعي عليها بسداده حتي الان (مرفق رقم5). ثانيا: اما فيما يتعلق بالمبالغ المخصومه فاننا نوضح ذلك لفضيلتكم بالاتي: 1. الخصم الذي بقيمه (2,024) والذي تدعي المدعي عليها انه وارد علي الفاتوره رقم (1000403) والفاتوره رقم (1000461) مقابل وجود غياب عن (22) يوما؛ فواقعه الغياب وكذلك الخصم صحيحه وتم اعتماد ذلك بكشف حساب موكلتي، واضافته للمبالغ المسدده بتاريخ (31.10.2022) (مرفق رقم6). 2. الخصم الذي بقيمه (977.5) صحيح، وتم اعتماد ذلك بفاتوره مشتريات تخص ادوات السلامه للعمال (مرفق رقم7). 3. الخصم الذي بقيمه (910) صحيح، مقابل مشتريات مواد غذاييه دفعها المدعي عليها وتم اعتماد ذلك بالايميل المرفق (مرفق رقم8)، وانه لا توجد مبالغ اخري مستحقه ويجب خصمها لصالح المدعي عليها. ثالثا: نبين لفضيلتكم الفواتير التي لم يتم سدادها من قبل المدعي عليها: 1. فاتوره رقم (1000296) بتاريخ (03.08.2022) ومبلغ (73.217.05) 2. فاتوره رقم (1000355) بتاريخ (05.09.2022) ومبلغ (68.649.25) 3. فاتوره رقم (1000362) بتاريخ (11.09.2022) ومبلغ (3.795) 4. فاتوره رقم (1000403) بتاريخ (26.09.2022) ومبلغ (57.994.50) 5. فاتوره رقم (1000404) بتاريخ (27.09.2022) ومبلغ (5537.25) 6. فاتوره رقم (1000461) بتاريخ (25.10.2022) ومبلغ (38.243.25) 7. فاتوره رقم (1000508) بتاريخ (22.11.2022) ومبلغ (13.748.25) 8. فاتوره رقم (1000666) بتاريخ (06.02.2023) ومبلغ (11.074.50) رابعا: بيان المبلغ النهايي. يكون اجمالي المبلغ الفواتير الغير مسدده بالاضافه لجزء الغير مسدد من الفاتوره رقم (1000255) بعد حسم الخصومات المذكوره اعلاه مبلغ وقدره (272.259.5) مايتان واثنان وسبعون الفا ومايتان وتسعه وخمسون ريال وخمس هلالات. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه قدمها تاريخ 23/3/1445 مفادها تعقيبا علي مذكرتي المدعيهالفاتوره رقم (1000666) بتاريخ (06022023) ومبلغ (11,074.50) فغير صحيحه ولا مستلمه، كما ان كشف الحضور والانصراف لم يوقعها الموظفون المخولون بصريح العقد. فقد نص العقد صراحه ان كشوفات الحضور والانصراف يجب ان تكون اوراق ساعات العمل موقعه بالاعتماد (مرفق المدعيه 1). واما الفاتوره رقم (1000362) فهي غير مستلمه ولا يعرف لها مقابل فلا تلزم. يؤكد هذا ان كشوفات الحضور والانصراف علي غير مطبوعات موكلتي ولا موقعه من موظفيها، بل هي صادره عن المدعيه خلافا لما ادعت به وخلافا للعقد (مرفقات المدعيه 2 و3). فحقها الرفض. واما دعوي المدعيه من ان سداد الفواتير محل المطالبه يخص فواتير اخري لا علاقه لها بالدعوي اي خارجه عن المطالبه، فغير مقبول ويرد عليه عده امور: فاولا: القول في السداد هو قول الدافع، فالسداد مقابل الفواتير المحصوره سند الدعوي المجاب عنها مسبقا، ولا يقبل توجيه السداد بخلاف ذلك؛ سيما وان التعامل المدعي به غير منظور. ثانيا: دعوي وجود فواتير اخري وتعامل اخر لم تتم الاشاره له ابتداء لا في صحيفه الدعوي ولا في الجلسه التحضيريه ولا في مذكره تحرير الدعوي ولا في مذكره حصر الاسانيد والبيانات بل جاء لاحقا، وهذا ما لم يبحث. ثالثا: فلا نجد حاجه للاجابه عنها؛ اذ قررت المدعيه انها لا تطالب بها. رابعا: لازم الاجابه عن التعامل المدعي به، اعاده تحرير الدعوي متوقفا علي قبول الدايره الموقره جمع المدعيه عده طلبات لم يبين الرابط بينها في دعوي واحده، او تغيير الدعوي. ولما سبق، فالمتبقي للمدعيه هو عن الفواتير سند الدعوي هو المبلغ المقر به ابتداء في مذكره الجواب، وقدمنا ما يثبت سدادها و القول قول الدافع ، وليس في مستندات المدعيه ما يثبت انها خصمت المبلغ غير المستحق. وقررت وكيله المدعيه الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 15/4/1445 حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام طرفي الدعوي حاجه القضيه للخبره المحاسبيه لفحص التعامل بين الطرفين وفحص اوامر الشراء والفواتير وسندات الاستلام والتسليم والتسديد وكشوف الحسابات وكشوف الحضور والانصراف والخصومات وسدادات المدعي عليها وحوالات البنكيه من المدعي عليها للمدعيه ومستندات الطرفين وبيان المبلغ المستحق الاجمالي مع احتساب المبلغ المقر فيها من قبل المدعي عليها فوافقت وكيله المدعيه ووافق وكيل المدعي عليها عليه قررت الدايره اصدار قرار الندب اليوم وعلي الطرفين متابعه المنصه الخبره بكل ما يطلب منهم وعلي وكيله المدعيه سرعه السداد قيمه اتعاب الخبير وفي جلسه 6/5/1445 حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيله المدعيه هل تم سداد اتعاب الخبير اجابت بنعم وعليه اطلعت الدايره علي منصه الخبره ووجدت ان التقرير لازال قيد الاعداد عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وعلي الاطراف اذ صدر التقرير تقديم ملاحظاتهم في المنصه ان وجدت وفي جلسه 27/5/1445 حضر طرفا الدعوي عليه اطلعت الدايره علي منصه الخبره ووجدت الدايره ان الخبير ارسل في منصه الخبره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،نفيد فضيلتك بانه تم طلب المستندات من خلال المنصه والتواصل مع وكيل المدعي عليها مرارا وتكرارا من اجل تزويدنا بالمستندات من اجل البدء في اعداد تقريرنا، الا انه افادنا بعدم وجود اي مستندات لديه وعدم مقدرته بالتواصل مع الشركه وافادنا ايضا باعتماد مستندات المدعيه في اعداد التقرير. وعليه ونظرا لتعطلنا نرجو من فضيلتك افادتنا بما يتعلق بالموضوع. عليه افاد وكيل المدعي عليها بانه لا توجد لديه مستندات ولا مانع لديه من بدء الخبير اعماله عليه ستقوم الدايره بمخاطبه الخبير في المنصه بالبدء باعداد التقرير وفي جلسه 13/6/1445 حضرت وكيله المدعيه (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) حضر وكيل المدعي عليها/(...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وتشير الدايره اصدار الخبير تقريره وحيث استفسرت الدايره من الطرفين هل لديكم ملاحظات ؟ اجابوا بنعم وقدموها في المنصه وحيث ان الخبير ارسل في المنصه الاتي نفيد فضيلتكم بانه قد تم تزويد الاطراف بالتقرير الاولي يوم الاحد و تاريخ 17/12/2023م، وبانتظار ملاحظات الاطراف (وردتنا ملاحظات المدعيه وبانتظار ملاحظات المدعي عليها) من اجل الرد عليها من خلال تقريرنا النهايي وتزويدكم بها خلال الوقت المحدد. عليه ستقوم الدايره بارسال رساله للخبير بشان تقديم التقرير النهايي والاجابه علي ملاحظات الطرفين عليه قررت الدايره تاجيل القضيه لحين صدور التقرير النهايي وفي جلسه 4/7/1445 حضرت وكيله المدعيه (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) حضر وكيل المدعي عليها/(...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وحضر موظف الخبير وسالت الدايره الخبير هل تم تقديم التقرير النهايي بالاجابه علي ملاحظات الطرفين اجاب بنعم، وسالته هل هي ذات النتيجه ؟ اجاب نفيد فضيلتكم بانه يوجد خطا مطبعي في التقرير النهايي والذي تم ارساله يوم الثلاثاء بتاريخ 02/01/2024م حيث ان المبلغ المستحق للمدعيه (257,377.75 ريال) وليس (193,078.40 ريال)، وعليه الرجاء افادتنا بكيفيه ارسال التقرير الصحيح المعتمد حيث ان المنصه لم تتيح لنا الخيار في الغاء او تعديل التقرير السابق او اعاده ارفاقه. عليه افهمته الدايره انها ستقوم بارجاع التقرير وعليه ان يعدل التقرير النهايي ويضع ملاحظات الطرفين والاجابه عليها كما افاد الطرفان بتمسكهما بملاحظاتهما كما افهمت الدايره الخبير ارسال التقارير كلها مع التقرير المعدل الي بريد الدايره والي الاطراف وفي جلسه 11/7/1445 حضرت وكيله المدعيه/(...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)ولم يحضر الخبير واودع الخبير التقرير المعدل ولكن لم يظهر للدايره بسبب خلل... والدايره ستقوم بالتواصل معه لكي يقوم بارسال التقارير للدايره عليه قررت الدايره تاجيل القضيه وفي جلسه 12/7/1445 حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي توصل الدايره مع مكتب الخبير لارسال التقارير وحيث وصلت التقارير وتم عرضها علي الاطراف للتاكد من صحتها فافدوا انها ذات التقارير التي وصلتهم وافادت وكيله المدعيه انه توجد فاتوره لم يحتسبها الخبير وخاصه اننا ذكرنا له انه يوجد تايم شيت من المدعي عليه وان الخبير ذكر لنا انه اذا وافقت الدايره علي انه نقدم جواب علي عدم احتساب التايم شيت فالخبير موافق وباطلاع الدايره علي التقرير الاخير استفسرت الدايره من وكيله المدعيه هل الفاتوره هي رقم 1000666 اجابت بنعم وافهمتها الدايره ان الخبير رد عليها فاجابت انه يوجد تايم شيت اخر وتم توضيحه للخبير وتتمسك بالملاحظات السابقه وتمسك وكيل المدعي عليها بملاحظاته السابقه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 25/7/1445 حضرت وكيله المدعيه/(...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (...)، ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها عليه قررت الدايره النطق بالحكم الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها ولكون تهدف وكيله المدعيه من الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (272.247.25) مايتان واثنان وسبعون الفا ومايتان وسبعه واربعون ريالا وخمس وعشرون هلله قيمه توريد ايدي عامله للمدعي عليها والزام المدعي عليها بمبلغ قدره (27,224.25) سبعه وعشرون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله اتعاب محاماه وحيث دفع وكيل المدعي عليها انه بالاطلاع علي الفواتير سند الدعوي فهي غير صحيحه علي تفصيل: 1. فاما الفاتوره فاتوره رقم (1000296) المؤرخه (03/08/2022) بمبلغ (73,217.05) فمختومه بختم الاستلام وتبين لموكلتي بعد مراجعه كشوف الحضور والانصراف صحتها فهي محل اقرار. 2. وكذلك الفاتوره رقم (1000355) بتاريخ (05/09/2022) بمبلغ (68,649.25) صحيحه. 3. واما الفاتوره رقم (1000362) بتاريخ (11/09/2022) ومبلغ (3.795) فغير صحيحه حيث تبين بعد استلامها خلوها من كشف حضور وانصراف صادر عن موكلتي خلافا للبند 2 من امر الشراء فهي محل انكار. 4. واما الفاتوره رقم (1000403) بتاريخ (26/09/2022) ومبلغ (57.994.50) ومثلها الفاتوره رقم (1000461) بتاريخ (25/10/2022) ومبلغ (38.243.25) فتبين مسبقا بعد مراجعه هاتين الفاتورتين انها غير دقيقه حيث ورد عليها اشعار مدين بمبلغ 2,024 ريال عن غياب 22 يوم من شهر اوغسطس وسبتمبر فحسم منها وفقا للبند 2 من امر الشراء. 5. واما الفاتوره رقم (1000404) بتاريخ (27/09/2022) بمبلغ (5537.25) فصحيحه. 6. واما الفاتوره رقم (1000508) بتاريخ (22/11/2022) بمبلغ (13.748.25) فصحيحه. 7. واما الفاتوره رقم (1000666) بتاريخ (06/02/2023) ومبلغ (11.074.50) فغير صحيحه ولا مستلمه. ونشير الي وجود اشعار مدين بمبلغ 977.5 بتاريخ 10-11-2022م مقابل توفير ادوات السلامه وفقا للبند 3 من امر الشراء، واشعار مدين بمبلغ 850 ريال، واشعار مدين اخر بمبلغ 910 ريال مستحقات علي بعض العماله التابعه للمدعيه لم تتم تسويتها، وتم اشعارها بالبريد الالكتروني. وعليه، فمجموع الفواتير 257,389.05 ريال وحيث ورد علي هذه الفواتير خصم اشعارات المدين بما مجموعه 2,941.5 ريال، وحيث تم سداد 144,447.95 ريال فالمتبقي للمدعيه 112,941.6 ريال وحيث استندت وكيله المدعيه في الدعوي علي العقد وامر الشراء والفواتير وتايم شيت ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي حاجه القضيه للخبره المحاسبيه لفحص التعامل بين الطرفين وفحص اوامر الشراء والفواتير وسندات الاستلام والتسليم والتسديد وكشوف الحسابات وكشوف الحضور والانصراف والخصومات وسدادات المدعي عليها وحوالات البنكيه من المدعي عليها للمدعيه ومستندات الطرفين وبيان المبلغ المستحق الاجمالي مع احتساب المبلغ المقر فيها من قبل المدعي عليها، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه محاسبيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يبت الاشكال المحاسبي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث ان الخبير اطلع علي كافه مستندات الطرفين المرفقه بملف القضيه وبما تم تزويده ؛ وحيث اصدر الخبير المحاسبي تقريره النهايي المعدل و انتهي اليه حيث قام الخبير بمهامه حيث انتهي الي ان المبلغ المستحق للمدعيه هو 257377.75 مايتان وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسه وسبعون هلله وحيث قام الخبير بالاجابه علي ملاحظات الطرفين ؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير المحاسبي والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه، واعمالا للماده 110 من نظام الاثبات ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، وبناء علي التقرير تحكم الدايره بمبلغ الذي انتهي اليه الخبير، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما بالنسبه لاتعاب الخبره ولكون ان الاتعاب دفعت كامله من المدعيه بمبلغ قدره 11500ريال، ولكون ان المدعيه استحقت معظم مبلغ المطالبه فالدايره تري الحكم له بمعظم المبلغ الذي تحمله من اتعاب الخبره وقدرها 10871.87 عشره الاف وثمانمايه وواحد وسبعون ريالا وسبعه وثمانون هلله واما بالنسبه لاتعاب المحاماه وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر ولكونه قد ثبت للدايره مبلغ الذي انتهي اليه الخبير وثبت وجود مماطله من المدعي عليها في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعي عليها الجاء المدعيه للحصول علي حقها بالشكايه ولكون المسؤوليه التقصيريه مكتمله الاركان من ضرر وقع علي المدعيه بتحملها لاتعاب المحاماه بموجب عقد الاتعاب بتوقيع المحامي والمدعيه وهذا الضرر بسبب خطا المدعي عليها بعدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوي وللعلاقه السببيه بين الخطا والضرر المذكورين تمضي الدايره بالحكم بالتعويض ؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره 257377.75 مايتان وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسه وسبعون هلله ثانيا / الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب محاماه قدرها 25737.77 خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وسبعه وسبعون هلله ثالثا / الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ اتعاب خبير قدرها 10871.87 عشره الاف وثمانمايه وواحد وسبعون ريالا وسبعه وثمانون هلله